المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

انباء النبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) بالغيب
27-01-2015
بنجر العلف
29-11-2016
اللقطات التقريرية- اللقطات الافتتاحية Openers
23-9-2021
الخطأ في الطعون الكيدية
5/10/2022
تحقيق التوقع
28-6-2019
سلالة اور الثالثة
3-11-2016


حكم من تطيب ناسياً أو جاهلاً.  
  
379   02:01 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص317-318.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

[قال العلامة] إنّما يحرم استعمال الطيب مع القصد ، فلو تطيّب ناسيا أو جاهلا بكونه طيبا أو بكون الطيب محرّما ، فلا فدية ـ وبه قال الشافعي (1) ـ كما لو تكلّم في الصلاة ناسيا أو أكل في رمضان.

وقال أبو حنيفة ومالك والمزني : تجب الفدية على الناسي والجاهل (2).

وعن أحمد روايتان (3).

ولو علم أنّه طيب ولم يعلم أنّه يعبق ، لزمته الفدية.

ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية ، وجبت الفدية ، لأنّه إذا علم التحريم ، كان حقّه الامتناع.

ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا ، لم تجب الفدية ـ وهو قول أكثر الشافعية (4) ـ لأنّه إذا جهل كون الشي‌ء طيبا فقد جهل تحريم استعماله.

وحكى الجويني وجها آخر : أنّه تجب الفدية (5).

ولو مسّ طيبا رطبا وهو يظنّ أنّه يابس لا يعلق شي‌ء منه به ، فالأقرب عدم الفدية ـ وهو أحد قولي الشافعي (6) ـ لأنّ جهله برطوبته كجهله بكونه طيبا.

والثاني : تجب الفدية ، لأنّه قصد الطيب مع العلم بكونه طيبا (7).

وقال الشيخ : لو كان الطيب يابسا مسحوقا ، فإن علق بيده شي‌ء منه ، فعليه الفدية ، وإن لم يعلق بحال ، فلا فدية ، ولو كان يابسا غير مسحوق ، كالعود والعنبر والكافور ، فإن علق بيده رائحته ، فعليه الفدية ، للاحتياط وعموم الأخبار (8). وهو جيّد.

__________________

(1) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 220 ، المجموع 7 : 340 و 343 ، الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 461 ، مختصر المزني : 66 ، حلية العلماء 3 : 300 ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري 5 : 186.

(2) فتح العزيز 7 : 461 ، المجموع 7 : 340 و 343 ، المدوّنة الكبرى 1 : 388 ، حلية العلماء 3 : 300 ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري 5 : 186.

(3) المغني 3 : 535 ، الشرح الكبير 3 : 354 ، فتح العزيز 7 : 461 ، المجموع 7 : 343 ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري 5 : 340.

(4) فتح العزيز 7 : 461 ، المجموع 7 : 340.

(5) فتح العزيز 7 : 461 ، المجموع 7 : 340.

(6) فتح العزيز 7 : 461 ـ 462 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 220 ، المجموع 7 : 340 ، حلية العلماء 3 : 301.

(7) فتح العزيز 7 : 462 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 220 ، المجموع 7 : 340 ، حلية العلماء 3 : 301.

(8) الخلاف 2 : 306 ، المسألة 94.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.