المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حكم الماء المتغير باحد الاوصاف(الطعم،اللون،الرائحة)  
  
563   08:01 صباحاً   التاريخ: 7-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنیة
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 11)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أقسام المياه وأحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 584
التاريخ: 21-1-2020 663
التاريخ: 6-12-2016 495
التاريخ: 21-1-2020 830

تواتر عن الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هذا الحديث: «خلق اللّه الماء طهورا لا‌ ينجسه شي‌ء إلّا ما غيّر طعمه، أو لونه، أو رائحته».

وعن الإمام الصادق (عليه السّلام ) «ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ».

وعن الإمام الرضا (عليه السّلام ) «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا ان يتغير ريحه أو طعمه، فينزح، حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة».

إذا وقع في الماء نجاسة فلذلك حالات:

1- إن تقع النجاسة في ماء نابع ولا يتغير بسببها لونه، ولا طعمه، ولا ريحه، فيبقى الماء على طهارته، وان كان قليلا، حيث دلّ قول الإمام: «لأنّ له مادة» على أن وجود النبع مانع من التنجيس بالملاقاة من غير فرق بين القليل والكثير، ما دام لم يتغير بالنجاسة.

2- أن تقع النجاسة في الماء و يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه ينجس بالاتفاق، وللرواية المتقدمة، من غير فرق بين الكثير والقليل، ولا بين النابع و غير النابع.

واشترط الفقهاء أن يكون التغيير بنفس الملاقاة، فلو مات حيوان إلى جنب الماء، وتغير بواسطة الريح لا بالمماسة، يبقى الماء على طهارته.

وأيضا اشترطوا أن يكون التغيير بأوصاف النجس، لا بالمتنجس، فإذا وقع في الماء دبس متنجس، وصار الماء أحمر أو أصفر يبقى على الطهارة.

وأيضا اشترطوا أن يكون التغير ظاهرا للحس والعيان، فلو افترض ان كانت النجاسة من لون الماء، ولم يحصل التغير، ولكن لو خالفت لونه لتغير- لو فرض هذا- يبقى الماء على الطهارة، لأن العبرة بالتغيير الحسي، لا التقديري.

3- ان تقع النجاسة في ماء قليل غير نابع، فينجس وان لم يتغير، للإجماع‌ والروايات عن أهل البيت عليهم السّلام التي بلغت 300 على ما قيل.

أمّا إذا كان الماء غير النابع بقدر كرّ فحكمه حكم النابع لا ينجس إلّا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لما ثبت عن الإمام بالتواتر: «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ