المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6239 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة
13-4-2019
عدم صحة النيّة من الكافر
28-12-2015
ادواة الجزم
22-10-2014
Enoch Beery Seitz
18-1-2017
Proportional
29-10-2019
نماذج تطبيقيّة من التفسير بالرأي
2024-10-03


الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الحدود والتعزيرات.  
  
205   02:48 صباحاً   التاريخ: 2024-11-11
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 383 ـ 389.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

تحديد الحدود:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِيَدِهِ: أَلَا وَإِنَّ الله (عَزَّ وَجَلَّ) حَرَّمَ الْحَرَامَ، وَحَدَّ الْحُدُودَ، فَمَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ الله (عَزَّ وَجَلَّ) وَمِنْ غَيْرَتِهِ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ‌ (1). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (2) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (3) والحر العاملي في الوسائل‌ (4) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (5).

 

عدم تعطيل الحدود:

رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ، عَنِ العِدَّةٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)‌ (6).

وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ: وَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ يَعْنِي فِي الْحُدُودِ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا، وَلَمْ يَكُنْ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ بِبَعْضِهِ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، كَذَلِكَ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَ‌ّ) (7).

 

عدم جواز التعدّي عن الحدود الشرعيّة:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي صَحِيفَةٍ مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثَ جَلْدَةٍ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ جَلْدَةٍ (8). رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار (9) والمحدّث النوري في المستدرك‌ (10) والبروجردي في الجامع‌ (11).

 

الحد في اللواط:

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَأُدِّبَ الْغُلَامُ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِم‌ (12).

رواه المحدّث الحر العاملي عنه في الوسائل‌ (13) ثم قال: ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيي، أقول: حمل الشّيخ اشتراط الإحصان هنا على التّقيّة، وقال: إنّما يدلّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل‌ (14).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) يَقُولُ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ الْغُلَامِ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَأُدِّبَ الْغُلَامُ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِمَ‌ (15).

ثم قال الشيخ الطوسي: هذه الأخبار تحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنّه يُعتبر فيه الإحصان وغير الإحصان.. والوجه الآخر أن نحملها على ضرب من التقيّة؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة (16).

ورواه الشيخ الطوسي بنفس السند في الاستبصار (17) ثم قال: فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين: أحدهما: أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب عليه، فإنّه إذا كان كذلك اعتُبر فيه الإحصان وغير الإحصان، وقد فصّل ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله: إِنْ كَانَ دُونَ الْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ الْإِيقَابَ فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ، وَقَدْ يُسَمَّى فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ (18).

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَيْنِيِّ عَنْ العِدَّةٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ) (19). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وقال: وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ (20).

وَرَوَى الْبَرْقِيُّ فِي المَحَاسِنِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ‌ (21). رواه عنه المجلسي في البحار (22).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا يَضْرِبُهُمَا وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، قِيلَ لَهُ: وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)‌ (23).

ورواه أيضاً القطب الراوندي في فقه القرآن‌ (24) وابن أبي جمهور في العوالي‌ (25).

 

الحد في شرب الخمر والنبيذ:

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِين‌ (26). ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم‌ (27).

وَرَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ العِدَّةٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) يَقُولُ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَشَارِبُ الْمُسْكِرِ، قُلْتُ: كَمْ؟ قَالَ: حَدُّهُمَا وَاحِد (28). ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سهل بن زياد (29). رواه الحر العاملي في الوسائل عن الشيخ الكليني، وأشار الى ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن سهل بن زياد (30).

 

الحد في السرقة:

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ، ثُمَّ يَسْرِقُ هَلْ عَلَيْهِ قَطْعٌ؟ فَقَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّ رَسُولَ‌ الله (صلى الله عليه وآله) مَضَى قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَسْتَنْجِي بِهَا، أَوْ رِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا يُقْطَعُ وَلَا يُتْرَكُ بِغَيْرِ سَاقٍ، قَالَ: قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي قِصَاصٍ، ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ أَيُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، فَأَمَّا فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً (31).

ورواه الحر العاملي في الوسائل‌ (32) والفيض الكاشاني في الوافي‌ (33) وقال في بيانه: الساق في اللغة: الأمر الشديد، فلعلّ المراد بقوله (عليه السلام): (ولا يترك بغير ساق) أنّه لا يقطع ولا يترك أيضاً من دون أمر آخر شديد مكان القطع، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد (34).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 12، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(2) أمالي الصدوق، ص 513

(3) مكارم الأخلاق، ص 429

(4) وسائل الشيعة، ج 20، ص 322، ح 25725

(5) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 341، ح 1134.

(6) الكافي، ج 7، ص 176، ح 13

(7) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 75، ح 5148.

(8) بصائر الدرجات، ص 139، ح 2

(9) بحار الأنوار، ج 26، ص 19، ح 5

(10) مستدرك الوسائل، ج 18، ص 10، باب 2 أن كل ما خالف الشرع فعليه حد أو تعذير، ح 21847

(11) جامع أحاديث الشيعة، ج 25، ص 279، باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته..، ح 725

(12) الكافي، ج 7، ص 200، ح 12

(13) وسائل الشيعة، ج 20، ص 338، باب 19 تحريم لواط البالغ بغير البالغ، ح 25768، وج 28، ص 159، باب 3، حدّ اللواط مع الإيقاب، ح 34461.

(14) وسائل الشيعة، ج 28، ص 159، باب 3، حدّ اللواط مع الإيقاب، ذيل ح 34461.

(15) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 55، ح 12

(16) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 55، ذيل ح 12

(17) الإستبصار، ج 4، ص 221، باب 126 الحدّ في اللّواط، ح 10، وفيه: (في لحاف واحد)

(18) الإستبصار، ج 4، ص 221، بَابُ 126 الحدّ في اللّواط، ذيل ح 10

(19) الكافي، ج 7، ص 176، باب التحديد، ح 13.

(20) وسائل الشيعة، ج 28، ص 11، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، باب 1 وجوب إقامتها بشروطها وتحريم تعطيلها، ح 34092

(21) المحاسن، ج 1، ص 273، ح 377

(22) بحار الأنوار، ج 76، ص 88، ح 3

(23) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 146، ح 10

(24) فقه القرآن، ج 2، ص 366

(25) عوالي اللئالي ج 3، ص 549، ح 18.

(26) الكافي، ج 7، ص 214، ح 4

(27) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 90، ح 5

(28) الكافي، ج 7، ص 216، ح 11

(29) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 90، ح 22

(30) وسائل الشيعة، ج 28، ص 224، باب 4 ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنّبيذ..، ح 34630.

(31) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 108، ح 38

(32) وسائل الشيعة، ج 28، ص 258، باب 5 أنّ من سرق قطعت يده اليمني..، ح 34702

(33) الوافي، ج 15، ص 441، خ 15452

(34) الوافي، ج 15، ص 441، ذيل خ 15452.

 

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)