أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2017
38122
التاريخ: 6-10-2017
4037
التاريخ: 10-10-2017
4213
التاريخ: 26-6-2016
3428
|
كانت المادة (625) من القانون المدني العراقي لسنة 1951 تنص ، في مقدمة احكام الشركة بوجه عام ، على ان (الشركة عقد به يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل مهند في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع وتقاسمه ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة ). وهذا التعريف موافق للتعريف الوارد في كل من المادة (505) من القانون المدني المصري لسنة 1949 ، ومثلهما المادة (588) من القانون المدني الأردني لسنة 1976 ، بأستثناء ان المشرع العراقي استعمل عبارة (مشروع اقتصادي) ، وهي ادق ، بدلا من عبارة ( مشروع مالي ) الواردة تلك القوانين ، وان هذا التعريف عند الغاء الفصل الخامس الخاص بالشركة في قانونا المدني بقانون الشركات رقم (36) لسنة 1986 اصبح يحتل الفقرة ( أولا ) من المادة (4) من هذا القانون ومن بعده من قانون الشركات التالي ( الحالي ) لسنة 1997 .
ويتبين من هذا التعريف ان الشركة :
1. عقد .
2. به يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل مهنم في مشروع اقتصادي.
3. بتقديم حصة من المال او العمل.
4. لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة .
وهذا بالإضافة الى انه يقصد بالشركة أيضا (الشخص القانوني) الذي قد يتمخض عن هذا العقد
|
|
صحتك العقلية.. "حقيقة مدهشة" بشأن تأثير العمل
|
|
|
|
|
هل تنقل سماعات الأذن بياناتك الشخصية؟
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
|
|
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
|
|
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
|
|
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات
|