المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « أصالة الفساد في المعاملات‌ »  
  
1913   07:59 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص46 - 50.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة عبارة عن أنّ الأصل عند الشك في صحّة المعاملة- من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا- هو عدم ترتب الأثر (الفساد) كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: لو شكّ في اعتبار شي‌ء فيها (المعاملات) عرفا، فلا مجال للتّمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره، لأصالة عدم الأثر بدونه «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى : { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29] يمكننا استفادة المطلوب من هذه الآية، و ذلك لأنّ هذه الآية تتركب من جزأين :

أ- النهي (لا تأكلوا) بشكل عام عن مختلف المبادلات الماليّة.

ب- التجويز الخاص (تجارة عن تراض) على نهج الاستثناء من القانون العام، فعلى أساس المنهج المقرر في العام و الخاص، كلّما تواجد الخاص بتمامه و كماله كان هو المستثنى من نطاق العام. و أمّا إذا شكّ في تحقّقه كان الحاكم طبعا هو‌ عموم العام، و في ضوء هذا البيان يستبين لنا أن القانون الكلّي هناك (في الآية) هو بطلان المبادلات، و ها هي أصالة الفساد، و أمّا المستثنى من ذلك الكلّي (القاعدة) إنما هو التجارة الواجدة للشرائط الشرعية و العرفيّة، منضمّة إلى الرضا فإذا شكّ في تحقق شرط من الشرائط (كما إذا تحقق الرضا بعد تحقق التجارة) إذا كان الحاكم عموم البطلان أي أصالة الفساد.

ولا مجال هناك- عند الشك في الشرطيّة- للتمسّك بعموم : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1] ، وذلك لأنّ هذه الآية تدلّ على وجوب الوفاء بمقتضى العقود، و بالتالي تفيد اللزوم و لا تكون في جهة بيان الصحّة حتى يتمسك بها عند الشك.

وأمّا التمسّك بعموم : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] . فلا بأس به؛ لأنّ هذه الآية تفيد الصحّة بالنسبة الى جميع أفراد البيع فكلّما شك في شرطية شي‌ء في البيع شرعا يتمسك بعموم الحلّيّة و يحكم بالصحة، إلّا أنّ نطاقها إنّما هو الشك في شرطيّة شي‌ء شرعا، و أمّا الشك في شرطيّة شي‌ء عرفا فلا مجال للتمسّك بعموم الحلّيّة عندئذ، و ذلك لأن للشرائط العرفيّة دور مبدئيّ في الموضوع، فالشك فيها شك في تحقق الموضوع (الشبهة الموضوعيّة)، و العام لا يحقق موضوعه، و التمسك به حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة. كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه:

يتمسكون بالإطلاق (في نفي الشرط المشكوك) في أبواب المعاملات مع ذهابهم الى كون ألفاظها موضوعة للصحيح، نعم لو شك في اعتبار شي‌ء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره بل لا بدّ من اعتباره؛ لأصالة عدم الأثر بدونه «2».

و يؤكّد ما ذكرناه إفادة سيّدنا الأستاذ في محاولة هذا البحث قال: إنّ المعاملات بعناوينها الخاصّة، كالبيع و الإجارة و النكاح و الصلح و ما شاكل ذلك قد‌ أخذت مفروضة الوجود في لسان أدلّة الإمضاء. فبطبيعة الحال تتوقف فعليّة الإمضاء الشرعي على فعليّة هذه المعاملات، و تحقّقها في الخارج فمرجع قوله تعالى : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] مثلا إلى قولنا: إذا وجد شي‌ء في الخارج و صدق عليه أنّه بيع فهو ممضاء شرعا «3».

2- أصالة عدم ترتّب الأثر: قال المحقق النائيني رحمه اللّٰه: الأصل في جميع موارد الشكّ في صحّة المعاملة يقتضي الفساد؛ لأصالة عدم ترتّب الأثر على المعاملة الخارجية و بقاء متعلقها على ما كان عليه قبل تحققها «4». و الأمر كما أفاده.

وقال سيّدنا الأستاذ في أن الأصل في المعاملات هو الفساد وفقا للشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: و الوجه في ذلك، أن نتائج العقود و الإيقاعات- من الملكيّة و الزوجيّة و العتاق و الفراق- أمور حادثة، و مسبوقة بالعدم، كما أن نفس العقود و الإيقاعات كذلك، فاذا شككنا في تحقّقها في الخارج من ناحية بعض ما يعتبر فيها من الشروط كان الأصل عدمه و حينئذ فيحكم بفسادها «5». و الأمر كما أفاده.

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: فيكون كل من الجائز و المحرّم مشروطا بشرط، فمع فرض الشك يتّجه الفساد؛ لأصالة عدم ترتّب الأثر. و عدم النقل و الانتقال «6».

وفي نهاية المطاف نتعرّض التلخيص الذي أفاده الفاضل النراقي رحمه اللّٰه، فقال: و ملخّص القاعدة، أنّ الأصل عدم ترتّب الأثر إلّا على ما علم ترتّبه عليه شرعا، و لا يعلم ذلك إلّا بجعل الشارع، و لا يحصل جعله إلّا بنحو قوله البيع كذا. و أن علم معناه و علم شرطا له أيضا كما أنّه علم لزوم التنجيز، و لا يصحّ التعليق فيحكم بتحقق هذه المعاملة بتحقق هذا مع ذلك الشرط، و إن لم يعلم له معنى فيحكم بعدم ترتّب الأثر كما هو مقتضى الأصل، إلّا فيما علم تحقق المعاملة‌ يقينا و هو محلّ الإجماع «7».

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتّب الأثر عند الشك، كما تعرّضنا لعدة آراء من الأعاظم، و تبيّن لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب الأثر.

فرعان :

الأوّل: قال الفاضل النراقي: من لم يظهر ذلك الإجماع له (التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصّة) و لم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسّع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا، و إلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا، و هكذا غيره من العقود، و بما ذكرنا يحصل المناط و القاعدة الكليّة لاستنباط الحق، و استخراج الحكم في مقام الاختلاف «8».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد؛ إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الإنشاء عنه، و لا يتّصل التزامه بالتزام المشتري، إلّا في مثل النوم و الغفلة، فإنّهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة «9».

_________________

(1) كفاية الأصول: ج 1 ص 50.

(2) كفاية الأصول: ج 1 ص 50.

(3) محاضرات: ج 5 ص 34.

(4) أجود التقريرات: ج 1 ص 393 و 394.

(5) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 7.

(6) جواهر الكلام: ج 23 ص 340.

(7) عوائد الأيام: ص 152.

(8) عوائد الأيام: ص 153.

(9) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 76.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ