المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط الواجب توفرها في الشاهد  
  
6416   11:15 صباحاً   التاريخ: 10-2-2022
المؤلف : طالب خضير محمد
الكتاب أو المصدر : اثر الشهادة في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص 46-55
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لم ترد النصوص القانونية التي تنظم الشروط التي يتطلبها القانون في الشهود الأداء الشهادة في قانون واحد ، وإنما وردت في قوانين متفرقة ، وتكاد الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المعاصرة متفقة فيما بينها على هذه الشروط.

فقد حددت المادة (60/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي أهلية الشاهد لتأدية الشهادة إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ، وأجازت سماع الشهود الذين لم يتموا هذا السن على سبيل الاستدلال ، وعلى منع وإبعاد بعض الشهود عن أداء الشهادة رغم أهلية الشاهد والأخير شخص تستعين به المحكمة في مجال الإثبات ، وقد تكون لشهادته تأثير في تكوين عقيدة المحكمة التي تحكم بناء على تلك الشهادة (1) لذا يجب أن يتوفر في الشاهد الأهلية والصفات التي تؤهله لتأدية الشهادة ، وهذا ما نصت عليه المادة (65) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي ألزمت (القاضي أو المحقق أن يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظ

على الشاهد مما يؤثر على أهليته لأداء الشهادة أو تحملها بسبب منه أو حالته الجسمية أو العقلية) ، ونصت المادة (214) من القانون المذكور على أن المحكمة أن تقرر عدم أهلية الشاهد للشهادة إذ تبين لها أنه غير قادر على تذكر تفاصيل الواقعة أو إدراكه قيمة الشهادة التي يؤديها بسبب سنه أو حالته العقلية أو الجسمية)، ويمكن إجمال الشروط التي يتطلبها القانون في الشهود لتحقق أهلية الشاهد لأداء الشهادة :

أولا : التمييز أو الإدراك .

ثانيا : حرية الاختيار .

ونعرض لكل من الشروط على النحو الآتي :

أولا : التمييز أو الإدراك :L.INTELLIGECNCE

من الحقائق الثابتة أن الإنسان يولد ناقص الإدراك ( التمييز ) ويكتسب هذا التمييز بصورة تدريجية في مدى السنوات منذ الميلاد إلى أن تكتمل قدراته الذهنية حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل ويتكامل (2) ، وعلة انتفاء التمييز لدى الصغير دون التاسعة ترجع إلى أن التمييز يتطلب قوي ذهنية قادرة على تفسير المحسوسات وإدراك ماهية الأفعال وتوقع آثارها ولا تتوفر هذه القوى الذهنية إلا إذا نضجت الأعضاء التي تؤدي العمليات الذهنية ، والصغير دون التاسعة لا تتوفر لديه هذه القدرات الذهنية والعقلية التي تتيح له القيام بهذه العمليات الذهنية  (3) .

وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية إذ قضت (الشهادة في الأصل تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها العقل والتمييز إذ أن مناط التكليف فيها هو القدرة

على أدائها ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من مجنون أو صبي لا يعقل أو غير ذلك مما يجعل الشخص غير قادر على التمييز)) (4)  ، وعلى ذلك لا يجوز للمحكمة أصلا دعوة الشاهد للشهادة ما لم يستكمل شروط الأهلية اللازمة لتحمل الشهادة (5) ، إلا أنه يعتقد من الممكن للمحكمة الاستماع إلى الأقوال التي يدلي بها الصغير غير المميز على سبيل الاستئناس من قبل القائم بالتحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة دون أن يعتمد على أقواله كوسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى ، وقد ظهر من خلال الواقع العملي بان هناك جرائم بشعة تم التوصل لمعرفة الجناة فيها من خلال استماع القائم بالتحقيق لأقوال الصغار في مراحل التحقيق الابتدائي . .

فيما يخص للصغير من سن 9 إلى 14 سنة ، فقد نصت الفقرة ب من المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه (يحلف الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره قبل أداء شهادته يمينا بأن يشهد بالحق ، أما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين).

فالمادة أعلاه حددت الأهلية اللازمة لأداء الشهادة إذا أتم الشاهد الخامسة عشرة سنة من عمره ، أما قبل هذا السن لا يكون الشاهد أهلا لأداء الشهادة ، إلا أن الفقرة ب) من المادة المذكورة أجازت للمحكمة الاستماع إلى أقوال من لم يتم الخامسة عشرة لأداء الشهادة على سبيل الاستدلال بدون يمين ، ومعنى هذا أنه لا يصح للقاضي أن يبني حكمه على شهادة الصبي ما لم يستكمل الأهلية اللازمة وقت أداء الشهادة، إلا أنه يمكن للقاضي أن يسترشد بها لتعزيز أي دليل آخر من أدلة الإثبات في الدعوى (6) .  

وقد يتدخل المشرع في ظل الظروف الاستثنائية ويعد شهادة الحدث الذي لم يستكمل الأهلية اللازمة لأداء الشهادة دليلا كافية للإدانة إذا عززت شهادته بدليل أو قرينه  (7) ، والعلة من عدم تحليف الشاهد الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره اليمين وسماع شهادته على سبيل الاستدلال بدون يمين ، يرجع إلى نقص التمييز لديه ولكونه لا يقدر قيمة اليمين التي يؤديها  (8) .

وقد قصد المشرع من هذه الشهادة على سبيل الاستدلال للتحديد من قيمتها في الإثبات وتحذير القاضي من أن يجعلها بمصاف الشهادة التي أدت بعد أداء اليمين لها الضمانات التي تكفل الثقة بها  (9) ، مما يوحي أن الأشخاص الذين قضى المشرع بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن وجب عليهم حلفها ، إلا أن مبدأ الاقتناع القضائي وما يفترضه من تخويل القاضي السلطة التقديرية في وزن الدليل وتحديد قيمته في الإثبات ، قد يجعل القاضي يضع ثقته في شهادة أديت على سبيل الاستدلال بدون يمين ، بل للقاضي سلطة أن يضفي على الشهادة التي استمعت على سبيل الاستدلال ثقة أكبر مما يضفيها الشهادة استمعت بعد حلف اليمين من قبل الشاهد (10).

والعبرة في عمر الشاهد وقت أداء الشهادة لا وقت تحملها ويعني ذلك أنه إذا كان عمر الشاهد ثلاثة عشرة سنة عند تحمله الشهادة ولكنها تجاوزت ذلك وقت إدلائه بشهادته ، فإن العبرة بوقت أداء الشهادة لا وقت تحملها (11).

وهذا هو الظاهر في نص المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نقصت (يخلف الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره قبل أداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق ، أما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين) ، وإذا حلف اليمين الشاهد الذي يؤدي شهادته على سبيل الاستدلال فلا يترتب على حلفه اليمين قبل أداء الشهادة بطلان شهادته ، إذ لا يعقل أن يرتب المشرع البطلان على إجراء من شأنه أن يوفر المزيد من الضمان للشهادة والمزيد من الثقة بها (12) ، وأهم الآثار التي تترتب على أداء الشهادة على سبيل الاستدلال أنه إذا كذب الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أمام محكمة الموضوع فلا يرتكب جريمة الزور التي من أركانها حلف اليمين قبل أداء الشهادة.  وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز العراقية إذ قضت : ((إذا تعارض ظاهر حال المجني عليها مع عمرها المدون في دفتر نفوسها فيقدر عمرها من قبل اللجنة الطبية))  (13).

ثانيا : حرية الاختيار (LALIBERIE)

تعد حرية الاختيار الشرط الثاني الذي يتطلبه القانون في الشاهد والمقصود بحرية الاختيار هي قدرة الإنسان على تحديد الوجهة التي تنفذها إرادته ويكون ذلك فيما إذا كان بمقدوره دفع لإرادته من وجه يعينها من الوجهات المختلفة التي يمكن أن تنفذها ، وتنتفي حرية الاختيار بنوعين من الأسباب هما أسباب خارجية كالإكراه أو حالة الضرورة ، وأسباب داخلية كالعوارض التي تصيب الحالة العقلية أو النفسية (14) أي أن يكون الشاهد قادرة على الإدلاء بشهادته أمام المحكمة ولم يصب بمرض من شأنه أن يفقده القدرة على التمييز كالشيخوخة التي تحدث عندما يصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من العمر يفقد الإنسان خلالها القدرة على التمييز أي تنعدم لديه الملكات الذهنية والنفسية التي تكفل له الإرادة والاختيار، ووصول الإنسان إلى هذه المرحلة التي تفقده القدرة على التمييز يعبر عنها بالشيخوخة (15) ، ليست الشهادة عملية بسيطة كما تبدو لأول وهلة بل أنها عملية معقدة تمر بمراحل متعددة وهذه المراحل هي : الإدراك ، وحفظ الذاكرة واستحضار أو استدعاء الذاكرة ، وفي كل مرحلة من هذه المراحل هناك عوامل خارجية (طبيعية) وأخرى شخصية بحيث تؤدي إلى عدم تطابق محتوى الشهادة مع الحقيقة الموضوعية مطابقة تامة (16) ، فالإدراك هو النشاط العقلي الذي يتضمن استقبال الاحساسات التي تأتي عن طريق الحس (العين) الأذن ، الأنف ، الفم ، الجلد ) وتحولها بطريقة آلية إلى المراكز العامة في المخ الذي يفسرها ويتعرف عليها في ضوء الخبرة السابقة(17) .

من المعلوم أن الشاهد يدعى للإدلاء بمعلومات عن واقعة معينة حصل عليها بواسطة إحدى الحواس وخاصة حاستي البصر والسمع فالمعلومات التي لديه عن واقعة ما ، أساسها إدراكه الحسي لهذه الواقعة ، وعليه فأن سلامة الإدراك تستلزم بداهة سلامة الحواس ذاتها إذ أن الحواس ما هي إلا أداة الإدراك (18) فإذا كان الشاهد مصابا بعاهة أو بضعف في بصره أو سمعه فإن إدراكه للأشياء سوف لا يكون صحيحة وبالتالي فأنه يتعذر الاعتماد على الأعمى أو ضعيف البصر أو السمع أو الذين يعانون من العمى الليلي أو عمي الألوان ، إذا كان موضوع الشهادة متعلقة بهذه الأشياء ، فالشخص الذي يصل إلى مرحلة مرحلة متقدمة من العمر يفقد خلالها القدرة على التمييز لا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال لأنها تجعل الشخص في مرحلة الطفل غير المميز والذي يعد من الناحية القانونية عديم الأهلية ، فتنتفي عن الشاهد أهلية الشهادة وتقدير ما إذا كان الإنسان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة التي تفقده القدرة على التمييز من عدمه مسألة موضوعية تختص بالفصل بها محكمة الموضوع ، إذ عليها ليكون قضائها سليمة أن تستعين بأحد الخبراء أو الأطباء للبت في هذه الحالة ، وكذلك لا تجوز شهادة المجنون لأنه لا يستطيع إدراك وتذكر تفاصيل الواقعة والأدلاء بها ، وكذلك عدم فهمه لقيمة الشهادة التي يؤديها ، ويعد الجنون شاملا لجميع الأمراض العقلية والنفسية التي تؤدي إلى فقدان الإدراك والتمييز ، مثل حالات الصرع والعته أو البله وهو عدم تمام نمو المدارك العقلية (19) .

إن تقدير حالة الشاهد العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع التي تفصل أصلا في الدعوى إلا أنه يجوز لها أن تستعين بالأطباء المختصين بالأمراض العقلية والنفسية لتحديد وبيان نوع المرض (20) وذلك ليكون قضاؤها سليمة للبت في هذه الحالة وجودة أو عدمه ، غير أن تقدير الخبير في هذا الشأن ليس له إلا قيمة استشارية فهو غير ملزم للمحكمة ، وقد تكون الحالة من الوضوح بحيث لا يتطلب الأمر الاستعانة بالخبرة في هذا المجال، وعندئذ لا حرج على المحكمة في الاكتفاء بتقديرها لحالة الشاهد العقلية فهي المرجع الأخير في التقدير على كل حال (21) باعتبار أن القاضي خبير الخبراء في كل ما يستدعي خبره فيه (22).

فالمجنون لا يستطيع إدراك وتذكر تفاصيل الواقعة المراد إثباتها بالشهادة سواء كان فاقد التمييز وقت إدراك الواقعة أم وقت أداء الشهادة ، ويعد الجنون شاملا لجميع الأمراض العقلية والنفسية التي تؤدي إلى فقدان الإدراك مثل حالات الصرع واليقظة النومية والشيزوفرانيا ( الفصام ) والبارا نويا أو جنون العقائد الوهمية فأنها تفقد الشخص إرادته وقدرته على الاختيار ، أما غير ذلك من الأمراض البدنية فلا تكون مانعة من قبول الشهادة مهما كانت جسيمة ما دامت لا تؤثر على إدراك الشاهد (23) ، والتي تثبت بأن صحة الحواس لا تعني صحة المدركات التي تأتي عن طريقها (24) ، لذا فأن صحة الحواس لا تعني صحة المدركات التي تأتي عن طريقها ذلك لأن العوامل النفسية والاجتماعية والطبيعية تتدخل وتعمل على تحريف المدركات وتشويهها أو عدم إدراكها إطلاق ، فقد تنتقل العين الصورة الخارجية نقلا صحيحة ولكن معرفة جوهر وماهية هذه الصورة ليس من عملها فتلك عملية عقلية تأتي بعد الإدراك الحسي (25) ، بمعنى آخر أن معرفة الشيء المحرك (نوعه ومعناه وتمييزه عن غيره) ليس من عمل العضو الحساس وإنما هو عملية عقلية تتأثر بالتكوين النفسي والاتجاهات الانفعالية للفرد وما تنطوي عليه نفسه من صراعات شعورية ولا شعورية وما أكتسبه من الخبرات السابقة  (26).

كما أن عملية الإدراك عملية انتقائية ، ذلك لأن أغلب المواقف التي تعرض بشان الشهادة في القضايا الجنائية تتضمن صعوبة على الفرد أن يدركها جميعا ، وإنما يدرك منها جوانب معينة في لحظة معينة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان الأفراد يختلف بعضهم عن البعض الآخر من حيث ما يدركونه من موقف معين

يظهر أمامهم ويعود السبب في ذلك إلى الفروق الفردية الموجودة بينهم والتي تجعلهم يعيشون في عوالم مختلفة (27) .

كما أن العاهة العقلية ذاتها ليست سببا عامة لانعدام الأهلية فلا يكون لها هذا الأثر إلا إذا كانت من شأنها حرمان الشاهد من القدرة على الإدراك (28) ، وقد يدخل ضمن مجال عدم القدرة على التمييز حالة الأصم والأبكم الذي لا يمكنه الإدلاء بأي معلومات عن الواقعة لا عن طريق الكتابة ولا عن طريق الإشارات ولا أي طريق آخر من طرق الاتصال والتعبير . أما إذا كانت هذه الحالة لم تؤثر على قدرة الشخص على الفهم والتعبير بالإشارات فأنه تجوز شهادته  (29).

وللمحكمة أن تعتمد على هذه الشهادة إذا استطاعت أن تستخلص مضمون هذه الشهادة ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية إذ قضت (أنه لا يوجد في القانون ما يحرم على المحكمة الاستشهاد بأقوال شخص ما لمجرد أنه أصم وأبكم ، وأن طريقته في التعبير ليست هي طريقة النطق باللسان التي هي الطريقة الطبيعية العادية ، بل للمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته وهو بالتعبير وهي طريقة الإشارة التي اعتاد اليكم التعبير بها )(30).

وقد أجازت المادة (61/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الأخذ بشهادة الشاهد إذا كان أصم أو أبكما ما دام يستطيع التعبير عن الواقعة التي يشهد فيها بالإشارة التي اعتاد التعبير بها ، وأن إدراك المحكمة لمعاني إشارات الشخص الأبكم أمر موضوعي يرجع الفصل فيه لمحكمة الموضوع فعليها أن تعين من يترجم أقواله ، وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي  (31).

_______________

1- د. سعيد حسب الله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1988 ، ص 184 .

 2- د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، 1982 ، ص 397 .

3- د. شهاد هابيل الرشاوي ، شهادة الزور ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1982  ، من 487 .  

4- الطعن رقم 518 ، جلسة  1964/6/15 ، ص 63 المنشور في مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض المصرية ، الهيئة العامة للمواد الجنائية ، الدائرة الجنائية من سنة 1961 - 1965 ، الجزء الرابع ، مطابع المصرية للكتاب .

5- حسين المؤمن ، نظرية الإثبات ، الشهادة ، ج 2، بغداد ، 1951 ، ص 36.

6- أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ، جا ط2، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1972 ، ص 564.

7- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (1315) في 1984/12/2 إذ نصت الفقرة الثالثة منه ((لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يعتد بشهادة الحدث إذا عززت بدليل أو قرينة)) والحدث وفقا لقانون الأحداث رقم 76 لسنة 1983 من أتم التاسعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة

8- جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية ، ج1، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  1931 ، ص 142 .

9- د. محمود محمود مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، ج1 ، ط1 مطبعة جامعة القاهرة ، 1977 ، ص 46.

10- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1982 ، ص 465.

11- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1310 | 1973 ، تاريخ القرار 1974/2/13 ، المنشور بالنشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الخامسة ، ص 108.

12- نقض 17/ ابريل سنة 1961 - مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية ، س 12، رقم 582 ، ص 442 . نقلا عن الدكتور ، محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص 466 .

13- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 2025 جنايات/ 1973 ، وبتاريخ 1974/1/19 المنشور بالنشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الخامسة ، ص 429.

14- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 382 وما بعدها .

15- د. حسين المؤمن ، نظرية الإثبات ، الشهادة ، ج 2، بغداد ، 1951 ، ص43.

16- F. Ferracuti, Appunti di psicologia ciudiziaria. Ed 1959, P. 106

17- ومما تجدر ملاحظته بأن إدراك ظاهر ونفسية معقدة بحيث يصعب تحليله ولا تزال المعلومات عنه غير كاملة ، بالرغم من أهميته الكبيرة جدا من حيث أنه يكون الحلقة الأولى في سلسلة العمليات النفسية التي تضع الفرد في اتصال دائم ومستمر مع العالم الذي يحيط به فهو يبين للفرد طبيعة هذا العالم والأخطار التي قد يتعرض لها منه ، ويسمح له في حدود كبيرة تغيير ردود فعله اتجاه هذه الأخطار .

F. Ferracuti, Op. cit., P. 31.                                      

18- د. أحمد محمد خليفة - علم النفس الجنائي والقضائي ، بغداد ، 1967 ، ص 181

19- د. عبد الوهاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم العام ، جامعة الكويت ، 1972، ص 263

20- د. شهاد هابيل البرشاوي ، المصدر السابق ، ص 496 ، ود. آمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، 1975 ، ص 292 .

21- د. علي أحمد راشد ، مبادئ القانون الجنائي ، ط2، القاهرة ، 1950 ، ص 542 .

22- نقض 10 نيسان - مجموعة أحكام النقض سنة 13 رقم 83 ، ص 352 ، والدكتور مأمون محمد سلامة ، المصدر السابق ، ص 263 .

23- حسين المؤمن ، نظرية الإثبات ، الشهادة ، المصدر السابق ، ص 45.

24- إذ حدث مرة أن أدعى سائق إحدى المركبات العامة أن قروية تعرض له وضربه بعصا غليظة على كتفه على مرأى من راكب كان يجلس في المركبة ، ولما سئل هذا الراكب عن حقيقة الأمر أكد أنه شهد القروي ينهال بعصاه على سائق المركبة الذي كان قد أوقف مركبته من أجل توبيخ القروي على سيره في وسط الطريق ، ولكن الفحص الطبي أظهر أن لا أثر للضرب على كتف السائق الذي اعترف فيما بعد أنه قام بتأليف قصة الضرب بالعصا نكاية بالقروي ، أن هذه الحالة تبين لنا أن ضعف بصر الشاهد جعله يجيب على أسئلة المحقق أجوبة مبهمة قائمة على التصورات الشخصية .

ينظر : د. فؤاد أبو الخير ، ود. إبراهيم غازي ، مرشد المحقق، ط4، 1969، ص 340 .

25-  يتأثر الإدراك الحسي بنوعين من العوامل أما ذاتية (شخصية) ويقصد بها تلك العوامل التي تعود إلى الفرد نفسه أي ما لديه من دوافع وميول واهتمامات واتجاهات نفسية وعادات وتقاليد وعقائد أو خارجية (طبيعية) كالضوء والمسافة والحركة ...الخ ، تؤثر تأثيرا كبيرا في تكوين الإدراك وبالتالي في صحة الشهادة د. أحمد محمد خليفة - علم النفس الجنائي والقضائي ، بغداد ، 1967  ، ص 9.

26- د. فؤاد أبو الخير ، ود. إبراهيم غازي ، مرشد المحقق، ط4، 1969 ، ص 342 .

27- ليس هنالك اثنان متشابهان تماما في النواحي الجسمية ، وفيما حدث في حياة كل منهما من أحداث وخبرات ومما لاشك فيه أن لهذه الفروق أثر في تفسير الفرد للمعلومات التي تنقلها إليه حواسه ، وفي أسلوبه في تجميع هذه المعلومات في صورة معينة من عالمه الخارجي - ( وليم - ماك بين ورونالد جونسن ) علم النفس يعرفك بنفسك ترجمة د. عثمان لبيب فراج ، القاهرة 1968 ، ص 52.

28- د. آمال عبد الرحيم عثمان ، المصدر السابق ، ص296 ، وكذلك الدكتور محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ط1 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، 1986 ، ص 208 .

29- د. محمد محي الدين عوض ، قانون الإجراءات السوداني ، القاهرة ، 1971 ، ص 649.

30- إقرار محكمة النقض المصرية ، نقض 14/ تشرين الثاني 1962 ، مجموعة القواعد ، الجزء الأول ، 62، رقم 333 ، وكذلك الدكتور مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي ، ج 2، ط1، بيروت 1971  ، ص 207.

31- قرار محكمة استئناف بغداد - الرصافة بصفتها التمييزية المرقم 738 / 744/ 2 /2001 والذي جاء فيه (...كما إن المترجم لم يؤدي اليمين القانونية المعتبرة عند قيامه بالترجمة لأنه من خارج جدول الخبراء ، كل ذلك أخل بصحة القرار المميز فقرر نقضه...) القرار غير منشور .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






تعد الأولى من نوعها.. ادارة مستشفى الثقلين للأورام في البصرة تكشف مميزات أجهزة قسم العلاج الإشعاعي
بالفيديو: يعد من المشاريع العملاقة والمهمة.. تعرف على الأسباب التي دعت العتبة الحسينية لافتتاح اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
يعد من التحاليل المهمة للكشف المبكر عن عدد من الامراض.. مستشفى تابع للعتبة الحسينية يكشف عن إحصائية فحوصات بروتين (A) الخاصة بالنساء لشهري آذار ونيسان
يشمل أكثر من (400) طالبة على شكل دفعات.. العتبة الحسينية تنظم برنامجا لتكريم المتفوقات من ذوات الإعفاء العام في النجف الاشرف