x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القانون الاداري :

نهائية القرار الإداري

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص13-15

2024-04-11

654

بعدما تبين أن القرار الإداري هو من أقوى أسلحة الإدارة التي تتسلح بها وهي بصدد تنفيذها لمهمتها ووظيفتها القانونية ، للعمل على الحفاظ على دوام سير المرافق العامة وتنفيذ القوانين رعاية للمصلحة العامة ، إلا انه لا بد من أن يكون القرار الإداري نهائياً، لإمكان تنفيذه من قبل الإدارة اولاً ، ولجواز الطعن فيه قضائياً ثانياً ، فما المقصود بالنهائية في القرار الإداري ؟

القرار الإداري النهائي حسب ما هو مستقر عليه في القضاء الإداري ، ذلك القرار الذي يصدر من إحدى الجهات الإدارية ولا يحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى(1) وهذا يعني أن الإدارة حين تصدر قراراتها من جانبها وبإرادتها المنفردة لما لها من سلطة عامة . فهي لا تؤدي إلى ترتيب أي اثر قانوني مباشر إلا إذا توافرت لها الصفة النهائية . بمعنى أن يكون القرار ملزماً وواجب النفاذ ، وبذلك يكون صالحاً لان ينفذ فوراً ومباشرةً ، إذ انه يكون مستنفذاً لجميع مراحل التدرج الإداري اللازمة لوجوده قانوناً(2).

وبحسب ذلك فالقرار الإداري لا يمكن الطعن فيه ، ومباشرة إجراءات الدعوى بصدده إذا كان متطلباً لاعتماده أو تصديقه من سلطة رئاسية أعلى أو إذا كان يشترط لإمكان تنفيذه صدور قرار آخر أو إذن من جهة اخرى(3) .

وعلى هذا الوجه تكون النهائية في القرارات الإدارية شرطاً لقبول الدعوى الإدارية ، بحيث لا تقبل الدعوى إذا لم يكن القرار الإداري نهائياً .

فالقرارات التمهيدية أو التحضيرية أو مشاريع القرارات لا يمكن الطعن فيها لأنها لا تؤثر بأي شكل في المراكز القانونية .

واخيراً لابد لنا من إيراد ملاحظتين حول القرار الإداري النهائي .

الأولى : أن هناك قرارات إدارية نهائية مستكملة لجميع المراحل المتطلبة لإصدارها ، ومع ذلك فهي لا تخضع للطعن بأي شكل من الأشكال ، إما لكون تلك القرارات من أعمال السيادة ، أو لكونها مستبعدة من نطاق الرقابة بنصوص تشريعية خاصة(4) .

الثانية : أن القضاء الإداري تسهيلاً على المتقاضين في دعوى الإلغاء صار يقبل الطعن في القرارات الإدارية غير النهائية بشرط أن يصبح القرار نهائياً قبل صدور الحكم في الدعوى(5).

______________

1- انظر في نهائية القرار الاداري : محمد انس قاسم جعفر ، مصدر سابق ، ص303 ؛ محسن خليل ، القضاء الاداري اللبناني ، مصدر سابق ، ص363 .

2- طعيمة الحرف ، رقابة القضاء لاعمال الادارة العامة ، قضاء الالغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979 ، ص77 .

3- مصطفى ابو زيد فهمي ، القضاء الاداري ومجلس الدولة ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، الاسكندرية ، 1966 ، ص285 .

4- راجع د. احمد عودة الغويري ، قضاء الالغاء في الاردن ، جامعة مؤتة ، الطبعة الاولى ، عمان، 1989 ، ص184 وما بعدها .

5- الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية – دار الفكر العربي - الطبعة الخامسة – القاهرة 1984 ، ص548 .