x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الإجراءات القضائية المتبعة لقبول الصلح الاداري المتصلة بالمحكمة

المؤلف:  عبد الله علي عبد الامير عباس

المصدر:  الصلح لأنهاء الدعوى الادارية

الجزء والصفحة:  ص 74-79

2023-05-29

749

هناك مجموعة  من الإجراءات التي يتعين على المحكمة التأكد من توافرها قبل إجراء الصلح بين من الخصوم، إذ يتعين عليها في بادئ الأمر أن تتأكد من اختصاصها في نظر النزاع فضلاً : التأكد عن توافر مقومات الصلح بصورة صحيحة، بما فيها عدم تضمنه ما يخالف النظام العام، أو ما يخالف محل القيمة المتنازل عنها لاسيما من جانب الإدارة، فضلاً عن التحقق من عدم منازعة طرف ثالت في الصلح المراد إبرامه بين الطرفين، وكما يلي :-

أولاً : - اختصاص المحكمة في النظر بالنزاع :-

إنَّ فحص ومراقبة صحة وقانونية الصلح من قبل المحكمة لا يكون إلا بعد التأكد مسألة من اختصاصها، إذ ينعقد الاختصاص بالتصديق على الصلح للمحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية، فإذا كانت تنظرها المحاكم الابتدائية كمحكمة القضاء الإداري انعقد الاختصاص بالتصديق الصلح لصالح الأخيرة وإذا كان في مرحلة الطعن انعقد الاختصاص بالنظر في الصلح لصالح محكمة التمييز كالمحكمة الإدارية العليا بعد أن تتحقق من اختصاصها نتيجة الطعن أمامها (1) ، فإن وجدت المحكمة إنها غير مختصة بالنظر في النزاع سواء على صعيد الاختصاص المكاني أم النوعي أم الولائي تمتنع عن التصديق على عقد الصلح ، ويتوجب إحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها لتتولى النظر في صحة الصلح بغية التصديق عليه (2) ، فالسبب من وراء ذلك يكمن في أن القاضي يتقيد بما أوجبه المشرع في تحديد النظر بالاختصاص وأن يفصل في الاختصاص بالنزاع المطروح قبل التصديق على عقد الصلح ، وإذا صدقت المحكمة على الصلح وهي غير مختصة بنظرها عد الصلح باطلاً ؛ كون تحديد قواعد الاختصاص من النظام العام لا يجوز مخالفتها (3) ، وفي حكم أصدره مجلس الدولة الفرنسي حدد فيه معايير توزيع الاختصاصات القضائية بشأن الطعن بالقرارات الخاصة بالبلدية وإمكانية مسايرتها صلحاً إذ أوضح " لكل من الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة الحق بالطعن بقرارات رئيس البلدية أمام القضاء العادي ، إلا أنه يمكن للبلدية بواسطة ممثلها القانوني التوصل مع الطاعن إلى حلول بمقتضاها تنهي العلاقة التعاقدية بما لا يؤثر على سير المرفق العام وتطويره في المنطقة ، وإذا تم الطعن من قبل الغير أي بدخول طرف ثالت يسعى للإلغاء ما تم الاتفاق عليه ، فيكون من اختصاص القضاء الإداري" (4).

عد القضاء الإداري المصري وبالتحديد محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بصورة حصرية بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية، بما فيها عقود الصلح الإداري سواء كان عند إبرامه، أم في المنازعات الناشئة عن تنفيذه، إذ تضمن ذلك في قانون مجلس الدولة المصري رقم (47 ) لسنة 1972 (5) . وتأكيداً لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية على ولاية القضاء الإداري في المنازعات الناشئة عن العقد وإمكانية تسويتها وديًا ، إذ بينت في اجتهاد لها " اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية اختصاص شامل مطلق بفصل تلك المنازعات وما قد يتفرع عنها ....  (6).

أما على الصعيد القضاء العراقي فيتبع عند النظر في عقود الصلح الإداري ما هو موجود في الأحكام المدنية والقضاء العادي، إذ أشرنا إلى عدم اختصاص المحاكم الإدارية في النظر بسائر العقود واقتصارها على فحص الأوامر والقرارات الإدارية الفردية كانت أم التنظيمية، فهناك من الاجتهادات القضائية الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية التي أكدت على اختصاص محكمة البداءة بالنظر في العقود الحكومية بما فيها عقود الصلح الإدارية، إذ بينت " إن العقد موضوع الدعوى يدخل ضمن مفهوم عقد المقاولة ومؤدى ذلك إن محكمة البداءة المتخصصة بعقود المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى " (7) ، كما في اجتهادٍ قضائي آخر لها بينت " إن محكمة البداءة حسب ولايتها العامة الواردة بالمادة 29/ مرافعات مدنية هي المختصة بالفصل في النزاعات الناشئة عن العقود " (8).

ويؤكد الباحث رأيه الذي كان وما يزال ينادي بضرورة فصل العقود الإدارية عن القضاء  المدني؛ لما لها من سمات وصلاحيات تغلب فيها على إرادة الأفراد إذ ليس من المعقول أن تتساوي إرادة الجهة الإدارية وغرضها في تحقيق النفع العام مع إرادة الأفراد من الذين يسعون دائما إلى تحقيق مصلحة خاصة في خط واحد.

هذا ويرد البعض بتساؤل يطرح حول ما إذ كان ما تقدم يخضع لولاية القضاء العادي، فما مصير المنازعات الإدارية الأخرى كالمنازعات الضريبية أو الكمركية هل تخضع لولاية القضاء العادي أيضًا أم إن هناك من المحاكم المختصة بذلك؟

لم ينص المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل على اختصاص محاكم القضاء العادي للنظر في المنازعات الناشئة بين الدائرة الضريبة والمكلف، بل ذهب عكس ذلك إذ حظر على المحاكم سماع أي دعوى متعلقة بالأعمال الضريبية (9) . أما فيما يخص المنازعات الكمركية فقد كفل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل على تأليف محكمة تسمى المحكمة الكمركية تعنى بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن هذا القانون بما فيها إجراء التسوية الصلحية على الرغم من عدم إيراد نص صريح بذلك، لكن بما إن لها ولاية الفصل بالمنازعات الكمركية فبالتأكيد لها الولاية أيضًا بتسويتها وديا  (10).

ثانيا - التحقق من توافر مقومات الصلح وشروط صحته -

يتعين على المحكمة قبل القيام بالتصديق على الصلح القضائي المراد إبرامه أمامها أن تتأكد من  توافر كل مقومات الصلح، إذ يقع على عاتق المحكمة التأكد من أن الخصومة لا زالت قائمة وإنها لم تنقض لأي سبب كان، إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها " إن انعقاد الخصومة تبدأ بإقامة دعوى أمام المحكمة بناءً على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي، وتوجه إلى المدعى عليه للوصول إلى حكم فاصل بالنزاع أو بالتنازل عن الدعوى أو يصلح فيها .... فإذا لم تكن هناك دعوه من أحد الخصمين للخصم الأخر في التلاقي أمام القضاء لا تنشأ الخصومة و يترتب خلاف ذلك بطلان الحكم الصادر من المحكمة لأنها صدرت في غير خصومة " (11) ، كما وأوضحت محكمة التمييز الاتحادية في اجتهاد لها أيضًا إذا كانت الخصومة غير متوجهه لأحد يتعين على المحكمة عندئذ رد الدعوى ، إذ أوضحت " اذا كانت الخصومة غير متوجهه تقضي المحكمة برد الدعوى" (12).

ولا يقف الأمر عند التأكد من قيام الخصومة إذ يقع على عاتق المحكمة أيضًا التأكد من أهلية  الطرفين فضلاً عن إن الصلح المراد تصديقه لا يخالف النظام العام وفيه تنازلات متبادلة تكون متوازنة بين الطرفين، وبما فيها من عدم إلزام الإدارة بدفع مبالغ غير مستحقه أو مدينة بها، إذ يفرض على الجهة الإدارية أن تراعي المصلحة العامة وألا تقر لخصومها بالصلح إلا بما هو مستحق قانونا (13) ، وانسجاماً مع ذلك أوضح التعميم الدوري الصادر من الوزير الأول الفرنسي والخاص ) بتطوير استخدام الصلح التسوية النزاعات وديا ) إلى ضرورة أن تأخذ الإدارة بعين الاهتمام جميع المقومات اللازم توافرها بعقد الصلح لأنها خاضعة لرقابة القاضي الإداري إذ أوضح التعميم (( يقع على عاتق الإدارة إجراء الفحص الشامل لملف الصلح ، إذ يتعين عليها إثبات إن المسؤولية المالية للإدارة ملتزمة بما لا يتير فيها تقدير مبالغ غير مستحقة الدفع من جانبها ، ، و لا يكون الصلح واجب النفاذ قبل موافقة المحكمة ، إذ يمارس القاضي الإداري رقابة مقيدة تقتصر على مدى صلاحية الطرفان الشكلية في إجراء الصلح ومدى توافقه الواضح مع النظام العام ، وعندما يرفض القاضي الإداري الموافقة على عقد الصلح يصبح لا غيًّا ولا يمكن أن ينتج عنها أي أثر)) (14)

ثالثاً: - التحقق من عدم تدخل الغير في المنازعة المراد التصالح فيها: -  

يتعين على المحكمة التأكد من عدم وجود شخص من الغير ينازع أحد المتصالحين، إذ تتوقف المحكمة عن تصديق الصلح في حالة ادعاء الغير إن الاتفاق على الصلح بين المتصالحين يرتب له الأضرار مما يتعين عليها أن تبحث في مدى صحة هذا التداخل والأثار المترتبة على الغير إذ لا تستطيع المحكمة المصادقة على الصلح قبل الفصل في صحة التداخل (15) ، ولقد كفل المشرع المدني حق الطرف الثالث متى ما كانت هنالك أسباب جدية لتدخله (16) ، ويعد الطرف الثالث جزءاً مهما ومكملاً لموضوع الدعوى إذا كان له صلة مباشرة بالقضية ، ففي حكم المحكمة قضاء الموظفين العراقية أكدت فيه " إن إدخال شخص تالتاً منظما يعد إكمالاً للخصومة فلا يتصور صدور الحكم من دونه " (17) ، ويجوز تدخل الغير في أي مرحلة من مراحل تصديق عقد الصلح ، كما ويجوز قبول تدخله حتى بعد التصديق على عقد الصلح متى ما تبين إن الصلح المبرم قد أضر بحقوقه ، ففي حكم المحكمة النقض المصرية أوضحت فيه " للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح " (18) ، وتبعا لذلك يتضح لنا إن الاجتهاد القضائي قد أجاز للمتضرر من عملية الصلح أن يطعن ببنود العقد سواء برفع دعوى أصلية بعد المصادقة على الصلح ، أو تبعية أثناء النظر في الدعوى وفي كلتا الحالتين لا تستطيع المحكمة رفض هذا التدخل حتى لو بعد الانتهاء من التصديق وثبوت انتهاء الخصومة ، فلا يكون للمحكمة في حالة تدخل الغير المباشرة بمصادقة الصلح إلا بعد نفي صحة التدخل ، وما يؤكد ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها " ليس من صلاحية المحكمة أن تقضي بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة ما دام إن المدعي ينازع جديًا في صحة هذا التنازل ، إذ يقع عليها أن تمتنع عن تصديق الصلح وتنظر في أوجه البطلان الموجه إليها "  (19).

_____________

1- د. فتحي رياض أبو زيد التمييز بين الصلح والتسوية الودية في انقضاء الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2016 ، ص417.

2- د. إبراهيم حسين عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018 ، ص 350.

3- محمد غالب عبيد الضمور الصلح القضائي، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2013 ، ص 250.

4-  حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية ( cne valbonn) الصادر في 2019/3/7)، والتي تتلخص الواقعة بطلب السيدة Henri من المحكمة الإدارية في نيس بإلغاء مداولات وقرارات رئيس البلدية مع أحد الأفراد الذي أذن القضاء العادي بإجراء اتفاق ودي بينمها بشأن توقيع اتفاقية أشغال والذي تم بموجبه رفض طلب السيدة بوقف تنفيذ الحكم بداعي عدم الاختصاص مما دفع إلى نقضه أمام مجلس الدولة الفرنسي، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الآتي: -  s://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2022/7/16

5- نصت المادة (10) من القانون " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: - حادي عشر المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر. رابع عشر سائر المنازعات الإدارية" فيما نصت المادة (13/ أولاً) من نفس على ولاية محكمة القضاء الإداري على النظر فيما تقدم بقولها " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية .

6- الطعن - رقم (666) لسنة 24 قضائية الصادر في 1979/4/14 مشار إليه - - د. حامد الشريف، مجموعه المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العلياء الجزء الثاني المكتبة العالمية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2009، ص 728.

7- الطعن - رقم (241) / مدني / 2013، المنشور والمنشور على موقع مجلس القضاء الأعلى - قرارات محكمة التمييز الاتحادية عبر الرابط الآتي :- https://www.hjc.iq/qview 

تاريخ الزيارة 2022/7/18

 8- الطعن - رقم (15) / مدني /2020 الصادر في 2020/1/19 والمنشور على موقع مجلس القضاء الأعلى - قرارات محكمة التمييز الاتحادية عبر الرابط الآتي :- https://www.hjc.iq/qview  تاريخ الزيارة 2022/7/18

9- نصت المادة (55) من القانون " لا تسمع المحاكم أية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها أو أية معاملة أجريت وفق أحكام هذا القانون "

10- نصت المادة (246) من القانون " تختص المحكمة الكمركية بما يأتي - أولاً - الفصل في الدعاوي المتعلقة بجرائم التهريب ثانيا - الفصل في الدعاوي التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى ثالثاً - النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملاً بأحكام المادة (240) من القانون".

11- الطعن رقم (3549) لسنة 40 قضائية الصادر في 1997/9/4 ، مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر (1997)، مجلس الدولة المكتب الفني، ص 1459

12- الطعن - رقم (27 الهيئة الموسعة المدنية /2020 الصادر في 2020/1/21 ، والمنشور على موقع مجلس القضاء الأعلى - قرارات محكمة التمييز الاتحادية عبر الرابط الاتي -http://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2022/7/19

13- د. محمد باهي أبو يونس، انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2018 ، ص 328

14- التعميم الصادر في (2011/4/6 ، ينظر المحلق رقم (3) من الرسالة.

15-  د. رجب رمضان التائب الصلح القضائي بين الماهية والشروط بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والدراسات البحثية مجلد 2 عدد 1، 2013 ، ص 259.

16-  نصت المادة (66) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة 1975 " يجوز للغير أن يطلب بالتدخل في الإجراءات التي بدأت بين الأطراف الأصلية، إذ يكون هذا التدخل أما طوعيًا بإرادته، أو فرضًا عندما يكون الغير متورطاً من قبل طرف"، في حين أشارت المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منظما لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ..."، فيما أشارت المادة (1/69) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 " لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصاً ثالثاً منظماً لأحد طرفيها أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها ".

17-  حكمها - رقم (754) / م /2018 الصادر في 2018/9/18، والذي تتلخص وقائعه يطلب المدعي مح بإلغاء الأمر الإداري المجحف الذي صدر بحقه ومنعه من الترفيع، فقد كان المدعى عليهم وزير النقل أضافة إلى وظيفته، ووزير المالية أضافة إلى وظيفته، الأمر الذي تتطلب تدخل مدير شركة سكك الحديد طرفاً ثالثاً لاتصاله المباشر بما نتج عن المدعي. (غير منشور)

18- الطعن - رقم (402) لسنة 41 قضائية الصادر في 1976/6/28، مشار إليه - المحامي عبد الوهاب عرفه المرجع في عقدي الصلح والوكالة وتطبيقاتهما القضائية، الطبعة الثانية، دار الكتب للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2018 ، ص 16.

19- الطعن - رقم (1205) لسنة 8 قضائية الصادر في 1965/6/13، المستشار - حمدي حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010 ، ص930.