المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7478 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة
2024-06-02
الترك العمدي لاحد افعال الصلاة
2024-06-02
اعداد الصلوات اليومية و نوافلها
2024-06-02
احكام السهو في الصلاة
2024-06-02
تقدير الشهادة
2024-06-02
تعريف القرينة
2024-06-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع‌ »  
  
908   01:22 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص268 - 271.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو قولهم: كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا حكم العقل بوجوب شي‌ء مثلا حكما قطعيّا مستقلا لا بدّ من حكم الشرع به أيضا، لعدم الانفكاك بين الحكمين، وبحسب الحقيقة حكم العقل الذي كان مورد وفاق العقلاء بما هم عقلاء نفس حكم الشرع بلا فصل ولا غيرية، وعليه يكون وجوب إطاعة المولى- مثلا- الذي هو من المستقلات العقلية (الحكم العقلي الذي لا يحتاج إلى المقدمة كالتحسين والتقبيح العقليين) هو الوجوب الشرعي بعينه، والأمر به قوله تعالى : { أَطِيعُوا اللَّهَ } [النساء: 59] .

يحمل على الإرشاد لتماميّة البعث عقلا.

ولا يخفى أنّ هذه القاعدة ذكرت في علم الكلام لإثبات عدالة اللّه، وذكرت في الأصول في بحث الملازمات، وبما أنّه يثبت بها الحكم الشرعي (الوجوب في المثال المتقدّم) يصلح ذكرها في عداد القواعد الفقهيّة، وفي جميع الموارد يعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الملازمة.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- التسالم: قد تحقق التسالم بين الأصوليين على مدلول القاعدة (كلّما حكم به العقل حكم به الشرع) ولا خلاف في المسألة إلّا عن صاحب الفصول رحمه اللّه ويمكن أن يكون محل نظره خصوص الأحكام العقليّة الظنّية.

2- عدم الفصل بين الشارع والعقلاء: من المعلوم أنّ الشارع من العقلاء فإذا كان الحكم ثابتا عندهم قطعا كان ذلك الحكم كذلك عند الشارع، لأنّه أعقل العقلاء وأفضلهم.

كما قال سيّدنا الشهيد الصدر رحمه اللّه: المشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي- إلى أن قال:- فقد قرّب (لإثبات الملازمة) بأن الشارع أحد العقلاء وسيّدهم فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شي‌ء وقبحه فلا بدّ أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك «1».

والصحيح أنّ الملازمة ثابتة إذا كان الحكم قطعيا بمستوي الضروريات كحسن العدل وقبح الظلم وما شاكلهما، وأمّا الإشكال بأنّ العقل ضعيف ودين اللّه لا يصاب بالعقول وارد على القسم الداني من الحكم العقلي وهو الحكم الظنّي كالقياس والاستحسان وغيرهما.

كيفية حكم العقل: المراد من حكم العقل هنا هو كشفه عن الحكم الشرعي لا إنشاء الحكم، كما قال سيّدنا الشهيد الصدر رحمه اللّه: ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم «2».

فرعان :

الأوّل : هل يكون البحث عن وجوب مقدمة الواجب داخلا في مدلول القاعدة أم لا ؟

التحقيق : أنّ هذا البحث كان من الملازمات العقليّة الّتي تحتاج إلى ضمّ مقدّمة خارجية (الواجب والمقدمة) وعليه كان ذلك (وجوب المقدمة) من المباحث العقلية التي تكون غير المستقلة والمبحوث المتيقن هنا هو الأمور العقليّة المستقلّة التي لا تحتاج إلى ضمّ مقدمة خارجيّة، وبعبارة أخرى كانت الصغرى والكبرى فيها (الأمور العقليّة المستقلّة) عقليّتين.

ولكنّ الذي يسهّل الخطب أن الضابط الرئيسي هو تحقق القطع بحكم العقل، فعلى هذا الأساس بما أنّ وجوب مقدمة الواجب من الحكم العقليّ القطعي يكون داخلا في نطاق القاعدة.

الثاني : قد يتحقق الملازمة بين حكمي العقل والشرع في الأعراض والنفوس والأموال. قال المحقق النائيني: فلو استقلّ العقل بوجوب دفعه (الضرر، وذلك) لحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة، فإنّ حكم العقل بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعيّة دون معلولالتها ، وما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي ... إلّا أنّ استقلال العقل بذلك في غير الأعراض والنفوس والأموال في الجملة ممنوع «3».

_______________

(1) دروس في علم الأصول: الحلقة الثالثة الجزء الأوّل ص 428.

(2) نفس المصدر السابق: الحلقة الثانية ص 302.

(3) أجود التقريرات: ج 2 ص 188.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.