أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2022
2219
التاريخ: 2/9/2022
1566
التاريخ: 29-7-2022
1820
التاريخ: 10-2-2022
6475
|
نظم المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية تفاصيل هذه المرحلة من خلال تحديد من يتولون التحقيق الابتدائي و واجباتهم (1)، وإيماناً منه بضرورة تحقيق فلسفته التشريعية القائمة على ضرورة السرعة في إنجاز مراحل الدعوى الجزائية فقد أوجد نصوصاً تشريعية تؤكد على ضرورة انجاز هذه المرحلة بالسرعة الممكنة، وهذا ما نلاحظه من خلال استقراء نصوصه التشريعية، حيث أعطى لقاضي التحقيق صلاحية تكليف عضو الضبط القضائي بأي إجراء من الاجراءات التي تهم التحقيق (2) كما أوجب عند غياب قاضي التحقيق المختص وقيام ضرورة تستدعي اتخاذ إجراء فوري ضرورة عرض الأوراق على أي قاضي آخر في منطقة اختصاص قاضي التحقيق أو أي منطقة قريبة منها (3)
وتأكيداً على تحقيق السرعة خلال هذه المرحلة فقد أجاز القانون لأي قاضي أن يجري التحقيق في أي جناية أو جنحة تمت بحضوره، موجباً عرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص بأسرع وقت ممكن، وجاعلاً من القرارات المتخذة بغياب قاضي التحقيق المختص بحكم القرارات المتخذة من قبله (4).
ورغم أن العراق يأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق إلا أن المشرع العراقي قد خرج عن هذا المبدأ عندما أعطى للادعاء العام سلطة التحقيق استثناء عند غياب قاضي التحقيق (5) هادفاً من وراء ذلك إلى تحقيق السرعة في إجراءات هذه المرحلة، فمن البديهي إن غياب قاضي التحقيق سوف يؤدي إلى تأخير الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة وهذا ما يخالف سياسة المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يقتصر على ذلك فحسب بل أعطى للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا اصدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق.
2- إذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة إن إحالة المخبر إلى قاضي التحقيق يؤخر إجراءات التحقيق ويؤدي إلى ضياع معالم الجريمة والإضرار بسير التحقيق أو هرب المتهم (6 ). وحيث إن سرعة استجواب المتهم تعتبر ضمانة من أهم الضمانات التي يجب صيانتها، فقد أكد المشرع على ضرورة السرعة في استجواب المتهم بالقول : على قاضي التحقيق أو المحقق، أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته وإحاطته علماً بالجريمة المنسوبة إليه ويدون أقواله بشأنها مع بيان مالدية من ادلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة )) (7).
إلا أن الدستور العراقي لعام (200۵) قد عدل هذه المادة ضمناً من خلال ما يتمتع به من سمو على القوانين حيث نص على ذلك بالقول: تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة (ذاتها)) . (8) وهذا سوف يؤدي إلى البطء في إجراءات هذه المرحلة، وكان لابد من صياغة هذه المادة تشريعياً بشكل أفضل، لتحقيق السرعة في الإجراءات، فالمشرع العراقي ونتيجة حرصه على هذا الحق لم يجعله واجباً على القضاة والمحققين وأعضاء الضبط القضائي فحسب بل جعله واجباً على أعضاء الادعاء العام من خلال ضرورة إسهامهم مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية وسرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات من دون مبرر ، لاسيما تلك التي تمس أمن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي. (9) وعلى الرغم من ذلك فان هناك ثغرات في القانون من شأنها عرقلة الإجراءات خلال هذه المرحلة، ولا بد من معالجتها لغرض تحقيق السرعة. (10) ومن الأمثلة على ذلك أن الدستور العراقي قد أوجب توكيل محام منتدب يتولى الدفاع عن المتهم إن لم يكن له محام يدافع عنه إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، ولا يجوز تدوين أقواله إلا بحضور المحامي، فإذا ما امتنع المحامي عن الحضور إلى محكمة التحقيق) فان ذلك سيؤدي إلى تأخير تدوين أقوال المتهم مما يؤدي بالنتيجة إلى تأخير حسم مرحلة التحقيق الابتدائي، وهو ما يشكل مخالفة قانونية ودستورية تستوجب معالجتها تشريعيا بفرض العقوبات الجزائية المهنية (عن طريق النقابة ) في حالة امتناعه عن الحضور بفرض عقوبات مشددة عليهم (11).
__________
1- أنظر المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة ( 1971 ).
2- أنظر المواد (46) و (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23) لسنة 1971
3 - أنظر المادة (51 / الفقرة (ب) من القانون نفسه.
4- أنظر : المادة (51 / الفقرة ج و د) من القانون نفسه.
5- أنظر: المادة (30) من القانون نفسه.
6- أنظر المادة (50) من القانون نفسه.
7- أنظر المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971.
8- أنظر المادة (19) الفقرة ثالث عشر) من الدستور العراقي لعام (2005).
9- أنظر: المادة (1) / الفقرة (ثالثا) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2006
10- ومن الأمثلة على ذلك المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 التي لا تجوز إحالة المتهم إلى المحاكم الجزائية المختصة إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل أو من الوزير التابع له الموظف المتهم، وهذا ما يؤدي بدوره إلى تأخير حسم إجراءات هذه المرحلة لما تتطلبه من وقت طويل وما يسببه ذلك من تراكم القضايا التحقيقية.
11- من الأمثلة على ذلك ما قامت به نقابة المحامين في ميسان في عام (2009) من مقاطعة لمحاكم الجزاء التي حصلت لغرض تحقيق مطالبهم والمتمثلة في مواجهة موكليهم الذين كانوا موقوفين، وقد أحدث ذلك، تأخيرا في تدوين أقوال المتهمين الآخرين لرفض المحامين الحضور أمام محاكم التحقيق والجنح والجنايات، وكذلك مقاطعة المحامين في العراق للمحاكم والتي حصلت في الشهر التاسع من عام (2011)، مما أحدث تأخيرا في تدوين أقوال المتهمين ، وتأخير حسم الدعوى الجزائية لمدة زمنية طويلة ، وهو ما يصطدم بالحقوق الدستورية والقانونية للمتهمين
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|