x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

أقلية المساهمين لا تتعارض مع مبدأ قانون الأغلبية

المؤلف:  عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي

المصدر:  حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي

الجزء والصفحة:  ص 33-34

2023-03-06

1078

ينطلق التنظيم القانوني للشركة المساهمة من مبدأ قانون الأغلبية الذي يبدو وكأنه أساس الضمانة الأولى لمصلحة الشركة ومجموع المساهمين ولمصلحة المستثمرين (دائنين وغيرهم)(1).

لذا فان الشركاء المساهمين يعملون جاهدين على إنجاح المشروع الاقتصادي سواء كان هؤلاء أقلية يمثلون في الشركة أو أغلبية ، وبما أنَّ الشركات المساهمة شركات عملاقة يصل عدد المساهمين فيها إلى مئات الآلاف ، لذا لابد من ان تكون إدارتها والمتجسدة أصلاً بالهيئة العامة (2) إدارة حكيمة وقوية إلى حدٌ ما ، لأنها الجهة الوحيدة التي تتحمل أعباء كافة القرارات التي تلزم مجموع الشركاء المساهمين (3).

بصفة مطلقة إذا ما توفرت في اجتماعات الهيئة العامة الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لإصدار القرارات  (4).

وعندما تقوم الهيئة العامة في الشركة المساهمة استناداً لقانون الأغلبية في إصدار قراراتها فإنها تهدف بذلك إلى مراعاة أمرين :

أولهما : المحافظة على اعمال الشركة من التعطيل الذي قد يحدث بسبب الإهمال او الإصرار من التأثير على رأي بعض المساهمين وسعيهم إلى تحقيق مصالح شخصية . أما الآخر : فهو منح القانون حقوق للأقلية حتى يستطيع بعدها مواجهة احتمال تعسف الأغلبية كي يعطِ هذا الأمر قناعة في أنّ الشركة تدار وفق أسس تحقيق المصلحة لجميع الشركاء دون محاباةً بعضهم على البعض الآخر (5).

وكما ذكرنا أن مشكلة الخضوع لقرارات الهيئة العامة المصوت عليها بالأغلبية لا تثار بالنسبة للمساهمين المصوتين إلى جانب القرارات وانما تثار بالنسبة لبقية المساهمين الذين قد يكونوا في عداد المعترضين على القرار أو ممتنعين عن القرار أو تغيبوا عن حضور الاجتماع .

لذا سيضطرون للخضوع لقرارات لم تكن لإرادتهم شيء في تجميعها وهذا ما ينسجم مع قانون الأغلبية الذي يحكم الشركات المساهمة بوصفها نظاماً قانونياً .

بناء على ذلك فان دور الأقلية المساهمة ضعيف إلى حدّ ما ولا يمكن تصور تدخلهم بمثل هذا الدور الضعيف بمعارضة مبدأ قانون الأغلبية الا ان تدخل الأقلية قد يفهم منه بانه تدخل جهة معادية لسلطة الأغلبية بل على العكس من ذلك تماماً فالأقلية تمثل قوة موازية تهدف هي الأخرى بطريق مختلف إلى حماية مصالح مجموع الشركاء في الشركة ، وازاء نظرة الأغلبية الاستبدادية لدور أقلية المساهمين في الشركة والزام قانون الشركات الأقلية في الشركة بالخضوع لقرارات الأغلبية فلابد في الوقت نفسه اعطاء هذه الأقلية ضمانة لحماية بنصوص قانونية  (6).

واذا كانت الأقلية لا تمتلك فرض وجهات نظرها و لها حق عرضها على الأغلبية فقط، فلها ان تسعى في إيصال صوتها وتشجيعها على القيام بدورها وتحويلها إلى سلطة رقابية على القرارات المتخذة من جانب الأغلبية (7).

وبناءً على أساس من مباشرة النشاط في الشركة بواسطة الهيئات الادارية والرقابية(8) وعلى هذا فان وجود مثل فكرة الأقلية في الشركة المساهمة يعني بالنسبة للأغلبية وجود معارضة في الشركة إلا أننا نرى ضرورة تصحيح مثل هذا الاعتقاد الخاطئ انطلاقاً من مبدأ الاكثرية في الشركة الذي يبدو وكأنه الضمانة ليس فقط لمصلحة مجموع المساهمين على اختلاف فئاتهم بل لمصلحة الشركة وتحقيق مصلحة الغير (9).

كذلك فان التشريعات قد اعترفت بحق التصويت على اتخاذ القرارات من الحقوق الأساسية للمساهم التي لا يجوز حرمانه منه وهو حق يخوله السهم لمالكه (10) وعلى هذا الأساس تستطيع أقلية المساهمين من المشاركة في تكوين الادارة في الشركة وهي عنصر من عناصر نظام الأغلبية (11) ومن هذا نجد أنَّ حقوق الأقلية تشكل نقطة التوازن لسلطة الأغلبية فحقوق الأقلية المساهمة تعني المشاركة الحقيقية في تكوين ادارة الشركة من ناحية ورقابة على سلطة الأغلبية من ناحية أخرى ولذلك فحقوق الأقلية لها التأثير الواضح في عملية صنع القرار في الشركة .

______________

1- أول الضمانات القانونية والمالية لحصول المستثمرين على حقوقهم بشكل دوري اساسي هو ملاءة الذمة المالية للشركة المتعاملة لذا لا يصار عادة الى تضخيم القوائم المالية للشركة والاحتيال والغش فيها الا عندما تكون ذمة الشركة المالية غير كافية للوثوق بها ، للمزيد من التفاصيل ينظر دليل التعريف بالقوائم المالية ،ودليل ...(issproxy voting manual .sm ) ، الطبعة الثالثة 1993 الصادران عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (cipe) الذي تأسس سنة 1983 ويعد من توابع الغرفة التجارية الأمريكية في واشطن ويتلقى الدعم المالي واللوجستي كلاهما من الوكالة الأمريكية للتنمية الاقتصادية ، للمزيد ينظر موقع المركز ...

  (www.cipe-arabia-org/USA/2000)

 تاريخ الزيارة يوم الخميس (2/تشرين الاول/2013)

2- د. معن عبد الرحمن جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة ، الطبعة الأولى ، دراسة مقارنة ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2010 ، ص11

3- تنبع صفة الالزام هذه من القاعدة العامة التي تطغى على كيان الشركة المساهمة والتي تتمثل بالزام جميع المساهمين الخضوع لقرارات الهيئة العامة والصادر عن أغلبية المساهمين سواء اكان المساهم صوت الى جانب القرار  أو اعترض عليه أو تغيب عن حضور اجتماعات الهيئة العامة ، للمزيد من التفاصيل ينظر د. باسم محمد صالح ، د. عدنان ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، الناشر العاتك بالقاهرة ، دون ذكر سنة طبع ، ص23

وينظر في ذلك الوصية ( التاسعة ) من الوصايا العشر لمجلس ادارة المنشاءات الموضوعة من لجنة الاتحاد القومي العالمي لمديري الشركات التجارية...

بالتعاون من مؤسسة ( ايونست اند بونغ ) المعلومات متاحة على موقع حوكمة الشركات الرسمي على شبكة المعلومات الدولية... (www.howkama.net)

 يوم الأربعاء المصادف (13/ تشرين الثاني / 2013)

4- د. أحمد إبراهيم البسام ، الشركات التجارية في القانون ، الطبعة الثانية، (1967) ، ص200 وفي ذلك ايضاً د. اكرم ياملكي ود. فائق الشماع ، القانون التجاري، وزارة التعليم والبحث العلمي، بغداد، سنة1980م، ص69  

5- د. باسم محمد صالح ود. عدنان احمد ولي العزاوي ، المصدر السابق ، ص231

6- د. فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997، ص24- 25 

7- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2010م ، ص110

8- د. فؤاد سعدون عبد الله ، ادارة الشركات المساهمة ( المغفلة ) بين حقوق المساهمين القانونية وهيمنة مجلس الادارة ، الواقع والحلول ، دراسة مقارنة ، دار ام الكتاب ، بيروت – لبنان ، الطبعة الاولى ، سنة 1996م ، ص207

9- القاعدة في القانون العراقي ، والأردني ، والمصري ، والفرنسي : ان لكل مساهم صوتاً بحيث يكون للمساهم عدد من الاصوات بقدر عدد الأسهم التي يملكها ، وهذه القاعدة ما هي الا تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المساهمين، اذ يترتب على تساوي القيمة الاسمية للأسهم وجوب الاقرار لجميع الأسهم بحق تصويت مساوً ، ينظر المادة (97/ اولاً) شركات عراقي والمادة (178) من قانون الشركات الاردني، والمادة (48/خامساً) من قانون الشركات المصري، والمادة (174) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 .

10- د. مصطفى كمال طه ، أساسيات القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان، 2006 ، ص436

11-  د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، المصدر السابق ، ص108-109 .