أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-03
1167
التاريخ: 29-1-2020
892
التاريخ: 2024-07-10
439
التاريخ: 29-11-2016
891
|
للذهب نصابان، عشرون مثقالا ففيه نصف دينار؛ ثمَّ أربعة وفيها قيراطان، و هكذا دائما و لا زكاة فيما نقص عنهما و ان خرج بالتام.
وللفضة نصابان، مائتا درهم ففيه خمسة دراهم؛ ثمَّ أربعون ففيها درهم، و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو حبة.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان؛ و استقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
ولو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليا محرما أو محللا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أو نقارا، أو تبرا (1)، - وان فعل ذلك قبل الحول- فلا زكاة، و بعده تجب.
فروع :
[الأول]
أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم و الخشن، ثمَّ يخرج من كل جنس بقدره.
[الثاني]
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا و ان كان الغش أقل، و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، و لو علم النصاب و قدر الغش اخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها.
[الثالث]
ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قل.
[الرابع]
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة، و يجزئ ستمائة من الأكثر قيمة و أربعمائة من الأقل.
[الخامس]
ه: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية، استحب التقسيط و أجزأ التخيير.
____________
(1) (السبائك) جمع سبيكة: و هي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت و أفرغت في قالب. المنجد (سبك).
(النقار) جمع النقرة: وهي القطعة المذابة من الذهب و الفضة، يعني السبيكة. مجمع البحرين (نقر) ج 3 ص 501.
(التبر)- بكسر التاء فالسكون-: هو ما كان من الذهب غير مضروب- فاذا ضرب دنانير فهو عين-، و لا يقال تبرء إلا للذهب، و بعضهم يقول للفضة أيضا. مجمع البحرين (تبر) ج 3 ص 232.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|