المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « عدم سماع الإنكار بعد الإقرار‌ »  
  
1410   01:08 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص165 - 168.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الإنكار بعد وقوع الإقرار، وعليه إذا أقرّ أحد بشي‌ء في مقام المحاكمة والقضاء ثم أنكره لا يفيد الإنكار عندئذ ولا يبطل الإقرار.

يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات: وهي الواردة في باب القضاء، منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد، فقال: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه» «1». دلّت على عدم كون الإنكار مؤثرا بعد الإقرار.

ومنها صحيحة الحلبيّ الثانية في الباب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية (الزنا) ثم جحد جلد» «2».

دلّت على أنّه إذا تحقق الإقرار يترتب عليه الأثر ولو لم يكن المقرّ باقيا على إقراره، فلا يبطل الإقرار بواسطة الإنكار، ولا يخفى أنّ دلالة هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة‌ المتقدمة ؛ وذلك لأنّ الإقرار في الأولى (أقرّ على نفسه) ذكر مقيدا بحضور الإمام عليه السّلام (عند الإمام) فعلى أساس هذا التقييد يمكن احتمال الخصوصية فلا يثبت منها الحكم الكلّي، بخلاف الثانية فإنّ الإقرار في الثانية لا يكون مقيدا بقيد فلا مجال لاحتمال الخصوصية.

ومنها موثقة السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام قال:

«إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا» «3». دلّت على أنّه إذا تحقق الإقرار بالولد لا يكون قابلًا للنفي بواسطة الإنكار، وعليه سمّي باب الرواية في الوسائل بباب: أنّ من أقرّ بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك «4». وبما أنّ المورد لا يكون مخصّصا تصلح تلك الموثقة أن تكون مدركا للقاعدة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه:

لو أقرّ بحدّ غير الرجم لم يسقط بالإنكار، في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه؛ لقاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار «5».

فتلقّى القاعدة مسلّمة واستند في الحكم إليها.

التخصيص: قد ورد التخصيص للقاعدة في مورد الرجم فاذا تحقق الإنكار بعد الإقرار في الرجم يسقط الرجم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: (و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم)، بلا خلاف أجده، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، مضافا إلى (الروايات) المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السّلام في حسنة ابن مسلم «6». من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم» «7». وقد ورد‌ في صحيحة الحلبيّ المتقدمة نفس المضمون، وهو يؤكّد المطلوب.

فرعان :

الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو أقرّ (السارق) مرّتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، والأرجح الأول، ولو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع «8».

الثاني: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: ولو قال العامل (في المضاربة) ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه، وكذا لو ادّعى الغلط «9». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه أن الحكم يكون كذلك: لسبق إقراره الماضي عليه؛ لقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار، السالمتين عن معارضة قاعدة: سماع قول الأمين في كلّ ما يدّعيه، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها، وإنّما الثابت المسلّم منها ما لم يسبق بإقرار «10».
_______________

(1) الوسائل: ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1.

(2) نفس المصدر السابق: ح 2.

(3) الوسائل: ج 15 ص 215 باب 102 كتاب النكاح، ح 1.

(4) الوسائل: ج 15 ص 214.

(5) جواهر الكلام: ج 41 ص 292.

(6) الوسائل: ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب الحدود وح 2 و3.

(7) جواهر الكلام: ج 41 ص 291.

(8) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 618.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 141.

(10) جواهر الكلام: ج 26 ص 372 و373.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية
للأطفال نصيبهم من جناح جمعية العميد في معرض تونس الدولي للكتاب.. عمّ يبحثون؟