المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أوجه الاستعانة بالخبير  
  
172   01:30 صباحاً   التاريخ: 2024-11-05
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص87-89
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

أما بالنسبة لأوجه الاستعانة بالخبير فقد قسمها المشرع اللبناني إلى ثلاثة أوجه بناءً لنص المادة 313 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنّه : " للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية " و التي قابلها المشرع الفرنسي من خلال أحكام المادة (1) 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنّه : " يستطيع القاضي تكليف أي شخص يختاره لتزويده بمعاينات أو استشارة أو خبرة توضح . مسألة تتعلق بالقضية والتي تستلزم إيضاحات تقني ".
الأمر نفسه قد نصت عليه المادة 135 من قانون الإثبات المصري و الذي سنتناوله بشكل كل واحدة على حدى
أولاً : المعاينة . La constatation par l'expert
بديهي القول أنه يجوز للمحكمة تعيين خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 330 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه الأمر ذاته الذي نصت عليه المادة(2) 249 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي و التي جاء فيها بأنه : " يمكن للقاضي تكليف الشخص الذي اختاره بالمباشرة بالمعاينات .. و يتم هذا الإجراء بناءً لطلب المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء لطلب أحد الخصوم كما يتم بشكل احتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة بناء للمادة 336 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه : " لقاضي الأمور المستعجلة (3)، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى ، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر ، وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة ".
حيث يقوم كاتب المحكمة بناءً للمادة 331 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بإشعار الخبير بقرار تعيينه الصادر إضافة إلى تحديد مهمته ، التي يقوم الخبير بدوره بإثباتها من خلال رفعه تقريره إلى المحكمة و الذي يثبت فيه الوقائع التي قام بمعاينتها ، ما لم يقم بتقديم هذه المعلومات شفهياً إلى المحكمة بقرار منها بناءً لنص المادة 334 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بعد أن تكون المحكمة قد قامت بناءً لنص المادة 333 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بتحديد المهلة التي ينبغي على الخبير إيداع تقريره فيها أو موعد الجلسة التي سيقدم فيها معلوماته الشفهية ، ليستطيع من خلالها القاضي الحصول على رؤية واضحة و دقيقة للشيء المتنازع عليه ، يتمكن من خلالها معرفة حقيقة النزاع القائم بين يديه . و هي تعد أبرز أوجه الاستعانة بالخبير و أكثرها
ثانياً : الاستشارة . Consultation de l'expert
نصت المادة 337 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة يجوز للمحكمة أن تكلّف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة " و التي قابلتها أحكام المادة (4) 256 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنه : " حين لا تتطلب مسألة، محض تقنية، تحقيقات معقدة، يستطيع القاضي أن يعهد إلى الشخص الذي كلفه بتزويده باستشارة عادية". و الفقرة الثانية من المادة (5) 257 لقانون الأصول المدنية الفرنسي التي جاء فيها : " تقدم الاستشارة شفهيا إلا إذا أمر القاضي بتسليمها خطيًا ".
حيث يتم أيضاً إشعار الخبير من قبل كاتب المحكمة بقرار تعيينه و تحديد مهمته بناءً لنص المادة 338 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، لتحدّد عندها المحكمة بناءً لنص المادة 339 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهياً فيها أو المهلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية من خلالها . و في حال أعطيت الاستشارة شفهياً فيدون بناء للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة و تضمّ إلى ملف القضية .
حيث تقدم هذه الاستشارة شفهياً ما لم تقرّر المحكمة تقديمها خطياً ، وهي تختلف عن المعاينة في أنها تتطلب إبداء رأي الخبير بحيث تعد قريبة بذلك من التحقيق الفني الذي يستوجب ابداء الرأي في الأمور الفنية المعقدة و هو على خلاف ما هو مطلوب في المعاينة .
ثالثاً : التحقيق الفني . Expertise de l'expert
نصت المادة 342 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإثارة قناعة المحكمة " و التي تقابلها المادة(6) 263 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنه : " لا يتم استدعاء الخبير إلا حين تكون المعاينات أو الاستشارة غير كافية للتوضيح بالنسبة إلى القاضي ".
حيث يكون لقضاة الأساس عملاً بسلطتهم التقديرية المطلقة تقدير مدى الحاجة للجوء إلى هذا الإجراء و إن توافرت أدلة أخرى كافية للإثبات ، كما يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان مثل فحص الدم شرط عدم مخالفته لقواعد الفنّ أو مفضياً إلى ضرر هام بناءً لنص المادة 343 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :
" يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ اجراء على جسم الإنسان - كفحص الدم - شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفنّ أو مضيفاً إلى ضرر هام .
و للمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتها ".
______________
1- Article 232 du Code de Procédure civile: Le juge peut commettre toute personne de son choix l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
2- Article 249 du code de procédure civile : Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
3- قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرار رقم 286 ، تاريخ 2011/03/24 ، شركة صيفي ش.م.ل. / خويري مجلة العدل ، 2011 ، العدد الرابع ، ص 1855
4- Article 256 du code de procédure civile: Lorsqu'une question, purement technique, ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
5- Article 257 alinéa 2 du code de procédure civile: La consultation est présentée oralement, à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
6-Article 263 du code de procédure civile : L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas ou des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .