x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مبدأ تكامل الادلة

المؤلف:  احمد غازي ريشان

المصدر:  مبدأ اليقين القضائي

الجزء والصفحة:  ص94-96

2023-05-30

760

الادلة في المواد الجنائية متساندة ( متكاملة  )(1)؟ يكمل بعضها بعضاً، وتكون المحكمة الجزائية عقيدتها منها مجتمعة (2) . بحيث اذا سقط أحدها او استبعد ، تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل الذي انتهت اليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم (3) .

غير ان هذا المبدأ لا يحول دون القول بأن العيب الذي يشوب التدليل فيما يتعلق بدليل معين يترتب عليه بطلان الحكم طالما ان الادلة الاخرى كافية لحمل النتيجة التي خلص اليها الحكم ، فاذا اسندت المحكمة في حكمها اعترافاً الى المتهم لم يصدر عنه بالجلسة فذلك خطأ في في الاسناد يعيب الحكم بالقصور ، وعلى الرغم من ذلك فأنه لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام محمولاً على ، وهي مثلاً  اعتراف المتهم في التحقيقات الاولية واطمئنان المحكمة الى هذا الاقرار ، وتطبيقاً لذلك اذا كان من بين ما اوردته محكمة الموضوع في اسبابها خطأ دعائم اخرى تكفي  لحملة لا يغير من امر الواقعة المسندة إلى المتهم فأن لمحكمة الطعن ان تستبعد هذا السبب بلا حاجة الى نقض الحكم مادام ثمة دعائم اخرى قوية تكفي لحمله  (4).

فالمحكمة غير ملزمة بأن تستند على دليل مباشر ، بل لها ان تركن في تكوين قناعتها عن الصورة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة من مجموع العناصر المطروحة امامها  (5).

فإذا اخطأ الحكم المطعون فيه في الاستدلال ولو بدليل واحد فقط كان للطاعن مصلحة محققة في التوصل الى ابطاله ، ولا ينفيها توافر ادلة صحيحة اخرى غيره ، إذ إن ابطال دليل واحد فحسب يكفي اعادة النظر في كفاية الادلة لدعم الادانة (6).

إذ يقوم الاثبات في المواد الجزائية على مبادئ عامة واساسية اقرها الفقه ومنها حرية القاضي في تكوين قناعته من الادلة المطروحة امامه والموضوعة قيد المناقشة ،  اذ يستخلص منها قناعته بطريق الاستنتاج والاستقراء ، وتماسك الادلة بعضها مع الاخر بحيث تؤلف كلا  غير متناقض ، كما ان على القاضي الجزائي ان يبين الدليل الذي استمد منه قناعته ، ويجب ان يكون هذا الدليل قائما على اليقين وليس على الشك ، لان الشك يفسر لمصلحة المتهم  (7).

فالحكم على متانة بنيان هندسي لا يتأتى الا بعد تعرف عناصر هذا البنيان وعمده الرئيسية اولاً وغالبا بغير ما حاجة الى الدخول في تفاصيله وعقيدة القاضي في شأن موضوع الدعوى هي هذا البنيان الهندسي بعينه فإذا ظهر انهيار دعائمها ولو في بعض اجزائها المهمة من العبارات نفسها التي شيدت عليها هذه العقيدة تعذر وصفها بأنها عقيدة ثابتة على مثلها تؤسس الاحكام ، وهي لا تبنى الا على اليقين (8). .

و تجدر الاشارة الى ان مبدأ تكامل الادلة ، لا يسلب محكمة الموضوع حقها في استبعاد الدليل الذي لا تطمئن اليه او الاخذ بجزء منه وطرح الجزء الاخر الذي لا تطمئن اليه (9).

وتطبيقاً لمبدأ استخلاص اليقين القضائي من مبدأ تكامل الادلة ، قررت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية لدى تدقيقها قرار محكمة جنايات بابل / الهيئة الاولى ) المؤرخ في (2018/3/14 المتضمن إلغاء التهمة والافراج عن المتهمين (خ.ك.خ) و (ط.ش.م) لعدم كفاية الادلة معللة قرارها بأن اعتراف المتهمين جاء منفرداً وغير معزّز بدليل قانوني ، وبعد وضع الدعوى موضع التدقيق والتأمل من الهيئة الموسعة الجزائية لوحظ اعتراف المتهمين المذكورين انفاً في مرحلة التحقيق الابتدائي وبتوفر الضمانات القانونية كافة بالمساهمة مع  .... وقد تعزز بأقوال المتهمين المفرقة دعواهم والمدونة بصفة شهود في هذه الدعوى ومحاضر كشف الدلالة و اقوال المدعين بالحق الشخصي والمصابين والتقارير الطبية وشهادة وفاة المجنى عليهم ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث وتقارير الادلة الجنائية جميعها كانت ادلة كافية ومقنعة للتجريم ولا يمكن دحضها بتراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير المعزز بدفوع قانونية تؤيده ولم تكن الغاية منه الا التخلص والتهرب من العقاب عما ارتكباه من جريمة ولما تقدم قرر نقض القرار ............ الخ (10).

______________

1- ينظر د. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار الفكر العربي ، 1983   294 ، ويرى الباحث ان كلتاهما مترادفة في المعنى

2- د محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية عشر , 1988 ، ص 434 .

3- د رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية و اوامر التصرف في التحقيق ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1977  ، ص553 .

4- د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مرجع سابق ، ص 294

5- د فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية، 2010 ، ص 527 .

6-  المستشار ايهاب عبد المطلب ، الحكم الجنائي ، شروط صحته و اسباب بطلانه ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى ، 2009 ، ص 136

7- د فايز الايعالي ، قواعد الاجراءات الجزائية او اصول المحاكمات الجزائية على ضوء القانون والفقه والاجتهاد ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1994 ، ص 309

8- ايهاب عبد المطلب ، الحكم الجنائي ، شروط صحته و اسباب بطلانه ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى ، 2009  ، ص 144

9- د عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003  ، ص 1254

10- محكمة التمييز الاتحادية ، رقم الحكم (24/ الهيئة الموسعة الجزائية (2019) ، في ( 2019/2/7) ، غير منشور

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+