المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حالة شبه التناقض بين المحكمة و مجلس الأمن  
  
2776   03:59 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص98-101.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا و ضدها عام 1984:

في 9 نيسان/ أبريل 1984 قدمت حكومة نيكاراغوا طلبا برفع دعوى على الولايات المتحدة مشفوعا بطلب تحديد بعض التدابير المؤقتة بشان نزاع يتعلق بالمسؤولية عن أنشطة عسكرية وشبه عسكرية في نيكاراغوا، وضدها وفي 13نيسان/أبريل 1984 أبلغت الولايات المتحدة بأنها عينت و كيلا عنها لأغراض القضية لكنها أعربت في نفس الوقت عن اقتناعها بان المحكمة ليست مختصة بالنظر في الدعوى، وعلى ذلك فالأحرى إنها ليست مختصة أيضا بتحديد التدابير التي طلبتها نيكاراغوا .

بعد أن استمعت المحكمة إلى الملاحظات  الشفوية التي أبداها الطرفان بشان الطلب الخاص بالتدابير المؤقتة، أصدرت المحكمة في 10 أيار / مايو 1984 أمرا بالتدابير المؤقتة الآتية:

1) أن تكف الولايات المتحدة وتمتنع فورا عن إيقاف أي عمل يقيد حرية الوصول إلى موانئ نيكاراغوا على نحو زرع الألغام.

2) أن تحترم الولايات المتحدة  حق السيادة و الاستقلال السياسي لدولة نيكاراغوا كما أمرت المحكمة كلا البلدين بعدم إتيان أي عمل من شانه أن يزيد حدة النزاع المعروض على المحكمة بصورة تضر بحقوق الطرف الآخر فيما يتعلق بتنفيذ أي قرار قد تصدره المحكمة(1).  سنتناول أهم الجوانب القانونية التي أثارتها هذه القضية بوصفها من أهم القضايا التي عرضت أمام محكمة العدل الدولية منذ قيامها، وذلك لما إثارته من مشاكل قانونية معقدة مرتبطة بالعديد من مبادئ وقواعد القانون الدولي الاتفاقي والعرفي المستقرة بين الدول(2). بعد أن قضت المحكمة بان الظروف تفرض عليها أن تحدد تدابير مؤقتة على النحو المنصوص عليه في المادة (41) من النظام الأساسي بغية حماية الحقوق المطالب بها من نيكاراغوا، وأكدت إن قرارها هذا لا يمس بأي حال مسالة اختصاصها فيما يتعلق بالنظر في القضية من حيث الموضوع كما لا يمس يحق حكومة الولايات المتحدة وحكومة نيكاراغوا في تقديم الحجج فيما يتعلق بالولاية والمقبولية (3). بناءاً على ذلك وبعد أن فشلت في منع صدور تدابير الحماية المؤقتة التي طلبتها نيكاراغوا ذهبت الولايات المتحدة الى مسألة مقبولية طلب نيكاراغوا   باعتبار أنه غير مقبول لخمسة أسباب مستقلة وأن كل واحد منها يكفي لإثبات عدم هذا القبول (4). و عليه نوجز هذه الأسباب التي وردت في ادعاء الولايات المتحدة مع رد المحكمة المباشر عليها في الوقت ذاته على النحو الاتي :

أولاً : أن نيكاراغوا لم تطلب للمثول أمام المحكمة أطرافا أخرى يعد حضورها و مشاركتها أمرا ضروريا لحماية حقوق تلك الأطراف و ذلك لأنها تتأثر بالفصل في المسائل التي يثيرها طلب الدعوة. أشارت المحكمة في هذا الصدد إلى أنها تصدر أحكاما ذات قوة إلزامية فيما بين الطرفين وفقا لأحكام المادة (59) من النظام الأساسي، أن الدول التي تعتبر إنها قد تتأثر بالحكم لها الحرية في إقامة دعوى مستقلة أو استعمال إجراء التدخل و لا توجد في النظام الأساسي و لا في ممارسة المحاكم أدنى إشارة لقاعدة الأطراف التي لا غنى عنها وهي قاعدة لا يمكن تصور و جودها (5).

ثانياً :أن نيكاراغوا تطلب في الواقع أن تقرر المحكمة في هذه القضية وجود تهديد للسلم جراء الاستخدام الغير مشروع للقوة المسلحة، وهو أمر  يقع في أساس نطاق اختصاص أجهزة أخرى خلاف المحكمة خصوصاً مجلس الأمن ، لذا يشكل نظر المحكمة لنزاع مسلح قائم “ on going armed  conflict ” خروجاً على الحدود الموضوعية على اختصاص أي جهاز قضائي على أساس أن المسألة السياسية تدخل في اختصاص مسألة أخرى احتراماً لمبداء الفصل بين السلطات والتوازن الوظيفي القائم بين أجهزة الأمم المتحدة يفترض عدم التصدي للمسائل الخاصة باستخدام القوة المسلحة من جانب أي جهاز قضائي بما في ذلك المحكمة، استدلت الولايات المتحدة في ذلك على أن الميثاق قد أعطى مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين . ردت المحكمة على ذلك بقولها (( أن وجود مسالة ما معروضة على مجلس الأمن لا ينبغي أن يمنع المحكمة من تناولها و أن الإجراءين كليهما يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب فللمجلس وظائف ذات طبيعة سياسية منوطة به، في حين  أن المحكمة تمارس وظائف قضائية أو قانونية محضة. ولذلك فيمكن للهيأتين كلتيهما أن تمارسا وظائفهما المستقلة و المتكاملة في آن معا بالنسبة للوقائع نفسها. وفي هذه القضية لا تتعلق شكوى نيكاراغوا بحرب دائرة ونزاع مسلح بينها وبين الولايات المتحدة، بل بحالة تتطلب حل المنازعات بالوسائل السليمة وهو أمر يدخل في إطار الفصل السادس من الميثاق و من ثم كان من الصحيح طرحها أمام الهيأة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة من اجل تسويتها سلميا و هذه ليست قضية يجب أن يستقل مجلس الأمن بالنظر فيها وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق ))(6).

ثالثاً : ان مركز المحكمة داخل منظومة الأمم المتحدة يمنعها من أن تبحث في تأثير الدعاوى العامة المعروضة أمامها على ممارسة الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس بموجب المادة (51) من الميثاق . وفي هذا الصدد لاحظت المحكمة إن كون الميثاق قد أشار إلى الحق الطبيعي، حق الدفاع عن النفس بوصفه "حقا" إنما هو دلالة على بعد قانوني و ترى انه إذا تعين على المحكمة في هذه الدعوى أن تحكم الطرفين في هذا الصدد فلا يمكن أن يمنعها من ذلك وجود إجراء يتطلب إبلاغ مجلس الأمن بالأمر.

رابعا : عدم قدرة الوظيفة القضائية على معالجة حالات تنطوي على نزاع عسكري مسلح مستمر، نظراً لان اللجوء إلى القوة أثناء وجود نزاع مسلح دائر يفتقر إلى الخصائص اللازمة لتطبيق الإجراءات الـقضائية. ردت المحكمة ان هذا النمط من الوقائع ذو الصلة القانونية يمكن التثبت منها بالوسائل المتاحة للمحكمة أثناء نظر الدعوى، كما لاحظت المحكمة أن أي حكم على جوهر القضية مقصور على التمسك بما يكون مؤيدا من دفوع الطرفين بالدليل الكافي من الوقائع ذات الصلة وان عبء البينة يقع في النهاية على عاتق المدعي(7).

خامسا : إن السبب الخامس والأخير لعدم جواز المقبولية يقوم على عدم استنفاذ الإجراءات المقررة لتسوية المنازعات التي تقع في أمريكا الوسطى وهي ترى أن طلب نيكاراغوا لا يتفق مع اتفاق  كونتادورا التي تكون نيكاراغوا طرفا منها(8).

أشارت المحكمة إلى قراراتها السابقة بأنه ليس ثمة ما يلزمها بعدم النظر في جانب من جوانب نزاع ما لمجرد أن له جوانب أخرى " قضية الموظفين الدبلوماسيين و القنصليين في طهران " كما أن وجود مفاوضات جارية فعلا أثناء سير الدعوى لا يشكل قانونا أية عقبة أمام ممارسة المحكمة وظيفتها القضائية " قضية الجرف القاري لبحر أية " و لا تستطيع المحكمة أن تقبل بالقول أن هناك ما يقتضي استنفاد عمليات المفاوضات الإقليمية مسبقا كشرط مسبق لإحالة المسالة على المحكمة ولا أن يشكل وجود عملية كونتادورا في هذه القضية عقبة أمام نظر المحكمة في طلب نيكاراغوا .  أخيراً استنتجت المحكمة أنها لا تستطيع أن تعلن أن الطلب غير مقبول لأيِ  من الأسباب التي ساقتها الولايات المتحدة(9). تقرر المحكمة أن أمرها الصادر في 10 أيار / مايو 1984 و التدابير المؤقتة المحددة فيه تبقى نافذة إلى حين إصدار الحكم النهائي في القضية، لهذه الأسباب فان المحكمة تقرر بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل خمسة أصوات أن لها ولاية قبول النظر في طلب نيكاراغوا في 9 نيسان / أبريل 1984 استنادا إلى الفقرتين 2 و 5 من المادة (36) من النظام الأساسي(10). بعد صدور هذا الحكم أرسلت الولايات المتحدة خطابا في 18 كانون الثاني/يناير 1985 أفادت فيه المحكمة بأنها ترى حكم المحكمة كان خاطئا واضحا من ناحية الواقع و القانون و هي مازالت تتمسك بالأسباب المذكورة في مرافعاتها الشفوية و الكتابية التي تؤكد عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع لذا قررت الانسحاب من المشاركة في أية إجراءات مقبلة بشان هذه القضية و تحتفظ  بحقوقها بشان أي قرار يصدر من المحكمة يتعلق بطلب نيكاراغوا . لذا قد رأت المحكمة عندما نظرت في جوهر النزاع أن هذا الموقف يتطلب تطبيق المادة (53) من النظام الأساسي التي تقرر" إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاة جاز للطرف الآخر أي يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته " وقد علق القاضي (رودا) على ذلك الموقف بقوله " انه لا يمكن لأية دولة أن تحتفظ بحقوقها بخصوص أي قرار يصدر عن المحكمة لمخالفة ذلك تصريح بنص المادة (94/1) من ميثاق الأمم المتحدة  إما انه ليس هناك حق يتم " التحفظ" بصدده و إنما على كل طرف الالتزام بما يصدر من أحكام " و يلاحظ أن مجلس الأمن كان قد تبنى القرار رقم 562/ 1985 الذي يدعو الأطراف في هذه القضية إلى حل منازعتهم سلميا من خلال اتفاق الكونتادورا وهو ما قررته المحكمة لأنه يقوم على العديد من المبادئ التي خالفتها الولايات المتحدة نفسها عندما انتهت من قرارها بان الولايات المتحدة انتهكت عددا من مبادئ القانون الدولي العرفي من خلال سلوكها و نشاطها ضد نيكاراغوا ولذلك رفضت حجة الدفاع الشرعي الجماعي أو التدخل في الشؤون الداخلية لنيكاراغوا أو مخالفة مبدأ عدم استخدام القوة فضلا عن انتهاك مبدأ المساواة القانونية بين الدول من خلال انتهاك سيادة نيكاراغوا و استخدام القوة ضد موانئها ومنشآتها والتحليق قرب أرضها(11).

_________________________

- موجز الحكام و الفتاوى : المرجع السابق ص167.

2-  احمد أبو الوفاء : محكمة العدل الدولية في عام 1986 التعليق على قضية الأنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراغوا و ضده، المجلة المصرية للقانون الدولي العدد 42 عام 1986 ص 362

3-  موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر : المرجع السابق الفقرات (27-40) ص169

4- نفس المرجع : الولاية والمقبولية الفقرات (84-108) ص190

5-  موجز الاحكام والفتاوي : الولاية والمقبولية الفقرات (85-88) ص190 191.

6-  المرجع السابق (الفقرات 89-90) (91-98) ص 191

7-موجز الحكام و الفتاوى : المرجع السابق الفقرات 99-101 ص191/ 2- نفس المرجع الفقرات (102-108 ) ص 191

8- نفس المرجع: الفقرات (102 108) ص191.

9- موجز الأحكام والفتاوى: المرجع السابق، الفقرات (109-11) ص191.

0-  المصدر السابق: الفقرة (112) ص 191-192

1-مجلس الآمن : الوثائق الرسمية السنة (41) في 3 تموز / يوليو 1986 5/PV.2698))  ص 4-7

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)