المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

تحضير المعقد [Se(L)2I2]
2024-05-24
كلام في معنى العصمة
7-10-2014
نائب الفاعل
23-12-2014
Hydrophobic Electrophoresis
23-5-2016
آلاف البحيرات تظهر في القارة الجنوبية
5-10-2016
التنافس النباتي والمجموعات النباتية الكبرى
27/12/2022


حق السرعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971  
  
1347   11:16 صباحاً   التاريخ: 2023-03-13
المؤلف : ميثم فالح حسين
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 57-60
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2022 2219
التاريخ: 2/9/2022 1566
التاريخ: 29-7-2022 1820
التاريخ: 10-2-2022 6475

نظم المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية تفاصيل هذه المرحلة من خلال تحديد من يتولون التحقيق الابتدائي و واجباتهم (1)، وإيماناً منه بضرورة تحقيق فلسفته التشريعية القائمة على ضرورة السرعة في إنجاز مراحل الدعوى الجزائية فقد أوجد نصوصاً تشريعية تؤكد على ضرورة انجاز هذه المرحلة بالسرعة الممكنة، وهذا ما نلاحظه من خلال استقراء نصوصه التشريعية، حيث أعطى لقاضي التحقيق صلاحية تكليف عضو الضبط القضائي بأي إجراء من الاجراءات التي تهم التحقيق (2) كما أوجب عند غياب قاضي التحقيق المختص وقيام ضرورة تستدعي اتخاذ إجراء فوري ضرورة عرض الأوراق على أي قاضي آخر في منطقة اختصاص قاضي التحقيق أو أي منطقة قريبة منها (3)

وتأكيداً على تحقيق السرعة خلال هذه المرحلة فقد أجاز القانون لأي قاضي أن يجري التحقيق في أي جناية أو جنحة تمت بحضوره، موجباً عرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص بأسرع وقت ممكن، وجاعلاً من القرارات المتخذة بغياب قاضي التحقيق المختص بحكم القرارات المتخذة من قبله (4).

ورغم أن العراق يأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق إلا أن المشرع العراقي قد خرج عن هذا المبدأ عندما أعطى للادعاء العام سلطة التحقيق استثناء عند غياب قاضي التحقيق (5) هادفاً من وراء ذلك إلى تحقيق السرعة في إجراءات هذه المرحلة، فمن البديهي إن غياب قاضي التحقيق سوف يؤدي إلى تأخير الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة وهذا ما يخالف سياسة المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يقتصر على ذلك فحسب بل أعطى للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا اصدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق.

2-  إذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة إن إحالة المخبر إلى قاضي التحقيق يؤخر إجراءات التحقيق ويؤدي إلى ضياع معالم الجريمة والإضرار بسير التحقيق أو هرب المتهم (6 ). وحيث إن سرعة استجواب المتهم تعتبر ضمانة من أهم الضمانات التي يجب صيانتها، فقد أكد المشرع على ضرورة السرعة في استجواب المتهم بالقول : على قاضي التحقيق أو المحقق، أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته وإحاطته علماً بالجريمة المنسوبة إليه ويدون أقواله بشأنها مع بيان مالدية من ادلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة ))  (7).

إلا أن الدستور العراقي لعام (200۵) قد عدل هذه المادة ضمناً من خلال ما يتمتع به من سمو على القوانين حيث نص على ذلك بالقول: تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة (ذاتها)) . (8) وهذا سوف يؤدي إلى البطء في إجراءات هذه المرحلة، وكان لابد من صياغة هذه المادة تشريعياً بشكل أفضل، لتحقيق السرعة في الإجراءات، فالمشرع العراقي ونتيجة حرصه على هذا الحق لم يجعله واجباً على القضاة والمحققين وأعضاء الضبط القضائي فحسب بل جعله واجباً على أعضاء الادعاء العام من خلال ضرورة إسهامهم مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية وسرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات من دون مبرر ، لاسيما تلك التي تمس أمن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي. (9) وعلى الرغم من ذلك فان هناك ثغرات في القانون من شأنها عرقلة الإجراءات خلال هذه المرحلة، ولا بد من معالجتها لغرض تحقيق السرعة. (10) ومن الأمثلة على ذلك أن الدستور العراقي قد أوجب توكيل محام منتدب يتولى الدفاع عن المتهم إن لم يكن له محام يدافع عنه إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، ولا يجوز تدوين أقواله إلا بحضور المحامي، فإذا ما امتنع المحامي عن الحضور إلى محكمة التحقيق) فان ذلك سيؤدي إلى تأخير تدوين أقوال المتهم مما يؤدي بالنتيجة إلى تأخير حسم مرحلة التحقيق الابتدائي، وهو ما يشكل مخالفة قانونية ودستورية تستوجب معالجتها تشريعيا بفرض العقوبات الجزائية المهنية  (عن طريق النقابة ) في حالة امتناعه عن الحضور بفرض عقوبات مشددة عليهم (11).

__________

1- أنظر المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة ( 1971 ).

2- أنظر المواد (46) و (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23) لسنة 1971

3 - أنظر المادة (51 / الفقرة (ب) من القانون نفسه.

4- أنظر : المادة (51 / الفقرة ج و د) من القانون نفسه.

5- أنظر: المادة (30) من القانون نفسه.

6-  أنظر المادة (50) من القانون نفسه.

7- أنظر المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971.

8- أنظر المادة (19) الفقرة ثالث عشر) من الدستور العراقي لعام (2005).

9-  أنظر: المادة (1) / الفقرة (ثالثا) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2006

10-  ومن الأمثلة على ذلك المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 التي لا تجوز إحالة المتهم إلى المحاكم الجزائية المختصة إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل أو من الوزير التابع له الموظف المتهم، وهذا ما يؤدي بدوره إلى تأخير حسم إجراءات هذه المرحلة لما تتطلبه من وقت طويل وما يسببه ذلك من تراكم القضايا التحقيقية.

11- من الأمثلة على ذلك ما قامت به نقابة المحامين في ميسان في عام (2009) من مقاطعة لمحاكم الجزاء التي حصلت لغرض تحقيق مطالبهم والمتمثلة في مواجهة موكليهم الذين كانوا موقوفين، وقد أحدث ذلك، تأخيرا في تدوين أقوال المتهمين الآخرين لرفض المحامين الحضور أمام محاكم التحقيق والجنح والجنايات، وكذلك مقاطعة المحامين في العراق للمحاكم والتي حصلت في الشهر التاسع من عام (2011)، مما أحدث تأخيرا في تدوين أقوال المتهمين ، وتأخير حسم الدعوى الجزائية لمدة زمنية طويلة ، وهو ما يصطدم بالحقوق الدستورية والقانونية للمتهمين




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .