المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

العدة الرجعية
السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟
الجواب: لا مانع منه والأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالأحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
السؤال: ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ بإذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ بإذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟
الجواب: يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أنشئ طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.
السؤال: ما حكم من تزوج امرأة من والدها قبل انتهاء عدّتها بشهر فما هو حكم هذا الزواج ؟
الجواب: يحرم على الأحوط الزواج منها اذا كان الزنا في العدّة الرجعية من الغير .
السؤال: هل يعتبر العقد في العدة الرجعية من الزوج رجوعاً منه لزوجته مع عدم قصد الرجوع؟
الجواب: مجرد العقد لا يعد رجوعاً إلا اذا كان معبراً عن رجوعه.
السؤال: هل يجوز للمرأة ان تلقح نفسها بمني زوجها الذي طلقها قبل انقضاء عدتها (اثناء عدتها)؟
الجواب: يجوز لها ذلك في العدة الرجعية دون البائنة.
السؤال: ما حكم من تزوج امراة مطلقة قبل انتهاء عدّتها بشهر ودخل بها وحملت منه، فما هو حكم هذا الزواج، وما هو الحكم في اجهاض الجنين؟
الجواب: محرّم عليه مؤبداً على الأحوط اذا كان الزواج في العدة الرجعية من الغير كما يحرم الاجهاض وتترتب عليه الدية باختلاف مراحل النمو.
نعم اذا كان بقاء الحمل في رحم الام حرجياً عليها او كان يسبب لها ضرر فيجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح وعلى اي حال فالمباشر للإسقاط يضمن الدية.
السؤال: ماهي العدة الرجعية ؟
الجواب: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وانتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها.
السؤال: ما حكم من زنى بامرأة في العدة الرجعية هل تحرم عليه ؟
الجواب: إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً على الأحوط، واما الزناء بذات العدة غير الرجعية ـ كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء شبهة ـ فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
السؤال: هل تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة وما هو الواجب عليها ؟
الجواب: تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ويجب عليها ان تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج ويستحب لها التزين له ويحرم عليها ان تخرج من دارها بدون اذنه الا في حاجة لازمة ، كما يحرم عليه اخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة وابرزها الزناء.
السؤال: ما هو حكم من تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية ؟
الجواب: لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه ان يفارقها، والأحوط الاولى ان يكفر بخمسة اصوع من دقيق.
السؤال: هل تثبت النفقة لذات العدّة الرجعية ما دامت في العدّة ؟
الجواب: تثبت النفقة لذات العدّة الرجعية مادامت في العدّة كما تثبت لغير المطلقة، من غير فرق بين كونها حائلاً أو حاملاً، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلاّ إذا تابت ورجعت الى الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلّقة، واما ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها سواء أكانت عن طلاق أو فسخ إلاّ إذا كانت عن طلاق وكانت حاملاً فانّها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها، فانّه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الاقوى.
السؤال: ١ ـ هل يجب على المرأة المطلقة رجعياً والمقيمة في بيت مطلقها لبس الحجاب والملابس الطويلة أمامه؟
٢ ـ هل هو بعد قبل إنقضاء العدة أجنبياً ويجب التستر عنه؟
٣ ـ هل لمس يدها أو وجهها مثلاً دون القصد من إرجاعها أو دون شهوة (أي اللمس العفوي) يعد رجوعاً بها؟
الجواب: ١ ـ يستحب لها اظهار زينتها للزوج اثناء العدة الرجعية، ويجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقه من الاستمتاعات الزوجية الي غير ذلك من الاحكام.
٢ ـ يعتبر أجنبياً عنها بعد انقضاء العدّة.
٣ ـ اذا كان اللمس من غير شهوة لم يكن رجوعاً، وفي تحقق الرجوع اذا كان بشهوة اشكال.
السؤال: طلقني زوجي طلاقا رجعيا عند رجل دين ويريد ارجاعي علما ان عدتي الشرعية لم تنتهي بعد , وقد انقطعت الدورة الشهرية عني منذ سنين . فما هي عدتي الشرعية وهل يجوز ارجاعي بدون شهود ام يجب ارجاعي عند رجل الدين وبوجود الشهود افتوني رجاءا ؟
الجواب: اليائسة لا عدة عليها فلا يكون طلاقها رجعيا ويتحقق اليأس – بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة – ببلوغ خمسين سنة قمرية . وعليه لابد في الرجوع من عقد جديد .
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد