المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27
لا تعطِ الآخرين عذراً جاهزاً
2024-04-27
الإمام علي (عليه السلام) والصراط
2024-04-27
تقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل
2024-04-27
تعريف الشطب في الاصطلاح القانوني
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


كيفية الطهارة  
  
211   06:59 صباحاً   التاريخ: 2024-03-09
المؤلف : القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
الكتاب أو المصدر : المهذب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 42
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / مسائل في احكام الطهارة /

كيفية الطهارة على ثلاثة أضرب: أولها: كيفية الوضوء، وثانيها: كيفية الغسل، وثالثها: كيفية التيمم.

 

باب كيفية الوضوء :

كيفية الوضوء هو أن يبتدء من يريده بوضع الإناء عن يمينه، ثم يدعو فيقول " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ".

ثم يسمي الله تعالى ويغسل يده - لإدخالها الإناء - من حدث البول أو النوم مرة ومن حدث الغائط مرتين، وينوي رفع الحدث به لوجوبه عليه، واستباحة الصلاة به على جهة القربة إلى الله تعالى.

ويأخذ بيمينه كفا من الماء فيتمضمض به ثلاثا ويقول: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ".

ثم يأخذ كفا آخر ويستنشق به ثلاثا ويقول: " اللهم لا تحرمني من طيبات الجنان واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها ".

ثم يأخذ كفا آخر ويغسل به وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر (1) شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فإن كان ذا لحية لم يجب عليه إيصال الماء تحتها، وكذلك إن كانت امرأة ولها لحية لم يلزمها ذلك.

ثم يأخذ كفا فيغسل به وجهه ثانيا كذلك ويقول: " اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ".

ثم يأخذ كفا ويديره إلى كفه الأيسر ويغسل به يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويعم المرفق بالغسل ولا يستقبل شعر الذراع (2) ويأخذ كفا ويأخذه ثانيا كذلك وهو يقول: " اللهم اعطني، كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا واجعلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا " ويأخذ كفين واحدا بعد واحد ويغسل بهما يده اليسرى كما غسل اليمنى ويقول " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ".

ويكون ابتداؤه بطرح الماء على ظاهر الذراع ويختم بباطنه إن كان رجلا وإن كانت امرأة بدأت في ذلك بباطن ذراعها وختمت بظاهرها.

وإن كان مقطوع اليدين من المرفق غسل موضع القطع، وإن كان القطع من فوق المرفق لم يجب عليه غسل الباقي من عضده وإن كان القطع من المرفق أو دونه غسل الباقي من ذلك.

وإن كان له أصابع زائدة على الخمس، أو يدا زائدة على ذراع واحد كان عليه غسل ذلك وكذلك يلزمه فيما يكون زائدا على الذراع إذا كان من المرفق وما دون، فإن كان فوق المرفق لم يلزمه في ذلك.

وإذا كان في إصبعه خاتم - أو في يده حلي إن كان امرأة - وجب عليه تحريكه أو نزعه ليصل الماء إلى تحته من ظاهر الجسد.

ثم يرفع يده اليمنى ببلل الوضوء من غير أخذ ماء جديد فيمسح بها مقدم رأسه بمقدار ثلاث أصابع مضمومة عرضا، ولو مسح بإصبع واحدة كان جائزا.

وإن مسح غير مقدم الرأس لم يكن مجزيا، وكذلك إن مسح على عمامته، أو كانت امرأة فمسحت فوق قناعها فإن ذلك لا يكون مجزيا. - ثم يقول: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك " ثم يمسح الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم عند معقد الشراك (3) من غير أخذ ماء جديد لذلك، فإن مسحهما من الكعبين إلى أطراف الأصابع كان جائزا، والأفضل الأول، ولا يمسح على خفيه إن كان ذلك عليه و يقول: " اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام ".

ويقول عند فراغه من الوضوء: " الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".

فإذا كان في أرض جمد أو ثلج ولم يقدر على ما يتوضأ به وضع يديه على الجمد أو الثلج حتى تنتديا (4) ويجري الماء كالدهن عليها ويتوضأ به إن شاء الله تعالى.

والترتيب والموالاة يجبان في الوضوء.

فإن توضأ على خلاف الترتيب المقدم ذكره لم يكن مجزيا له.

وإن ترك الموالاة حتى يجف العضو المتقدم لم يجزه أيضا، اللهم إلا أن يكون الحر شديدا أو الريح يجفف منهما العضو المتقدم بينه وبين طهارة العضو الثاني من غير إهمال لذلك فإنه يكون مجزيا.

 

باب كيفية الغسل :

كيفية الغسل هي: أن يبتدأ المريد له، بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات.

كيفية الغسل هي أن يبتدأ المريد له، بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات.

فإن كان على جسده نجاسة أزالها عنه، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول فإن لم يجتهد في ذلك. ووجد بعد الغسل بللا خارجا من الإحليل كان عليه إعادة الغسل فإن وجد ذلك بعد الاجتهاد في الاستبراء بالبول لم يجب عليه إعادة الغسل، إلا أن يتحقق إنه مني ثم يغسل فرجه، فإن كان امرأة غسلته عرضا.

وينوي به رفع الحدث لوجوبه عليه على جهة القربة إلى الله سبحانه ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا.

ولا يتوضأ قبل هذا الغسل، بل يغسل رأسه إلى أصل عنقه بمقدار ثلاث أكف من الماء، فإن استعان في إفاضة الماء عليه بإناء كان جائزا، ويخلل عليه أذنيه، ويميز شعر رأسه ليصل الماء إلى أصوله، وإن كانت امرأة وشعرها مشدود والماء يصل إلى أصوله لم يلزمها حله، والأفضل لها أن تحله، وإن كان الماء لا يصل إلى أصوله وجب عليها حله وإيصال الماء إلى أصول الشعر.

ثم يغسل شقه الأيمن، من أصل العنق إلى تحت القدم بمقدار ثلاث أكف من الماء.

ثم الأيسر كذلك. ويميز شعر جسده ويدير يديه على سائر جسده.

وإن كان في يده خاتم أو على جسده سير (5) أو ما أشبه ذلك، أو كان امرأة وعليها حلي وجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء إلى ما تحته من الجسد. وإن كان الماء يجري تحت القدم، وإلا غسلها.

والأفضل أن يغتسل بمقدار صاع من الماء أو أكثر، وأقل ما يجزي من ذلك ما يجري على الجسد بمقدار ما يسمى به غاسلا.

والترتيب واجب في الغسل، وإن كان خالف الترتيب لم يجزه ذلك.

والموالاة غير واجبة فيه، والأفضل الموالاة.

وينبغي أن يسمي الله تعالى ويذكر الله تعالى ويسبحه ويحمده، فإذا فرغ من ذلك قال: " اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".

فأما كيفية غسل الميت من الناس فهو ككيفية غسل الجنب ويختص بأشياء وسيأتي ذكر جميع ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.

 

باب كيفية التيمم :

كيفية التيمم هي أن يقصد من يريده إلى ما يجوز التيمم به فإن كان على جسده نجاسة ابتدأ بمسحها عنه بالتراب أو بغيره إن تمكن من ذلك.

ونوى بفعله استباحة الصلاة به، لوجوب ذلك عليه على جهة القربة إلى الله سبحانه.

ويضرب بباطن كفيه جميعا مفرجا من أصابعه - على ما تيمم به - ضربة واحدة.

ثم يرفعهما وينفض (6) إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه مرة واحدة.

ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

ثم يمسح ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى كذلك.

ويقتصر المتيمم على هذا القدر إن كان تيممه بدلا من الوضوء، فإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة أخرى وجعل الأولى لوجهه والثانية ليديه.

واعلم أن التيمم إنما يجب على المكلف بأن يكون محدثا ويتضيق عليه وقت الصلاة حتى يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدي فيه تلك الصلاة.

ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي الأرض الحزنة (7) مقدار رمية سهم وفي السهلة رمية سهمين، أمامه وخلفه ويمينه وشماله.

وإذا لم يجده في رحله أو يفقد التمكن من استعمال الماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون فقده من التمكن له بعدم ثمن أو لأنه يكون معه منه مقدار يعده للشرب ويخاف إن توضأ به استضر بذلك في نفسه أو لأنه يكون في موضع يخاف على نفسه أو ماله من عدو أو سبع إن هو مضى إليه، أو ما جرى مجرى ذلك أو لمرض أو جراح أو غيرهما مما يخاف على نفسه من استعمال الماء عليه أو لتزايد مرض من استعماله أو لأنه غير موجود جملة فمتى حصلت هذه الوجوه أو بعضها سقط وجوب الوضوء، وإذا اجتمعت هذه الوجوه وجب التيمم.

فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة تلحقه وجب عليه ابتياعه، وإن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا.

وإذا خاف على نفسه التلف من البرد الشديد مسافرا كان أو حاضرا كان عليه التيمم بدلا من الوضوء أو من الغسل فإذا صلى وهو على هذه الصفة لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو كذلك.

وإذا أجنب نفسه مختارا كان عليه الغسل وإن لحقته منه مشقة شديدة لا تبلغ إلى تلف النفس، فإن خاف على نفسه التلف كان عليه التيمم ويصلي، فإذا زال الخوف اغتسل وأعاد الصلاة.

وإن كان مريضا أو كبيرا أو مجدورا (8) أو به جروح أو قروح يخاف على نفسه لأجلها من استعمال الماء تيمم وصلى ولم يلزمه إعادة ما صلى بتيممه.

ومتى عرضت له جنابة من غير اختياره وكان في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله فلا يخرج منه حتى يتيمم من مكانه.

وإن كان في بعض المساجد في يوم جمعة وانتقض وضوئه فلم يتمكن من الخروج تيمم من موضعه وصلى فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة.

وإذا كان في رحله شئ من الماء ونسيه ثم تيمم وصلى وعلم بعد ذلك والوقت باق توضأ وأعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد انقضى لم يلزمه ذلك.

وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى في صلاته وإن لم يكن ركع قطعها وتوضأ ثم استأنف الصلاة، وقد ذكر إنه لا يقطعها وهو الأقوى عندي.

وإذا عرض له بول أو غائط فلا يتيمم حتى يستنجي ويستنشف بالخرق أو ما جرى مجراها ثم يتيمم، فإن كان جنبا استبرء بالبول وتنشف ثم يتيمم بعد ذلك.

وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهم اثنان: أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل، والآخر محدث حدثا يوجب الوضوء، ومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفي واحد منهم، فينبغي أن يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء.

ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الميت ويدفن فإن كان لا يتمكن من جمع الماء - إذا توضأ به من ذكرناه أولا - أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارة واحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن.

وكل من تيمم تيمما صحيحا جاز له أن يصلي به ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو يتمكن من استعمال الماء.

فأما من ينبغي أن يتيمم من موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة الله وعونه.

_____________

(1) محادر شعر الذقن: أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه " مجمع البحرين " .

(2) المراد بالاستقبال هنا: هو الغسل منكوسا، قال الشيخ ره: ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق (النهاية، ص 14) .

(3) شراك النعل: سيره على ظهر القدم،

(4) من النداوة.

(5) السير بفتح السين: قدة من الجلد مستطيلة ومنه شراك النعل.

(6) نفض الثوب: حركه ليزول عنه الغبار.

(7) الحزنة بالفتح: من الأرض ما غلظ.

(8) المجدور: المصاب بالجدري، والجدري: بثور وقروح ممتلئة ماء.

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف