x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

موانع تنفیذ عقوبة الاعدام في التشريع الجزائري

المؤلف:  جودي زينب .

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص69-71.

14-3-2018

2288

كقاعدة عامة كل حكم حائز على قوة الشيء المقضي به یكون قابلا للتنفیذ ، غیر أنه استثناء لھا یمكن أن نتصل بھذا الحكم أسباب من شأنھا أن تؤدي إلى إیقافھ أو تأجیلھ بحكم ظروف الشخص أو بحكم أسباب تؤدي إلى استحالة تنفیذه فما ھي ھذه الموانع ؟

نصت المادة 197 الفقرة 2 من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین الجزائري بقولھا : " لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام بامرأة حامل ، أو مرضعة لطفل دون 24 شھرا من عمره ....." وتبریر عدم تنفیذ حكم الإعدام على المرأة الحامل یكمن في مبدأ شخصیة العقوبة التي تطال الشخص المسؤول عن الجریمة دون  غیره ، ولتطبیق ھذا المبدأ لا یشترط أن یكون الحمل شرعیا (1) كما نص المشرع الجزائري في المادة 197 من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین على استبعاد المرضى عقلیا من تنفیذ عقوبة الإعدام ، إلا أنه لم یفصح حینما نص باستبعادھم عن حكم الإعدام مما جعلنا نتساءل عما إذا كان ھذا الظرف سببا التأجیل تنفیذ الحكم أو مانعا له (2) ، وھنا یستحسن إضافة فقرة یبین فیھا موقفه ، والمبدأ المرتبط بھذا الموضوع ھو انه لا یجوز إعدام مختل عقلیا ، على أساس انه عاجزعن تفھم طبیعة العقوبة المفروضة في حقھ ، وھذا ما أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي (للأمم  المتحدة) بناء على التوصیات التي أصدرھا في مجال ھذه العقوبة (3) كما یستثنى الأحداث( 4) من عقوبة الإعدام بناءا على ما ورد في نص( المادة 50 ) ق.ع.ج تكون العقوبة التي یتعرض إلیھا الحدث الذي یتراوح عمره بین 13 إلى 18 سنة إلى السجن من 10 سنوات إلى عشرین سنة متى كانت العقوبة ھي الإعدام وبالتالي فالقاضي بدل أن یصدر حكم الإعدام في حق القاصر فإنه طبقا لھذا النص یقضي بعقوبة السجن .وتبرز فكرة استثناء الأحداث من عقوبة الإعدام إلى اعتبار ھذه الفئة لم تكتمل سن الرشد الجنائي ، ولقابلیتھا الإصلاح والإدماج في المجتمع بكل سھولة . وقد نصت المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة فذكرت منھا وفاة المحكوم علیه ، صدور العفو والتقادم ... الخ ، أما في ما یخص وفاة الشخص فمباشرة تنقضي الدعوى العمومیة ، وتنقضي العقوبة تبعا ، فمن ھنا إذن یستحیل تنفیذ الحكم المتعلق بالإعدام متى تحققت وفاة المحكوم علیه . وھناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة حیث تنقضي بالعفو أو بالتقادم فقد نصت ( 5 ) المادة 77 ، من الدستور الجزائري " یضطلع رئیس الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات التي یخولھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور .... له حق إصدار العفو وتخفیض العقوبات أو استبدالھا وھذا فیما یخص العفو الخاص وھو یسري على المستقبل منذ الأمر به ، وھو عكس العفو الشامل الذي یسري بأثر رجعي على الماضي حیث یكون الفعل الإجرامي كما لو كان مباحا وتأسیسا على ما تقدم فإنه لا یجوز صدور العفو عن العقوبة إلا  بعد أن یصدر فعلا حكما بالعقوبة ، ویلزم أن یكون الحكم قد صدر نھائیا (6) و قد نصت المادة 613 /1(7) من قانون  الإجراءات الجزائیة الجزائري " تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بعد 20 سنة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نھائیا، وھناك استثناء خاص بالتقادم في المجال العسكري، حیث نصت علیھ المادة ( 236/2)، من ق. ق .ع والتي تنص على ما یلي :" بید أن العقوبات لا تتقادم عندما یكون الحكم الغیابي صادرا عن  الجرائم المشار إلیھا في المواد 265 -167 أو عندما یلتجئ فارا إلى بلد أجنبي ویبقي فیه زمن الحرب سیتخلص من التزامه العسكري وأما فیما یخص احتساب المدة فالمشرع یمیز بین الحكمین الحضوري والغیابي ، فتحسب من وقت النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري ، أما الحكم الغیابي ، فیبدأ تقادمه من وقت صیرورتھ نھائیا .

_______________

1- غیر انه نجد أن المشرع اللبناني لم یحدد المھلة لتنفیذ العقوبة على المرأة المرضع ، أنظر: رباح ( غسان ) , الوجیز في عقوبة الإعدام , دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة الطبعة الأولى , منشورات الحلبي , 2008, ص . 87

2- ولقد نص التشریع الروسي والبلغاري والبولندي والیوغسلافي على الإعفاء من تنفیذ الإعدام بالنسبة للمحكوم علیه المصاب بجنون ، وإنما یتم العودة إلى التنفیذ وقت إفاقة المجنون . فالإعفاء لیس نھائیا .

3- أنظر : الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر

1990 ، ص . 63 .

4- أنظر : فسر الحدث في القانون البحریني على انه الشخص الذي لم یكمل 15 سنة .

5- انظر:جرفاوي ( الطاھر ) ، العقوبة وأسباب انقضائھا ،دون مكان نشر , دون طبعة, سنة 1977 ، ص131.

6- انظر: في ھذا الإطارا غفل القانون البحریني النص على حق المحكوم علیه بالإعدام طلب التماس العفو وتخفیف الحكم .

7- انظر: بن براھیم فخار (حمو), عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ( رسالة ماجستیر ) ,جامعة الجزائر,كلیة الحقوق .2000 ، ص . 65