المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط صحة التسبيب في الحكم الجزائي  
  
1489   01:21 صباحاً   التاريخ: 2023-09-02
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص178-189
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-09 1104
التاريخ: 31-1-2016 6233
التاريخ: 2-2-2016 3571
التاريخ: 1-2-2016 11495

يجب على المحكمة عند تسبيب حكمها أن تضمنه أسباب الرد على الدفوع الجوهرية التي لو صحت فإنها تهدم أو تضعف من الأسس المنطقية أو القانونية التي اعتمد عليها الحكم . ولكن تسبيب الرد على الدفع الشكلي لا يكون بأية كيفية ، إنما يقتضي شروطاً معينة حتى يسلم من العيوب التي تؤدي الى بطلانه ، وتتمثل هذه الشروط في ثلاثة : الأوّل وجود الأسباب, والشرط الثاني كفاية الأسباب, أما الشرط الثالث فهو منطقية الأسباب . وهو ما سنبينه تباعاً وكالآتي : 

أولاً : وجود الأسباب

إن وجود الاسباب يُعد ركناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم الجزائي, فبدونه تعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون, فإذا جاء الحكم خالياً من أسباب تدعمه, فإنه يكون مشوباً بعيب " انعدام الأسباب " مما يستوجب معه النقض (1) . ويتحقق هذا العيب عندما تصدر المحكمة حكمها خالياً من الأسباب التي تُثبت الواقعة الأساسية له والظروف المحيطة بها والأدلة التي استند إليها, بمعنى أن يصدر الحكم دون أدنى تبرير له وهو ما يسمى " بانعدام الأسباب الكلي الظاهر" . فقد قضي بأنه : " إذا لم يتضمن الحكم الأسباب التي استند إليهـا ينقض لمخالفتـه القانون (2). وبأنه : " لا محل للتجريم استنادا الى القناعة المُجرَّدة من كل دليل مادي او قانوني (3).

والحقيقة أن غياب الأسباب عيب نادر الوقوع في العمل إلا في صورته الجزئية وهي إغفال المحكمة الرد على الطلبات والدفوع الجوهرية (4). فإذا أغفلت المحكمة الرَّد نهائياً على الدفوع الجوهرية التي يتقدم بها أطراف الدعوى وكانت تلك الدفوع ذات أثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في حكمها ، بحيث تصبح باقي أسباب الحكم غير كافية لحمل المنطوق الذي انتهى إليه ؛ فإن مثل هذا الإغفال يُعد إخلالاً بالتزامها بالتسبيب من جهة وإخلالاً بحق الدفاع من جهة أخرى ، الأمر الذي يترتب عليه نقض الحكم(5). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن : "... المحكمة لم تتحقق من دفع المتهم بأنه كان خارج العراق وقت ارتكاب الجريمة، لذا يكون قرارها سابقاً لأوانه وعليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة . ... "(6). وبدورها قضت محكمة النقض المصرية بأنه : " إذا خلا الحكم المطعون فيه من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، رغم أنه أثبت في مدوّناته أن المتهم قد دفع به ، وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام ... فإنه يكون قد خلا من الأسباب التي بني عليها قضاءه بما يبطله ويتعيَّن معه نقضه "(7).

وعلى الرغم من أن القاضي نادراً ما يغفل الإشارة الى أسباب حكمه إغفالاً تاماً. إلّا أنه غالباً ما يدون حكمه في صورة يبدو معها وكأنه بلا أسباب وهو ما يُطلق عليه " انعدام الأسباب الكلي المستتر " ويتمثل بإفراغ أسباب الحكم في عبارات عامة غامضة ومجهلة لا تحدد العناصر الواقعية والقانونية للجريمة المسندة للمتهم ؛ مثال ذلك أن يدفع المتهم بتقادم الدعوى ، فترفض محكمة الموضوع هذا الدفع مسببة ذلك بأن " هناك تحقيقات قطعت مدة التقادم " دون أن تبين تلك التحقيقات، فإن حكمها يكون عندئذ باطلاً لأن هذه العبارة لا يُفهم منها من الذي أجرى التحقيقات ، وهل هي من التحقيقات التي تقطع المدة أم لا ، وهو إبهام يُعيب الحكم ويُبطله (8) . وعلى هذا الأساس إذا كانت الأسباب على مثل هذه الدرجة من الغموض والإبهام, أدى ذلك الى جعل الحكم كأنه غير مسبب(9). فاستناد المحكمة مثلاً الى اعتراف المتهم يوجب عليها أن تُبيِّن نص الاعتراف أو موجزه وبخلافه يبطل الحكم (10). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : " على المحكمة أن تدوّن ماهية الإقرار الصادر عن المتهم دون الاكتفاء بالقول بأنه إقرار بالتهمة، لكي لا تكون الواقعة غامضة والإقرار غير واضح  (11).

ومن الحالات الأخرى التي يبدو فيها الحكم وكأنه بلا أسباب هي حالة تحريره بخط غير مقروء, إذ يستحيل معها فهم المعنى المراد ، الأمر الذي يفوّت الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام (12) . فمثل هذه الأسباب وإن كان لها معنى, غير أن هذا المعنى مستور في ضمير القاضي الذي أصدره ولا يعرفه غيره. وإذا كان الغرض من التسبيب هو أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من العبث, ولكنما الغرض من التسبيب هو أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاة ماهي مسوغات الحكم. وهذا العلم لا يتأتى إلا بالتسبيب الواضح والكافي, أما الأسباب العامة والغامضة قد تخفي في طياتها سوء فهم القاضي للواقعة المعروضة عليه(13). إلا أنه لا يُعد من الغموض أن يكون الحكم محرراً بأسلوب ملتو معقد. مادام عند التأمل فيه يبين أن أدلّته في ذاتها مفهومة وموصلة إلى النتيجة التي خلص إليها  (14).

ويدخل ضمن حالات انعدام أسباب الرد على الدفوع الجوهرية, حالة تناقض تلك الأسباب فيما بينها أو بينها وبين المنطوق . وتناقض الأسباب في حقيقته تسطير متناقض لحقيقة الواقعة بما يخالف الفهم الصحيح لها بمعنى آخر بيان متناقض للأدلة بحيث لا تصلح لأن تكون مقدمات كافية لحمل منطوق الحكم الذي انتهى إليه قاضي الموضوع, وتكون النتيجة التي تترتب على ذلك حدوث انفصال ما بين المقدمات والنتيجة بحيث تتماحى المقدمات فتفقد النتيجة بذلك الأساس الذي يؤدي إليها, وهو ما يجعل الحكم في النهاية خالياً من الأسباب . وعبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بقولها : "

التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة (15).

فإذا جاءت أسباب الحكم في ردّها على الدفوع الجوهرية متناقضة, فإن ذلك يعتبر عيباً يشوب الحكم ويؤدي به الى البطلان, إذ أن التسبيب الواضح يستلزم أن تكون الأسباب متكاملة متناسقة يدعم بعضها البعض الآخر, وتكون بمجموعها صورة واضحة جليَّة تنطق بما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من أسباب في الوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها (16). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه : " إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى بطلان تفتيش المسكن، ثم عاد في موضع آخر وعوّل على ما أسفر عنه تفتيش المسكن ، فإن ما أوردته المحكمة على هذه الصورة يناقض بعضه البعض الآخر، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر يُنبئ عن إخلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة (17). إلا أنه يُلاحظ أن ليس كل تناقض في الأسباب يعيب الحكم بل يجب أن يكون مؤثراً في عقيدة المحكمة, فلا يؤثر في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها مادام الثابت في الحكم أنه استخلص أقوالهم بما لا تناقض فيه, ومادام أنه لم يورد تلك التفصيلات او يركن إليها في تكوين عقيدته (18).

هذا وقد يحدث التناقض بين الأسباب والمنطوق, وذلك عندما تؤدّي الأسباب الى نتيجة مختلفة عن تلك التي بدت في منطوق الحكم (19) . ومثل هذا التناقض يُبطل الحكم. فإذا كانت المحكمة قد أوردت في صدر الحكم عند تحصيلها للواقعة ما يُفيد إحراز المتهم المواد المخدّرة كان للإتجار, إلا أنها أدانته بجريمة أخف, وهي الإحراز بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي, دون أن تبين الأسباب التي انتهت منها الى هذا الرأي وترفع التناقض بين المقدّمة والنتيجة فإن الحكم يكون قد انطوى على تناقض بين الأسباب والمنطوق مما يستوجب نقضه (20).

ثانياً :  كفاية الأسباب

إن مجرد وجود الأسباب لا يعني صحة التسبيب, فلا بد من أن تكون الأسباب كافية, أي أن تظهر بوضوح وتفصيل, استنادا الى أدلة صحيحة تبيّن كيفية اقتناع القاضي بالنتيجة التي توصل إليها, وعلى ذلك فإنه لا يُمكن الحديث عن شرط كفاية الأسباب إلا إذا تحقق شرط وجود الأسباب ؛ فإذا لم تتحقق للأسباب كفايتها وصمت بعيب " القصور في التسبيب " أو ما يُطلق عليه أحياناً . القصور في البيان ", والذي يؤدي الى بطلان الحكم ، لأن وجود الأسباب الكافية يمكن الجهة المختصة بنظر الطعن من إداء واجبها بشكل تام ، فبدونه تعجز تلك الجهة عن معرفة كيف كون القاضي اقتناعه وعلام استند (21).

وبذلك فإن القصور في التسبيب يعني البيان غير الكافي لوقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة التي استندت إليها المحكمة وكذلك عدم الرد على بعض الطلبات والدفوع الجوهرية بما يشكّل نقصاً في الأساس القانوني للحكم ؛ أي عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية والقانونية للكشف عن مضمون الاقتناع الموضوعي للقاضي بصورة كافية وواضحة (22) . وعليه يختلف القصور في التسبيب عن انعدام الأسباب, فهذا الأخير يتحقق عند خلو الحكم من الأسباب أو احتواءه على أسباب هي والعدم سواء, أما الأوّل ( القصور في التسبيب) فالحكم فيه يحتوي على أسباب إلا أنها قاصرة عن تحقيق الغرض المقصود منها (23).

ومن تطبيقات التسبيب الكافي في الرد على الدفع ، ما قضت به محكمة النقض المصرية من أنه : " إذا كان الحكم في جريمة إقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص ، قد خلص الى أن البناء قد شيّد حديثاً ، مستنداً في ذلك الى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ معيَّن ، وهو ما يدحض ما ورد بالشهادة الإدارية والتقرير الاستشاري المقدمين منه ، فإن ما ذهب إليه الحكم يكون سائغاً في الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة  (24).

إلا أنه يجب ملاحظة أن كفاية الأسباب لا تعني سرد الأسباب بشكل مسهب مطول ، وإنما يُكتفى بإيرادها على نحو يبعد عنها الغموض والإبهام, فالإيجاز في سرد الأسباب ضرب من حسن التعبير, من الجميل أن تتضمنه الأحكام على ألا يكون إيجازاً مخلاً يصل الى حد القصور (25). وعليه متى ما أثير أمام المحكمة دفع جوهري من جانب المتهم فرفضته ، وجب عليها عندئذ أن تبين في حكمها الأسباب الكافية التي تبرر ذلك الرفض، فإذا جاء تسبيبها غير كافٍ فإن حكمها يكون قاصراً متعيّناً نقضه لإخلاله بحق المتهم في الدفاع (26) . وهنا يختلط القصور في التسبيب مع الإخلال بحق الدفاع (27).

وبناءً على ما تقدّم إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص مثلاً, فعلى المحكمة أن ترد على هذا الدفع في أسباب حكمها في حالة رفضها له وأن تبيّن العناصر التي تفيد توافر هذا الاختصاص . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه : " إذا دان الحكم الطاعن بوصفه جندياً بالقوات المسلحة مع آخر بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة، وسكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل أو خارج المعسكرات أو الثكنات - وما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أو لا ، ومدى صلة زميله بها بوصفه مساهماً فيها، وما إذا كان من العسكريين أو من غيرهم مع ما لذلك من أثر في انعقاد الاختصاص الولائي للمحاكم العادية أو العسكرية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور  (28).

وإذا دفع المتهم بقيام الارتباط أو بانتفائه ، فيجب على المحكمة أن تبين العناصر التي استخلصت منها القول بقيام الارتباط أو بانتفائه . كذلك إذا دفع بورود قيد على تحريك الدعوى الجزائية ، إذ يجب على المحكمة في حالة رفضه أن تبيّن ارتفاع القيد وتاريخه فضلاً عن نوع الجريمة ؛ فأما بيان التاريخ فهو للتأكد من أن الإجراءات قد اتخذت بعد ارتفاع القيد ، وأما بيان نوع الجريمة فهو لتمكين محكمة التمييز من التأكد من أن الجريمة من الجرائم التي يقيد المشرع تحريكها بأحد القيود الإجرائية . وكذا الحال بالنسبة للدفوع الشكلية الأخرى .

ومن تطبيقات القصور في التسبيب أن يذكر الحكم في شأن أحد الدفوع بأنه لا أساس له وغير جدّي دون أن يُبيِّن السند الدال على عدم جديته, فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : "... وحيث يجب على المحكمة أن تفصل في الدفع المثار أمامها قبل التعرّض لموضوع الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان لعدم الفصل فيه " (29).

كذلك حالة أن يُبنى الحكم على أدلة غير كافية ، حيث قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : " وجد أن القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية. غير صحيحة ومخالفة للقانون, ذلك أن المتهم أنكر في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة التهمة المسندة اليه, وأن ما ورد في إفادات المخبرين السريين ضده ليست عيانية وتضمنت سرداً لوقائع غير مطابقة ولم تعزر بدليل او قرينة يمكن الاعتماد عليها في الإدانة. كما لم ترد ضدّه شهادة عيانية أو دليل قانوني معتبر يكفي لإدانته, لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة..." (30).

ثالثاً : منطقية الأسباب

يجب على القاضي عند تسبيب الأحكام أن يأتي تسبيبه منطقياً ومنهجياً, والمنهج هو من مسائل المنطق ولذا يُقال أن الحكم الجزائي بناءً منطقي, فلا يكفي لصحة الحكم أن يتضمن أسباباً وأن تجيء تلك الأسباب كافية بل لا بد أن تكون منطقية أيضاً . والمنطق القضائي يتعلق بتفسير القاعدة القانونية وتطبيقها على واقعة مطروحة بالفعل أمام القاضي فهو ذو طابع علمي يتصل بالقانون والواقع في الوقت ذاته (31).

ويجب عدم الخلط بين الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وإن كان الثاني يؤدي في الغالب الى الأول, إلا أن ذلك لا ينفي عن الأوّل ذاتيته, فالفساد في الاستدلال يقتضي أن تكون هناك أسباب واقعية وقانونية فعلاً وأن تكون المحكمة قد استخلصت منها نتيجة معينة لا تؤدي إليها هذه الأسباب, بينما يلحق عيب القصور في التسبيب عدم كفاية الأسباب المذكورة في الحكم والتي حملت المحكمة على الانتهاء الى نتيجة معينة ولو كانت تلك النتيجة صحيحة في ذاتها بناءً على تلك الأسباب (32).

وعليه فإن الفساد في الاستدلال يعني عدم سلامة استنباط المحكمة للنتيجة التي توصلت اليها. أي أن ثمة خطأ في المنطق القضائي, وهو العملية الذهنية التي تستدل بها المحكمة من المقدّمات التي إستقرأتها الى النتيجة التي أسست عليها حكمها بحيث أن الأدلة التي استندت اليها المحكمة لا تودي - وفقاً للعقل والمنطق - الى النتيجة التي انتهت إليها (33) بعبارة أخرى إن الاستدلال لكي يكون صحيحاً يجب أن تكون المقدّمات مؤدية الى النتائج. وأن يكون هناك تلازم عقلي بينهما بحيث أن كلاهما يؤدي الى الآخر . وبمفهوم المخالفة أن الفساد في الاستدلال يتحقق إذا كانت النتيجة التي تؤدي اليها الوقائع متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانوناً (34), مما ينبئ عن فساد المنطق القضائي لمحكمة الموضوع عند استخلاصها للنتيجة من تلك الوقائع .

فالأصل أن تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية وحرية في الاقتناع، والتي تتوصل اليها من خلال مجموع الأدلة والقرائن والخبرات المختلفة المعروضة أمامها سواء ما يؤدي منها الى ثبوت الواقعة أو نفيها ، وذلك استنادا الى مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته ، والذي أقر لإتاحة الوصول الى الحقيقة الواقعية وضمان أن يُدان المجرم الحقيقي ويُبرئ البريء ؛ ولذلك فإنه لا يُلزم لاستخلاص الحقائق القانونية أن يكون الاستخلاص قائماً على أدلة صريحة ومباشرة, بل لقاضي الموضوع أن يستند في سبيل تكوين عقيدته الى ما يستخلصه من جميع الأدلة المطروحة عليه بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة المكنات العقلية مادام ما يخلص إليه من ذلك يتفق مع قواعد العقل والمنطق (35).

غير أن حرية محكمة الموضوع ليست مطلقة, فمتى ما خرجت في تقديرها من المألوف الى الشاذ الذي يتجافى مع العقل والمنطق, خضعت عندئذ لرقابة محكمة التمييز ؛ ولا يعد ذلك تدخلاً من محكمة التمييز في الموضوع, لأنه بغير المنطق القضائي. لا يتحقق تطبيق القانون التطبيق الصحيح ، فذلك الخروج يؤدي الى فساد في الاستدلال, ويترتب عليه من ثم بطلان الحكم الذي تنتهي اليه محكمة الموضوع (36) . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : " وجد أن المحكمة استنتجت من حركات المتهم أثناء المحاكمة ، كقيامه بابتلاع ريقه ومن تقاسيم وجهه وجحوظ عينيه وبروز خدّيه دليلاً على كونه قريب من الجريمة ، وأن القرارات التي أصدرتها المحكمة في الدعوى لا ترقى الى مستوى الدليل أو القرينة في جريمة تصل عقوبتها الى الإعدام ، وأن هذه الاستنتاجات ليس لها سند من القانون ، فكان على المحكمة بدلاً من ذلك البحث عن الأدلة القانونية للاعتماد عليها في قرارها، لذا واستنادا لأحكام المادة (259/أ-7) من قانون الاصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الاوراق الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً (37). وبناء على ما تقدم إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم من شأنها أن تؤدي عقلاً ومنطقاً الى النتيجة التي انتهى إليها يُقال عندئذ أن التسبيب منطقي ؛ ويُطلق على التسبيب المنطقي أيضاً التسبيب المستساغ او الاستنباط السليم او الاستنتاج السليم, فكلها تدل على معنى واحد, وهو يلزم في استدلال الحكم بدليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل يصح لأن تُستخلص منه عناصر إثبات او نفي سائغة, إذ لا يصح استخلاص نتيجة خاطئة ولو من دليل صحيح، فإذا تخلف هذا الاستخلاص السائغ عقلاً كان الحكم مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال مما يؤدي إلى بطلانه(38)؛ شرط أن يكون هذا الفساد ذا أثر في النتيجة التي انتهت اليها المحكمة, بحيث يجعلها غير صالحة لأن تفضي الى الحكم الذي انتهت اليه (39).

ومن أمثلة الفساد في الاستدلال في الرد على الدفوع الجوهرية، أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي عند ردّه على الدفع الذي يُثار أمامه ، مخالفاً بذلك القانون (40). أو أن يدفع المتهم بدفع يقتضي للفصل فيه تعيين خبير ، كأن يدفع بعدم الاختصاص الشخصي للمحكمة كونه حدث مع عدم وجود أوراق رسمية تؤكد صحة الدفع ، غير أن المحكمة تفصل في هذه المسألة بنفسها فتقضي برفض الدفع لبلوغ المتهم سن الرشد استنادا الى مظهره .

ومن الأمثلة في القانون المصري أنه يُشترط لصحة التفتيش أن تسبقه تحريات جدية تبرر الاذن باتخاذه ، وعليه فإذا ما دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم جدية تحريات الشرطة ، غير أن المحكمة رفضت ذلك الدفع مسببة ذلك بأن التحريات جدية استنادا الى ضبط المخيّر لدى المتهم ؛ فمثل هذا الرد معيب بالفساد في الاستدلال ، ذلك أن ضبط المخدّر عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى صدور الإذن بالتفتيش ، بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، ومن ثم لا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه (41).

ومن التطبيقات الأخرى ما قضت به محكمة النقض المصرية من أنه : " لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعاً جوهرياً ، لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه ، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي الى النتيجة التي رتبت عليها فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة " (42).

وقضت أيضاً بأن : " الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعيَّن معه على المحكمة أن ترد عليه ردّاً كافياً سائغاً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع سالف الإشارة قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ، ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت في تاريخ تقديم الشيك الى البنك مع أن التقادم المنهي للدعوى الجنائية يبدأ سريانه من وقت التسليم ، لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات . أما تقديم الشيك الى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك ، وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد ليس إلا إجراءً كاشفاً للجريمة التي تحققت بإعطاء الشيك للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها . لما كان ما تقدَّم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب  نقضه "(43).

_____________

1- انظر : د. محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 2011 ، ص140. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بأنه : " لدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون كونه بني على أخطاء قانونية وشكلية وموضوعية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن محكمة جنح الكرادة لم تطبق أحكام المادة 224/أ الأصولية ، وحيث جاء قرارها المميز خالياً من الأسباب التي استندت إليها المحكمة بالإفراج عن المتهمين هذه الأخطاء قد شابت القرار المميز الأمر الذي أخل بصحته فقرر نقضه وإعادة القضية الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم ... قرار رقم 141/جزاء /2010 في 2010/7/12 غير منشور) .

2-  قرار 678/ مدنية ثالثة /1/ في 1971/7/1. أشار اليه : د. جمال ابراهيم الحيدري ، تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1997 ، ص54.

3-  قرار رقم 243// 1949 في 1949/4/2 مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين في العراق ، العددان (1-2)، السنة (56)، 2002، ص 318

4 - انظر: د. محمد علي سويلم ، الإسناد في المواد الجنائية ، ص 570؛ نبيل حميد البياتي ، تسبيب الأحكام الجزائية في القانون العراقي, رسالة ماجستير كلية القانون - جامعة بغداد, 1983 ، ص 226.

5- انظر: د. محمد أمين الخرشة، مرجع سابق ، ص162 وما بعدها .

6-  قرار تمييزي رقم 467/ الهيأة العامة 2012 بتاريخ 2013/5/27 (غير منشور) .

7- نقض 1972/3/13، مجموعة أحكام النقض ، السنة 22 ، ق 85 ، ص 284 . أشار إليه : د. علي محمود علي حمودة ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة . ط2، (بدون مكان طبع) ، 2003 ، ص 642 .

8- نقض جنائي مصري في 22 فبراير سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 193 ص 248. أشار إليه : د. محمد عيد الغريب ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ج 1 ، مرجع سابق، ص 292 . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية بأنه : " لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد أن أسبابه قد بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً سليماً حيث جاءت مجملة ومبهمة، حيث من المقرر قانوناً أنه يتوجب على المحكمة تسبيب حكمها بحيث يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها وعدم ذلك يكون الحكم قاصراً وباطلاً لذا قرر نقض قرار الإدانة وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدّم ". قرار رقم 28/ ت/ جزائية 2011 بتاريخ 2011/3/22 غير منشور) .

9-  انظر أحكام محكمة النقض المصرية التي أشار إليها : د. عبد الحكيم فودة, موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية على ضوء الفقه وقضاء النقض. ج4, مطبعة عصام جابر, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2002 ، ص3054 وما بعدها .

10- وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه : " ... وجد أن المحكمة أصدرت قرارها قبل التأكد من صحة وقوع الحوادث الواردة في اعتراف المتهم بغية التوصل الى قناعة كافية لصحة هذا الاعتراف وإن عدم إكمال التحقيقات أخلت بصحة قراراتها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة إضبارتها الى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً . . قرار رقم 261 / هيئة عامة / 2008 في 2008/5/28. أشار اليه : د. حسون عبيد هجيج, الإجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي, مجلة رسالة الحقوق ، تصدرها كلية القانون - جامعة كربلاء, العدد (2), السنة (4), 2012 ، ص 82 .

11- تمييز جنائي رقم 766 / أ / 766 / ب / 1973 في 1974/2/11، النشرة القضائية ، ع1، السنة 5، ص439 . أشار اليه : هاني يونس أحمد الجوادي ، رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة الموصل ، 2005، ص 73 .

12- تطبيقاً لذلك قضي بأنه : " إذا كان تدوين الإفادات وشهادات الشهود بخط رديء لا يمكن قراءته فيتعين نقض القرار وإجراء المحاكمة مجدداً .. قرار رقم 1732/ج/56 بتاريخ 1956/2/19 ، انظر: د. عباس الحسني وكامل السامرائي، مرجع سابق ، ص237 .

13-  انظر أحكام محكمة النقض المصرية التي أشار اليها : د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، مرجع سابق، ص 164 165 وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن : الأسباب العامة المجهلة للحكم تتساوى مع التخلف الكلي للأسباب من حيث الأثر المترتب على ذلك وهو بطلان الحكم ". نقض جنائي فرنسي في 28 ديسمبر 1904. أشار اليه : د. علي محمود علي حمودة ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة . ط2، (بدون مكان طبع) ، 2003 ص644 هامش رقم 1.

14- انظر نقض جنائي مصري 1932/12/5، مجموعة القواعد القانونية ، ج 3 ، رقم 48، ص56. أشار اليه : نبيل حميد البياتي ، تسبيب الأحكام الجزائية في القانون العراقي, رسالة ماجستير كلية القانون - جامعة بغداد, 1983، ص 179.

15- نقض 1966/6/21، مجموعة أحكام النقض ، س 16 ، ق 162، ص 862 . أشار اليه : د. علي محمود علي حمودة ، مرجع سابق ، ص 646.

16- انظر: نبيل حميد البياتي ، مرجع سابق ، ص213.

17-  نقض جنائي 9 يناير سنة 1977، مجموعة الأحكام ، س 28، رقم 9، ص 44. أشار إليه : د. أحمد فتحي سرور, النقض الجنائي 1, دار الشروق للطباعة. القاهرة، 2003,  ص 365 . جدير بالذكر أنه لا يُعد من قبيل التناقض أن يكون هنالك قولان للشاهد أحدهما في التحقيق والآخر أمام المحكمة, فتأخذ المحكمة بأحد القولين, ذلك أن لمحكمة الموضوع من الحرية ما يتيح لها تقدير شهادة الشهود والأخذ بما يرتاح اليه ضميرها وتطمئن إليه من أقوالهم . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأن : " إختلاف أقوال الشهود والمتهمين لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه " . قرار تمييزي رقم 484/ج1/ جنايات / 82 في 1982/8/5. انظر: إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز - القسم الجنائي - ، ج4، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1998، ص 95 .

18- انظر: الأستاذ محمود القاضي ، تسبيب الأحكام ، مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين في العراق ، مطبعة العاني ، بغداد ، العدد (الأول) ، السنة (21)، 1966 ، ص13.

19-  انظر : د. رمزي رياض عوض, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة دار النهضة العربية, القاهرة, 2004 ، ص 225 : محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 2011  ، ص 158.

20- نقض 1954/11/1، مجموعة أحكام النقض ، س 6، ص147. أشار اليه : د. علي محمود علي حمودة . الاصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية ، بدون مكان طبع) ، 2003 ، ص 89 .

21-  M. Naguib Hosni, La phase décisoire du procès pénal en droit compare droit des pays arabes, Revue AL Qanoun wal Iqtisad Université Caire - Faculté de droit, IV Année, 1985, p 11.

22- انظر: د. محمد أمين الخرشة ، مرجع سابق ، ص 176.       

23-  انظر: د. حسون عبيد هجيج, الإجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي, مجلة رسالة الحقوق ، تصدرها كلية القانون - جامعة كربلاء, العدد (2), السنة (4), 2012 ، ص 82 .

24- طعن رقم 2154، 28 ق ، جلسة 1959/3/2 ، ص 10 ، ص 276 . أشار إليه : د. حامد الشريف, نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي, المكتبة القانونية للتوزيع, القاهرة ,1980 ، ص56

25- انظر: هاني يونس أحمد الجوادي ، رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة الموصل ، 2005 ، ص72 وما بعدها .

26- انظر: د. محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع ، ط2، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص312 .

27-  للتفصيل انظر : د رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ،  ص 185.

28- نقض 23 فبراير سنة 1970، مجموعة الأحكام ، س ،21، رقم 70، ص 287 . أشار إليه : د. أحمد فتحي سرور, النقض الجنائي 1, دار الشروق للطباعة. القاهرة، 2003, ص 347 هامش رقم 2 .

29- قرار رقم 1154/تمييزية/1976 في 1976/1/21، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد (1)، السنة (7)، 1976، ص262 .

30-  قرار تمييزي رقم 260/ هيئة عامة / 2008 في 2009/2/25. انظر : القاضي سلمان عبيد عبدالله ، مرجع سابق ، ج5، ص 31

31-  يُعرف المنطق بأنه : " العلم الذي يبين القواعد العامة للتفكير السليم بصرف النظر عن الموضوعات التي يتناولها التفكير". انظر: د. عزمي عبد الفتاح ، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية ، ط1، المطبعة العربية الحديثة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983، ص450. أشار إليه : هاني يونس أحمد الجوادي ، مرجع سابق ، ص 86 . وحول أهمية المنطق بالنسبة لحكم القاضي ، انظر : د. علي محمود علي حمودة . الاصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية ، بدون مكان طبع) ، 2003   ، ص 9 وما بعدها .

32-  انظر: د. حسون عبيد هجيج, الإجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي, مجلة رسالة الحقوق ، تصدرها كلية القانون - جامعة كربلاء, العدد (2), السنة (4), 2012 ، ص 83 ؛ د. محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 2011 ، ص195.

33- انظر : د. محمد علي سويلم ، الإسناد في المواد الجنائي، ص 575؛ د. علي محمود علي حمودة ، الاصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص21.

34- نقض جنائي مصري 1932/12/5 ، رقم 554 ، سنة 3 ق . أشار اليه : د. عبد الحكيم فودة, موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية على ضوء الفقه وقضاء النقض. ج4, مطبعة عصام جابر, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2002  ، ص 3066.

35- انظر : د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ، ص 534 . المستشار فرج علواني هليل ، الدفوع أمام القضاء الجنائي, ج 1, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 2009 ، ص 1255. نبيل حميد البياتي ، تسبيب الأحكام الجزائية في القانون العراقي, رسالة ماجستير كلية القانون - جامعة بغداد, 1983 ، ص 189.

36- انظر: د. محمد علي الحلبي ، حرية القاضي الجنائي في الإقتناع الذاتي في قوانين مصر والأردن والكويت . مجلة الحقوق ، يصدرها مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت ، العدد (3) السنة (31)، 2007، ص 349 ؛ د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ، مرجع سابق، ص 533-534؛ هاني يونس أحمد الجوادي ، رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة الموصل ، 2005 ، ص 85 .

37- قرار رقم 200/هيئة عامة /2008 بتاريخ 2009/2/15/ منشور في مجلة حمورابي ، تصدرها جمعية القضاء العراقي ، (بدون مكان طبع) ، العدد (2)، 2009، ص206.

38- انظر : د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ، مرجع سابق، ص 532 ؛ د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، النسر الذهبي للطباعة ، مصر - عابدين ، 1997، ص170.

39- انظر: د. علي محمود علي حمودة ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة . ط2، (بدون مكان طبع) ، 2003 ، ص 736.

40- انظر المادة (212) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

41-  انظر: نقض جنائي مصري في 16 نوفمبر سنة 1964 ، مجموعة أحكام النقض ، س15، رقم 135، ص 684. أشار إليه : د. أحمد فتحي سرور, النقض الجنائي 1, دار الشروق للطباعة. القاهرة، 2003,  ، ص 368.

42-  نقض جنائي مصري : 1973/1/22 أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95. أشار اليه : د. محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع ، ط2، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص313.

43- نقض جنائي مصري : 1995/2/1ط 6492 س 60 ق . أشار اليه : : د. محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع ، ط2، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ،ص 346.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ