المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

المبيت في منى في الحج
السؤال: هل يجب العودة الى منى يوم الثاني عشر لمن عرف انه لا يدرك الزوال فيها كمن خرج منه صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟
الجواب: اذا خلف فيها ما يقتضي العود ـ لزمه العود ليكون نفره منه قبل الغروب من اليوم نفسه او بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر، والأحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود، وبالجملة ليس المناط ادراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فيجوز ان يرجع بعد الزوال ليكون نفره عقيب ذلك.
السؤال: اذا لم يبت الحاج في منى النصف الاول من الليل ولا النصف الاخر وبدلاً من ذلك ذهب الى البيت الحرام قبل منتصف الليل بساعة وانشغل بالعبادة حتى طلوع الفجر فهل يكفي ذلك؟
الجواب: نعم يكفيه عن المبيت في منى في تلك الليلة.
السؤال: ما الحكم اذا انتهي من اعماله قبل منتصف الليل، وعاد منه الى منى لكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل؟
الجواب: اذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط.
السؤال: ما الحكم اذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً الى منى ولم يصل اليها الا قبيل الفجر، او بعد الفجر؟
الجواب: تلزمه كفارة شاة لو لم يصل الى منى قبل طلوع الفجر وكذلك اذا وصلها قبل ذلك على الأحوط.
السؤال: اذا انتهي من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب الى منزله الواقع في (مكة الجديدة) لبعض ضرورياته ثم يعود الى منى؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان مضطراً الى التأخير في الرجوع الى منى.
السؤال: وما الحكم اذا خرج من منى قبيل الغروب لأداء الاعمال، ولكن ذهب الى منزله الواقع في (مكة الجديدة) لساعة او ساعتين ثم ذهب للطواف والسعي، ولم يرجع الى منى الا بعد منتصف الليل؟
الجواب: تلزمه كفارة شاة على الأحوط.
السؤال: اذا رجم الرجل الجمرة صبيحة يوم الثاني عشر ثم رجع الى مكة فهل يجب عليه العود الى منى قبل الزوال؟
الجواب: اذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود ـ كان خلف اثقاله فيها ـ لزمه العود اليها، بل الأحوط لزوم العود وان لم تكن له فيها علقة تقتضيه، والاظهر جواز الخروج في الفرض الاول والأحوط لزوماً تركه في الفرض الثاني ، وعلى كل تقدير فلا يجب ان يكون عوده الى منى قبل الزوال بل يجوز ان يكون بعده ايضاً لان العبرة بان لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز ان يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم بعد الرمي في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال: هل الميبت في الخيام المخصصة للعراقيين في منى والواقعة قرب نفق المعيصم ليلة الحادي عشر من ذي الحجة مجزياً على اعتبارها تقع خارج منى القديمة ؟
الجواب: اذا كانت خارج منى كالمنصوبة في وادي النار فلا يجزي المبيت فيها فمن تمكن من المبيت في منى ومع ازدحام الحجاج فيها ان يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.
السؤال: اذا دخلت نفق الملك فهد متجهاً الى منى من جهة العدل فهل خروجي من النفق من جهة منى اعتبر دخلت منى وإلاّ لابد ان انزل عند الكبري (عند الجمرات) للمبيت في منى. وان كانت هذه المنطقة لا تعتبر من منى ؟
الجواب: لابد من الوثوق من ان موضع مبيتك في منى فان لم تتيقن فعليك الكفارة.
السؤال: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة ؟
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً .
السؤال: إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله أم يجب البقاء ليلة الثالث عشر ؟
الجواب: إن أمكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال .
السؤال: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع ؟
الجواب: يجوز أن يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده .
السؤال: المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب إليها للنفر منها ؟
الجواب: يلزمه الذهاب إليها للرمي في اليوم الثاني عشر فأن كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر .
السؤال: نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع أجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والأرصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي أن يبيت الحاج في وادي محسر أو العزيزية ؟
الجواب: يجوز أن يبيت في وادي محسر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها .
السؤال: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه وهل عليه كفارة في الحالات التالية :
١ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع إليها بعد الالتفات تسامحاً وإهمالاً ؟
٢ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الأوان ؟
٣ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال ؟
٤ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع إليها حتى فات الأوان ؟
٥ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع إليها قبل الزوال ؟
٦ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع أدركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء ؟
الجواب: ١ ـ كان الواجب عليه الرجوع وأن لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط.
٢ ـ لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لأن الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال ولا يجب أن يكون في منى قبل الزوال .
٣ ـ لا شيء عليه .
٤ ـ يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه .
٥ ـ لا شيء عليه .
٦ ـ يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر .
السؤال: هل أن احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها ؟
الجواب: لا ، إلا إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء .
السؤال: إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم أجبرته الشرطة على العود إليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي ؟
الجواب: مع صدق النفر على خروجه – بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود – فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه .
السؤال: ذكرتم في المناسك أن ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له أن ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى .. فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه أم لا ؟
الجواب: مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، والأحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تعد في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدسة فلا يشملها الفرض المذكور .
السؤال: إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من أعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل فما هو حكمه ، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن أراد المكلف ؟
الجواب: إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكة فلا شيء عليه وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمكنه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك أخر الخروج فالأحوط ثبوت الكفارة عليه .
السؤال: هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى ؟
الجواب: نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه الإتيان بالحوائج الضرورية .
السؤال: من بقي في مكة للاشتغال بالعبادة فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل عليه كفارة ؟
الجواب: نعم على الأحوط إذا فاته المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل .
السؤال: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى .
السؤال: إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه ؟
الجواب: لا شيء عليه .
السؤال: إذا أخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء ؟
الجواب: عليه دم شاة .
السؤال: هل أن نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر ؟
الجواب: إلى طلوع الفجر .
السؤال: إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة ؟
الجواب: إذا بقي في منى من أول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه وإلا فالأحوط لزوما أن يكفر بشاة .
السؤال: إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى أول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني ؟
الجواب: نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل .
السؤال: إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال ؟ أم لا يجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال ؟
الجواب: إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وان كان عازماً على العود إليها قبل الزوال بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر .
السؤال: رجل بقى في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شيء؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك .
السؤال: أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه ؟
الجواب: لم يثبت أفضلية أحدهما نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط .
السؤال: بناءً على العلامات الجديدة لحدود منى فان نهاية منى محاذية تماماً لطرف العقبة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي مستدبراً للقبلة وعلى بعد ولو ( ذراع واحد) فانه يكون خارج حدود منى ، فما الحكم في ذلك وهل هذه العلامات معتمدة شرعاً ؟
الجواب: لا يضرّ ذلك بل يستحب أن يرميها على بعد عشرة أمتار أو خمسة عشر ذراعاً في حال كونه مستقبلاً للجمرة ومستدبراً للقبلة .
السؤال: ذكرتم في المناسك أن ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى. فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه أم لا ؟
الجواب: مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة ، والأحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تعد في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدسة فلا يشملها الفرض المذكور .
السؤال: هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟
الجواب: نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه الإتيان بالحوائج الضرورية .
السؤال: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة ؟
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً .
السؤال: إن المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له أن يبيت في خارجها ويدفع الكفارة، وهل له أن يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها؟
الجواب: يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وإن لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وإن توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً .
السؤال: من أراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة فهل تلزمه الكفارة ؟
الجواب: نعم على الأحوط .
السؤال: من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وفي أثناء السير في الطريق سأل عن أسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة ؟
الجواب: إذا مكث لذلك بعض الوقت أخل به .
السؤال: من يشق عليه المبيت بمنى او يخاف من المبيت
السؤال :هل إن احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها ؟
الجواب: لا ، إلا إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء .
السؤال: هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن وجب عليهم المبيت بمنى؟
الجواب: لا ، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك .
السؤال: أهل سقاية الحاج بمكة
السؤال :ورد في المناسك أنه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى أهل سقاية الحاج بمكة فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها ؟
الجواب: نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك .
السؤال: قصد المبيت والنية
السؤال:إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه ؟
الجواب: لا شيء عليه .
السؤال: رجل بقى في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شيء ؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك .
السؤال: إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لأنه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء ؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً .
السؤال: المبيت في مكان شك في كونه من منى
السؤال: هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟
الجواب: لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم إحراز أن الحدود المرسومة لمنى قديمة ومأخوذة يداً عن يد فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية .
السؤال: هل إن الجسور(الكباري) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها ، وإذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى أن يخرج إليها لدورات المياه فقط ؟
الجواب: منى اسم للوادي فإن كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا ، ولا مانع لمن يبيت في منى أن يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات .
السؤال: حدود منى من جهة الطول محددة في الروايات بوادي محسر والجمرة الكبرى وأما من جهة العرض فغير محددة فهل يكتفى بتحديد أهل الخبرة ، مثلاً منطقة اللسان التي تكون على يسار وادي محسر تعد حسب قول أهل الخبرة من منى فهل يؤخذ بقولهم ؟
الجواب: يؤخذ بتحديدات أهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد .
السؤال: لقد تم نحت بعض أجزاء الجبال التي تحد منى حيث بلغ مساحة المنحوت ٧٠ متراً أو أكثر فهل يجوز المبيت في هذه الأجزاء ؟
الجواب: الظاهر أنه يعد عندئذ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه .
السؤال: سفح الجبال التي تحد منى هل هي من منى حيث إن بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع ١٥٠متراً عن الوادي ؟
الجواب: سفح الجبل ليس جزءاً من منى.
السؤال: المبيت بوادي محسر مع ضيق منى
السؤال: نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع أجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والأرصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي أن يبيت الحاج في وادي محسر أو العزيزية ؟
الجواب: يجوز أن يبيت في وادي محسر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها .
السؤال: منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين الإقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلو متر واحد ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة فما حكم المبيت في وادي النار ؟
الجواب: يبدو أن وادي النار ليس جزءاً من منى فمن تمكن من المبيت في منى ومع ازدحام الحجاج فيها أن يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك .
السؤال: لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً او جاهلاً الى مكة لأداء اعمال الحج واستمر الى الفجر او انتهي قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه الى منى مرة ثانية او عدمه او اشتغاله بالأعمال الى الفجر؟
الجواب: اذا رجع قبل منتصف الليل وبقي الى الصبح فلا شيء عليه والا فعليه الكفارة.
السؤال: لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر او الحادي عشر ونام اول الليل في مكة او اشتغل الليل لغير العبادة اما لاختياره التأخير او لوجود الزحمة المانعة من الطواف ثم استمر الى الفجر ماذا يجب عليه؟
الجواب: عليه الكفارة.
السؤال: اذا اختار الحاج المبيت في احد النصفين من ليلة الحادي عشر او الثاني عشر بمنى فخرج منها مقدار ساعة او اقل لغرض ما، ومن ثم رجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة ام لا؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره؟
الجواب: تجب الكفارة في غير الاضطرار بل حتى معه على الأحوط.
السؤال: ما هو حكم المبيت في الحرم في اليوم الحادي عشر بدل المبيت في منى ؟
الجواب: يجوز الى الفجر.
السؤال: لو ان شخصا نفر من منى في اليوم الثاني عشر ورجع اليها قبل الغروب وبقي الى الليل هل يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشر؟
الجواب: مع صدق النفر على خروجه - بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود - فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.
السؤال: شرعت المملكة ببناء ست عمارات سكنية قائمة ضمن جغرافية منى ، على جسر الجمرات، حيث تم انشاء تلك العمارات كمقدمة لمشروع تطويري اشمل واوسع لنشر العمارات السكنية العالية في مشروع يتوقع ان يستوعب قرابة مليون حاج :
فهل يعتبر موقع هذه العمارات السكنية ضمن حدود منى ؟ وما الحكم الشرعي لإقامة الحجاج فيها ؟
الجواب: يجوز المبيت بها اذا كانت ضمن حدود منى المعلومة بالتحديدات المأخوذة من القديم يدا بيد.
السؤال: لسنا متأكدين بخصوص المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل، حيث ان السلطات السعودية لا تسمح بدخول حدود منى بالمواصلات، حيث قام السائق بإنزالنا في منطقة بعيدة عن خيام منى، حيث وصلنا الى هناك في تمام الساعة ٣ فجراً، هل احرزنا النصف الثاني، بمعنى هل يجب علينا ان نصل الى خيام منى عند منتصف الليل، ولكن للأسباب المذكورة، لم نوفق لذلك، ما هو حكم وصولنا متأخرين؟
الجواب: اذا خرجتم من مكة في وقت يمكنكم الوصول عادة قبل منتصف الليل فاخركم زحام طارئ غير متوقع فلا شيء عليكم والا وجبت الكفارة على الأحوط.
السؤال: في يوم النفرة، تحركنا عند الزوال، ولكن لعدم توفر المتعهد باصات تنقلنا الي منطقة سكننا، مكثنا في حدود منى الى ما بعد الغروب، ما هو الحكم الشرعي لذلك ؟
الجواب: ما كان يجوز النفر بعد الغروب ولكن لا كفارة فيه.
السؤال: في موسم الحج قال لنا احد الحجاج ان خيمتنا خارج منى لكني لم اقتنع بكلامه ولم استفسر وفي الفجر تأكدنا اننا خارج منى وسارعنا بالدخول في منى وكان اذان الصبح في وقتها السؤال هو ماذا يترتب علينا؟
الجواب: على كل واحد كفارة وهي شاة.
السؤال: ماهي آداب المبيت في منى ؟
الجواب: يستحب المقام بمنى أيام التشريق ، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب . ويستحب التكبير فيها بعد خمس عشر صلاة : أولها ظهر يوم النحر، وبعد عشر صلوات في سائر الامصار، والاولى في كيفية التكبير أن يقول:(الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا). ويستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف ، روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر احياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين به في سبيل الله عز وجل.
السؤال: هل الحاج مخير بين المبيت بمنى والذهاب للحرم او مكة للإشتغال بالعبادة هناك ، وما هو الوقت المناسب لذلك ؟
الجواب: نعم ويكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من قبل انتصاف الليل الى الفجر.
السؤال: المبيت في مزدلفة هل يجزي المبيت شطرا من الليل كنصف ساعة او ساعة ثم التوجه الى منى بعد منتصف الليل اذا كان الشخص مسؤول عن زوجته وابنه الصغير دون الثلاث ؟ ام الافضل البقاء لحين طلوع الشمس ثم التوجه للرمي؟
الجواب: يجوز الذهاب معهما اذا كانت الزوجة لا تستغني عنه ويمكنها ان ترمي ليلا ولكنه يرمي نهارا.
السؤال: في يوم النفرة ، تحركنا عند الزوال ،ولكن لعدم توفر المتعهد باصات تنقلنا الى منطقة سكننا ، مكثنا في حدود منى الى ما بعد الغروب ، ما هو الحكم الشرعي لذلك ؟
الجواب: اذا غربت عليكم الشمس وانتم في منى وجب عليكم المبيت فيها تمام الليل ورمي الجمار صبيحة ذلك اليوم على الأحوط فان لم تبيتوا وجبت عليكم الكفارة وهي شاة.
السؤال: في المبيت بمنى منتصف الليل هل هو نصف المدة بين الغروب والفجر ام بين الغروب وطلوع الشمس ؟
الجواب: الى الفجر .
السؤال: في ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ذهبنا للمبيت بمنى، وفي أثناء الطريق وبسبب الزحام انتصف الليل ولا نعلم إذا كان ذلك المكان الذي كنا فيه هو منى أم لا؟ فهل تجب الكفارة في هذه الحالة؟ وماهي الكفارة؟ وهل يسبب هذا إشكال في صحة الحج؟
الجواب: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة بشاة عن كل ليلة، ولو كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم على الأحوط وجوباً.
السؤال: تنصب خيام الحجاج في أماكن لا تقع في منى ولا في وادي محسّر كأن تنصب في (وادي النار) فيبيتون فيها ليالي منى من غير فحص منهم عن المكان الذي هم فيه فما هو الحكم؟
الجواب: قد تنصب خيام الحجاج في أماكن لا تقع في منى ولا في وادي محسّر كأن تنصب في (وادي النار) فيبيتون فيها ليالي منى من غير فحص منهم عن المكان الذي هم فيه. وقد يرتفع بعضهم الى الجبال المحيطة بمنى فيبيت هناك ظناً منه أنها جزء من منى. وقد يبيت بعضهم خارج منى معتذراً عن ذلك بأن استئجار الخيمة في منى مكلف مادياً.
وهذه كلها من الأخطاء. وكفارة من بات خارج منى لبعض ما ذكرت من أسباب ونحوها ( شاة) عن كل ليلة.
السؤال: في يوم العيد كنت في البيت الحرام أطوف وأكملت الطواف في الساعة التاسعة مساء وتوجهت مباشرة إلى منى لكي ابات الشطر الثاني ولكنني دخلت منى في تمام الساعة ١١:٥٠ مساء وذلك بسبب شدة الزحام فهل تجب الكفارة علي؟
الجواب: اذا حصل عائق اتفاقي من وصولك الى منى قبل منتصف الليل بعد خروجك من مكة فلا شيء عليك، وأمّا لو كنت تعلم بأنه لو لم تخرج من مكة قبل منتصف الليل بوقت كاف فلا يمكنك الوصول الى منى قبل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك أخرت الخروج فالأحوط ثبوت الكفارة عليك.
السؤال: من المعروف ان الحجاج العراقيين يبيتون في منى في مخيم (معيصم) غير ان هناك شك بأن هذا المخيم أو قسم منه خارج وادي منى والسؤال: هل يترتب شيء على الحجاج العراقيين الذين باتو في هذا المخيم في السنين السابقة والذين لم يعلموا أو يتأكدوا ان هذا الخيم خارج وادي منى؟
الجواب: لا يجزي المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى ويترتب عليه أحكام ثبوت الكفارة حينئذ. هذا إذا كان الشك حاصلاً لديهم في حينه وأما مع حدوث الشك بعد انقضاء المبيت فيبني على الصحة. والله الموفق.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد