المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعسف الأغلبية عند اضافة الارباح الى الاحتياطي  
  
780   02:20 صباحاً   التاريخ: 2023-03-31
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 90-96
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تعد الارباح حصيلة ناتجة عن توظيف رأس المال في الشركة ، وتتكون من المبالغ المتبقية، نتيجة استثمار رأس المال، بعد وفاء كافة التزامات الشركة (1) والقاعدة العامة في ذلك ان الشركة توزع ارباحها الصافية على شركائها المساهمين . إلا أنَّ الشركات المساهمة درجت على اقتطاع جزءً من ارباحها الصافية لتكون احتياطياً سواء بنص قانوني أو نظامي أو اتفاقي بناءً على اقتراح من مجلس الادارة لمواجهة ما قد يلحق الشركة من خسارة برأس المال والغرض من الاحتياطي بشكل عام هو تدعيم المركز المالي للشركة بزيادة حقوق المساهمين ومن ثم زيادة الضمان والثقة لدى دائني الشركة (2) ومن الملاحظ ان التزام مجلس ادارة الشركة المساهمة بوضع سياسات واضحة بشأن توزيع الارباح بالشكل الذي يحقق مصالح الشركاء المساهمين وشركتهم معاً ؛ متى ما كانت مصلحة المساهمين في الشركة تتمثل بحصولهم على الارباح ، كما ويجب على المجلس كشف السياسات الربحية لكافة المساهمين كي يتسنى لها الاطلاع عليها في اجتماعات الهيئة العامة او في تقارير مجلس الادارة في الشركة (3).

إلا أنَّ الشركة لا توزع ارباحها كاملة، لأنها تواجه مجموعة من أهم الاستقطاعات التي يكون منها تكوين احتياطي الشركة ، الذي يقصد به مبلغ تقتطعه الشركة بنسبه معينة من ارباحها الصافية لمواجهة الخسارة التي قد تلحقها فيما بعد أو لتفادي النفقات الاستثنائية أو التوزيعية كربح في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ربحاً او لمواجهة التوسع في اعمال الشركة (4) وتكوين الاحتياطي يكون الزامياً في الشركات المساهمة فيسمى بالاحتياطي القانوني(5) وهو ما أوجبته المادة (73/اولاً) من قانون الشركات العراقي على مجلس الادارة ان يجنب كل سنة (5%) من الارباح الصافية لتكوين احتياطياً يسمى الاحتياطي النظامي ، ويجوز بقرار من الهيئة العامة للشركة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الالزامي بما لا يتجاوز (100%) من راس المال المدفوع (6) فيما اوجبت المادة (40 / ثانياً) من قانون الشركات المصري والمادة (345) شركات فرنسي ، واجب اقتطاع جزءً من عشرين على الأقل (5%) لتكوين احتياطي قانوني وللهيئة العامة وقف هذا الاحتياطي القانوني إذ بلغ ما يساوي نصف رأس المال (7) . يتضح  من موقف المشرعين المصري والفرنسي انهما قيدا سلطة الهيئة العامة للشركة في تكوين الاحتياطي عندما الزماها بوقف تجنيب الاحتياطي القانوني اذ بلغ ما يساوي نصف راس المال ، خلافاً للمشرع العراقي الذي جعل من سلطة الهيئة العامة في تكوين الاحتياطي سلطة واسعة عندما اجازها الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز (100%) من رأس المال المدفوع مما يكون ذلك مدعاة للتعسف بحقوق المساهمين وحرمانهم من الارباح متى ما وصل الاستقطاع نسبة (99%) من رأس المال وكان الاجدر بالمشرع ان يساير التشريعات باتجاهها في تحديد نسبة الاستقطاع الى حد النصف من رأس المال المدفوع في الشركة.

ومن الجدير بالذكر ان الاحتياطي القانوني لا يجوز توزيعه او التصرف فيه كأرباح على المساهمين ، ما لم تواجه الشركة ظرفاً استثنائياً (8) كما ان الاستقطاعات من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني انما تكون تنفيذاً لما جاء في القانون من نسب محددة فيه صراحةً ، فاذا ما تم مخالفة هذه النسب وقع التصرف باطلاً فضلاً عن تمكن الأقلية من سهولة اثباته ، لذلك لا يتصور قيام تعسف من جانب اغلبية الهيئة العامة عند اقتطاع هذه النسبة من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني كذلك الامر بالنسبة للاحتياطي النظامي لوجود نص في نظام الشركة محدداً للنسبة التي ينبغي على اعضاء مجلس الادارة التقيد بها فضلاً عن علم المساهم مقدماً بوجود هذا النوع من الاحتياطي في نظام الشركة ، وانما يظهر التعسف بشكل واضح عند تكوين الاحتياطي الاختياري بقرار الهيئة العامة العادية ، وهو ما اجازته بعض التشريعات (9) من مثل القانون المصري في مادته (40/سادساً) من قانون الشركات النافذ (10) وبهدف حماية الأقلية من المساهمين ، استقر جانب من الفقه على ان للهيئة العامة ان تقرر تكوين مثل هذا النوع من الاحتياطي بشرطين :

1. ان يكون قرار الهيئة العامة بتكوين الاحتياطي الاختياري صادراً لتحقيق المصلحة العامة للشركة  (11).

2. ان يكون الباعث على اصدار القرار هو تغليب مصلحة الشركة العامة الدائمة والمستقبلة على مصالح المساهمين العاجلة في توزيع الارباح ولكن قد يكون القرار هادفاً لتحقيق مصالح الأغلبية على مصلحة الشركة ، فمثلاً قد يكون الهدف من تكوين الاحتياطي هو امكانية استخدامه في شراء أسهم شركات اخرى بحيث يمكن تعيين بعض مساهمي الأغلبية بأنهم مديرين في هذه الشركات بعد الهيمنة على اغلبية رأس المال ، واغلبية الهيئة العامة فان ذلك يكون مشوباً بالتعسف . والامر نفسه يقال بالنسبة لقرار الأغلبية بترحيل جزء كبير من الارباح الى السنة المالية اللاحقة ، فمثل هذا القرار صحيحاً من ناحية غايته في توسيع اعمال الشركة ، لكنه مشوباً بالتعسف اذا كان الباعث اليه هو حرمان الأقلية من نصيبها المقرر من الارباح ، واجبارهم بصورة غير مباشرة على بيع أسهمهم بسعر اقل عن قيمتها الحقيقية  (12).

في حين يرى بعض آخر بأنُّ سلطة اغلبية الهيئة العامة في اصدار قرار تكوين الاحتياطي الاختياري تكون مقيدة بحسب نوع الاحتياطي الاختياري فاذا كان تكوين الاحتياطي مؤقتاً لمواجهة حالات قريبة الوقوع فالهيئة العامة لها حق اصدار قرار في هذه الحالة بتكوين الاحتياطي ، بشرط ان لا يؤثر ذلك على حق المساهمين في حصولهم على نسبة عادلة من الارباح ، والا كان لهم حق الاعتراض على القرار بكونه معيار الانحراف في استعمال السلطة الممنوحة .

وإذا كان تكوين الاحتياطي يتسم بصفة الاستمرارية مع انتفاء ضرورة حاجة الشركة إلية فلا يكون في ذلك خروجاً على نظام الشركة وقواعدها فحسب بل يشكل تعسفاً بحقوق الأقلية المساهمة في الشركة (13) وما على الأقلية هنا سوى اثبات تعسف الأغلبية صاحبة القرار بتكوين الاحتياطي على الرغم من صعوبته لاعتبارات عديدة :

1.ان حق مطالبة المساهمين في الارباح لا ينشأ الا من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بتوزيع الارباح الصافية وقبل هذا التاريخ ليس لهم الحق في المطالبة بتوزيع الارباح مباشرة (14).

2. ان قرار تكوين الاحتياطي يصدر تنفيذاً لسلطة اغلبية الهيئة العامة عملاً بمبدأ الأغلبية الذي منحها القانون .

3.اثر قرار تجنيب الاحتياطي الاختياري لا يترتب الا بعد فترة طويلة ومن ثم لا تستطيع الأقلية كشف سوء نية الأغلبية بسهولة  (15).

4. ان تكوين الاحتياطي الاختياري في كثير من الحالات يعد من قبيل الادارة الحكيمة للشركة استناداً الى اهم مبادئ الحوكمة في الشركات  (16).

الأمر الذي تنشأ معه ضرورة تدخل القضاء للعمل على حماية أقلية المساهمين في الشركة المساهمة ، اذ يكون له الدور الفعال في التأكد من النوايا والبواعث التي دفعت الأغلبية لإصدار قرار تكوين الاحتياطي الاختياري ومن التطبيقات القضائية حكم المحكمة المصرية المختلطة الذي يشير إلى أنَّه اذا كانت الهيئة العامة لا توزع أي ارباح لتكوين الاحتياطي الاختياري ، فلا يكون الا اذا كان هناك داع لتكوين هذا الاحتياطي وفي حدود الحرص ، حتى لا يحرم المساهمون عن نصيبهم في الارباح (17).

وفي السياق ذاته قضت محكمة بداءة جبل لبنان (18) في دعوى أقلية شركة رمساني يونس للسيارات ( ش ، م ، ل ) بأبطال قرار الهيئة العامة العادية القاضي بترحيل ارباح الشركة المساهمة كافة الى السنة المالية اللاحقة لمخالفته النظام الذي يسمح بترحيل جزء من الارباح .

أمَّا القضاء الفرنسي فقد استقر اتجاه فيه على ان للهيئة العامة تقرير تكوين احتياطي اختياري شرط ان تقتضيه المصلحة العامة للشركة ، حيث انتهت محكمة النقض الفرنسية الدائرة التجارية إلى القول بأنَّ لمساهمي الأقلية ان يعترضوا على قرار ضم الارباح الى الاحتياطي اذا ما اثبتوا ان هذا القرار ليس لمصلحة الشركة وانه صدر لتحقيق منفعة خاصة للأغلبية دون الأقلية في الشركة  (19).

يتضح مما تقدم ان القضاء لم يستقر على معيار محدد لاعتماده في ثبات تعسف الأغلبية عند ضم الارباح الى الاحتياطي ، فضلاً عن عدم تدخله في الشركات على اساس تعارضه مع مبدأ حرية التجارة ، وازاء هذا اشتد الموقف صعوبة تجاه الأقلية في اثبات تعسف الأغلبية عن تكوين الاحتياطي الاختياري عليه فان النص على عدم تكوين احتياطي اختياري في الشركة يعد بحق لا مبرر له بقدر ما يمثل وسيلة ضغط على مساهم الأقلية لاجباره على الانسحاب من الشركة .

ويزداد تعسف أغلبية ادارة الشركة المساهمة عند تكوين ما يسمى بالاحتياطي المستتر أو الخفي (20) خلافاً لمبدأ الافصاح والشفافية الذي يقتضي بأن تظهر كافة الاحتياطات التي يتم اقتطاعها من صافي ارباح الشركة في الميزانية سواء كانت قانونية أم اختيارية أم نظامية حتى يكون المساهمين على علمٍ كافٍ من حجم الاستقطاعات التي تمت على صافي ارباح الشركة (21).

اذ يوجد فيه حرمان للمساهمين من جانب ارباحهم فيتولد لديهم اعتقاد ان أسهمهم لا تدر ارباحاً ومن ثم يجبرون على بيعها متى ما فكروا بالانسحاب من الشركة ، فيقوم مساهموا الأغلبية بشرائها مقابل ثمن أقل بكثير من سعرها الحقيقي ، ومن ثم تكون الارباح التي حققتها هذه الأسهم عندما كانت في ايدي مساهموا الأقلية قد حصلت عليها الأغلبية ، فتترتب عليها خسائر كبيرة تصيب الأقلية فيدفعها ذلك الى الانسحاب مباشرةً من الشركة (22).

ولاشك في عدم مشروعيه الاحتياطي الخفي لأنَّ انشاءه يعد من اختصاصات الهيئة العامة للشركة بناءً على مبررات مقبولة لا تتعارض والمصلحة العامة للشركة، من جهة ثانية ان هذا الاحتياطي وكما هو واضح من تسميته لا يظهر في الحسابات الختامية للشركة (23) لذا يتوجب على مراقب الحسابات التأكد من عدم وجود احتياطات سرية وفي هذه الحالة اثبات وجودها فإنَّه يجد دورة في اثبات الباعث الدافع الى اصدار قرار تكوين مثل هذا الاحتياطي ، لتوفير القدر الممكن من الحماية لأقلية المساهمين في الشركة المساهمة .

___________

1- د. عبد الفضيل محمد احمد ، الشركات ، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ، دار الفكر القانوني للنشر والتوزيع ، مصر ، سنة 2011م  ، ص405

2- د. عبد الحميد الشواربي ، موسوعة الشركات التجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2003،ص 600

3- المادة (7/أولا) من لائحة حوكمة الشركات السعودية والمادة (ثالثاً/2/1) من القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات التجارية غير المقيدة في سوق المال المصري .

4- د. أمين السيد أحمد لطفي، المحاسبة الدولية في الشركات المتعددة الجنسية، الدار الجامعية (2004)  ص300

5- ويقصد بالاحتياطي القانوني أو النظامي: هو ان تلتزم الشركة قانوناً بتجنيب جزء من ارباحها الصافية بصورة منظمة وذلك لتكوين احتياطي يخصص لمواجهة الخسارة التي تلحقها فيما بعد او لتفادي النفقات الاستثنائية العارضة لمواجهة التوسع المنتظر في نشاطها أو لتوزيعه على الشركاء ربحاً في سنوات لاحقة او عند حل الشركة وتصفيتها .

د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين ، المصدر السابق ، ص116-117، ود.  فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006 ، ص512  

6- المادة (73/ اولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل .

7- المادة (40 / ثانياً) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (345) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 والمادة (167) من قانون الشركات الكويتي النافذ والمادة (177) من قانون الشركات القطري النافذ والمادة (246 اولاً/ثانياً) والمادة (247) من قانون التجاري السوري النافذ . والمادة (125/اولاً) من نظام الشركات السعودي النافذ .

8- في حالة تصفية الشركة المساهمة يجب توزيع الارباح التي تم اقتطاعها من اجل تكوين اموال احتياطية لأنها من الارباح التي لا يجوز حرمان المساهمين الشركاء منها على الاطلاق ، نقض مدني مصري ، طعن رقم (1852) سنة (51) ق/ جلسة تاريخ (23/شباط /1987).

مشار اليه في مروان بدري الابراهيم ، تصفية شركات المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، مطابع شتات ، مصر ، سنة النشر 2010 ، دون ذكر سنة طبع ، ص393

9- لم يـأخذ المشرع العراقي بهذا النوع من الاحتياطي في ظل قانون الشركات النافذ المعدل .

10- المادة (40/سادساً) من قانون الشركات المصري النافذ لسنة 1981 .

11- د. محمد علي سويلم ، شركات الاموال بين التنظيم والتجريم والعقاب ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، سنة 2013م. ، ص298

12- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ،الطلعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، 2008  ، ص257

13- د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم ، مطبعة ابناء وهبة حسان ، القاهرة ، 1991 ، ص 527

14- المادة (44/ اولاً) من قانون الشركات المصري النافذ المعدل .

15- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين، المصدر السابق ، ص99.

16- د. عمر مشهور حديثه الحجازي ، حوكمة الشركات في الاردن ، بحث مقدم الى المركز الاردني لتسوية النزاعات التجارية في ظل مبادئ حوكمة الشركات الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية ، 2000 ، ص2.

17- د. مصطفى كمال وصفي ، القضاء المصري في مسائل الشركات المساهمة ، القاهرة ، 1950 ، ص51 .

18- حكم بداية جبل لبنان ، الغرفة التجارية الأولى ، رقم (3ق) بتاريخ (18/ كانون الثاني/ 2006).

أشار إليه الاستاذ راني جوزيف صادر والاستاذ نجيب عبد النور وجورسلين زيدان ، صادر بين التشريع والاجتهاد ( الشركات التجارية ) المنشورات الحقوقية لمكتبة صادر ناشرون ، مطبعة صادر ، دون ذكر سنة طبع  ، ص301 

19- نقض فرنسي الدائرة التجاري ، الجلسة المنعقدة بتاريخ (18/نيسان/1961) دالوزسيري 1961، د.  محمد فريد العريني ود.  محمد السيد الفقي ، القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت - لبنان ، 2010م، ص226 و ص627 هامش رقم (1) ، ينظر كذلك حكم محكمة استئناف باريس (13/نيسان/1983) مشار اليه عند المجلة الفصلية للقانون التجاري سنة 1984 ، ص102 وما بعدها 

20- الاحتياطي المستتر: هو المبلغ المقطوع الذي لا يظهر عند اعداد الحسابات الختامية للشركة ، ويكون على نوعين :

‌أ. الاحتياطي الخفي المقصود : والذي يتكون من خلال تصوير الميزانية تصويراً غير صحيح وذلك اما بإخفاء جزء من الارباح في الشركة عن طريق تقدير قيمة اصولها في الميزانية باقل من قيمتها ، او تقدير قيمة الخصوص بأكثر من حقيقتها .

‌ب. الاحتياطي الخفي غير المقصود : يتكون نتيجة لظروف اقتصادية غير مقصودة تطرأ على الكيان الاقتصادي من انخفاض قيمة النقد في حين ان ديون الشركة تؤدي العدد نفسه من الوحدات النقدية رغم انخفاض قيمة النقد ومن ثم تزداد القيمة الحقيقة لأصول الشركة ، وعندئذ ستواجه الشركة عند تقييم اصولها ما يسمى احتياطي اعادة التقديم ، وللشركة ان تعدل من مبلغ هذا الاحتياطي بالشكل الذي  يعكس حقيقة المركز المالي للشركة ، ينظر في تفصيل ذلك

فيان يوسف نوري محمود ، النظام القانوني للربح في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الموصل، 2002 ، ص54 وما بعدها

21- د. محمد فريد العريني ود. محمد السيد الفقي ، القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت- لبنان، 2010 ، ص628

22- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي، المصدر السابق ، ص125 

23- فيان يوسف نوري محمود ، المصدر السابق ، ص72

24-  د. باسم محمد صالح ود. عدنان احمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، بيت الحكمة ، بغداد ، سنة 1989م  ، ص83 كذلك يمامة

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بأكثر من (500) إصدار.. قسم الشؤون الفكرية يشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) في واحات الحزام الأخضر
العتبة العباسية تحيي ذكرى ولادة السيدة المعصومة (عليها السلام) في مشاتل الكفيل
المجمع العلمي يطلق الورش التأهيلية لأساتذة الدورات القرآنية الصيفية في واسط