المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
البوليمرات شبكية التداخل الآنية Simultaneous IPNs (SIN)
2024-04-28
البوليمرات شبكية التداخل التتابعية Sequential IPNs (S-IPNs)
2024-04-28
التطبيقات التحليلية للبوليمرات الكلابية
2024-04-28
قواعد شف الفينولية
2024-04-28
الراتنجات الفينولية
2024-04-28
تحضير المركبات [H6 , H5]
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تتميم الكشف  
  
210   12:39 مساءاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 456.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 436
التاريخ: 10-9-2016 279
التاريخ: 10-9-2016 275
التاريخ: 10-9-2016 211

وهو مسلك المحقّق النائيني رحمه ‌الله فيما هو المجعول في الامارات وتبعه السيد الخوئي رحمه ‌الله ، وحاصله : انّ الامارات والطرق والتي هي معتمدة عند العقلاء في مقام التعرف على الواقعيات ليس لها الاّ دور الكشف عن الواقع كما هو الحال في الوسائل العلمية والتي تكشف عن الواقع كشفا قطعيا ، غايته انّ الامارات والطرق تكشف عن الواقع كشفا ظنيا ، ولهذا يحتاج التعبد بها الى جعل من الشارع.

وباتضاح ذلك نقول : انّ الحجيّة لمّا لم تكن ذاتية للأمارات لافتراض النقص في كاشفيتها عن الواقع ـ بخلاف الوسائل العلمية فإنّ حجيّتها ذاتيّة ـ فحينئذ يكون جعل الحجيّة لها من قبل الشارع ـ ولو بواسطة امضاء ما عليه العقلاء اعتماد الطرق والامارات ـ معناه إلغاء احتمال منافاة مؤدى الامارة للواقع ، وهذا الإلغاء والذي يثبت بواسطة جعل الحجيّة للإمارة هو المراد من تتميم الكشف ، إذ انّ جعل الحجيّة للإمارة يؤول روحا الى انّ الشارع قد تمم الكشف الناقص الذي عليه الأمارة ، وهذا التتميم يعني انّ الشارع قد أعطى للأمارة ما للعلم من صلاحية الكشف عن الواقع.

ومبرّر دعوى ان المجعول في الامارات هو الطريقية وتتميم الكشف هو انّ الطرق والامارات المعتمدة عند الشارع ليست من اختراع الشارع بل انها جميعا معتمدة عند العقلاء ، فهي المعوّل عليها في مقام ابلاغ المقاصد والتعبير عن المرادات وفي مقام المعوّل عليها في مقام ابلاغ المقاصد والتعبير عن المرادات وفي مقام الإدانة.

 ونلاحظهم لا يعتنون باحتمال مخالفتها للواقع اتفاقا.

وواضح انّ ذلك ليس ناشئا عن الاحتياط ورجاء إدراك الواقع ، إذ انّه لو كان كذلك لما اعتمدوا عليها في الموارد الخطيرة كمسائل الدماء والأعراض والاموال الخطيرة والذي يكون الاحتياط في موردها مقتضيا لعدم الاعتماد على الطرق والامارات الظنيّة مما يعبّر عن انّ منشأ الاعتماد على الطرق والامارات ليس هو الاحتياط ، كما انّ منشأ الاعتماد لا يمكن ان يكون هو العلم بمطابقة مؤديات الامارات للواقع ، إذ ان مما لا ريب فيه انّ الامارات لا تكشف عن الواقع كشفا قطعيا كما يشهد لذلك الوجدان ، وهذا ما يؤكد انّ المنشأ لتعويلهم على الطرق والأمارات هو انّها بنظرهم كالوسائل العلمية من حيث غالبية مطابقة مؤدياتها للواقع ، بمعنى انّ هذا الاعتبار العقلائي نشأ عن مبرّر هو من الاستحكام والإتقان بحيث اقتضى اعتبار الامارات كالوسائل العلمية.

 

ومن هنا جاء الجعل التشريعي على أساس صوابية هذا البناء العقلائي ، وهذا ما استفدناه بواسطة الامضاء ، فالإمضاء وقع على ما هو البناء العقلائي من الغاء احتمال الخلاف فيما تكشف عنه الامارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تعقد ندوة صحية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي
رئيس الشؤون الدينية التركي يتشرف بزيارة الإمامين الكاظمين "عليهما السلام"
قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة