أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2019
724
التاريخ: 7-12-2019
675
التاريخ: 19-9-2016
675
التاريخ: 25-11-2016
510
|
( وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال ) ، لا قبله ( إن كان قد اتقى الصيد والنساء ) في إحرام الحج قطعا ، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى والمراد باتقاء الصيد عدم قتله ، وباتقاء النساء عدم جماعهن ، وفي إلحاق مقدماته وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجه .
وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أوجه ثالثها الفرق بين الصيد والنساء، لثبوت الكفارة فيه مطلقا ، دون غيره ، ( ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ) .
( وإلا ) يجتمع الأمران الاتقاء ، وعدم الغروب ، سواء انتفيا ، أم أحدهما ( وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ) ، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج ، وغيره ، ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها حتى غربت ، وغيره .
نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت ، وكذا لو عاد لتدارك واجب بها ، ولو رجع قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك .
( و ) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب ( رمي الجمرات ) الثلاث ( فيه ، ثم ينفر في الثالث عشر ، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ) .
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
|
|
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
|
|
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
|
|
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة
|