المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

المصدود
السؤال: ما هو تعريف المصدود؟
الجواب: المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام .
السؤال: هل يجوز التحلّل من الاحرام للمصدود في العمرة المفردة اذا كان سائقاً للهدي؟
الجواب: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد . وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلل بدونه على الأحوط .
والأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين .
وأما المصدود في عمرة التمتع ، فإن كان مصدودا عن الحج أيضا فحكمه ما تقدم ، وإلا ـ كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ـ فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد .‏
السؤال: اذا صدّ عن الرجوع الى منى للمبيت ورمي الجمار هل يضرّ ذلك بصحة حجّه ؟
الجواب: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجه ، ولا يجري عليه حكم المصدود ، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الأحوط الأولى .
السؤال: ما حكم المصدود في حج التمتع ان كان مصدوداً عن الموقفين اوعن الموقف بالمشعر خاصة ؟
الجواب: المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه .
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط ـ بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى ـ فعندئذٍ أن لم يكن متمكناً من الإستنابة وأراد التحلل ، فالأحوط أن يذبح أو ينحر هدياً ويضم إليه الحلق أو التقصير .
وإن كان متمكناً من الإستنابة فلا يبعد جواز الإكتفاء بها ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ أن كان متمكناً من الإستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان ، ويأتي ببقية المناسك .
وإن لم يكن متمكناً من الإستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي ، كما يسقط عنه الرمي أيضاً ـ وإن كان الأحوط الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج ـ ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة ، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر .
السؤال: من أحرم للعمرة المفردة ووصل مكة المكرمة إلا أنه اعتقل وسفر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له أن يستنيب في أعمال عمرته أم يجري عليه حكم المصدود ؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه .
السؤال: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود ؟
الجواب: نعم وإن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصد .
السؤال: ورد في المناسك أن المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل أن الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق أم لا ؟
الجواب: لابد من تقديم الطواف والسعي وأما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم أيهما شاء .
السؤال: ورد في المناسك أن المصدود إذا لم يكن سائقاً وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي والسؤال أنه هل يلزمه ذلك في نفس المكان ، وأن لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك ؟
الجواب: الأحوط أن يذبح في محل الصد وأن لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان أخر .
السؤال: من ساق معه الهدي ثم أحصر أو صد هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر ؟
الجواب: يكفيه ذبح ما ساقه .
السؤال: ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتّع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالأحوط ان يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل ان الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟
الجواب: لا بد من تقديم الطواف والسعي واما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.
السؤال: ما حكم من افسد حجّه ثم احصر أو صدّ؟
الجواب: إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفة فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
السؤال: من احرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلاّ انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
السؤال: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟
الجواب: نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
السؤال: ما حكم من يأخذ مبالغ من الحجاج وهو يعلم بان الدولة لا تسمح بدخول الحجاج الى مكة الا بتصاريح ويتفاجأ الحاج عند وصوله الى نقطة التفتيش بانه لا يملك تصريح بدخول الحج وهذا العمل يقوم به بعض الوكلاء و حدث في هذا العام. رجعت اكثر من حملة و ما حكم نزع الاحرام في هذه الحالات؟
الجواب: في الفرض المذكور: مع الصدّ عن دخول مكة وعدم التمكن من أداء مناسك عمرة التمتع وحجها فإن التحلل من الإحرام يحصل بذبح الهدي والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه. والله الموفق.
السؤال: ما حكم حجي هذا العام حيث انطلقت الى زيارة المدينة المنورة ثم احرمت من مسجد الشجرة ثم منعت من دخول مكة ؟ ومنعت من العودة الى المدينة ؟ واضطررت الى العودة الى بلدي اجبارا ؟
الجواب: يحصل التحلل من الإحرام (بعد الصد وعدم التمكن من الدخول) بذبح الهدي والأحوط ضمّ التقصير إليه. والله الموفق.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد