المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

الزواج الدائم
السؤال: هل يجوز زواج المسلمة من الكفّار ؟
الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة
السؤال: رجل تزوج بامرأة مطلقة لها بنت (تبلغ هذه البنت ١٩ سنة) وبعد سنة من زواجهم طلقها، لعدم التوافق ولفرق العمر بينهم علماً ان الزوجة تبلغ من العمر ٤٨ سنة هل يجوز لهذا الرجل الزواج بابنت مطلقته علماً ان هذا الرجل يبلغ من العمر ٣٠ عام؟
الجواب: تُحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها. وأمّا مجرّد العقد من دون دخول فلا يوجب الحرمة. نعم ، لا يصح نكاح البنت ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط وجوباً.
السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماًَ؟
الجواب: لا مانع منه و الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
السؤال: عقدت على فتاة مسلمة عقداً دائماً لكن لا يمكنني الدخول بها لأسباب عرفية (اننا مخطوبان لا متزوجان) فهل يجوز لي أن أتزوج متعة من مسيحية؟
الجواب: لا يجوز بدون اذنها اذا عقدت عليها كما هو المفروض بل حتى مع الاذن على الاحوط.
السؤال: ماهي مستحبات من اراد الزواج ؟
الجواب: يستحب عند ارادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور وهو: (اللهم اني اريد ان اتزوج فقدّر لي من النساء اعفهنّ فرجاً، واحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، واوسعهنّ رزقاً، واعظمهنّ بركة) ويستحب الاشهاد على العقد والاعلان به والخطبة امامه، واكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة المعصومين عليهم السلام والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزي: الحمد لله والصلاة على محمد وآله.
ويكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب، وايقاعه في محاق الشهر.
السؤال: هل يجوز عقد القران في المحكمة خلال شهر محرم او صفر ام مكروه؟
الجواب: لا ينبغي القيام فيها بما لا يتلائم ومناسبتهما الحزينة.
السؤال: امرأة مسلمة تزوجت بفرنسي مسيحي بعد أن نطق بالشهادتين وسافرا معا الى فرنسا فأراد هناك أن يعاملها معاملة الاجانب فعندما رأت ذلك منه تركته وعادت من حيث أتت وذلك منذ عشرة اشهر (١٠) فما حكمها كزوجة؟
الجواب: تبقي زوجته ان بقي على اسلامه ولم يظهر منه ما يدل على ارتداده وعوده الى المسيحية حتى يطلقها.
السؤال: اني رجل مسلم وعقدت القران من امراة مسيحية ولم اعرض عليها الدخول في الاسلام ماحكم الزواج منها ؟
الجواب: سماحة السيد (حفظه الله) يحتاط في صحة العقد الدائم على المسيحية فيجوز الرجوع الى مجتهد اخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.
السؤال: لو أوكل الرجل فقط على الورق رجلاً آخر لقبول عقد زواجه نيابة عنه فما حكمه؟
الجواب: يكفي إذا قبل منه باللفظ.
السؤال: إذا تصادق رجل وامرأة على عقد فهل تترتب عليه آثار دون شهود؟
الجواب: لا يعتبر في صحة العقد الاشهاد.
السؤال: هل يجوز ان ينظر الولد للبنت وبدون حجاب؟ اي ان ينظر الى وجها وشعرها قبل الزواج؟
الجواب: يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط.
السؤال: هل يجوز للعم او الخال ان يتزوج زوجة ابن اخته بعد طلاقها او الوفاة عنها وانتهاء عدتها؟ وعدم وجود مانع آخر؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز الجمع بين الاختين الكافرتين الكتابيتين؟ دائماً ومنقطعاً وهل تحرم احداهما بذلك؟
الجواب: لا يجوز الجمع بين الاختين مطلقاً، كما لا يجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد على الاختين لا يوجب الحرمة الابدية.
السؤال: ما راي سماحة السيد في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة على مراسيم المسيحية، في حكم نكاحها، وهل يحكم بارتدادها، وهل يمكن تفريقها منه، وهل يستقر المهر لها؟
الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فيفرق بينهما ولا تستحق شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فيه حين الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
واذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث رجع الى تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالى فهي مرتدة تتخذ عليها الاجرات المعروفة من الحبس وغيره ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمي.
السؤال: هل أن الزواج الإجباري في شريعتنا الإسلامية جائز ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: اذا تزوج شخص من فتاة بالغة بدون اذن ابيها فهل يصح هذا الزواج اذا كان مقلده يفتي بوجوب استئذان الاب على الاحوط وجوباً وهل يصح الزواج اذا وافق الاب بعد مدة من الزواج؟
الجواب: اذا كان يفتي بلزوم الاستئذان فلا يصح العقد من دونه وان كان يحتاط في المسالة فلا يصح على الاحوط و على كل حال اذا تعقبه اذن الاب صحّ.
السؤال: في رسائل فقهائنا ان من لا يملك نفسه عن الوقوع في الحرام يجب عليه الزواج وكثير منا احياناً يقع في الحرام من النظر بشهوة الى النساء او الاستمناء ولكنا لا نقرب من الزنا فهل يجب علينا الزواج للتخلص من هذه المحرمات؟
الجواب: المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أية معصية تترتب على ترك الزواج ولا يختص بالزنا.
السؤال: هل يصح الاشتراط في عقد الزواج عدم التدخين من أحد الطرفين ؟
الجواب: نعم يصح ذلك .
السؤال: هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر ، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟
الجواب: إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً.
السؤال: هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟
الجواب: يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.
السؤال: متي تسقط ولاية الاب عن ابنته البكر؟
الجواب: إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.
السؤال: هل يشترط حضور الشهود في مجلس العقد؟
الجواب: يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
السؤال: هل يجوز للمسلم التزويج باليهودية و المسيحية؟
الجواب: يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.
نعم إذا كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له ان يتزوج بأخرى يهودية او مسيحية ولو مؤقّتاً حتّى إذا كان ذلك بإذن المسلمة على الأحوط وجوباً .
أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلمِ التزوج بها مطلقأ والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاَ ولو مؤقتاً.
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً.
السؤال: ما هي حدود النظر لمن يريد الزواج منها؟
الجواب: يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي.
السؤال: ما هي اقسام الزواج في الاسلام؟
الجواب: الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.
* فالزواج الدائم: هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة).
* والزواج المؤقت: هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة).
السؤال: هل يجوز العقد على البنت بدون اذن ابيها ؟
الجواب: لا يجوز العقد على البنت الباكر من دون اذن ابيها او جدها لأبيها اذا لم تكن مستقلة عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها بل وكذا اذا كانت مستقلة في ذلك على الاحوط وجوباً.
السؤال: هل يجوز الزواج لمتزوج يريد الزواج مرّة اخرى بدون علّة او سبب؟
الجواب: لا مانع منه وإن كان الأنسب رعاية مشاعر الزوجة والاطفال.
السؤال: هل يحق للفتاة البكر المتصرفة في شؤون حياتها ان تزوّج نفسها مع العلم بأنّ والدها على قيد الحياة؟
الجواب: الأحوط لزوما أن يكون العقد بإذن أبيها أو جدّها لأبيها.
السؤال: هل يجوز للفتاة عمرها ٢١ سنة أن تتزوج من شخص دون رضا والديها؟
الجواب: لا يجوز ولا يصح العقد الا بإذن ابيها او جدها من ابيها.
السؤال: هل يجوز اللجوء الى مواقع الزواج على الانترنت للتعارف بغرض الزواج؟
الجواب: لا يجوز مع عدم الامن من الوقوع في الحرام كما هو كذلك غالباً.
السؤال: نود ان نسأل عن النصرانية اذا ارادت الدخول بالإسلام وهي متزوجة من شخص نصراني هل يجب عليها الطلاق من زوجها؟ او بالعكس اذا كان النصراني اراد الدخول بالإسلام؟
الجواب: تجب عليها العدة فان لم يسلم حتى انقضائها بانت منه حين اسلامها وان أسلم فالاحوط ان يجدد العقد عليها ان ارادا ادامة الحياة الزوجية ويفترقا بالطلاق ان أراد البينونة.
السؤال: هل يجوز تأخير الزواج بعد سنتين على حساب الدراسة ... بما إن الرجل يريد الزواج عن قريب؟
الجواب: لا مانع إلا أن يكون فيه خوف الوقوع في الحرام.
السؤال: شخص مارس الزنا مع فتاة ثم اراد الزواج من اختها هل يصح هذا الزواج ؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ما حكم من يتزوج بامرأة بعد طلاقها من زوجها علما انه قد زنا بها عندما كانت محصنة ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً .
السؤال: ما حكم فتاة رشيدة تبلغ من العمر ٣٧ سنة وهي موظفة حكومية وتصرف على نفسها في عقد علاقة سرية مع زميل لها في الدائرة وتعاهدا أمام الله على ذلك ؟
الجواب: مجرد التعاهد على الزواج لا يحقق الزواج ولا يبيح الاستمتاع بالمرأة على أن العقد على البنت إلا بإذن الأب أو الجد للأب وان كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط.
السؤال: أريد أن اتزوج وأبي يضع العراقيل أمامي دائماً سؤالي هل اذا تزوجت بخلاف امره حرام ؟
الجواب: الأولى أن ترضي والدك في ذلك.
السؤال: انا شاب غير محصن متمتع بامرأة مطلقة مسيحية ، فهل يجوز لي ان اجدد هذا العقد معها بعد ان اتزوج زواج دائم من امراة مسلمة ، علماً بان العقد الاول ساري عند القيام بالعقد الثاني ؟
الجواب: لا يجوز الا بعد اخذ الاذن من المسلمة وكذا لا يجوز مع اذنها على الاحوط لزوماً ولكن اذا تلفظت بالشهادتين وان لم تؤمن بها قلباً فيجوز العقد عليها ما لم تبرز منها ما ينافي الشهادتين.
السؤال: هل يجوز عقد قران الشيعي من الشيعية بمأذون مخالف للمذهب ؟
الجواب: يجوز اذا اجري صيغة النكاح الصحيح عندنا .
السؤال: ما حكم من عقد على امراة متزوجة ولم يدخل بها ؟ هل تحرم عليه؟ مع العلم بأنها متزوجة وعدة مرات طلبت من زوجها ان يطلقها لكنه رافض ذلك وجعلها معلقة علماً انه لا ينفق عليها وقد خرجت من بيته ورفعت عليه قضية في المحكمة طالباً الطلاق؟
الجواب: لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها ام لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه ان لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط لزوماً .
السؤال: هل يجوز الزواج من الفتاة مع العلم القطعي بفضٌ البكارة الناتج عن طريق التحرش الجنسي حين كانت في الصغر؟
الجواب: لابدٌ من اذن الأب او الجد لاب حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط .
السؤال: هل الزواج واجب أم مستحب؟
الجواب: من المستحبات المؤكدة وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه فيجب.
السؤال: ما هو الحكم الشرعي لزواج المسلم بالمسيحية وزواج المسلمة بالمسيحي ؟
الجواب: لا يجوز الزواج الدائم ـ على الأحوط ـ بالمسيحية ويجوز متعة ولا يجوز ان تتزوج المسلمة بالمسيحي مطلقاً .
السؤال: هل الزواج الدائم من المسيحية حلال أم حرام؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط.
السؤال: هل يجوز الزواج في شهر محرم الحرام أو في شهر صفر ؟
الجواب: إذا كان فيه هتك فهو حرام .
السؤال: هل يحل للرجل أن يجمع بين سيدتين (أي يتزوج بإثنتين يرجعوا نسبهما الى النبي (ص) ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل يجوز ان يكون بين المرأة والرجل قبل الزواج أي اتصال ؟
الجواب: هي اجنبية للرجل فلا يجوز الاتصال بما لا يؤمن معه الوقوع في الحرام .
السؤال: هل يجوز رؤية صورة المرأة التي انوي الزواج منها ؟
الجواب: يجوز فيما إذا كان ذلك لاستعلام حالها .
السؤال: هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد القران بان لا يتزوج زوجها زوجة ثانية ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل يشترط في الزواج الموقت والدائم حضور شهود ؟
الجواب: العقد المنقطع والدائم لا يحتاج الى حضور شهود .
السؤال: هل يجوز الزواج الدائم بالمسيحية ؟
الجواب: سماحة السيد ( دام ظله ) يحتاط في الزواج الدائم بالمسيحية ويجوز الزواج المؤقت بها لمن لم يكن له زوجة مسلمة ومن كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له ذلك حتى لو كان برضاها على الأحوط في هذه الصورة .
السؤال: ما هو رأيكم حول العلاقة الجنسية بين البنت والولد قبل الزواج ؟
الجواب: لا يجوز مطلقاً حتى يتم العقد بشروطه .
السؤال: ما هي شروط لحوق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع ؟
الجواب: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الاول : دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الاِنزال على ظاهر الفرج. واما مع انتفاء الاَمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالأنبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.
الثاني : مضيّ ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لأقل من ستة اشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث : عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة على الاَظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
السؤال: ما هي الحالات التي يمكن او يجوز فيها الزواج بالكافرة غير الكتابية؟
الجواب: لا يجوز مطلقاً.
السؤال: هل يجوز الزواج من سبق له ان عمل اللواط مع اخوها ؟
الجواب: لا يجوز للفاعل ان يتزوج اخت المفعول اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غير بالغ واما اذا كانا بالغين او كان الفاعل غير بالغ فالحكم كذلك على الاحوط هذا مع العلم بتحقق الدخول ولو جزئيا اما مع الشك فلا يترتب الحكم بالحرمة.
السؤال: هل اجبار المراة على الزواج مكرهة من شخص يعتبر صحيح ؟
الجواب: يبطل العقد الا اذا رضيت بعد ذلك نعم اذا كان العقد باذن الاب او الجد من قبل الاب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حياتها وكان في العقد مصلحة لها فصحة العقد محل اشكال والأحوط وجوباً ارضاؤها او الطلاق.
السؤال: اذا كان زيد مصاباً بمرض (الإيدز) القاتل، فهل يجوز له ان يتزوج من هند بدون اعلامها ؟ علماً بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما هي الصفات للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟
الجواب: الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي يرتضي خلقه ودينه والكفؤ العرفي يختلف باختلاف الاعراف والمناط ان يكون مناسباً لها بحسب النظر العرفي.
السؤال: هل يقع صحيحاً عقد القرآن بين الولد والبنت عبر الانترنت او الدردشة ؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟
الجواب: يصح بشروطه ان كان لفظياً ولا يصح على الاحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غير مستقلة بل حتى المستقلة على الاحوط.
السؤال: هل يجوز الزواج بكتابية على ان تبقي على دينها وهل يشترط ان يكون كلا الشاهدين على الزواج من المسلمين؟
الجواب: لا يجوز الزواج الدائم بها على الاحوط ولا يشترط الشهود في الزواج مطلقا.
السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمي او منقطع فما صحة هكذا زواج من ناحية الشريعة الاسلامية ؟
الجواب: لا يصح بالكتابة على الاحوط ويصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجين على الاخر لمعرفة تواجد الشروط.
السؤال: اذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام تعذر عليها استئذان الولي والصبر فهل يجوز لها التزويج بدون اذن الولي دائما أو منقطعا؟
الجواب: لا يجوز ولا يصح.
السؤال: هناك كثير من الشبان يشتكون من ظاهرة عدم قبول السادة بتزويج بناتهم من غير السادة، حيث يتقدم بعض الشباب لطلب يد الفتاة العلوية لكن اهل الفتاة يرفضون الموافقة كوناً المتقدم من العامة (ليس سيداً). فما هو رد سماحتكم؟
الجواب: اذا كانوا يمنعون من زواج بناتهم من غير السادة دون مبرر شرعي حتى يكبرن ويفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحديث الشريف: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
السؤال: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية – خصوصاً العشائرية – أنهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم ، أو عشيرتهم . كما إن بعض عوائل السادة – زادهم الله شرفاً- لا يزوجون بناتهم من الرجل العامي لمجرد كونه عامياً (ليس سيداً) . فما هو موقف الشريعة المقدسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف) ؟
الجواب: ورد في الحديث الشريف : إذا جاء كم من ترضون خُلقه ودينه فزّوجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . فينبغي للمؤمن حقاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه ، وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه ـ دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدسة في أسس البناء الاجتماعي السليم .
السؤال: ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟
الجواب: نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.
السؤال: هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر؟
الجواب: لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها.
السؤال: هل يمكن أداء الشهادة للزواج بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟
الجواب: الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد