x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

آثار الوقف الاتفاقي على عريضة الدعوى الادارية

المؤلف:  عبد الله علي عبد الامير عباس

المصدر:  الصلح لأنهاء الدعوى الادارية

الجزء والصفحة:  ص 92-95

2023-06-01

738

ينصرف أثر الوقف الاتفاقي على عريضة الدعوى إلى مجموعة من الآثار، فمنها ما يتعلق بإجراءات الدعوى، ومنها ما يتعلق بالمواعيد التي يستلزم على الأطراف المتخاصمة احترامها، ومنها ما يتعلق بموضوع الوقف لاسيما وإن هنالك من الموضوعات يحظر طلب الوقف فيها، وكما يلي :-

أولاً : - أثر الوقف الاتفاقي على إجراءات الدعوى :-

يؤثر وقف الدعوى على السير بإجراءاتها وليس على بقائها، إذ تظل الدعوى قائمة أمام القضاء منتجه لجميع آثارها، بما فيها الإجراءات التي اتخذت قبل إقرار الوقف كالمطالبة القضائية بحق المدعى به قائم ما لم ينته أو يتبدد باتفاق الخصوم (1) ، ولا يجوز لأي طرف من أطراف الخصومة أقامه الدعوى مجدداً بذات الموضوع سواء كان أمام المحكمة نفسها أم أمام محكمة أخرى، إذ جاز للطرف الآخر الدفع بتوحيد الدعوى والإحالة إلى المحكمة الأولى المختصة بنظر الدعوى والمقرة لطلب الوقف منعا لصدور أحكام متضاربة يصعب التوفيق بينهما (2) ، وتكون الدعوى طيلة مدة الوقف في حالة ركود إذ لا يسمح للمحكمة أو الخصوم اتخاذ أي إجراء من شأنه السير بإجراءات الدعوى فكل إجراء يتخذ خلال مدة الوقف هو باطل (3) . بَيْدَ أنَّ هناك مواعيد حتمية إلزام المشرع من خلالها التقييد بإجرائها دون أن تكون جزءاً من الوقف، فالميعاد الحتمي يقصد به " هو ذلك الميعاد المحدد قانونا لاتخاذ إجراء يترتب عليه الجزاء قانوني عند تخلفه كالسقوط الدعوى، أو البطلان، أو اعتبار الأجراء كأن لم يكن ". مثال ذلك صدور حكم في هذه الدعوى بشكل مستعجل وفرعي يقبل الطعن به بالاستئناف خلال مدة زمنية محددة دون الانتظار لصدور حكم أصلي ونهائي في الدعوى (4) . أما بالنسبة إلى المواعيد غير الحتمية وغير مستنداً الضرورية والتي لا يترتب على مخالفتها أي جزاء قانوني تكون ضمن مدة الوقف كالالتزام بتقديم من قبل أحد طرفي الخصومة مثلاً ، فالحكمة من ذلك ترجع إلى أن المواعيد غير الحتمية من المصالح التي لم يقرر لها المشرع أهمية جوهرية ، كما هو الحال بالنسبة إلى المواعيد الحتمية التي تكون مرتبطة بمدده يترتب على تخلفها سقوط حق الطاعن بالطعن (5).

ثانيا - أثر الوقف الاتفاقي على المواعيد الإجرائية :-

حدد المشرع العربي مدة زمنية معينة تلتزم بمقتضاها الأطراف على إجراء محاورات جادة فيما الخلاف الدائر صلحاً (6) ، فيما لم يحدد المشرع الفرنسي في قانون المرافعات المدنية

بينها سعيا في حسم ا لسنة 1975 مدة زمنية معينة لوقف الدعوى وإنما تركها للقاضي في تقدير الوقف أما بمد مدة الوقف أو بتقصيرها تبعًا لسلطته التقديرية (7) ، بَيْد يؤيد الباحث ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من عدم تحديد مدة معينة يتقيد بها كل من الخصوم والمحكمة وتركها للقاضي وحده في تحديد المدة أو بوقع حدث ما يتطلب وقف الدعوى راجعا السبب في ذلك إلى ملابسات الدعوى وظروفها وما قد تحمله من أسباب جوهرية تستلزم الوقف، أو اختيار السير بإجراءات الدعوى منعا لإطالة النزاع.

وتعد المدة التي وضعها المشرع من النظام العام ومن ثم لا يجوز للأطراف مخالفتها، فإذا انتهت مدة الوقف ولم يراجع أحد الأطراف المحكمة ابطلت العريضة بحكم القانون (8) ، كما سوف نرى فالعلة من وراء التقييد بالمدة التي حددها المشرع هو لتفادي إطالة أمد النزاع وتراكم القضايا أمام المحكمة ، إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها بضرورة التزام المحكمة بالمدة التي أوضعها المشرع حتى لا يكون في ذلك مبرراً في إلجاء بعض الأطراف المتقاضية في إطالة أمد النزاع دون تقدم ملموس في موضوع الدعوى إذ بينت بقولها " إن المشرع قد حدد المدة الأقصى لوقف الدعوى ، وبالتالي لا تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في تحديد مدة الوقف التزاماً بما أورده المشرع ، وألا يكون في ذلك سببا في إلجاء بعض المتقاضين إلى أطاله أمد النزاع بما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم " (9).

ثالثا - أثر الوقف الاتفاقي على موضوع الدعوى :-

هناك من الموضوعات التي يحظر فيها على الأطراف طلب الوقف فيها ، فلا مجال لوقف الدعوى بشأن موضوع يتعلق بإلغاء قرار إداري، وذلك لأن سلطة المحكمة تقتصر على فحص فحوى القرار ومدى مطابقته لإحكام القانون، فكما نعلم إن دعوى الإلغاء هي ذات طبيعة عينية موضوعية ترمي إلى حماية مبدأ المشروعية عن طريق إلغاء الأحكام المخالفة للقانون والصادرة عن الإدارة دون أن تتعدى إلى تعديل القرار أو سحبه (10)، كما ونعلم أيضًا بأن لا مجال للتصالح في دعاوي المشروعية حتى وإن كانت بصورة احتمالية عن طريق الوقف الاتفاقي ، فالسبب من وراء حظر الوقف يرجع إلى عدم تصور اتفاق الخصوم بدعوى إلغاء قرار إداري يصدر خلافاً للقانون أو اللوائح المعمول بها ، أو يصدر خلافاً للشكل الذي حدده القانون فضلاً عن إن إجراء الوقف الاتفاقي بشأن قرار إداري تنظيمي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة تؤدي إلى الأضرار بالمصلحة العامة ؛ كون صدور القرار الإداري موجه إلى الكافة وليست إلى فئة معينة من الأفراد (11) ، كما ويرجع سبب الحظر أيضًا إلى أن الطعن بالإلغاء يوجه إلى القرار ذاته لا إلى ما يبديه الخصوم من الدفوع ، فإذا وجدت المحكمة إن هناك سببا يبرر إلغاء القرار حكمت بإلغائه وإن لم تجد تقضي برد الدعوى (12) ، ولهذا يتضح لنا إن أثر الوقف الاتفاقي بشأن موضوع الدعوى يقتصر على موضوعات القضاء الكامل فقط ؛ لأن الحكم بالإلغاء يخضع إلى سلطة تقديرية تقدرها المحكمة وحدها مستنده في ذلك إلى أحد الأسباب الموجبة للإلغاء دون أن يكون الطرفي الخصومة الحق في الاتفاق على مخالفته، فكل اتفاق يقع على مخالفة الحكم بالإلغاء باطل بما فيها الاتفاق على وقف الطعن بالإلغاء. 

_____

 1- المستشار حسن البغال، المطول في شرح الصيغة القانونية للدعاوي والأوراق القضائية في المرافعات، المجلد الأول، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 533.

2-  د. حبيب عبيد مرزة العماري، وقف إجراءات الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ،11، عدد ،2، 2019، ص 419

3- د. حسن نيداني الأنصاري، قانون المرافعات المدنية والتجارية، الناشر كلية الحقوق - جامعة نبها، بدون سنة نشر، ص 196. د. ليلى على سعيد الخفات، وقف الخصومة في قانون المرافعات، الطبعة الأولى مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2014، ص92.

4- د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع الإسكندرية، 2006، ص515. ولقد نبه المشرع المصري بشكل صريح في المادة (128) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 على أن مدة الوقف لا تنتج أثرها عندما ينص القانون على إجراء يجب اتباعه في ميعاده المحدد إذ أوضحت المادة "... لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما "، فيما لم يبين المشرع العراقي بشكل صريح في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 من أن هل هناك إجراء قانوني يتخذ ويكون واجب الاتباع في حالة وقف الدعوى، لكن تجيب المادة (171) من نفس القانون على وجوب مراعاة المدد المحددة للطعن في الأحكام والقرارات الحتمية بقولها " المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات الحتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية " ، وبهذا يتضح لنا عدم سريان مدة الوقف بشأن أي إجراء يتعلق بالطعن خلال المدد التي حددها للقانون ، وفي حالة التخلف عن وجوب الطعن خلال مدة الوقف يترتب على ذلك سقوط حق الطاعن في الطعن لتجاوز مدته القانونية.

5- المستشار حسن البغال، المطول في شرح الصيغة القانونية للدعاوي والأوراق القضائية في المرافعات، المجلد الأول، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص534.

6- بينت المادة (128) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل على أن وقف الدعوى كحد أقصى هو ستة أشهر إذ نصت المادة " يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. ، فيما أشار المشرع العراقي في المادة (1/82) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على أن وقف الدعوى هو بثلاثة أشهر كحد أقصى إذ نصت المادة " يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم "

7- نصت المادة (378) من القانون " يحدد القاضي مسار إجراءات الوقف بالوقت الذي يختاره، أو بوقع الحدث الذي يحدده".

8- فائق خلف عواد الدليمي، وقف الدعوى المدنية تعليقاً - دراسة مقارنة بين النظام القانوني المصري والعراقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2018، ص27.

9- الطعن - رقم (3545) لسنة 39 قضائية - عليا الصادر في 1996/11/26، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) ، مجلس الدولة المكتب الفني، ص 309.

10- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، الطبعة الأولى مكتبة السنهوري للنشر والتوزيع، بغداد، ص198. - أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهادٍ لها " إن مهمة القاضي الإداري تقف عند حد إلغاء القرار الإداري غير المشروع، أما تنفيذ مقتضى هذا الإلغاء تختص به جهة الإدارة " مما نلاحظ إن لا سلطة للمحكمة في تعديل المركز القانوني للقرار أو أن تأمر الإدارة بسحبة، إذ تقتصر سلطتها على إلغاء القرار المخالف للقانون والمشوب بأحد عيوب الإلغاء كعيب عدم الاختصاص أو الشكل ... الخ. ينظر الطعن - رقم (289) لسنة 16 قضائية الصادر في 1974/2/24، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة التاسعة عشرة - من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974 مجلس الدولة المكتب الفني، ص 180.

11- مصطفى سمير محمد عبد الغني، وقف سير الخصومة الإدارية في المرافعات الإدارية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2021، ص82.

12- د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان عاجل القضاء الإداري - دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع ،بغداد ،2020 ، ص 183.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+