أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
482
التاريخ: 22-9-2016
566
التاريخ: 27-11-2016
596
التاريخ: 16-8-2017
543
|
روي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) أنه قال: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم- أي لا ينقص العطاء عن النصيب الأول في الفضة- و هو أقل ما فرض اللّه عز و جل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم.
وفي رواية أخرى أنه سئل: هل يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة الدرهمين و الثلاثة؟ فقال: ذلك جائز.
قال جماعة من الفقهاء: ان المراد من قوله «جائز» ان للمالك ان يدفع دون الخمسة، و يقبل الشرع منه ذلك، و ان المراد من قوله لا يعطى و لا يجوز أقل من خمسة أن العطاء دون هذا المبلغ مكروه، و بهذا الجمع يرتفع التنافي، و هو جمع عرفي يحمل قرينته معه، و لا يحتاج إلى قرينة من الخارج، تماما كالجمع بين الخاص و العام، و المطلق و المقيد. و قدمنا الإشارة إلى ذلك فيما سبق، و أعدناه للتذكير بهذه القاعدة.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
|
|
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
|
|
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية
|