x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الدليل المنتج في الدعوى

المؤلف:  احمد غازي ريشان

المصدر:  مبدأ اليقين القضائي

الجزء والصفحة:  ص 87-90

2023-05-30

835

من الامور التي لابد من توافرها لبناء وجدان قوي وسليم لدى القاضي الجزائي ان يكون الدليل الذي يركن اليه ضميره منتجاً في الدعوى ، ومعنى ذلك ان يكون من شأن هذا الدليل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى (1).

ذلك ان اليقين لا يتعارض مع امكان افتراض صور مختلفة لحصول الواقعة وادانة المتهم على اية صورة من الصور التي افترضها الحكم ، وهذا ما يؤدي الى الاقتناع بوقوع الواقعة ونسبتها الى المتهم يقيناً (2).

ولذلك يجب على القاضي انتقاء الادلة التي من شأنها التأثير في مضمون حكمه ، وهذه العناصر غير المنتقاة هي وحدها التي يتعين عليه التحقق من ثبوتها المادي ، ويجب استبعاد العناصر غير المفيدة والسطحية التي ليس لها ادنى تأثير في اقتناعه القضائي اللازم للفصل في الدعوى ، ذلك انه مادام الهدف هو استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، فأن البحث في جميع العناصر غير ذات الأثر في اقتناعه قد تؤدي الى انهاكه ، ومن شانه تشتيت الانتباه ولذلك يجب ان يكون هذا الاستخلاص مؤدياً الى الصورة الصحيحة بحكم اللزوم المنطقي  (3).

وبطبيعة الحال فأن استخلاص صورة الدعوى من خلال استقراء الادلة لا يكون الا بالاستناد على قاعدة القانون الواجبة التطبيق مثال ذلك ( لا قيمة للبحث عن في نوع المرض الذي كان المجنى عليه مصاباً به في جريمة القتل ، لأن هذه الجريمة تقع قانوناً بارتكابها على انسان حي مهما كانت حالته الصحية) (4).

ووفقاً للمادة (163) الاصولية(5) ، فقد فتح القانون بابه امام القاضي الجزائي على مصراعيه كي يختار ما يراه موصلاً لكشف الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر و مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه من الادلة ووزن قوتها التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الوصول للحقيقة كيفما وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً اليها ولا رقيب عليه في ذلك الا ضميره (6) .

ولا يمكن عمل ذلك الا اذا سلك القاضي المسلك القانوني من خلال اجراء العملية القضائية ،  فالقاضي يتوصل للكيفية التي جرت بها الجريمة والاداة التي استخدمت والآثار التي تدل على شخصية مرتكبها ، ومراحل تنفيذها من فاعلها عن طريق التحليل والاستنتاج حتى يستطيع القاضي معرفتها  (7).

وتأييداً لما تقدم، قررت محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية نقض قرار محكمة التحقيق المؤرخ في ( 2021/9/30) المتضمن رفض الشكوى الجزائية للمشتكية (س) وغلق الدعوى نهائياً ، كونه غير صحيح ومخالفاً للقانون وسابق لأوانه ، اذ كان على محكمة التحقيق ربط صورة قيد التسجيل لعام 1957 ) او صورة قيد إلكترونية من دائرة البطاقة الوطنية لمعرفة تاريخ تولد الاولاد مع بيان فيما اذا كانت المشتكية ( س ) لديها قرار بحضانتهم من عدمه وتدوين اقوال المتهم (ص) بعد احضاره بإحدى طرق الاجبار على الحضور ، وأذان القرار المميز خالف وجه النظر المتقدمة ، لذا قرر نقضه و اعادة الاضبارة الى محكمتها لأتباع ما تقدم.... ) (8).

فمن المعروف ان الغاية من شفوية الاجراءات الجزائية هي مخاطبة وجدان القاضي وضميره فنظرة القاضي الجزائي وتقديره للأمور قد تغاير نظرة وتقدير من يقوم بجمع الاستدلالات او من يباشر اجراءات التحقيق الابتدائي ، فالقاضي يترجم احساسه ووجدانه فيما ينتهي اليه من حكم بما اعتمد عليه من اسباب ، فالمحاكمات الجزائية تتميز بطبيعة خاصة تفرق بينها وبين غيرها من المحاكمات ، ويرجع ذلك الى نوعية الوقائع التي تعرض على المحاكم الجزائية ، فالمسائل غير الجزائية كثيراً ما يدور النزاع بشأنها على أساس من المستندات التي يعدها الاطراف سلفاً فيما بينهم ، وان دعا الأمر للاستناد الى غيرها فيكون بصفة تكميلية ، وليس بصفة اساسية غالباً ، فتختلف وسائل الاثبات المتاحة للقاضي الجزائي عن القاضي المدني (9).

فالإقرار اذا كان قد صدر امام الهيئة التحقيقية من دون حضور نائب المدعي العام ومحامي المتهم الذي وكله ، ورجوعه عن هذا الاقرار امام المحكمة وعدم وجود دليل آخر يعزز هذا الاقرار بل وجود شهادات تكذب هذا الاقرار كل ذلك يجعل من الاقرار لا قيمة له وتكون الادلة غير متوافرة مما يوجب الافراج عنه  (10).

كما أن عدم حضور المشتكي لا يمكن عده دليلاً على المصالحة ، إذ ان عدم مراجعة المشتكي لشكواه مدة ثلاثة اشهر يكون ذلك في مرحلة التحقيق وليس في ادوار المحاكمة ، وتأييداً لذلك : ) قررت محكمة التمييز الاتحادية ، وبعد التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأنه لا يمكن استنتاج تنازل المشتكي عن شكواه عند عدم حضوره وبالتالي فبول الصلح وفق احكام المادة (194) الاصولية كما أن عدم مراجعة المشتكي لشكواه مدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع تكون في مرحلة التحقيق وليس في مرحلة المحاكمة ، لذا قرر نقض  الحكم) (11).

___________

1- د محمد زكي ابو عامر ، القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ، 1979  ، ص 15 .

2- د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار الفكر العربي ، 1983  ، ص 177

3-  د احمد فتحي سرور ، النقض في المواد الجنائية، دار النهضة العربية ، 1988 ، ص 176 ، نقلاً عن د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004  ، ص 31

4- رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004  ، ص 31 .

5- اشارت المادة ( (163) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او تكلف اي شخص بتقديم ما لديه من معلومات او اوراق او اشياء تفيد التحقيق اذا رأت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة (..) . تقابلها المادة (291) اجراءات جنائية مصري ، و المادة  (427) اجراءات جنائية فرنسي .

6- حاتم محمد فتحي ، مبدأ الشفوية في الاجراءات الجنائية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، 2011 ، ص 22

7- د ايمان محمد علي الجابري ، يقين القاضي الجنائي ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2005  ص 141

8- رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية ، محكمة جنايات بابل ، الهيئة الثالثة ، بالعدد ( 289 / ت هـ 3 /  2021 في 2021/10/24 ) ، غير منشور

9- حاتم محمد فتحي ، مبدأ الشفوية في الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص 20

10- محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة العامة ، رقم الحكم : 175 / تقييم الإقرار 2007 في 2007/2/26) ، غير منشور

11- رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / بصفتها التمييزية ، رقم الحكم ( 67 / 2010) في ( 2010/7/15) ، غير منشور.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+