x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

إثبات الصلح الاداري والتصديق عليه

المؤلف:  عبد الله علي عبد الامير عباس

المصدر:  الصلح لأنهاء الدعوى الادارية

الجزء والصفحة:  ص80-85

2023-05-29

941

نود أن نقسم هذا الموضوع  على مستويين نبين في المستوى الأولى طريقة إثبات الصلح بالنسبة إلى الصلح الواقع خارج المحكمة أو الواقع أمامها، فيما نبين في المستوى الثاني آلية التصديق على الصلح بعد إثباته، لاسيما وإن هناك من الاتجاهات الفقهية اختلفت في وصف إجراء المحكمة عند تصديقها على عقد الصلح الإداري.

أولاً : - إثبات الصلح الإداري :-

قد يتفق طرفا الخصومة على إجراء الصلح بينهم بعيداً عن ولاية المحكمة وليس للمحكمة دور في الأثبات في هذه الحالة سوى أضفاء صفه التصديق عليه متى ما أرتئت لها الأطراف المتصالحة إذ ينشط هذا النوع من الأثبات في الصلح بالمخالفات الضريبية أو الجمركية الواقعة بين الإدارة والمكلف (1) ، فلقد أجازت تلك التشريعات حق الإدارة عقد تسوية صلحية مع المخالف لأوامرها وقراراتها (2) ، ويكون إجراء هذا الأثبات عن طريق تحرير محضر يُفرغ فيه ما تم الاتفاق عليه بين الخصوم ملتزمين في ذلك بما يقرره المشرع ، و يكون قابلاً للتنفيذ مباشرة بمجرد التوقيع على المحضر من الطرفين كليهما (3) ، فسلطة المحكمة مما تقدم لا تتعدى إلى الفصل في الخصومة وإنما تثبت الاتفاق بشكل يحوز على الصفة الرسمية ويكتسب قوة السند التنفيذي بعد التأكد من صحة وقانونية الصلح (4) ، ورغم ما تقدم كان للاجتهاد القضاء الإداري الفرنسي رأي مخالف إذ أكد على امتناع القاضي الإداري من التصديق على الصلح المبرم خارج القضاء إلا في أحوال تمليها حالة الضرورة إذ بيّن بقوله " عدم قبول أضفاء صفة التصديق على الصلح المبرم خارج ولاية القضاء الإداري ، وذلك لأسباب لا تتناسب . الطبيعة مع الإدارية ، ويظل أضفاء صفة التصديق غير القضائي احتياطي وفرعي يتم اللجوء إليه في حالات الطوارئ، أو تفويض بالخدمة العامة " (5) ، ويؤيد الباحث هذا التوجه القضائي لأهمية أسبابه ، فليس كل صلح مبرم خارج المحكمة حتى وإن أجازه المشرع أن يصدق من قبل المحكمة ، فلا بد أن ينحصر التصديق على مسائل تتعلق بضرورات الحياة الإدارية ، وذلك لتأكيد فاعلية القضاء في المراقبة على أعمال الإدارة وضمان توجها السليم.

وقد يتفق طرفا الخصومة على إجراء الصلح أمام المحكمة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، إذ يتخذ الأثبات في هذه الحالة صورة الحكم القضائي من إذ إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر الجلسة، بَيْدَ أَنَّ إثبات الصلح قد لا يكون على الدعوى برمتها إذ يجوز للأطراف أن تتصالح بجزء معين من الدعوى وتترك الباقي لتفصل به المحكمة، وإن كان في ذلك لا ينهي الخصومة برمتها لكنه يخفف من عائق المحكمة إذا كان موضوع الدعوى يقبل التجزئة (6) ، وقد يكون للمحكمة دور في الإثبات الواقع أمامها من إذ محاولتها في حت الأطراف على درء الخلاف والصلح فيما بينهم وبعد الاتفاق سواء كان بإرادة الخصوم أنفسهم أم بمبادرة من المحكمة يتم إثبات الاتفاق بمحضر الجلسة لتصدر بعدها حكما بتصديق الصلح (7) ، ويجوز اثبات هذا الاتفاق في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذ كفل المشرع المصري هذا المبدأ متى ما أرادت لها الخصوم  (8).

وبغض النظر عن آليه إبرام الصلح سواء كان خارج المحكمة أم أمامها يستلزم على المحكمة تثبيت بنود الاتفاق بين المتصالحين في محضر الضبط ومن ثم أضفاء صفه التصديق عليه هذا ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية في اجتهادٍ لها " على المحكمة تثبيت بنود المصالحة في محضر الضبط تم تصدر حكمها بتصديق المصالحة " (9) ، إذ يكتسب الإثبات بالتصديق على الصلح قوة الشيء المقضي به مما يكون قابلاً للتنفيذ بشكل مباشرةً من الطرفين المتصالحين ، ومما يرتب أيضًا استنفاذ المحكمة ولايتها بالنظر في النزاع مجدداً سواء تم في شكل محضر مقتصراً على التصديق أم كان حكمًا قضائيًا يثبت الصلح، ففي تلك الحالتين يصدر القاضي حكما بانقضاء الخصومة. (10) وإذا كان الأثبات جائزاً بغير الكتابة بالنسبة للصلح المدني، كأن تكون بالبينة أو الإقرار أو (11) ، فإن الأثبات بهذه الطريقة غير جائز بالنسبة للصلح الإداري كون الإدارة تتعامل مع الأطراف بموجب وثائق ومحررات رسمية لا يمكن إثباتها بغير الكتابة، فضلاً عن إنها ضرورية الشهادة لصحته واكتسابه الصفة القضائية  (12)

ثانيا - تصديق الصلح الإداري  :-

بعد أن يتم إثبات الصلح في محضر ضبط الجلسة تقوم المحكمة بإضفاء صفة التصديق عليه؛ ليكون نهائيا أولاً وليكتسب حجية الأمر المقضي به ثانيًا بَيْدَ أنَّ التصديق التي تقوم به المحكمة كان محل خلاف بين رجال الفقه فهل هو عقد أم عمل ولائي يستخدم فيه القاضي صلاحيته التقديرية بما يراه مناسبا من إجراءات وقتيه تحفظية أم يعد عملاً تصالحيًا من إذ توفير الحماية القضائية عن طريق قيام القاضي بفحص ومراقبة صحة وقانونية اتفاق الأطراف المتصالحة، وكما يلي :-

الاتجاه الأول :-

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى عد الصلح المصدق من قبل المحكمة بمثابة عقد تم بين خصمين، فهو يعد بمثابة ورقة رسمية يصدقها القاضي ولا تخرج بمظهر الحكم حتى لو اكتسب صفة الأحكام، فيكون واجب الإلزام بالتنفيذ بمجرد التصديق عليه. ويعتقد أنصار هذا الاتجاه أنَّ الأثر المترتب على محضر الصلح المصدق من قبل المحكمة لا يحوز حجية الأمر المقضي به ، مما يكون قابلاً للطعن فيه مستقبلاً لكن ليس بالطرق المقررة عند الطعن بالأحكام : وإنما يكون الطعن بإقامة دعوى جديدة إذ يجوز لأحد الطرفين أن يطلب في عريضة الدعوى إبطال الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح لا سباب عده تكون منها إشابة إرادة أحد الأطراف بعيب من العيوب التي بينها المشرع (13) ، كما يعد هذا الاتجاه مذهب القضاء المصري غالباً إذ ذهبت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها وهو ما سبق ذكره إلى عد الصلح المصدق عليه بمثابة عقد إذ بينت بقولها " إن الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته . " (14) ، وأيضًا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية من عدها بأن الصلح عقداً إذ أوضحت " عقد الصلح - مقوماته تتوافر عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائما وإما بتوقيه إذا كان محتملاً وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه إذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود  التراضي (15) "

ولم يسلم هذا الاتجاه من النقد ؛ وعلى منتقديه ذلك بجواز صدور الصلح القضائي على هيئة حكم، إذ يحكم القاضي بانقضاء الخصومة أثناء السير في الدعوى ويصدق على محضر الصلح أمامه مما يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة بالأحكام دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة على الرغم من أنه حكم لا يجوز الطعن فيه إلا بأحوال محددة (16).

الاتجاه الثاني :-

يرى أنصار هذا الاتجاه إن الحكم القضائي المتضمن الصلح بعد ذات طبيعة ولائية (حكما ولائيا)، وبمعنى آخر إن صلاحية المحكمة عند النظر في الصلح تقتصر على وظيفة التوثيق من إذ أثبات الصلح في محضر الجلسة والتصديق عليه، إذ يستند أنصار هذا الاتجاه في رأيهم إلى أن المحكمة تصدر الحكم بسلطتها الولائية وليست القضائية أي إن ما تقوم به هو مجرد توثيق لمحضر الصلح، فضلاً عن إن هذه الأعمال الولائية لا ترتب حجية الأمر المقضي به مؤيدين في ذلك الاتجاه السابق من إذ لا يعدو الصلح المصدق سوى عقداً وليس حكمًا وإن أكتسب صفة الحكم القضائي (17) ، وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه أيضًا إذ بينت في اجتهاد لها " القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن تم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكما له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة "  (18).

ولم يسلم هذا الاتجاه من النقد أيضًا إذ بين الفقه إن العمل الولائي يفترض عدم وجود منازعة ويتم اللجوء إليه في حالات معينة لغرض اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية ولا ينبع إلا بإرادات فردية ، بخلاف الصلح الذي يفترض وجود نزاع قائم أمام المحكمة ولا يجتمع إلا بإرادة الطرفين ، كما وإن دور الصلح يكمن في التأكيد على الحقوق فضلاً عن حماية المراكز القانونية للأطراف المتصالحة  (19).

الاتجاه الثالث :-

يرى أنصار هذا الاتجاه في الفقه الحديث إن عمل المحكمة في التصديق على الصلح يعد عملاً قضائياً تصالحيا، وبمعنى آخر لا يقف دور القاضي الإداري عند حت الخصوم على التصالح، أو التصديق على محضر الصلح، أو أن يصدر أمراً ولائيا بالنسبة لرغبة الأطراف المتخاصمة والمستعجلة في حسم النزاع بطريق الصلح، بل دوره يتسع إلى أن يكون مطالباً بفحص ومراقبة صحة وقانونية اتفاقهم قبل المضي بتصديقه إذ يستند أنصار هذا الاتجاه إلى المعيار الموضوعي لعمل القاضي الإداري الذي من خلاله يباشر مهامه في حماية النظام القانوني وإعلاء سيادته (20).

نحن بدورنا نؤيد ما ذهب إليه الاتجاه الثالث كون يستحيل تجريد المحكمة من اختصاصها بتدقيق الصلح والتأكد من شروطه وتوافقه مع أحكام القانون ، وإلا أصبحت أعمالها شبيهة بكاتب الضبط في المحكمة الذي يقتصر عمله على التدوين فقط، كما وإن للقضاء الإداري دوراً إيجابيا في ذلك ، إذ صدر عن القضاء الإداري الفرنسي العديد من الأحكام والتي استلزم فيها تدخل القاضي الإداري لصحة الصلح ومشروعيته وما يتبعها أيضًا من التأكد من القيمة المتنازل عنها ، وكذلك ما سار عليه القضاء الإداري المصري على هذا التوجه أيضًا ، إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم لها " إن طلب مصادقة المحكمة الإدارية العليا على الصلح المقدم إليها- للمحكمة أن تمتنع عنه وأن تفصل في أوجه البطلان الموجهة إليه لا أن تقضي بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة ما دام أن المدعي ينازع جدياً في صحة هذا التنازل" (21).

___________

1- د. فادي قسيم فواز الصلح الضريبي، بحث منشور في مجلة روح القوانين الجزء الأول، بدون مجلد، عدد 71، 2015، ص755.

2- نصت المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المصري رقم (206) لسنة 2020 على حق الوزير أو من يخوله عقد صلح مع المخالف بشأن ما ارتكبه الأخير من مخالفات ضريبية، إذ نصت المادة " يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل (100%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير. كما ونصت المادة (242/ أولاً) من قانون الكمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984 من أن يجوز لمدير العام أو من يخوله للهيئة عقد تسوية صلحيه مع المخالف بشأن الجريمة الكمركية التي أحدثها الأخير سواء كان قبل أقامه الدعوى أو حتى أثناء أقامتها ، إذ بينت المادة " للمدير العام أو من يخوله أن يعقد تسوية صلحيه في الجرائم الكمركية قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البنات، وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئيًا عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني، وتدفع أضافه إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة " ، كما وأوضحت المادة (59) مكرر) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 الذي أجاز لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحيه قبل عرضها على المحكمة أو أثناء رفعها مع المخالف عن جرائم احتياله ارتكبها الأخير ، إذ بينت المادة " 1 - لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحيه في الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة أو خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين أعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلى الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى 2 - يتم عقد التسوية الصلحية بناءً على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف أو من يمثله قانوناً ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها ... .

3- زهراء محمد ناصر، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية - دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين 2013  ، ص 148

4- المستشار حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010 ، ص902

5- حكم مجلس الدولة الفرنسي وهو ما سبق الإشارة له في قضية (hay les roses الصادر في (6 /2002/12) الخاص بشأن الموافقة على عقود الصلح بالنسبة للنقابات العامة المنشور على قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الآتي: - https://www-legifrance-gouv- تاريخ الزيارة 2022/7/20

6- د. جمال أحمد هيكل الاتفاق على الصلح والتوفيق بين المتنازعين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2016، ص 62

7- محمد غالب عبيد الضمور الصلح القضائي، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2013 ، ص 135.

8- أوضحت المادة (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 على أن " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ".

9- الطعن - رقم (150) / مدني / الصادر في 2011/2/20 والمنشور على موقع مجلس القضاء الأعلى - قرارات محكمة التمييز الاتحادية عبر الرابط الآتي :- https://www.hic.iq/qview تاريخ الزيارة 2022/7/24 "

10- د. طلعت يوسف ،خاطر انقضاء الخصومة بالصلح القضائي، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2014 ، ص 171.

11- د. جمال أحمد هيكل الاتفاق على الصلح والتوفيق بين المتنازعين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2016 ، ص 34.

12- د. فتحي رياض أبو زيد الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2014 ، ص 309.

13-  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني (العقود التي تقع على الملكية) ، المجلد الثاني - الجزء الخامس، دار أحياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر  ، ص525، د. زكي محمد النجار، الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 ، ص222

14- الطعن رقم (331) لسنة 55 قضائية الصادر في 1991/4/24، مجموعة من المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض – مدني – السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول - المكتب الفني – ص 936.

15- الطعن - رقم (355) لسنة 37 قضائية الصادر في 1992/4/18، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) ، مجلس الدولة المكتب الفني، ص1272.

16-  د. طلعت يوسف ،خاطر انقضاء الخصومة بالصلح القضائي، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2014 ، ص 100.

17-  د. فتحي رياض أبو زيد الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2014 ، ص 113، د. رجب رمضان التائب الصلح القضائي بين الماهية والشروط بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والدراسات البحثية مجلد 2 عدد 1، 2013 ، ص 260 وما بعدها.

18- الطعن - رقم (595) لسنة 59 قضائية الصادر في 1994/2/23، مجموعة من المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض – مدني – السنة الخامسة والأربعون - الجزء الأول - المكتب الفني – ص 412.

19-  د. طلعت يوسف ،خاطر انقضاء الخصومة بالصلح القضائي، مصدر سابق، ص105.

20-  د. حسن نيداني الأنصاري، الصلح القضائي - دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2009 ، ص 124 ، د. فتحي رياض أبو زيد الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2014 ، ص62.

21-  الطعن - رقم (1205) لسنة 8 قضائية الصادر في 1965/6/13، المستشار - حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010،  ص 930.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+