المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7474 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مراتب حضور القلب في العبادة
2024-06-01
معنى التقوى ومراتبه
2024-06-01
معنى التوكّل ومراتبه
2024-06-01
تأثير الفتح المصري في سوريا.
2024-06-01
النـاتـج المـحلـي بالأسـعـار الجـاريـة
2024-06-01
إمبراطورية تحتمس الثالث والثقافة العالمية.
2024-06-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « التلازم بين الصلاة و الصوم‌ »  
  
1210   07:42 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص105 - 108.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة هو الملازمة بين قصر الصلاة و الصوم في السفر الشرعيّ المحدّد. كما قال المحقّق الحلّي رحمه اللّٰه : وكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس «1».

وقال الشهيد الأول رحمه اللّٰه: و كلّما قصرت الصلاة قصر الصوم «2».

وقال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه : فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس «3».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

الروايات: و هي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: «هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» «4».

دلّت على التلازم بين الصلاة و الصوم في حكم القصر و الإفطار.

ومنها موثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام قال في حديث: «و ليس يفترق التقصير‌ والإفطار فمن قصر فليفطر» «5».

دلّت على الملازمة دلالة تامّة.

ويستفاد من الروايات أنّ موضوع الإفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة، كما قال سيدنا الأستاذ: فإن موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير؛ للملازمة بين الأمرين، كما دلّ عليها قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب: «إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» «6».

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقّق صاحب الجواهر نقلا عن الانتصار و الغنية: لا خلاف بين الأمّة في أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصيام و رخّص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة «7» و الأمر كما أفاده.

هنا تخصيصات : قد تعرّضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه أنّ الصوم تابع للصلاة- قصرا- في السفر إلّا في ثلاثة مواضع أحدها :

صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق «8».

وقال: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لكن يستثني من ذلك موارد أحدها: الأماكن الأربعة فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في الصوم يتعين الإفطار. الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة. الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام، مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار «9».

وقال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه أنّ هذه المواضع تكون: موارد الاستثناء‌ من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم «10».

فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو، و إلّا فالمتّبع التلازم. كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنّها (القاعدة) قاعدة كلّية يجب الخروج عنها بالدليل «11».

فرعان :

الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو صلّى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإن كان عالما بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها في الوقت و قضاها خارجه، و إن كان جاهلا بأصل الحكم و أن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء- إلى أن قال:- يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم و العمد و يصح مع الجهل «12».

الثاني: قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه، و يجزيه- حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة-؛ إذ الإفطار كالقصر، و الصيام كالتّمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، و أمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه، و أمّا النّاسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة «13».

______________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 210.

(2) اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 127.

(3) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 342.

(4) الوسائل: ج 7 ص 130 باب 4 من أبواب ما يصح منه الصوم ح 1.

(5) الوسائل: ج 7 ص 130 ح 2.

(6) مستند العروة: كتاب الصوم ص 433.

(7) جواهر الكلام: ج 17 ص 140.

(8) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 341.

(9) نفس المصدر السابق: ص 343.

(10) مستمسك العروة: ج 8 ص 381.

(11) الجواهر: ج 14 ص 267.

(12) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 248.

(13) العروة الوثقى: ص 341.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.