المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رع موسى المدير الملكي.
2024-06-15
الموظف توتو.
2024-06-15
بارت نفر ساقي الفرعون.
2024-06-15
باك مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر.
2024-06-15
الموظف محو رئيس الشرطة.
2024-06-15
الموظف نفر خبرو حر سخبر.
2024-06-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة  
  
240   01:25 صباحاً   التاريخ: 2024-05-22
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص65-168
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن نشأة القضاء الإداري هو وليد ظروف تاريخية خاصة بفرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية 1789، وكان الهدف من إنشاء القضاء الإداري هو منع القضاء العادي من التدخل في شؤون الإدارة، ومنع عرقلة نشاطها والاصلاحات التي تقوم بها (1) وهذا الاتجاه يعد انعكاساً لمبدأ الفصل بين السلطات وبهذا أصبحت الإدارة تجمع بين صفتين، الإدارة العاملة والادارة القاضية، وإن هذا الوضع أدى إلى اهدار حقوق الأفراد، وبادرت الثورة إلى إنشاء مجلس الدولة، وان قرارات هذا المجلس لم تكن باتة، وإنما يتوقف نفاذها على تصديق رئيس الدولة وهذا لم يعد ضمانة كافية إذ بقيت هذه الاقضية تحت رحمة الإدارة العليا، ولذلك في مرحلة لاحقه تم منح مجلس الدولة السلطة الكاملة بموجب القانون (24/ آيار) 1872للنظر في المنازعات الإدارية والفصل فيها بصورة نهائية استكمالاً لسلطاته .(2)
وعلى هذا الاساس فقد وجد هنالك ازدواجاً قضائياً أي نوعين من المحاكم هي المحاكم العادية التي توجد في قمتها محكمة النقض، والمحاكم الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة الذي يفصل في المنازعات الإدارية وفي عام 1953 أصبحت مجلس الأقاليم وسميت منذ ذلك الوقت بالمحاكم الإدارية (3) وعليه يتكون القضاء الإداري في فرنسا حالياً وفقاً للقوانين المنظمة له من محاكم نوعية متخصصة، وموزعة على الأقاليم الفرنسية (4)، وعليه فقد تعددت المحاكم الإدارية في فرنسا وعلى رأسها جميعاً مجلس الدولة كما إن هذا المجلس يمارس اختصاصات أخرى بجوار القضاء فهو يقوم بدور الناصح للإدارة (5).
وفي مصر أنشأ مجلس الدولة عام 1946 الذي عد مستقلاً عن القضاء العادي ثم تعاقبت القوانين على تنظيم مجلس الدولة المصري الذي كان أخرها القانون رقم (47) لسنة 1972 وأصبحت أحكامه لها ولاية القضاء الكامل (الإلغاء والتعويض) (6)
واستقل القضاء الإداري في منازعات الإدارة بعيداً عن القضاء العادي وأقضيته القائمة على حماية الحرية الفردية وان واتجاهات أحكام مجلس الدولة سارت نحو تقوية امتيازات الإدارة على حساب الأفراد ومصالحهم الخاصة إلا إن ظهور المبادئ الاشتراكية وانتشارها أدى إلى تقييد في سلطات الأفراد وامتيازاتهم ودعم مصالح الإدارة لأنها تمثل المصالح التي ذات الصفة العامة (7).
وإن ما يدور في موضوع بحثنا عن المنازعات الخاصة في العقود الإدارية ففي فرنسا نجد بأن هنالك قاضي للعقود الإدارية وأخر للإلغاء خلاف الأمر في مصر إذ إن المحكمة المختصة بالفصل في منازعات العقود الإدارية هي محكة القضاء الإداري من حيث تكون ولايتها شاملة وتختص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود وقبض المتعاقد لاستحقاقاته ورد خطاب الضمان والتأمين النهائي. (8)
عندما تقوم الإدارة في اصدار قرارات إدارية في مراحل ابرام العقد أو تنفيذه أو إنهائه إن في هذه القرارات إنها تخاطب المتعاقد معها، وقد يلجأ المتعاقد إلى المحكمة واستعداء ولايتها من أجل إلغاء هذه القرارات وإن محكمة القضاء الإداري عندما تفصل في المنازعات الخاصة بالقرارات الإدارية في ولايتها الكاملة دون حاجة إلى إن تقتصر في شأنها على الإلغاء ويكون على ذلك أن تراقب القرار للقانون في حال تجاوز هذا الحد إلى رقابة الواقع وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر التي تذهب (متى توافرت في المنازعة حقيقة العقد الإداري، سواء كانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه، فإنها كلها تدخل في نطاق القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء..)(9).
لذلك إن ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري إن المتعاقد الذي يريد إن يتوصل إلى العقد إن يسلك سبيل القضاء الكامل لأن دعوى الإلغاء لا توجه إلى العقود الإدارية، ولايجوز لغير المتعاقد إن يرفعها وهذا ما بينته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 18 نوفمبر سنة 1956 الذي جاء فيه (..لا يجوز له إلا الطعن بالإلغاء لأنه اجنبي ليس للعقد في مواجهته اية قوة في الإلزام) (10) إن بعض الفقه في فرنسا يذهبون إلى التفرقة بين حق الجزاء المستمد من العقد ذاته وبين حق الجزاء المبني على نصوص تشريعية ولائحية ، ويرون إن قاضي الاختصاص لقاضي العقد في الحالة الأولى وقاضي الإلغاء هو المختص في الحالة الثانية، وإذا رغب المتعاقد اقتضاء تعويض عن إلغاء الجزاء المطعون فيه فإنه يجب إن يقيم دعواه أمام قاضي العقد (11).
أما موقف المشرع العراقي فهو متردد بين منع القضاء النظر في المنازعات الضريبية (12)، وبين منح ذلك لاختصاص القضاء العادي (13) ، أم استثناء منازعات الضرائب من ولاية القضاء العادي (14)، بصورة عامة فإن منع القضاء الإداري من النظر في منازعات الضرائب والاكتفاء بالطعون أمام السلطة المالية واللجان الاستئنافية، والهيأة التمييزية على وفق ما حدده قانون ضريبة الدخل (15) ، يثير إشكاليات دستورية وفرضية تقاطعها مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (16).
____________
1- طعيمه الجرف القانون الاداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الادارة العامة، دار الحمامي، القاهرة، 1970 ، ص 49 .
2- ثروت بدوي القانون الاداري دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص 69.
3- سامي جمال الدين الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية، منشأة المعارف بالاسكندرية، ط 1 ،2004 ، ص 253
4- سامي جمال الدين الرقابة على أعمال الإدارة، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، 1982. ص 253.
5- عبد الرحمن نورجان الأيوبي، القضاء الإداري في العراق حاضرة ومستقبله (دراسة مقارنة)، دار ومطابع الشعب، 1965 ، ص 73
6- فاروق احمد خماس الرقابة على اعمال الأدارة ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، كلية القانون، جامعة الموصل 1988. ص 84. عبد الرحمن نورجان الأيوبي، المصدر السابق ص 42.
7- فؤاد العطار القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972 ص 44.
8- د. نبيله عبد الحليم كامل دعاوي الادارية، دار النهضة العربية، 1996 ، ص 49 ، مصطفى كمال وصفي، الاجراءات القضائية في منازعات العقود الادارية بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية، ع 7، 1968، ص 6.
9- عبد الرحمن نورجان الأيوبي، القضاء الإداري في العراق حاضرة ومستقبله ، مصدر سابق، ص182.
10- عبد الرحمن نورجان الأيوبي، المصدر اعلاه ذاته، ص 186.
11- حسان عبد السميع هاشم الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية ، 2002، ص 43.
12- المادة (55) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ.
13- القرار رقم (43) في 2003/2/22 المنشور في الوقائع العراقية في العدد 3972 في 2003/3/3.
14- أنظر : القانون رقم 19 لسنة 2005 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4011 في 2005/12/22 الذي نص على : المادة (1) تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 1968/7/17 لغاية 2003/6/9 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المادة (2) لا تعد المدد الواقعة من تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة "1" من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى المادة (3) تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة من أحكام هذا القانون المادة (4) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
15- المواد ( 33 ..... 40 ) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ.
16- لمزيد من التفصيل أنظر علي هادي الهلالي مشروعية اختصاص اللجان الإدارية في نظر الطعون الضريبية و دستوريته ونطاقه، منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية كلية القانون جامعة ذي قار، ع4، 2012، ص 122 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .