المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « رجوع الجاهل إلى العالم‌ »  
  
1027   01:10 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص134 - 136.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة هو تعلّم الجاهل أحكامه الشرعيّة من العالم بها، وقد يعبّر عنه بالرجوع إلى أهل الخبرة، فإنّ كلّ فرد لا يعرف ما يحتاج إليه فعليه أن يتعلم ممّن كان عالما به ويكون متخصصا فيه، وهذا أمر واضح كرجوع المريض إلى الطبيب، ورجوع العاميّ إلى المجتهد، في المسائل الطبّية والدينيّة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [الأنبياء: 7] . فهذه الآية تدلّ بإطلاقها على مدلول القاعدة، وورودها في المورد الخاص لا يضرّ بإطلاقها، كما قال سيّدنا الأستاذ في هذا المقام: وما ورد من تفسير أهل الذكر بالأئمة عليهم السّلام لا يضرّ الاستدلال بالآية الشريفة للمقام لما ذكرناه في بحث حجّية الخبر وفي مقدّمات التفسير: من أنّ نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها به «1».

2- العقل: قد استقر بناء العقلاء في العالم على أنّ وظيفة الجاهل لغرض التعلّم ورفع الجهل هو الرجوع إلى العالم، بل يكون الأمر من الضروريات العقليّة التي يكفي تصورها في تصديقها، بل لا يبعد أن يكون من الفطريات، كما قال سيّدنا الأستاذ: فإنها (السيرة) قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أمورهم الراجعة‌ إلى معادهم ومعاشهم، بل هو أمر فطري يجده كلّ من راجع نفسه وارتكازه «2».

3- الروايات: وهي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وبريد العجليّ قالوا: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام لحمران بن أعين في شي‌ء سأله:

إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون» «3».

دلّت على أنّ وقوع الجهّال (من المسلمين) في التهلكة مستند إلى عدم سؤالهم (عما لا يعلمون من الأحكام) عن العلماء، فيكون سبيل النجاة هو السؤال والرجوع إلى العالم في المسائل والأحكام. وقال سيّدنا الأستاذ بعد ذكر الروايات العديدة في المقام، ومنها قول الرضا عليه السّلام (نعم) في جواب عبد العزيز المهتدي حيث سأله عليه السّلام وقال: إنّ شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كلّ وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ (و الدّلالة تامّة) ونحوها غيرها مما يدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم نعم منع الأئمة عليهم السّلام عن الرجوع إلى من كان دأبه- في استنباط الأحكام الشرعيّة- استعمال الاستحسانات والأقيسة وغيرهما، من الظنون غير المعتبرة «4». والأمر كما أفاده، ولا يخفى أنّ مورد القاعدة في الفقه هو التقليد من المجتهد في الأحكام الشرعيّة.

فرعان :

الأول: قال سيّدنا الأستاذ: إذا علم اختلاف المجتهدين وأعلميّة أحدهما إجمالا، وجب الفحص عن الأعلم وتقليده؛ لما تقدم من اختصاص الحجّية بفتواه عند مخالفته لفتوى غير الأعلم «5».

الثاني: قال المحقق العراقي رحمه اللّٰه: لا فرق في وجوب رجوع الجاهل الى العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأصوليّة، بحسب الوجدان والارتكاز «6».

________________

(1) مصباح الأصول: ج 3 ص 449.

(2) مصباح الأصول: ج 3 ص 448.

(3) أصول الكافي: ج 1 باب سؤال العالم ص 31 ح 2.

(4) مصباح الأصول: ج 3 ص 455.

(5) نفس المصدر السابق: ص 455.

(6) العروة الوثقى: ج 1 ص 48- الهامش.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ