المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شعر لابن زيدون
2024-05-06
سلالات دجاج البيض التجارية
2024-05-06
تحضير 3-[مركبتو مثيل-(4،3،1-اوكسادايازول-2-ثايون-5-ايل)]-4،2،1-ترايازول
2024-05-06
شعر لابن عبد الحميد البرجي
2024-05-06
شعر لابن عبد الصمد
2024-05-06
تحضير 2-فنيل امينو-4-معوضات-4،3،1-اوكسادايازول
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أقسام الحائض  
  
732   10:27 صباحاً   التاريخ: 9-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 98)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الحيض /

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الجارية البكر أول ما تحيض، فتقعد في الشهر يومين، وفي الشهر ثلاثة أيام، يختلف عليها طمثها في الشهر عدة أيّام سواء؟

قال: فلها أن تجلس، وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيّام سواء فتلك أيامها.

وفي رواية أخرى أنّه قال: «ان انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء، حتى توالى عليها حيضتان، أو ثلاث، فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا معلوما، وخلقا معروفا، وتدع ما سواه».

وينبغي الانتباه إلى قوله (عليه السّلام) : صار وقتا معلوما، وخلقا معروفا، فالحيضتان المتفقتان كما تتحقق بهما العادة، ومتى تحققت العادة تعمل بها، وتدع ما سواها.

الفقهاء:

قسم الفقهاء الحائض إلى خمسة أقسام:

الأولى: أن تستقيم عادتها وقتا وعددا، كالتي ترى الدم مرتين أو أكثر في أوّل كل شهر خمسة أيّام دون زيادة أو نقصان، بحيث لا تراه مرة خمسة، وأخرى‌ أربعة، وحينا ستة، ولا مرة في أول الشهر، وأخرى في آخره، وحينا في وسطه.

وهذه تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم بالاتفاق، سواء أ كان بصفات الحيض أم لم يكن.

الثانية: أن تستقيم عادتها وقتا لا عددا، كالتي ترى الدم في أول كل شهر، لكن مرّة يستمر ثلاثة أيّام، وحينا أربعة أو أكثر، وتسمى مستقيمة الوقت، مضطربة العدد.

وهذه أيضا تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم مطلقا كالأولى.

الثالثة: أن تستقيم عادتها عددا لا وقتا، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام- مثلا- ولكن مرة ترى في أول الشهر، وأخرى في آخره، وحينا في وسطه، وتسمى مستقيمة العدد، مضطربة الوقت.

وهذه تترك الصلاة برؤية الدم على شريطة أن يكون بصفات الحيض، لقول الإمام (عليه السّلام): « فإذا كان للدم حرارة، ودفع، وسواد، فلتدع الصلاة ». وإذا لم يكن بصفات الحيض فعليها أن تترك ما تتركه الحائض من دخول المسجد، وما إليه، وتفعل ما تفعله المستحاضة من الصوم والصلاة.

الرابعة: أن لا تستقيم لها عادة أبدا لا وقتا ولا عددا، كالتي ترى الدم مرة أربعة أيّام في أوّل الشهر، وأخرى خمسة في آخره، وحينا ثلاثة في وسطه، وتسمى مضطربة الوقت والعدد، وحكمها حكم الثالثة، تترك الصلاة ان كان الدم بصفات الحيض، وإلّا فعليها أن تحتاط.

الخامسة: أن ترى الدم لأول مرة، وتسمى مبتدأة، وحكمها كالثالثة والرابعة تماما، لأن الثلاثة: المضطربة وقتا، والمضطربة وقتا وعددا، والمبتدأة يشملها ويعمّها قول الإمام (عليه السّلام) : «إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة».

تجاوز العادة:

إذا كانت ذات عادة عددية، ثم صادف في إحدى الحيضات ان استمر الدم أكثر من عادتها المألوفة، فإن لم يتجاوز العشرة، كما لو كانت خمسة، واستمرت إلى السبعة، أو العشرة فقط، كان المجموع حيضا، وان تجاوز العشرة، فالحيض أيام العادة فقط، وما زاد عنها فاستحاضة بما في ذلك الأيام التي في ضمن العشرة- مثلا- إذا استمر أحد عشر يوما، والعادة خمسة فقط، فالحيض الخمسة الأولى، والستة الأخيرة استحاضة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


المجمع العلمي يكرم القرّاء المشاركين في الختمات الرمضانية بقضائي المدائن والنهروان
العتبة العباسية تقيم ورشة علميّة عن عناصر الهُويّة الثقافيّة لوفدٍ من جامعة ذي قار
قسم الشؤون الفكرية يقيم ورشة تعريفية حول مشاريعه الرقمية في جامعة المثنى
العتبة العباسية تدعو للمشاركة في مسابقة القصّة القصيرة الثانية ضمن أسبوع الإمامة الدوليّ الثاني