x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

تعريف وقف العقد

المؤلف:  احمد علي محمد الحميدي السعدي

المصدر:  وقف العقد

الجزء والصفحة:  ص 17-22

2024-03-21

547

إن فكرة وقف العقد؛ هي في منبعها فكرة قضائية، وعملية، أو جاءت من العرف التأميني، لذلك لم يتعرض القانون إلى تعريف وقف العقد، وإنما ترك هذه المسألة لاجتهادات رجال الفقه والقضاء الذين حاولا بدورهما وضع تعريف مناسب لوقف العقد، إلا أن الخلاف ثار بين الفقه حول هذه المسألة فلم يتمكن من التوصل إلى تعريف جامع مانع له. لكن من الأهمية بمكان أن نحاول الوقوف على تعريف لوقف العقد، من خلال استعراض التعريفات المتعددة التي ساقها الفقه والقضاء للوقف (1) وتوضيح اختلاف وجهة نظر كل منهما بالنسبة لوقف العقد، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولاً: التعريف الفقهي:
يعرف الفقه وقف العقد بتعريفات متعددة نعرض لبعضها تباعاً على النحو التالي:
الاتجاه الأول: وقف العقد فسخ مؤقت
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تعريف وقف العقد بأنه: "فسخ مؤقت يعرض في أثناء وجود عقد مستمر دون أن يصيب العقد لا في آثاره السابقة ولا في آثاره اللاحقة على فترة الوقف، ومن ثم يؤدي الوقف في العقد المستمر إلى محو جزئي، ونهائي لآثار العقد، وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى أن ينفذ العقد تنفيذاً جزئيا "(2).
وبإمعان النظر في هذا التعريف نجد أن الفروض التي تضمنها تخلط ما بين الفسخ، ووقف العقد، في حين أن التعارض بين النظامين واضح بصورة لا تعطي مجالا للخلط بينهما، فمن الصعب اعتبار الوقف فسخ مؤقت ذلك لأن الوقف لا ينهي الرابطة العقدية كما هو عليه الحال في الفسخ (3) بل على العكس من ذلك تماماً هـو يضمن استمرار الآثار التي يرتبها العقـد أثناء فترة الوقف، ومعاودة سريانه بعد انتهاء مدة الوقف. أما الفسخ فإنـه يـؤدي إلى زوال آثار العقد، لذلك ليس من المنطق اعتبار الوقف نوعاً من الفسخ، وإنما هو نظام قانوني مستقل بذاته. ويضاف إلى ذلك أن الفسخ يكون جزاء الإخلال بالتزام، أما الوقف فلا يرتبط بالضرورة بالإخلال بالتزام.
الاتجاه الثاني: وقف العقد توسع في آثار القوة القاهرة المؤقتة:
يذهب هذا الاتجاه إلى تعريف وقف العقد بأنه " توسع في آثار القوة القاهرة المؤقتة من شأنه استبعاد الحق في فسخ العقد، فهو دفع يعطى للمدين من مقتضاه ألا ينفذ العقد مادامت الاستحالة موجودة دون أن يتعرض بذلك إلى القضاء بفسخ العقد (4).
وهذا التعريف قد يكون أفضل من السابق لأنه يرى أن الفسخ ليـس من مستلزمات الوقف، ولا يصلح أن يكون تعريفاً له، ورد الوقف إلى فكرة القوة القاهرة المؤقتة، كما أعطى الحق للمدين أن لا ينفذ التزامه طالما كانت الاستحالة موجودة، غير أن هذا التعريف يعيبه أنه حصر أسباب الوقف في القوة القاهرة المؤقتة فقط مع أن هناك بعضاً من العقود يمكن تطبيق الوقف عليها لأسباب أخرى تخرج عن نطاق فكرة القوة القاهرة، مثل وقف العقد بسبب إضراب العمال والوقف بسبب إجازة الوضع للمرأة العاملة. (6) كما يطبق وقف العقد بصفة خاصة في عقد التأمين، وذلك على سبيل الجزاء عندما يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ المدين كما في حالة امتناع المدين عن دفع قسط التأمين في الموعد المتفق عليه بالإضافة إلى حالات أخرى سيتم معالجتها بين ثنايا هذا البحث (7).
الاتجاه الثالث: وقف العقد وسيلة قانونية لضمان استمرار العقد
حاول بعض رجال الفقه وضع نظرية عامة للوقف فذهبوا إلى تعريف وقف العقد بأنه وسيلة قانونية يمكن بواسطتها تفادي أي اضطراب وقتي ينشأ بفعل الواقع أو القانون، أو التصدي لأي قصور يطرأ على تنفيذ عقد. متراخي التنفيذ فترة من الزمن، وذلك لضمان استمرار العقد، وتنفيذه تنفيذاً مباشراً وصحيحاً متى كان ذلك ممكناً، ويحقق مصلحة الطرفين في المستقبل (8).
وعلى الرغم من وجاهة هذا التعريف وأهميته إلا أنه غير جامع، فهـو لا يساعد على إظهار خصائص الوقف ولا يمكن بواسطته تمييز الوقف عما قد يشتبه به من أنظمة قانونية أخرى (9) .
الاتجاه الرابع وقف العقد انقضاء مؤقت للالتزامات:
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تعريف وقف العقد بأنه " انقضاء مؤقت لا رجعة فيه للالتزامات الناشئة عن العقد، خلال فترة قد تطول أو تقصر، ينشأ عن حصول حادث طارئ أو بسبب ممارسة المتعاقد لحق يتعارض مع تنفيذ العقد، أو حتى عدم التنفيذ الخاطئ من قبل المتعاقد دون أن يؤثر ذلك في علاقة الالتزام أو يرتب المسؤولية العقدية (10)". وهنا يبدو لنا أن التعريف الذي قـال به أصحاب هذا الاتجاه هو الأقرب للصواب من بين التعاريف السابقة، كونه يوضح الخصائص التي تميز وقف العقد، عن غيره من الأنظمة التي قد تتشابه معه من قريب أو بعيد. كما أن هذا التعريف يفصح عن الطبيعة القانونية للوقف على الرغم من اختلاف حالاته ويبين أسباب تحققه، وشروطه (11).
بيد أن هذا الاتجاه ذهب إلى تعريف الوقف بأنه انقضاء مؤقت، وكان يستحسن لو بدأ التعريف بكلمة تعليق أو اختفاء، بدلاً من كلمة انقضاء بحيث ينصب التعريف على لب الوقف ومضمونه وليس على ما ينتجه من آثار .
ثانيا: التعريف القضائي:
لقد أقرت محكمة النقض المصرية صراحة نظرية وقف العقد في حالة القوة القاهرة المؤقتة في الكثير من الأحكام الصادرة عنها، ومن ذلك قضاؤها بأن وقف العقد يقصد به "وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية المتبادلة التي يفرضها العقد على طرفيه عند حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى الاستحالة المؤقتة للتنفيذ" (12) . وهذا التعريف لم يسلم من النقد أيضاً، ذلك لأنه قصر الوقف على حالة واحدة فقط، وهي الاستحالة المؤقتة، في حين هناك حالات وتطبيقات عديدة للوقف في قانون العمل، كما أن صفة التأقيت ليست من خصائص الوقف، فبعض حالات الوقف تنتهي بانقضاء العقد (13) . وبعد أن استعرضنا أغلب التعريفات التي ساقها رجال الفقه والقضاء لتعريف وقف العقد يتضح لنا عدم إمكانية التوصل إلى تعريف جامع مانع لوقف العقد "بل إن البعض منهم اعترف بصعوبة ذلك "(14).
وبناءً على ما تقدم، فإننا نرجح أو نميل إلى الأخذ بالتعريف الذي نادي به أصحاب الاتجاه الأخير من الفقه للأسباب التي ذكرناها آنفاً، ولأنه طبقاً لهذا التعريف يمكن التأكيد على أن الدور الأساسي لوقف العقد، يكمن في تميزه بالسماح لأحد - المتعاقدين أن يوقف تنفيذ التزاماته التعاقدية، دون أن يتعرض للمسؤولية، أي دون التزام بالتعويض، وفي المقابل يعفى المتعاقد الآخـر مـن تنفيذ التزاماته، دون أن يكون له حق طلب فسخ العقد، أو التنفيذ العيني.
غير أن هذا التعريف الذي تبنيناه لوقف العقد، لا ينقص من أهمية التعاريف السالفة التي تم استعراضها، فجميعها يشترك في تحديد المعالم الرئيسية للوقف، والمتمثلة في كونه حالة قانونية تجعل العقـد قائمـاً مـع وقـف تنفيذه مؤقتاً (15).
كما أن الجامع المشترك بين هذه التعاريف يكمن أيضاً في اعتبار الوقف مرحلة وسطى بين تنفيذ العقد وانتهائه، بمعنى أن العقد في مرحلة الوقف يبقى قائماً، ولكن تنفيذه هو الذي يتوقف مؤقتاً لوجود سبب معين .
ومن تعريف وقف العقد يمكننا أن نستخلص خصائص عدة لهذا النظام نستطيع من خلالها تمييزه عما يشتبه به من أنظمة أخرى .
____________
1- والوقف في اللغة: " يقال وقفت الدابة وقفاً ووقوفاً سكنت ووقفت الدار وقفة حبستها في سبيل الله، ووقفت الأمر على حضور زيد علقت الحكم فيه بحضوره، ووقفت قسمة الميراث إلى الوضع. أخرته حتى تضع . (أنظر: المصباح المنير، ج1، ص 148 الطبعة الأولى 1316 هـ  - كتاب الواو – الواو مع القاف وما يثلثهما).
2- LEBRET" Suspension et résolution des contrats " Rev. Crit. de légis. Et de Juris 1924 P.581.
3- مشار إليه في رسالة د/ عبد الحي حجازي، رسالة دكتوراه، (عقد المدة، والعقد المستمر، والدوري التنفيذ)، 1950، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ص.155. راجع الانتقادات الموجهة إلى هذا التعريف د/ سیف الدین محمود محمود، جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين "الفسخ، رسالة دكتوراه، 1982م، بدون تحديد ناشي بند 76، ص 110.
4- Nabil Saad: "La Suspension dans l'exécution du contrat, essai d'une théorie générale : étude comparie en droit civil français et droit civil egyptien," thèse, - Dijon, 1981,P.185
5- Sarroute, "De la suspension dans L'exécution des contrat," thèse, Paris, 1929, P.82.P90.
مشار إليه في رسالة د/ عبد الحي حجازي، مرجع سابق، الإشارة السابقة نفس الموضع.
6- د/ خالد جاسم الهندياني، وقف عقد العمل دراسة تأصيلية مقارنة مجلة الحقوق، العدد الرابع - سنة 24 ديسمبر 2000م، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت - ص 183.
7- أنظر الفصل الثاني من الرسالة والمعنون بأحوال وقف العقد، ص 56، وما بعدها.
8-Nabil Saad: Op. Cit. P286.
9- د خالد جاسم الهندياني، مرجع سابق، ص185.
10- Jacques Ghestin et Marc Billiau Traité de droit civil: les obligations, les effets du contrat" L.G.D.J paris, 1992, N. 357, P.347.
11- د خالد جاسم الهندياني، مرجع سابق، ص185، وما بعدها.
12- نقض مدني ،مصري، جلسة 1977/3/6، الطعن رقم 339 لسنة 41 قضائية، مجموعة أحكام المكتب الفني، السنة ،28، ص612 أنظر أيضاً نقض مدني جلسة 1959/11/19م، الطعن رقم 99، لسنة 25 قضائية، مجموعة أحكام المكتب الفني، السنة 10، ص677.
13- د حسام الدين كامل الأهوائي، شرح قانون العمل، 1991م، بدون ناشر، بند 591 ص 564
14- د خالد جاسم الهندياني، مرجع سابق، ص 183.
15- د/ محمد شكري سرور "الجزاءات الخاصة في عقد التأمين دراسة لبطلان الوثيقة ووقف الضمان رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1975م، ص 309.