المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبررات تحريك الدعوى الدستورية من قبل رئيس الجمهورية  
  
893   11:13 صباحاً   التاريخ: 1-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 90-92
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تأكيداً لمبدأ علوية و سمو الدستور وإقراره ، نصت الدول في صلب وثائقها الدستورية عليه ، وكان الدستور الأمريكي الصادر في عام 1787 ، أول دستور ينص على مبدأ سمو الدستور إذ أكدت المادة ( 6) منه على هذا المبدأ .

ومن خلال الرقابة على دستورية القوانين يتم التحقق من مخالفة القوانين للدستور تمهيدا لعدم إصدارها ، إذا كانت لم تصدر بعد ، أو لإلغائها أو للامتناع عن تطبيقها إذا كان تم اصدارها ، وتنتظم التشريعات العادية في بلاد الدساتير الجامدة عادة على ثلاث درجات بعضها فوق بعض ، فتختلف في قوتها ، ويحرم على الأدنى منها مخالفة الأعلى ، وتأتي في قمة هذه التشريعات التشريع الدستوري ، يعقبه التشريع العادي ، ثم في النهاية التشريع الفرعي الذي يتمثل في اللوائح الإدارية (1).

إن الرقابة على دستورية القوانين تعد الضمان الحقيقي لنفاذ القاعدة الدستورية ، وهي تعتبر كذلك الحارسة لمبدأ الشرعية ، كما أنها تحافظ على الحدود الدستورية لسلطات الدولة ، وهي ضمان كذلك ضد تعسف السلطة التشريعية ، وأخيراً أنها من أهم ضمانات الحرية ، وفيما يلي نتناول هذه المبررات

أولا : الرقابة الحارسة للشرعية .

الشرعية تعني الاتفاق مع القواعد القانونية ، ايا كان مصدرها دستوريا ام تشريعيا ، وتسود احكامها على كل من في الدولة حكاما و محكومين ولهذا فالشرعية تعني التزام كل من الدولة والافراد بعدم مخالفة القواعد القانونية ، مع وجود الجزاء على الاخلال بهذا الالتزام ، اذ لا ضمانة بغير جزاء على المخالفة ، إذ تتوقف قيمة الالتزام و مدى الايمان به على مدى فعالية هذا الجزاء فالشرعية اذن تعنى مبدأ سيادة احكام القانون، حيث عن طريقها لا يمكن لاي هيئة ان تصدر قراراً فرديا الا في الحدود التي بينها القانون أو الدستور (2).

ولذلك فان القواعد القانونية ، تعد بالنسبة لجميع هيئات الدولة والحكام و المواطنين واحدة ، إذ انهم جميعا ملزمون بصورة متساوية بالخضوع للقانون ، ولا يحق لاي فرد الاخلال بالقانون أو الانحراف عن متطلبات الشرعية ، وذلك لان القانون هو للجميع ، حيث ان هذا المبدأ من المبادئ الدولة القانونية ، ولذلك فان اي اخلال او انحراف بالقواعد القانونية من قبل هيئات الدولة يعتبر عملا مخالفا للشرعية . كما انه يعتبر استبدادا يعاقب علية القانون  (3).

ثانيا : المحافظة على الحدود الدستورية للسلطات

إن مختلف أنظمة الحكم التي تطيق مبدأ الفصل بين السلطات تجد أن الأوضاع كادت أن تعود مرة اخرى الى نظام تركيز السلطات ، أو معظمها في يد هيئة واحدة ، فقد أصبحت الانظمة في الوقت الحالي تتغلب فيها من الناحية العملية ، أحدى سلطات الدولة و غالبا ما تكون السلطة التنفيذية ، وفي ذلك يرى الفقيه دو فرجيه " إن مبدا الفصل بين السلطات ما زال من الناحية الرسمية و النظرية أساسا من أسس القانون العام في الدول الغربية لكن من الناحية الواقعية فقد تدريجيا أهميته و معناه ) " .

فما الذي يُعيد لهذا المبدأ اهميته ومعناه ؟ و ما الذي يجعل من الفصل بين السلطات بما يؤدي اليه من ضمانات حقيقية واقعية لا مبدأ نظريا فقط ؟ و ما الذي يُحافظ لكل سلطة حدودها و اطارها ؟ بلا شك أن ذلك يكمن في الرقابة على دستورية القوانين ، فمن خلال الرقابة على الدستورية يُمكن كبح جماح السلطة التشريعية و حتى السلطة التنفيذية ، وترجعها الى حدودها الدستورية عن طريق إبطال الأعمال و التصرفات المختلفة الصادرة منها ، و التي تعتبر خارجة عن الحدود الدستورية التي رسمها الدستور لها .

و كذلك تضمن الرقابة أن تمنع السلطة التشريعية من التفريط في سلطتها في سن التشريع و التخلي عنه الى السلطة التنفيذية و المتمثلة بظاهرة (التقويض التشريعي) ، و لعل خير مثال على أهمية الرقابة على دستورية القوانين في مواجهة التقويض التشريعي ) ، والاحتفاظ بالتوازن بين السلطات ما قامت به المحكمة الاتحادية العليا الامريكية من مجابهة التقويض التشريعي من جانب الكونغرس الأمريكي و حرصها على ألا يُسرف الكونغرس في نقل اختصاصاته التشريعية الى الرئيس ، لكي لا تتضخم سلطاته ، و لا يصبح حاكماً لا تقبلها روح فكرة الحكومة المقيدة التي قام عليها الدستور (4).

ثالثا : الرقابة خير ضمان ضد تعسف الدكتاتورية البرلمانية .

عانت الديمقراطية بعد الحرب العالمية الأولى أزمة شديدة ، وبلغت أوجهها في الفترة السابقة لإعلان الحرب العالمية الثانية ، ولعل السبب في هذه الأزمة يرجع الى العديد من العوامل من أهمها : هو قيامها على مبادئ نظرية خيالية يمكن أن تقوم على أساسها أقوى الدكتاتوريات ، لا بل و قامت بالفعل في ظل ما يسمى (بمبدأ سيادة الامة ) ، ومن أبرز الأمثلة الدكتاتورية التي قامت في ظل مبدأ سيادة الامة كدكتاتورية نابليون التي قامت في فرنسا .

أن نظرية سيادة الامة عُدت من أخطر النظريات على الحرية الفردية و ذلك لأنها تعطى مبرراً على كل عمل صادر من الأمة أو من يُمثلها بذلك تتحقق الشرعية حتى وإن كان هذا العمل أوالتصرف فيه انتهاك للدستور ، كما إن البعض يرى أن هذا المبدأ يؤدي الى طريق الاستبداد البرلماني ، فاذا كان المبدأ قد نجح في تحرير الفرد من ظلم و الملوك و تعسفهم ، فانه اليوم بحاجة الى حمايته من تسلط البرلمانات ، و هو ما لا تصلح له نظرية سيادة الأمة ، فمادام البرلمان هو وكيل الامة و المعبر عن ارادتها فله أن يأتي من الافعال و التصرفات ما تشاء وتكون جميعها مشروعة لأن البرلمان هو الذي يحدد المشروع وغير المشروع، لأن نظرية سيادة الامة ، تنقل السلطة بكاملها و تضعها في يد البرلمان ، وهذا الشئ يؤدي الى الأستبداد ، والرقابة على دستورية القوانين يكفل برد البرلمان الى حدوده التي وضعها له الدستور والخلاصة إن وجود الرقابة يجعل البرلمان لا يقدم على سن قانون يتعارض مع احكام الدستور ، لأنه يعلم من أنه إذا أتى عملا مخالفاً و مناقض للدستور فان مصيره يكون الالغاء و عدم التنفيذ . وذلك حماية للدستور وصيانته من الانتهاك (5).

رابعا : الرقابة أهم ضمانات الحرية .

إن حرية الافراد هي أساس الحريات كلها ، و هي المقصد الأسمى لجميع الحكومات العادلة . من هذا المنطلق ظهر مبدأ أساسي مهم ومشترك بين دول الديمقراطيات الفردية و هو مبدأ (الحقوق الفردية ) و أيا كانت الاسس التي قام عليها هذا المبدأ فان هناك نتائج مشتركة من أهمها :

1- إن السلطة التشريعية لا تتمتع بسلطة مطلقة فهي لا تستطيع أن تسن القوانين كيفما تشاء و تريد .

2- ليس على الدولة أن تحترم الحقوق الفردية فيما يتعلق بالغاية فحسب، بل يجب عليها أن تحترم الوسائل ، فلا يكفي أن تعمل الدولة مثلا على إدراك الحرية المستقبلية للأفراد ، بل يجب عليها أن تحترم تلك الحرية ، و لأهمية هذه الحرية أصبحت الدساتير في مختلف الدول و في جانب كبير منها أن تحترم الحرية الفردية ، و لكن هل يكفي لحماية الحرية أن نضع لها نصوصا في الدستور ؟

بالقطع أن ذلك لا يكفي ، فلا بد الى جانب ذلك أن نكفل لهذا الدستور بالعلو و نمنع أي سلطة أن تعتدي عليها و لاسيما السلطة التشريعية ، ومن تم يأتي دور القضاء المستقل الحر المحايد فهو وحده الذي يستطيع حماية الحرية الفردية (6).

فالقضاء الدستوري هو الضمانة الأهم و الأفضل لحماية الحقوق والحريات الاساسية التي كفلها الدستور ، ويمارس الرقابة القضائية ، رقابة سابقة عبر عرض مشاريع القوانين عليه قبل إصدارها . أو رقابة لاحقة على القوانين النافذة عن طريق الدفع بعدم دستورية نصوص القوانين ، وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة في صورة التصريح بعدم دستورية القانون قبل إصداره ، أو في صورة الحكم بتوقيف العمل بالقانون النافذ حال إصداره (7).

____________

1- حسن ناصر طاهر المحنة ، الرقابة على دستورية القوانين ، العراق نموذجا ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة ، كلية القانون و العلوم السياسية - الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، 2008 ، ص 21 .

2- د . احسان حميد المفرجي ، د . كطران زغير نعمة ، د. رعد ناجي ، النظرية العامة في القانون الدستوري و النظام الدستوري في العراق ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، دون تاريخ النشر ، ص 60

3- احسان حميد المفرجي ، د . كطران زغير نعمة ، د. رعد ناجي ، النظرية العامة في القانون الدستوري و النظام الدستوري في العراق ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، دون تاريخ النشر  ص 61     

4- د. سمير داود سلمان ، الحماية الرئاسية للقاعدة الدستورية ، مكتبة السنهوري ، لبنان ، بيروت ، 2018  ، ص 144

5- د. عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، ط 1 ، دار الفكر العربي ، مدينة النصر ، 1995 ،  ص 137-138

6-  عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، ط 1 ، دار الفكر العربي ، مدينة النصر ، 1995  ، ص 142

7- زيد العلي ، واخرون ، الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون الدستوري ، 2017 ،

ينظر رابط الملف

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/2017-06-30-annual book-cl-AR.pdf تاريخ الزيارة 2021/4/14 الساعة

am 9:20 ص 143

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: دعما لابناء البصرة.. ممثل المرجعية العليا يطلع ميدانيا على مدينة الثقلين لاسكان الفقراء قبيل افتتاحها
عشية افتتاحه… شاهد بالصور ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يجريان جولة ميدانية في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
أبرز التخصصات والخدمات في مستشفى الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
تتزامن الزيارة مع قرب افتتاح ثلاث مشاريع مهمة أنشأتها العتبة الحسينية خدمة لاهالي البصرة.. ممثل المرجعية العليا يصل المدينة ويلتقي محافظها