المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى تحاجوني
2024-05-12
معنى بازغ
2024-05-12
تحتمس الرابع يرى بوالهول في رؤيا صادقة.
2024-05-12
تحتمس الرابع ومغزى اللوحة.
2024-05-12
تحتمس الرابع في طفولته.
2024-05-12
مكان «تحتمس» المختار للراحة بعد الصيد.
2024-05-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حالات التعاون و التكامل بين محكمة العدل و مجلس الأمن.  
  
1991   03:58 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص94-97.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أولا : في قضية الانجلو إيرانية عام 1951م

 على اثر تأميم الحكومة الإيرانية في أيار عام 1951 ممتلكات شركة النفط الإنجليزية –الإيرانية، استنادا بأن حق تأميم ملكية خاصة عمل من أعمال السيادة الإيرانية و بان هذا الحق لا تنتقص منه اتفاقية تجارية مع شركة خاصة . لذا قد تدخلت الحكومة البريطانية لحماية الشركة حيث لجأت إلى حق الحماية الدبلوماسية و أقامت في 26ايار / مايو 1951 دعوة على إيران إمام محكمة العدل الدولية و طلب من المحكمة على أثر رفض إيران اختصاص المحكمة إصدار تدابير مؤقتة في 22 حزيران /يوليو 1951 لحماية الشركة ريثما تفصل المحكمة في اختصاصها، و قد استجابت المحكمة لطلب بريطانيا باتخاذ تدابير مؤقتة بطبقها الطرفان دون أن تمس بجوهر النزاع حتى تسويته . مفاد هذه التدابير أن على حكومة إيران و المملكة المتحدة عدم اتخاذ أي إجراء من شانه أن يضر بالطرف الآخر أو يفاقم النزاع أو يعرقل استمرار أعمال الشركة قبل التأميم إلى آخر إجراءات الحماية المؤقتة(1). لقد انتقدت إيران هذا الأمر فامتنعت عن تنفيذ أمر المحكمة المؤقت و قالت إن المحكمة لا تملك سلطة الحكم في القضية, و من ثم أعلنت انسحابها من ولاية المحكمة الإلزامية، إزاء الموقف الإيراني الرافض لأمر المحكمة، عرضت بريطانيا أمام مجلس الأمن النزاع في أيلول / سبتمبر 1951 و قال المندوب البريطاني إن الأمر الصادر من المحكمة ملزم لإيران، و إن مجلس الأمن مختص بتنفيذ الأمر الصادر من المحكمة وفقا للمادة (94/2) من الميثاق حتى لا يكون الحكم النهائي عديم الجدوى، و أجابه ممثل إيران بالتساؤل بموجب أي التزام ينفذ المجلس أمرا مؤقتا لا يمكن اعتباره حكماً نهائياً صادراً من المحكمة ؟ و أجاب بان المجلس لا يملك سلطة تنفيذ قرارات المحكمة إلا إذا كانت قرارات نهائية فقط وليس مجرد أوامر مؤقتة تصدرها المحكمة(2). لكن المجلس بعد قبول الشكوى البريطانية قرر تأجيل المناقشة حتى تقرر المحكمة في مسالة اختصاصية في موضوع الدعوى، لذا قد استمرت هذه التدابير سارية المفعول في 22/ تموز/يوليو /1952(3). حتى صدور قرار المحكمة بأنها غير مختصة بالنظر في القضية المطروحة عليها و بالتالي فان التدابير المؤقتة التي سبق أن أمرت الطرفين باتخاذها زالت مع قرارها الأخير أصبحت غير نافذة(4). هذه القضية تظهر مدى التعاون و التكامل بين المحكمة و المجلس عندما اجل المجلس مناقشة شكوى بريطانيا لحين أن تقرر المحكمة في مسالة اختصاصها في الموضوع الدعوى .

ثانيا : في قضية الجرف القاري من بحر ايجه عام 1976 ( حماية مؤقتة )(5).

أقامت اليونان دعوى في 10 آب / أغسطس 1976 ضد تركيا فيما يتعلق بنزاع يتناول الجرف القاري في بحر ايجه، وطلبت اليونان من المحكمة أن تعلن ما هو الخط الفاصل من الحدود بين أجزاء الجرف القاري التابعة لكل من اليونان وتركيا في المنطقة و أن تعلن انه لا يحق لتركيا أن تضطلع بأية أنشطة على الجرف القاري التابع لليونان سواء كان ذلك عن طريق الاستكشاف أو الاستغلال أو البحث و غيرها بدون موافقة اليونان على ذلك.

في اليوم ذاته طلبت اليونان من المحكمة أن تتخذ تدابير الحماية المؤقتة:

 أ) إن على حكومتي الدولتين أن تمتنعا ما لم تحصل أحدهما على موافقة الأخرى  و ريثما يصدر القرار النهائي من المحكمة عن القيام  بكل أنشطة الاستكشافات وبأي أنشطة بحث علمي فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها .

ب) أن تمتنعا عن اتخاذ تدابير أو  إجراءات عسكرية أخرى قد تعرض للخطر علاقاتها السلمية(6). و قد ادعت اليونان في تبرير طلبها بالتدابير المؤقتة إلى تركيا قد منحت تراخيص للتنقيب عن النفط وأعمال الاستكشاف الأخرى تشكل تعديا على ما لليونان من حقوق سيادية خالصة في استكشاف و استغلال جرفها القاري و انتهاك هذه الحقوق يشكل ضررا لا يمكن إصلاحه .

وقد دافعت تركيا بقولها " إن هذه الأنشطة لا يمكن اعتبارها منطوية على أي أساس بوجود أية حقوق لليونان في المنطقة المتنازع عليها وانه حتى لو أمكن ذلك فلن يكون هناك أي سبب ينع التعويض عن أي ضرر من هذا القبيل (7).

ج) بأنه ليس لدى تركيا أية نية في اخذ زمام المبادرة في استعمال القوة وصلت المحكمة إلى أن الظروف كما بدت للمحكمة لم تكن بوسعها أن تمارس اختصاصها بموجب المادة (41) من نظامها الأساسي، عليه رفضت الأمر بالحماية المؤقتة لأنها لم تجد في الخرق الذي تدعيه اليونان لحقوقها ذلك الخطر بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه  لحقوقها موضوع النزاع كما رأت المحكمة انه يجب الافتراض بان أيا من الحكومتين سوف تمتنع عن التقيد بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو تمتنع عن الامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 395 الصادر في 25 آب / أغسطس 1971 الذي فيه حث الحكومتين "على بذل كل ما في وسعهما لتخفيف حدة التوترات الحالية في المنطقة(8). و دعوتهما إلى أن تستأنفا المفاوضات المباشرة بينهما بشان خلافاتهما(9). في هذه القضية التي رفعت من اليونان في10 آب/أغسطس 1976 تم إحالة مجلس الأمن في الوقت ذاته الذي أصدر قراره رقم 395 في 25 آب / أغسطس 1976 أي بعد مضي أسبوعين الذي حث فيه الحكومتين على بذل كل ما في وسعهما لتخفيف حدة التوترات في المنطقة و استئناف المفاوضات المباشرة بينهما لحل خلافاتهما، حيث ما زالت القضية معروضة أمام المحكمة التي أصدرت قرارها برفض الأمر بالحماية المؤقتة في11 أيلول/سبتمبر1976 و ذلك لأنها لم تجد أي أساس للخرق الذي تدعيه اليونان بحدوث الضرر الذي لا يمكن إصلاحه هكذا أظهرت المحكمة مدى التعاون والتكامل مع المجلس كما جاء في الرأي الانفرادي للقاضي الطرازي بان قرار المحكمة في هذه القضية يعكس التعاون والتكامل بين المحكمة والمجلس على الرغم من استغلال المحكمة.

ثالثا : قضية موظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين و القنصليين في طهران 1979

على اثر قيام بعض المتظاهرين الإيرانيين بالاستيلاء  على مبنى السفارة الأمريكية في طهران باعتقال عدد من رعايا الولايات المتحدة وموظفي السفارة ومن ثم احتجازهم رهائن. إزاء هذه الظروف لجأت الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر1979 طلبت منها إعادة مبنى السفارة و إطلاق سراح جميع رعاياها المحتجزين، وان توفر لهم الحماية الكاملة وفقا لأحكام المعاهدات النافذة بين الدولتين وفقا للقانون الدولي(10). كما تقدمت في اليوم ذاته للمحكمة بطلب الأمر بتدابير  الحماية المؤقتة ريثما تتخذ المحكمة قرارا نهائيا في موضوع الدعوى، واستجابت المحكمة لطلب الولايات المتحدة أصدرت بالاجماع أمرا باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة في15 كانون الأول/ديسمبر1979 مؤداها:

1) على حكومة جمهورية إيران أن تكفل في الحال إعادة مبنى سفارة الولايات المتحدة ومقر السفير و المكاتب القنصلية إلى حوزة سلطات الولايات المتحدة و تحت إشرافها الخالص وعليها أن تضمن حرمتها و الحماية الفعالة لها، وفقا لما تنص عليه المعاهدات الدولية النافذة بينهم وفقا للقانون الدولي العام.

2) أن تكفل فوراً دون أي استثناء إطلاق سراح جميع رعايا الولايات المتحدة المحتجزين، و أن توفر لكافة موظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين  كامل الحماية و الامتيازات التي تحق لهم بموجب المعاهدات السارية بين الدولتين وفقا للقانون الدولي العام. وأخيرا أمرت المحكمة كلتا الحكومتين الأمريكية والإيرانية أن تكفلا عدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يزيد التوتر بين الدواتين و يجعل النزاع القائم اصعب حلا، من ناحية أخرى ذهبت المحكمة بالقول بعدم وجود تعارض بين ممارسة مجلس الأمن لاختصاصه و ممارسة لاختصاصها القضائي بشان النزاع نفسه، إذ كان هذه النزاع قد عرض على مجلس الأمن من قبل و من ثم اصدر فيه قراره رقم 457/1979 الذي يدعو فيه الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن أعضاء السفارة الأمريكية(11).  وفي 24 أيار/مايو أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها النهائي في هذه القضية بأغلبية 13 صوت مقابل صوتين. بان إيران قد أخلت وما زالت تخل بالتزاماتها الدولية تجاه الولايات المتحدة(12). لكن القاضي موروزوف أنتقد الولايات المتحدة لأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات ضد إيران أثناء المداولات القضائية وعلى الأخص تجميد الأرصدة الإيرانية و غيرها من الإجراءات يرى إن الولايات تصرفت على اعتبار أنها القاضي في قضية هي طرف فيها(13).

___________________

1-  صالح جواد الكاظم: دراسة المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص186-187.

في الموضوع ذاته راجع موجز الأحكام والفتاوى والأوامر: المرجع السابق، ص30.

ذكر القاضي اودا " see also s.oda: Provisional Measures: Id. p.652).  ) ان المحكمة قد قبلت حجة بريطانيا بان تامين الشركة بواسطة الحكومة الإيرانية قد لا يسمح بدفع أي تفويضات قد يمكن الحكم بها عند الحكم في موضوع الدعوى" .

2-I.C.J.Report .1979 .P.93

3-P.J.G. Goldsworthy: Id.,  P. 259.

4- Oscar; P. 23. See also P. Haver Id, P. 533.

5-موجز الأحكام و الفتاوى و أمر الصادرة من المحكمة العدل الدولية (1948 1991 ) منشورات الأمم المتحدة ,نيويورك 1993 ص 135-136

في الموضوع ذاته : راجع عزيز فهمي مراد : الحكم صادر من المحكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر ايجه في اليونان و تركيا في 1978 ,المجلة المصرية للقانون الدولي العدد 35 لعام 1979 ص 211-212 .

6- S. Oda. Provisional Measures. Id., P. 552.

7-موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر المرجع السابق ص 136.

8-I. C. J. Report, 1976, P. 13 .

9-موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر المرجع السابق ص 136.

0-المرجع السابق ص 140 .

1- تقارير محكمة العدل الدولية 1984 الفقرة 93 ص 433

12-I.C.J Report . 1980. P.21 United States Diplomatic &consular staff in Tehran.

3-موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر : المرجع السابق ص 144-145

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)