x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أطراف الوساطة الجنائية

المؤلف:  سحر عباس خلف طه

المصدر:  التنظيم القانوني للوساطة الجنائية

الجزء والصفحة:  ص 136-147

2023-09-22

694

إن عملية الوساطة الجنائية تتم بمشاركة عدة أطراف رئيسية فيها، وهم الجاني والمجني عليه وشخص ثالث من الغير (الوسيط)، فضلاً عن اشتراك الجهة القضائية، وبذلك فهي عملية متكونة من أربعة أطراف رئيسيين، وسوف نوضحهم وفق التفصيل الآتي:

أولاً: الجاني:

يعد الجاني الطرف الأول في عملية الوساطة الجنائية، وهو مقترف الفعل الجرمي المخالف للقانون، فأما يكون الجاني الزوج أو الزوجة أو أحد ابناءهما في جرائم الاسرة في حال أرتكب أحدهما جريمة ضد الزوج الثاني أو أحد ابناءهما أو أصوله أو فروعه، كجريمة العنف الاسري أو السرقة أو الاغتصاب أو خيانة الأمانة أو حيازة الأشياء المتحصلة منها وغيرها من الجرائم، أما في جرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعويض الصغار، يكون شخص الجاني القيم أو الوصي أو الولي في حال ارتكابه أحد الجرائم، وكذلك أي شخص يرتكب مخالفة أو ينتهك قاعدة قانونية، يعد جانياً حسب ما جاء به القانون.

ويشترط لإجراء الوساطة الجنائية، صدور موافقة صريحة وواضحة من شخص الجاني، حيث لا يمكن اللجوء للوساطة دون قبوله بها، فمتى ما عبر الجاني عن رضاءه الصريح بالوساطة، جاز للسلطة القضائية اللجوء اليها، أما في حال رفض الجاني لإجراء الوساطة، فلا يجوز اللجوء اليها ويتم اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده. إلا أننا نجد إن الجاني غالباً يوافق على اللجوء للوساطة لكي يتجنب إجراءات الدعوى الجزائية وما يصدر عنها من حكم.

ويمكن أن تتم عملية الوساطة سواء كان الجاني بالغاً أم حدثاً، فإذا كان الجاني بالغاً قد أتم الثامنة عشر من عمره وفقاً للقانون العراقي، جاز أن تتم الوساطة فيما بينه وبين المجني عليه، وذلك لكونه متمتعاً بالأهلية الإجرائية التي تمكنه من مباشرة الإجراءات الجزائية بصفة عامة، أما إذا كان الجاني حدثاً فيجوز لمن يمثله قانوناً (الولي أو الوصي أو القيم) أن يتم عملية الوساطة بدلاً عنه، وعندئذ نكون أمام (وساطة احداث) (1)، أما في حالة كون الجاني غير مسؤول جزائياً أي متمتع بمانع من موانع المسؤولية الجزائية في أثناء ارتكابه للجريمة(2)، معنى ذلك انتفاء المسؤولية الجزائية عنه(3)، وبالتالي لا يجوز إجراء عملية الوساطة وذلك لعدم تمتع الجاني بالمقدرة الذهنية التي تمكنه من إدراك تصرفاته أو التعبير عن آرائه، ويكون للمجني عليه في هذه الحالة في سبيل حصوله على التعويض المناسب إقامة الدعوى المدنية ضده، لأن المسؤولية المدنية عن تصرفات الجاني تبقى قائمة ولا تنتفي بإنتفاء المسؤولية الجزائية (4).

ويشترط للجوء الى الوساطة، انتفاء الخطورة الاجرامية لدى الجاني، حيث لا يجوز تطبيق الوساطة في حال كان الجاني من أصحاب السوابق ومعتادي الاجرام وذلك لخطورتهم الاجرامية التي تمنع الوساطة من إصلاحهم وتأهيلهم. ولا يشترط في الجاني أن يكون شخصاً طبيعياً فيجوز أن يكون شخصاً معنوياً (كالشركات مثلاً)، وعندئذ يجوز إجراء عملية الوساطة بين المجني عليه والممثل القانوني للشخص المعنوي، وذلك لأن القانون الجنائي قد رتب على الشخص المعنوي مسؤولية جزائية (5).

وفي حال تعدد الجناة يجب أن تصدر موافقتهم جميعاً، أما إذا تمت الوساطة مع أحدهم، فأنها لا تسري في حق البقية، فقد يوافق المجني عليه على إجراء الوساطة مع الفاعل الأصلي للجريمة مثلاً مع استمرار الدعوى ضد من حرضه أو ساعده على ارتكابها.

وأخيراً نقترح أن يخصص المشرع العراقي عدة ضمانات وحقوق للجاني، ويجب أن يكون منصوص عليها قانوناً، ومن هذه الضمانات أن لا يكون ما أدلى به الجاني من أقوال أو قدمه من معلومات أثناء إجراء عملية الوساطة، دليل إدانة ضده في حال فشل عملية الوساطة والعودة لإجراءات التقاضي العادية، كما يجب أن يكون للجاني الحق في الاستعانة بمحامٍ في حال طلبه لذلك.

ثانياً: المجني عليه:

يمثل المجني عليه الطرف الثاني لعملية الوساطة الجنائية، وهو الشخص الذي ألحقت به الجريمة ضرراً أو عرضته للخطر، والجدير بالذكر إن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل لم يضع تعريفاً محدداً للمجني عليه، كما في التشريع الفرنسي والإيطالي والمصري والجزائري والأردني، إلا أنه قد استخدم مصطلح المجني عليه، إذ نص على عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانوناً في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات، وبعد ذلك قد ميز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة، وذلك حيث أعطى للمتضرر الحق بالادعاء بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة. وقد يكون السبب في عدم تعريف المشرع العراقي للمجني عليه لعدم وجود الضرورة لذلك، باعتبار إن المجتمع الذي اضرته الجريمة والمتهم الذي أخل بقوانينه يمثلان الطرفان الرئيسيان للدعوى الجزائية(6). معنى ذلك عدم اقتصار الضرر على شخص المجني عليه، بل يلحق شخصاً غيره، وهو المتضرر من الجريمة كزوجة القتيل أو أولاده، أو كزوج المرأة المعتدى عليها بجريمة القذف والسب أو مستأجر المال المسروق، لذا فقد اعطى له المشرع الحق بالادعاء بالحق المدني ضد الجاني. وعليه فإن المجني عليه والمتضرر من الجريمة كلاهما مصطلحين يختلفان عن بعض  (7).

وبذلك يعد المدعي بالحق المدني متضرراً من الجريمة، وذلك لأن وقوع الجريمة لا يقتصر على إحداث ضرر عام يصيب المجتمع، بل يترتب عليه أيضاً إحداث ضرر خاص يصيب الأفراد، وإن وسيلة المجتمع لمعالجة الضرر العام تتمثل بالدعوى الجزائية، وبذلك فإن الوسيلة لإصلاح الضرر الخاص تتمثل بالدعوى المدنية، فيجوز للمدعي المدني اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بحقوقه، وهذا ما نصت عليه المادة (10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية(8)، إلا إن بعض الاعتبارات العملية والمتمثلة بسرعة البت في الدعوى المدنية، وتجنب تضارب الأحكام الصادرة في الدعاوى القائمة عن ذات الواقعة، فضلاً عن قدرة المحكمة الجزائية الفصل في الدعوى المدنية، كونها المسؤولة عن إجراءات التحقيق للتأكد من اثبات الجريمة من عدمه، يجعل منها الأقدر في تقرير ثبوت المسؤولية المدنية، فمن أجل هذه الاعتبارات أجاز القانون للمحاكم الجزائية أن تنظر في الدعوى المدنية المرفوعة أمامها تبعاً للدعوى الجزائية، ويقيد هذا الإجراء بقيدين، القيد الأول أن لا تنظر المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلا تبعاً للدعوى الجزائية(9)، أما الثاني أن لا يؤدي الفصل بالدعوى المدنية الى تأخر الفصل بالدعوى الجزائية(10)، ويجوز للمحكمة الجزائية الفصل بالدعوى المدنية المرفوعة أمامها بعد التأكد من توافر شروط إقامتها(11). كما يجوز أن يكون المجني عليه شخصاً معنوياً (كالجمعيات أو الشركات العامة) وقد لحقه ضرراً أو وقع عليه عدوان بسبب الجاني.

ويشترط لإجراء الوساطة الجنائية قبول ورضاء المجني عليه، لذلك يجب على الوسيط الحصول على موافقته من أجل البدء بعملية الوساطة، وإذا ما رفض المجني عليه حل النزاع ودياً عن طريق الوساطة، فيكون له الحق بتحريك الدعوى الجزائية ضد الجاني. فالمجني عليه يعد الطرف الرئيسي في عملية الوساطة، لذا فإن قبوله بإنهاء الخصومة الجنائية ودياً، يعد شرطاً أساسياً لقيام الوساطة، كما للمجني عليه الحق في العدول عن قبوله حل النزاع عن طريق الوساطة بعد صدور موافقته عليها، في حال وجد في ذلك الأمر تحقيقاً لمصلحته ويكون له الحق في مباشرة إجراءات التقاضي العادية ضد الجاني.

ويشترط في المجني عليه أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة بأن يكون ذو إرادة ومدركاً لما يصدر عنه، وذلك بأن يكون بالغاً قد أتم من العمر ثمانية عشر سنة وفقاً للقانون العراقي، وفي حال كان المجني عليه غير متمتع بكامل قواه العقلية، فيجوز لمن يمثله قانوناً (الولي أو الوصي أو القيم) أن يباشر إجراء الوساطة بدلاً عنه (12) ، أما حال عدم وجود من يمثله قانوناً، فيتولى قاضي التحقيق أو المحكمة تعيين ممثلاً له(13). أما في حال كان المجني عليه حدثاً، فيكون لممثله القانوني (الولي أو الوصي أو القيم) صلاحية التعبير عن قبوله بإجراء الوساطة أو رفضها بدلاً عنه، وبذلك نكون أمام وساطة أحداث، أما إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً كالشركات مثلاً، فيكون لممثلها القانوني مباشرة إجراء الوساطة بدلاً عنها. وفي حال تعدد المجني عليهم، فلا تقبل الوساطة إلا بموافقتهم جميعاً أو موافقة من يمثلهم إذا كان أحدهم حدثاً أو شخصاً معنوياً.

وأخيراً، نقترح على المشرع العراقي تقرير عدة ضمانات وحقوق لشخص المجني عليه بموجب نص قانوني، ومنها تقرير حقه في الاستعانة بمحامٍ أثناء إجراءات الوساطة، كما يقرر له الحق في إقامة الدعوى المدنية بالرغم من نجاح عملية الوساطة في إنهاء النزاع، متى ما كان مقابل الوساطة تعويضاً غير مالي، وذلك لأن عملية الوساطة يجب أن تضمن رد اعتبار المجني عليه وإعادته الى الحال التي كان عليها قبل وقوع الجريمة.

ثالثاً: الوسيط:

يعتبر الوسيط أهم أطراف الوساطة الجنائية والعنصر المميز لها، وذلك باعتباره الطرف المحايد الذي يتولى إدارة عملية الاتفاق بين الجاني والمجني عليه وحل النزاع ودياً(14)، وبما وإن وضحنا في مقال سابق وبالتفصيل الشروط الواجب توافرها بشخص الوسيط لكي يتاح له إداء مهمته بنجاح، وكما بينا دوره في إدارة عملية الوساطة(15)، لذلك سوف نقترح الجهات التي من الممكن للمشرع العراقي أن يوكل لها ممارسة دور الوسيط في عملية الوساطة، وكذلك سوف نقترح آلية إعداد واختيار الوسيط وذلك وفق الآتي:

1- الجهات التي من الممكن أن تمارس دور الوسيط:

تتمثل الجهات المقترحة لممارسة دور الوسيط في التشريع العراقي بمكاتب الوساطة وكذلك الشرطة المجتمعية، وسوف نتولى بيان كل منهما على النحو الآتي:

أ- مكاتب الوساطة:

نقترح في هذا التصور أن يدير مكاتب الوساطة في هذا المجال محامياً، ولعل اختيار شخص المحامي لأداء مهمة الوساطة تقديراً لتلك المهنة الجليلة، ولأنه قد آن الأوان لمنحها قدراً من المساهمة في حل أزمة العدالة الجنائية، ويشترط في المحامي أن يكون مقيداً بسجل نقابة المحامين، ومدرجاً أسمه بجداول ضمن سجلات خاصة بمحاكم الاستئناف بعد أدائه لليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف، بأن يؤدي عمله بكل صدق وأمانة، وبعد ذلك يتم تسليم نسخة من هذه السجلات للسلطات القضائية كجهات التحقيق والمحاكم كما هو الحال في سجلات الخبرة القضائية.

وينبغي أن يتمتع المحامي بالعديد من الشروط التي يلزم توافرها فيه، لكي يتمكن من ممارسة مهنة الوسيط، وهذه الشروط منها عامة، كأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ومنها شروط خاصة، حيث يجب أن يتوافر في شخص المحامي شرط الخبرة، إذ ينبغي إن لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن (5 سنوات) لكي يكون مدركاً متمكناً من تقييم الواقعة المعروضة عليه وأكثر حكمة في إبداء آراءه التي يمكن أن توصل أطراف النزاع الى الاتفاق، مما يؤدي الى نجاحه في تقريب وجهات النظر، وكما تمكنه من التمعن في حيثيات القضية وتحليلها، فالوسيط (المحامي) لا يسعى الى إرضاء الطرفين بالنظر الى شخصيته، بل عليه أن يفتح المجال للأطراف للوصول الى حل دون أي تدخل منه، لذا يجب أن يكون شخصاً مرناً وذو خبرة في التعامل مع كل نزاع بحسب طبيعته، فليس له أن يتعامل مع النزاع بشيء من الشدة خلافاً لطبيعة النزاع، ولا يتعامل بلا مبالاة والتهاون مع قضية تتسم وقائعها بالتعقيد، وفي حال تخلف أحد هذه الشروط يسحب منه الترخيص بأداء دور الوسيط في عملية الوساطة، وذلك لما لهذا الدور من أهمية وتأثير كبير في الوساطة ومنحه لمن يستحقه.

فالوسيط يعد حجر الزاوية التي يمكن أن تنجح أو تفشل المفاوضات عنده، لذلك فإن دوره في تقريب وجهات النظر يكون مزدوجاً، حيث يدرس نفسية أطراف النزاع ويتعرف على ثقافتهم ويبحث في الالفاظ والعبارات الصادرة عنهم ، محاولاً إعادة صياغتها من أجل تقريب الأفكار بين الطرفين، فضلاً عن ذلك، يشترط أن يكون للمحامي مكتب خاص به ومعلوم، لكي يتسنى له ممارسة دور الوسيط فيه، وكما يسهل على السلطات القضائية الرقابة والاشراف على اعماله، إلا أنه لا يشترط أن يتقيد المحامي –الوسيط– بمكان عمله (المكتب) عند لقاءه بأطراف النزاع أو عقده لاجتماعات الوساطة، فله أن يلتقي بهم أو يعقد تلك الاجتماعات في أي مكان يشاء حتى لو كان في منزل أحد أطراف النزاع.

ويفضل أن تكون مكاتب الوساطة مكاتباً خاصة – ذات قطاع خاص – بمعنى أن تكون غير مرتبطة بأي جهة حكومية أو قضائية إلا من حيث الأشراف والرقابة من قبل الجهة القضائية، ويرجع السبب في ترجيح القطاع الخاص، لكون العمل الخاص دائماً يدفع للابتكار والمنافسة بين المكاتب الخاصة، وهذا الأمر ينعكس ايجاباً على تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك إن المكاتب الخاصة تمتاز بالمرونة والنشاط والابتعاد على الروتين، فلا تتقيد بأوقات معينة لاستقبال أطراف النزاع، وكما أنها لا تتقيد بأماكن محددة لإجراء تلك المقابلات، وبذلك تتلافى مساوئ إجراءات التقاضي العادية، من حيث تحديد موعد معين للجلسات وتحديد مكان معين لمناقشة تلك النزاعات كالمحاكم، مما يضيق على الأفراد، وحينما يواجه الوسيط أمراً فنياً في القضية المعروضة عليه، فله أن يستعين بأصحاب الخبرة كالمهندسين أو الأطباء في تقييم نفقات الاتلاف أو تحديد نفقات العلاج، وأخيراً يصدر الوسيط – المحامي – قراراً بشأن الواقعة محل النزاع، ويكون قراره غير ملزم لطرفي النزاع، فلهم أن يأخذوا به أو يرفضوه بحسب رغبتهم.

ب- الشرطة المجتمعية(16).

يعد توفير الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق الدولة، وتمثل الشرطة أحد الأجهزة الأمنية التي يوكل اليها مهمة تحقيق الأمان والسلام الاجتماعي في البلاد، لذلك هي تتولى الدفاع عن المجتمع ضد كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة والقواعد القانونية التي تحكم الدولة، بغض النظر عن ماهية الأنظمة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية السائدة، إلا إن تطور الحاجات والمتطلبات الاجتماعية وما واكبها من تعدد وتنوع بالجرائم، كل ذلك قد أدى الى عدم قدرة أجهزة الأمن منفردة على الحد من الظاهرة الاجرامية، مما دفعها الى البحث عن طرق جديدة وتفعيل آليات حديثة من أجل إيجاد الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة الرسمية منها وغير الرسمية، وتأتي في مقدمة الأجهزة الرسمية الشرطة المجتمعية، فهي تهدف الى تعاون جميع أفراد المجتمع من أجل مكافحة الظاهرة الاجرامية، تحقيقاً لشعار الأمن مسؤولية المجتمع (17).

ولا تختلف الوظيفة الأساسية للشرطة المجتمعية عن الوظائف التقليدية للشرطة، بل إن كلاهما يسعى الى تحقيق الغاية ذاتها ألا وهي حفظ الأمن والنظام العام داخل المجتمع، ولكن الاختلاف الجوهري بينهما يظهر في الطريقة التي تدار فيها العملية الأمنية(18). فالشرطة المجتمعية تمثل نقلة متطورة للشرطة التقليدية وانفتاح على أفراد المجتمع بالصورة التي تفسح المجال أمامهم للقيام بالدور الأمني الى جانب رجال الشرطة، مما يؤدي الى توفير نتائج أفضل (19).

ونقترح هنا إعطاء أفراد الشرطة المجتمعية مهمة الوسيط، حيث يكون لهم ممارسة دور الوسيط في حل النزاعات الجنائية، لا سيما تلك التي تقع بين أفراد الأسرة الواحدة، وذلك لأن حماية الأسرة تعد من الموضوعات المهمة جنائياً، وعلى الرغم من إن المشرع العراقي قد وفر الحماية اللازمة للأسرة في ظل القواعد العامة لقانون العقوبات(20)، وكذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال نظام الصلح(21)، إلا إن تلك الحماية الجنائية لم تكن مواكبة للتطور الحاصل في السياسة الجنائية المعاصرة المتجه نحو الابتعاد عن الإجراءات الجنائية التقليدية، وتبني الوسائل الحديثة البديلة عنها كما في نظام الوساطة الجنائية، ولا سيما في الجرائم البسيطة التي تقع بين أفراد تربطهم أواصر وعلاقات اجتماعية كالجرائم التي تقع بين أفراد الأسرة والجيران.

لذا من الممكن أن يعهد المشرع العراقي بمهمة الوسيط لأحد أفراد الشرطة المجتمعية، شريطة أن تتوافر فيه العناصر التي تؤهله لأداء مهام الوسيط، وبعد موافقة الجهة القضائية المختصة ممثلةً (بجهة التحقيق أو جهة الحكم)، فيتولى أحد أفراد الشرطة المجتمعية مهمة الوسيط، حيث يسعى لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع وصولاً لتسوية ودية لإنهاء النزاع، وبذلك تتحقق العدالة الرضائية بعيداً عن الإجراءات الجنائية التقليدية، تفادياً لما يترتب عليها من مساوئ متعددة، وبهذا يكون للشرطة المجتمعية دوراً ايجابياً لكونها تشجع الأفراد باللجوء اليها عند وقوع نزاع فيما بينهم، ليتم حله بواسطتها.

لذا ينبغي على المشرع العراقي توسيع صلاحيات رجال الأمن بالشكل الذي يمكنهم من أداء مهام أوسع نطاقاً من مهام الشرطة التقليدية، وهذا الأمر يعد تلبية لحاجته الملحة في مواجهة الظاهرة الاجرامية والحد منها، وإن هذه التوسعة في الصلاحيات يجب أن تكون ضمن أطار قانوني، لكي يمكن اعتمادها كوسيلة قانونية وشرعية، وهذا الأمر ينعكس ايجابياً على الواقع العملي، ويؤدي الى تقليل نسبة الاجرام أو يساهم ولو بشكل جزئي في علاج ازمة العدالة الجنائية.

2- آلية إعداد واختيار الوسيط:

بعد استعراضنا للجهات المقترحة التي تمارس دور الوسيط، ينبغي أن نوضح الآلية التي يتم بموجبها إعداد واختيار الوسطاء، ونقترح هنا أن يتم انشاء مركز وطني للوساطة الجنائية، يكون مرتبطاً بمجلس القضاء الأعلى بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس مجلس القضاء الأعلى، إذ يختص هذا المركز باستقبال طلبات الأشخاص الراغبين بممارسة عمل الوسيط من المحامين أو رجال الشرطة المجتمعية، إذ يتولى المركز الوطني مهمة إعداد وتأهيل الوسطاء وفقاً لدورات تدريبية يعدها المركز لتحقيق هذا الغرض خلال مدة لا تقل عن (45) يوماً، وأن يكون اجتياز هذه الدورات بنجاح شرطاً لمنح الرخصة أو الاجازة لمن يرغب بممارسة مهمة الوسيط الجنائي في عملية الوساطة، وإن الغاية الأساسية لهذه الدورات، تتمثل في انماء الجانب النفسي وتطوير الجانب الثقافي والحواري لدى الأشخاص من المتقدمين بطلب ممارسة عمل الوسيط، وذلك لكي يتمكنوا من المحاورة وإدارة الحديث أثناء اجتماعات الوساطة سواء مع الجاني أو المجني عليه أو كلاهما، فيتم تدريب المتقدمون على كيفية الحوار والمناقشة مع المجني عليه لامتصاص غضبه وسخطه، والسعي لتحديد مطالبه لإنهاء النزاع ودياً على أن تكون مطالبه ميسورة باستطاعة الجاني تنفيذها، وكذلك يتم تأهيله على كيفية إدارة الحوار مع الجاني، موضحاً له مدى سخط المجني عليه والمجتمع أيضاً على ما ارتكبه من سلوك إجرامي، وكما يوضح له بأن هناك التزاماً مترتب عليه، ألا وهو تعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر جراء جريمته، لكي يتاح له الانضمام ثانيةً للمجتمع، وتمنح هذه الدورات للوسيط العديد من المهارات اللازمة لإدارة الاجتماع النهائي الذي يجمعه مع طرفي النزاع، إذ إن نجاح هذه الاجتماع يؤدي الى وصول الطرفين الى اتفاق لتسوية النزاع ودياً، ومن ثم نجاح عملية الوساطة.

كما إن تلك الدورات تمكن الوسيط من الاطلاع على أعمال الوساطة، وكيفية الإعداد لها ومتابعة تنفيذها، وصولاً الى إعداد التقرير النهائي حول ما انتهت اليه الوساطة الجنائية وإرساله الى الجهة القضائية المختصة، فضلاً عما يقوم به المركز الوطني من دورات تدريبية و تأهيلية للوسطاء، فأنه يختص بالإشراف والمتابعة الدورية النصف سنوية للوسطاء وأعمالهم، ويعد بناءً عليه تقريراً مفصلاً عن أعمال الوسطاء ومدى نجاحهم في عملهم خلال تلك المدة الماضية، ويوضح عدد المنازعات التي فشل الوسيط في الوصول لاتفاق بشأنها، ومعرفة الأسباب التي يعزى اليها الفشل، وبموجب هذا التقرير الذي يعده المركز يتم تجديد الترخيص للعمل بالوساطة من عدمه، وأيضاً يحق للمركز الوطني أن يتدخل بسحب الترخيص من الوسيط متى ما وجد قصور في شرط من شروط منح الترخيص، وذلك لأن الشروط اللازمة توافرها في الوسيط لا تعد شروط ابتداءً فحسب، بل تعد شروط استمرار أيضاً، فإذا تخلف شرط منها وجب سحب الترخيص من الوسيط فوراً، لأنه قد أصبح غير مؤهل لممارسة أعمال الوساطة.

ونقترح أخيراً، أن يكون الالتحاق لتلك الدورات التدريبية والتأهيلية، وكذلك تجديد الترخيص بمقابل رسوم محددة يتم دفعها من قبل المتقدمين للوساطة، وأن ينص على هذه الرسوم بموجب قانون تشكيل المركز الوطني، والغاية من ذلك تكمن في عدم تحميل الدولة لنفقات مالية ترهق ميزانيتها، وكما يتمكن المركز الوطني من تمويل ميزانيته الخاصة به واستثمار تلك الرسوم في إقامة الندوات والمؤتمرات الدولية للتعريف عن الوساطة ودورها في إنهاء المنازعات الجنائية، ومدى أهميتها في مواجهة أزمة العدالة الجنائية التي أضحت مشكلة تعاني منها جميع دول العالم.

أما بالنسبة لأجور الوسيط، فنقترح أن تحدد أجوره سلفاً بموجب تعليمات محددة من قبل مركز الوساطة الوطني، وأن يتم تحديد هذه الأجور بناءً على طبيعة النزاع، حيث إن هناك بعض النزاعات الجنائية تتطلب الاستعانة بخبير فني كالطبيب مثلاً لتحديد مدة وتكاليف العلاج أو باحث اجتماعي لدراسة حالة الجاني وغيرهم، وفي هذا النوع من النزاعات يراعى أجور الخبير الفني بالإضافة لأجور الوسيط، عند تحديد مبلغ اتعاب الوساطة.

كما أنه من الأفضل أن يحصل الوسيط مقدماً على جزء من اتعابه في عملية الوساطة يتم صرفها من صندوق مخصص لهذا الغرض في المركز، ويسلم الجزء الأخر له بعد نجاح عملية الوساطة، أما إذا فشل في إتمام عملية الوساطة، فتعد هذه الاتعاب بمثابة أجور عن محاولته لإنجاح الوساطة، والحكمة من ذلك تكمن في المحافظة على حياد الوسيط وعدم انشغاله بإتعاب الوساطة، مما يصرفه عن مهمته الأساسية، وللمركز أن يرجع بما انفقه على اجراء الوساطة على طرفي النزاع (الجاني والمجني عليه) بالتساوي، وذلك لأن الفائدة التي تحققها الوساطة ستعود على كليهما، ويجوز لهما الاتفاق على غير ذلك.

رابعاً: الجهة القضائية:

تلعب الجهة القضائية دوراً رئيسياً في عملية الوساطة الجنائية، فهي الجهة التي تملك سلطة تقديرية واسعة في تقرير اللجوء للوساطة من عدمه، إذ أنها تملك صلاحية اقتراح إجراء الوساطة على طرفي النزاع، ولها كذلك صلاحية قبول إجراء الوساطة في حال طلب أطراف النزاع ذلك.

ونقترح في حال اعتماد نظام الوساطة في التشريع العراقي أن تكون جهات التحقيق (قضاة التحقيق والمحققين) أو جهات الحكم (محكمة الموضوع)، هي الجهات القضائية المختصة في تقرير إحالة النزاع للوساطة الجنائية، متى ما وجدت إن الجريمة المقدم فيها الشكوى أو الإخبار، تدل على عدم خطورة الجاني وإن الضرر فيها بسيط ويمكن جبره، وتتمثل الجهة القضائية هنا بـ (جهات التحقيق وجهات الحكم)، حيث يعد قاضي التحقيق الجهة الرئيسية التي يتم تحريك الدعوى الجزائية أمامها، وذلك لأنها السلطة المختصة بالقيام بالإجراءات الجنائية في مراحلها الأولى، حيث يتولى قاضي التحقيق مهمة إجراء التحقيق بنفسه أو بوساطة المحققين(22)، الذين لهم علاقة مباشرة في إجراءات التحقيق، إذ يستطيعون القيام بأغلب الإجراءات الأساسية في مرحلة التحقيق الابتدائي منذ بداية تحريك الدعوى الجزائية حتى احالتها على المحكمة المختصة.

لذا نقترح على المشرع العراقي، أن يمنح جهات التحقيق (قاضي التحقيق أو المحقق) أو جهات الحكم (محكمة الموضوع) بحسب الأحوال، سلطة تقديرية في تقرير مدى ملائمة فض المنازعات الجنائية المعروضة أمامها عن طريق الوساطة الجنائية، فمتى ما وجدت (جهات التحقيق) أو (جهات الحكم) إن موضوع النزاع يمكن حله عن طريق الوساطة، تتولى إبلاغ أطراف النزاع (الجاني والمجني عليه) برغبتها في فض النزاع من خلال الوساطة، أي أنها ستكون الجهة المخولة باقتراح الوساطة على أطراف الخصومة الجنائية، كما لها سلطة قبول أو رفض طلب طرفي النزاع في حل المنازعة القائمة بينهم عن طريق الوساطة، فضلاً عن ذلك إن الجهة القضائية (جهات التحقيق وجهات الحكم) تمتلك سلطة الاشراف والرقابة على عملية الوساطة الجنائية، كما أنها الجهة المخولة باختيار الوسيط وتحديد دوره ومهامه الأساسية في إدارة وتنظيم عملية الوساطة، كما إن لها صلاحية واسعة في تقدير عملية الوساطة في حدود ما يرسمه لها المشرع من صلاحيات قضائية، وذلك بناءً على التقرير الذي يلتزم الوسيط بتقديمه لها سواءً كانت نتائج الوساطة النجاح أو الفشل، لكي يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب في شأن الدعوى الجزائية.

_______________

1- ينظر صفحة (80) من هذه الرسالة.

2- ينظر نص المادة (60) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

3- ولمزيد من التفصيل حول المسؤولية الجزائية ينظر: د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المسؤولية الجزائية، بلا طبعة، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص197 وما بعدها.

4- د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015 ، ص366.

5- ينظر صفحة (79) من هذه الرسالة.

6- محمد علي سالم جاسم ومحمد عبد المحسن سعدون، حماية حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون – جامعة بابل، المجلد السابع، العدد الرابع، 2015، ص71 – 72.

7- ينظر صفحة (81 – 82) من هذه الرسالة.

8- نصت المادة (10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على (لمن لحقه ضرر مباشر مادي أو أدبي من اية جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله...).

9- لمزيد من التفصيل ينظر: د. سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دون تحديد طبعة، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص92 – 93.

10- نصت المادة (19) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على أنه (إذا رأت المحكمة إن الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض...).

11- لمزيد من التفصيل ينظر: د. عبد الأمير العكيلي، بحث في الدعوى العامة والدعوى المدنية – دراسة قانونية مقارنة، بلا طبعة، مطبعة المعارف، بغداد، 1971، ص199 وما بعدها. وينظر كذلك: د. علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1994، ص46 – 47.

12- ينظر صفحة (62 – 63) من هذه الرسالة.

13- ينظر نص المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.

14-  ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011، ص88.

15- ينظر صفحة (84 وما بعدها) من هذه الرسالة.

16- يقصد بالشرطة المجتمعية (سياسة استراتيجية تهدف الى تحقيق ضبط فعال للجريمة، والى خفض معدل الخوف منها من خلال الشراكة بين المواطنين والشرطة، والعلاقة التفاعلية بينهما من أجل تحسين نوعية الحياة للمواطنين). ينظر:

Fridamann, R.R. community policing, comparative perspectivesand prospecs London, Harvester wheatsheaf, 1992, 26, quoted in Modut 14 unit 5, P.156.

17- محمد عيسى كاظم، الحماية الجنائية للأسرة – دراسة في دور الشرطة المجتمعية، رسالة ماجستير، كلية القانون – الجامعة المستنصرية، 2018، ص124.

18- د. خالد منير المصلحي، الدور الاجتماعي للشرطة وأثره في منع الجريمة – دراسة تطبيقية على الإدارة العامة لمباحث الأحداث وإدارة الرعاية اللاحقة، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا – اكاديمية الشرطة، القاهرة، 2009، ص25.

19- محمد عيسى كاظم، مرجع سابق، ص46.

20- قد أهتم المشرع العراقي بالمحافظة على كيان الأسرة والأواصر العائلية من التفكك حيث نص على جميع الجرائم التي تمس الأسرة في الفصل الرابع من الباب الثامن من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 معدلاً، وذلك في المواد (376 – 380)

21- ينظر المواد (194 – 198) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

22-  نصت المادة (51/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على أنه (أ- يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق).

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+