المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

الحقوق الزوجية
السؤال: هل يحق للزوجة عدم الامتثال لأمر الزوج في حال كونها محتاجة الى العمل وإن كان في فترات مختلفة وقد يكون نهاراً او عصراً حسب عرض الشركة أو المؤسسة التي توفر هذه الوظيفة ولكن الزوج يرفض عمل الزوجة من بعد الظهيرة؟
الجواب: إذا تزوجها وهي عاملة أو اشترطت عليه ذلك في العقد فيجوز لها ذلك وإلا فلا يجوز.
السؤال: ما حكم هجر الزوج زوجته في المنام أي عدم ممارسة حقّها الشرعي لأكثر من ثلاث سنوات علماً أنها انجبت منه ولداً وبنتاً والزوج لا يعاني من ايّ مرض جنسي؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولها المطالبة بحقها الشرعي.
السؤال: هل يحقّ للزوج منع زوجته من الاستماع للأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج غير المحتشمة وغير الأخلاقية؟
الجواب: نعم يحق له.
السؤال: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟
الجواب: يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً.
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
١- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
٢- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
٣- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة في الخروج من بيت زوجها، فإذا كان يمنعها من زيارة أقاربها أو زيارة المشاهد المشرفة فهل يحق لها الخروج من دون إذنه ؟
الجواب: لا يحق لها الخروج من دون رضاه وان كان لأجل الزيارة، ولكن لا يجوز له معاشرتها بغير المعروف.
السؤال: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
الجواب: لا يجوز الضرب واذا أدى الضرب الى احمرار البدن فيجب على الزوج دفع الدية لذلك.
السؤال: ما هو حكم المرأة الخارجة من بيتها بعد ان طلب منها الزوج الرجوع لأكثر من مرة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلاّ مع العذر شرعاً.
السؤال: هل يمكن للزوج بعد الزواج ان يستفيد من أموال الزوجة (المهر ومال الجهاز للعرس) لأعمال اخرى للعلم إذا كانت الاستفادة بإذن من الزوجة؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل يجوز للزوجة ان تمنع نفسها من زوجها؟
الجواب: لا يجوز ان تمتنع من الاستمتاع المتعارف الا في حال الحيض والنفاس والصوم الواجب (المعين) ومن جميع الاستمتاعات في حال الاحرام .
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة من زوجها في الخروج من بيتها؟
الجواب: يجوز ان يمنعها من الخروج مطلقاً الا اذا كان لأداء واجب، أو كان على خلاف المعاشرة بالمعروف.
السؤال: هل يجوز للزوجة ان تعصي زوجها؟
الجواب : الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط:
١- الاستمتاع الجنسي.
٢- الخروج من البيت.
وأما سائر الامور فليس له أن يأمرها وينهاها وعليهما أن يحلا المشاكل فيما بينهما بالتفاهم وإحترام كل واحد منهما للآخر.
السؤال: ما حكم ذهاب المرأة للأعراس خاصة تلك التي تمتد إلى وقت متأخر من اليل؟
الجواب: هذا يتبع اجازة الزوج.
السؤال: هل يحق للرجل منع زوجته من الخروج من البيت في بعض الاحيان إذا كان يرى في خروجها مشكلة؟
الجواب: يحق له ذلك، ولكن يجب عليه معاشرتها بالمعروف.
السؤال: هل يجوز للزوجة مناقشة الزوج في كل ما يأمرها به؟
الجواب: يجوز لها كل ذلك ولا يجب على الزوجة إطاعة الزوج وطلب رضاه إلاّ في موردين الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت.
السؤال: إذا شاركت المرأة في دفع مصاريف البيت لأنها تعمل خارج البيت فهل يسقط حق الزوج عليها بوجوب استئذانه قبل الخروج من البيت لشأن غير العمل؟
الجواب: لا يسقط بذلك. نعم يجوز لها ان تتوكل من قبله في الاذن لنفسها بالخروج متى شاءت واذا كانت الوكالة ضمن عقد لازم فلا يجوز له عزلها عنها.
السؤال: زوجي هجرني منذ مدة طويلة واروم السفر للزيارة وغيرها فهل يجب عليّ أخذ موافقته؟
الجواب: اذا كان ممتنعاً عن أداء حقوق الزوجة بالهجر وعدم الانفاق لم يلزم ذلك.
السؤال: اذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته إلى حدّ أنها لم تستطع الصبر معه فخرجت الى بيت اهلها وقد مضى على ذلك اربع سنوات وهو يرفض طلاقها فهل يترتب عليها اثم في الخروج من بيته؟ وماذا تفعل لتنفصل عنه بصورة شرعية؟
الجواب: ان المراة التي يسيء الزوج معاملتها ويؤذيها يجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليستدعيه ويطالبه بمعاشرتها بالمعروف او تسريحها بالطلاق فان رفض كلا الامرين ولم يمكن الزامه جاز للحاكم الشرعي ان يطلقها استجابة لطلبها، واذا لم يكن يسعها رفع امرها الى الحاكم الشرعي وكان بقاؤها في بيت الزوجية ضررياً عليها او حرجياً بحد لا يتحمل عادة جاز لها الخروج.
السؤال: هل يجب على المرأة طاعة زوجها في الامور الحياتية ام أنّ لها حدوداً معينة؟
الجواب: تجب عليها إطاعته في التمكين له للاستمتاعات الجنسية المتعارفة وكذلك عدم الخروج من بيتها من دون اذنه.
السؤال: هل يحق للمرأة ان تعمل من دون اذن زوجها على فرض حاجتها الى ذلك ومع عدم التقصير في حق زوجها؟
الجواب: لا يحق لها الخروج من الدار من دونه اذنه ، نعم اذا اشترطت عليه الاستمرار في وظيفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح او جرى العقد مبنياً على ذلك فلها الزامه بالوفاء بالشرط.
السؤال: ما هو الحكم ـ في صورة حاجة المرأة وعدمها ـ لو خافت من زوجها عدم النفقة او عدم النفقة اللائقة بحالها وشانها مع ظهور بعض العلامات على ذلك كبخله مثلاً او تسليمه راتبه الشهري لامه لتتصرف فيه فهل يحقّ لها الخروج من أجل العمل مع العلم بأن عملها لا يعارض حق الزوج؟
الجواب: لا يجوز لها الخروج من دون اذنه الا اذا امتنع من الانفاق عليها فاضطرت الى الخروج لتحصيل معاشها فانه لا يجب عليها اطاعته في هذه الحالة.
السؤال: شخص تزوج امرأة ولم يدخل بها واراد ان يسكنها مع اهله في منزل لا يليق بها فهل يحق لها المطالبة بمنزل مستقل لائق بشأنها؟
الجواب: اذا كان المنزل لا يليق بشأنها بالقياس الى الزوج فلها المطالبة بالمسكن اللائق بها.
السؤال: هل يحق للزوجة الامتناع من تمكين نفسها لو لم يوفر لها ذلك؟
الجواب: يحق لها ان لا تساكنه في ذلك البيت الذي لا يليق بشأنها.
السؤال: هل يحق لوالد الزوجة المطالبة بمنزل لائق بشأنها حتى لو رضيت هي بالمنزل غير اللائق بها علما بان ذلك المنزل غير مناسب لوضع الاب الاجتماعي؟
الجواب: لا يحق له ذلك.
السؤال: ما حكم بقاء الزوجة مع زوج يكرهها على السكن في بيت مغصوب؟ وما حكم صلاتها؟
الجواب: عليها الخروج من البيت المذكور ولا طاعة له عليها في ذلك والاكراه الرافع للتكليف لا يتحقق عادة في امثال المقام، وعلى فرض تحققه فتقتصر في البقاء والتصرفات على مقدار الضرورة وفي هذه الحالة لا اشكال في صحة صلاتها.
السؤال: لو رأى الزوج أنّ عمل المرأة في الخارج سوف يؤثّر سلباً على واجباتها داخل البيت، فهل يحق له منعها من العمل؟
الجواب: خروج الزوجة من بيتها للعمل او لأي غرض آخر اذا لم يكن بموافقة الزوج فهو حرام وان لم يكن منافياً لأداء واجباتها البيتية ـ كحضانة طفلهاـ فضلاً عما اذا كان كذلك، علماً انه ليس من واجب المراة في بيت زوجها القيام بخدمته وقضاء حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاعات الزوجية ـ كالطبخ والتنظيف ـ الا اذا كان له شرط عليها بهذا الخصوص.
السؤال: هل يجوز للمرأة العمل الاجتماعي ومشاركتها في النشاطات العامة خارج المنزل اذا عارض الزوج ذلك؟ وهل يحق له منعها؟
الجواب: لا يجوز لها الخروج من البيت من دون اذن الزوج ولا يجب عليه الاذن لها في ذلك إلاّ اذا كان بينهما شرط يقتضي ذلك.
السؤال: ما الموقف الذي يفترض ان يتخذه الزوج لكي يتقبل عمل زوجته في الخارج؟
الجواب: قد يختلف الموقف الحكيم بشأن عمل الزوجة في خارج البيت بحسب الحالات لكن يمكن القول ان جهاد المرأة داخل بيتها لتنظيم الحياة الزوجية واستقامتها والتنشئة الصحيحة للأولاد هو افضل ضمان لسعادة الحياة العائلية وحيويتها بالنسبة الى جميع اعضائها وللحفاظ على رعاية الموازين الشرعية فيها ولكن مع ذلك لا يجب على الزوج ان يحول دون عمل الزوجة خارج البيت الا مع أدائه الى وقوعها فيما يخالف وظائفها الشرعية، وقد قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم: 6].
السؤال: ما هو حق القوامة للرجل وحدودها؟
الجواب: معنى كون الرجل قواماً على المراة هو قيامه بتكفل امورها المعيشية والاعتناء بشؤونها وفق ما تقتضيه مصلحتها، وليس معناه ان لا ينفذ لها في نفسها او فيما تملكه ارادة وان عليها تنفيذ اوامره ونواهيه، نعم عليها التمكين له في الاستمتاعات الجنسية المتعارفة، كما لا يجوز لها الخروج من بيتها من دون اذنه حسبما تقدم، واما فيما عدا ذلك فهي غير ملزمة شرعاً باتباع نظره.
السؤال: من حق الزوجة السكن المستقل لكن هل هو من قبيل ما هو المتعارف عليها او يكفي غرفة واحدة مع الاشتراك في المنافع؟ واذا كان الاول لم يكن مع زوجها إلاّ والدته ولكن الزوجة ترفض العيش معها فمن ذا الذي يعتني بوالدته؟
الجواب: المسكن الذي تستحقه الزوجة على زوجها هو ما يليق بها بالقياس اليه، وهذا ما يختلف باختلاف الموارد، فربما يكون المناسب لها كذلك غرفة مستقلة ولو في دار مشتركة المرافق وربما لا يكون المناسب الا داراً مستقلة، وعلى هذا التقدير فلابد للزوج ان يجد حلاً اخر لمسكن والدته مع مراعاة البرّ إليها وأداء حقوقها.
السؤال: رجل تزوج امرأة وله أولاد من غيرها بعمر(٦) سنوات و(١٦) سنة فهل يحق لها أن تطالبه ببيتٍ مستقلّ؟
الجواب: إذا كانت تقع في حرج من السكنى في مثل هذا البيت جاز لها الخروج منه والمطالبة ببيت يخلو عن ذلك ولا تسقط نفقتها بذلك.
السؤال: هناك زوج وزوجة ولديهم أولاد متزوجين في دار واحدة ضيقة والأب يطلب زوجته للمضاجعة إلاّ أنها تمتنع بحجة (عيب) صرنا كبار والزوج محروم وان الأولاد يمارسون حقهم المشروع سراً وعلانية . وان الزوجة (الأم) تتحجج بحجج واهية كسلاً وعجزاً او تمارض او مرضاً او معصية للزوج وأكثرها ( على اننا صرنا كبار السن ) . فهل يحق لها هذا التصرف والزوج يتحملها لسوء خُلقها لكي لا تتهدم الاسرة وهو ينفق عليها والمصرف له القدرة والاستطاعة وهل يجوز للزوج ان يشكل ذمتها بخصوص ذلك وانه لا يستطيع الزواج لعدم القدرة مع العلم بأنها مؤدية للخدمة البيتية بضرورة صحيحة استحباباً ؟
الجواب: من حق الزوج على زوجته ان تمكّنه من نفسها للمقاربة والمضاجعة وغيرهما من الاستمتاعات في أي وقت شاء ولا تمنعه عنها إلاّ لعذر شرعي وقد ورد في كثير من النصوص والروايات توجيه المرأة وحثها على مراعاة هذا الجانب ، والوعيد والذم على عدم رعاية هذا الحق . وأما ما تتذرع به المرأة مما ورد في السؤال فلا يُعد عذراً مسوّغاً شرعاً .
السؤال: اذا اجتمع امران كلاهما جائز شرعاً من حيث اصل الفعل ولكن احدهما عكس الاخر تماماً احدهما يريده الزوج والاخر يريده ابو الزوجة او اي شخص اخر
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان اطاعة احد الامرين تؤدي الى عصيان الامر الآخر بصورة واضحة فمن هو الواجب شرعاً على الزوجة اطاعته وتنفيذ ما يريد؟
الجواب: لا يجب على الزوجة اطاعة الزوج الا في ما يخصّ الاستمتاع الجنسي بالنحو المتعارف والخروج من البيت ولا تجب عليها اطاعة الابوين اذا لم يكن الامر او النهي من جهة شفقتهما عليها فلا يتحقق التزاحم المذكور عادة .
السؤال: لو أخلّ الزوج بحقوق زوجته، فهل يحق لها عدم السماح له بالمقاربة الزوجية؟
الجواب: ليس لها ذلك، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير، رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب معه.
السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟
الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم، انما هي بالنسبة الى القسم، اي ان الزوج اذا بات عند احداهن ليلة، فعلية ان يبيت عند الاخريات كذلك في كل اربع ليال.
واما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق، والالتفات، وطلاقة الوجه، وتلبية الحاجة الجنسية ونحو ذلك.
السؤال: هل يحق للام التوقيع على إجراء عملية جراحية وهي غير ضرورية للطفلة من دون علم الأب؟
الجواب: ليس لها ذلك الا اذا كان الامر ضرورياً مستعجلاً.
السؤال: ما حكم الزوج الذي يشك في زوجته دائماً وهل يحق للزوجة طلب الانفصال منه؟
الجواب: تختلف الموارد فيحق للزوجة طلب الطلاق في بعضها.
السؤال: ما حكم الضرب المبرح الذي يقع من الزوج تجاه زوجته؟
الجواب: حرام وعليه الدية ان اوجب الضرب احمراراً او اسوداداً.
السؤال: في بعض الاحيان تقع مشاكل بيننا من جراء عدم ترتيب البيت واعداد الطعام، وكذلك الصرف المالي للزوجة الذي لا يتناسب مع دخلنا اضافة الى التفرد من قبلها ببعض القرارات من دون اخذ الاذن مني، وكل ذلك يسبب الاختلاف في ما بيننا:
١ـ هل يجوز لها الطلب بعدم رعاية الحقوق الزوجية مثل اللقاء والمعاشرة والعيش المشترك؟
٢ـ هل يجوز لها ان تسقط الانفاق عنها اذا طلبت ذلك؟
٣ـ هل يجوز لها اسقاط حرمة زوجها وتشويه صورته ـ مثل الافضاء بأسرار الاسرة ومشاكلها الى الآخرين ـ وهل يعتبر ذلك غيبة؟
٤ـ هل يجوز لها الانفصال عن الزوج بناءً على القانون الغربي اذا كان الزوج عاطل عن العمل ويعيش على الضمان الاجتماعي المخصص من قبل الدولة علماً انه لم يترك فرصة للبحث عن ايجاد عمل؟
٥ـ هل يجوز لها ان تتصرف وتخرج وتسافر مع اقربائها من دون اذن الزوج؟
الجواب: ١ـ لا يجوز.
٢ـ يجوز.
٣ـ لا يجوز وهو غيبة محرمة.
٤ـ لا يصح الطلاق الا من قبل الزوج او المرجع في حالات خاصة.
٥ـ لا يجوز الا لأمر واجب او لضرورة.
السؤال: هل يجوز للزوج السفر (للسياحة) وترك زوجته من دون رضاها؟
الجواب: يجوز ولكن الاحوط وجوباً ان لا يطيل السفر اكثر من اربعة اشهر.
السؤال: لو حصلت مشادة كلامية بين زوج وزوجته فهل يجوز لها الذهاب الى بيت اهلها من دون علمه ورضاه؟
الجواب: لا يبرر هذا الامر لها الخروج مدون اذنه.
السؤال: هل يجوز لوالد زوجتي ان يأخذ زوجتي من البيت من دون علمي مع العلم بانني على اختلاف بسيط معها؟
الجواب: لا يجوز له ذلك وعليه ان يسعي لإصلاح الامر بينكما.
السؤال: هل يجب على المرأة استئذان زوجها كلما ارادت الخروج من البيت؟ واذا كان الزوج راضياً موافق عن خروجها من دون اذن فهل يجب عليها اخباره في كل مرة؟
الجواب: يجب الاستئذان ولو بالتوكيل من قبله في الاذن.
السؤال: ما حكم خروج المراة من البيت إذا كانت منفصلة عن زوجها من دون طلاق؟
الجواب: اذا اخرجها من البيت فلا شيء عليها واذا خرجت هي من دون اذن ولا مبرر شرعي فهو حرام اينما كانت.
السؤال: عملي يتطلب مني السفر من حينٍ لآخر ولا يمكنني اخذ زوجتي معي. فهل لي ان اشترط عليها الإقامة في مكانٍ معيّن في حال غيابي عنها؟
الجواب: يجوز ان تشترط عدم خروجها من بيتك الا اذا كان في ذلك حرج او ضرر عليها ولا يجوز لك الزامها بالسكني في بيتٍ آخر.
السؤال: هل صحيح انه ليس من واجب الزوجة ان تغسل ملابس او تطبخ او تنظف البيت لزوجها وان كان صحيحا فما هو دورها وواجبها اتجاه زوجها وما حكم من تعمل كل هذه الامور لزوجها؟
الجواب: ليس من واجبها خدمة البيت وان استحب لها ذلك وانما يجب عليها التمكين من الاستمتاع الجنسي.
السؤال: اذا كانت الزوجة لا تحترم زوجها ولا تأخذ بكلامه فهل اذا هجرها وانقص من حقوقها يعتبر حرام مع العلم ان انقاص هذه الحقوق هو محاولة لردعها وارجاعها الى الطريق الصحيح؟
الجواب: لا يجب على الزوجة ان تطيع الزوج الا في الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت ولا يجوز للزوج هجرها كليا بحيث تبقى معلقة .
السؤال: هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية من دون مسوغ شرعي ومن دون علم الزوج؟
الجواب: لا يجوز ذلك الا لأمرٍ واجبٍ او لضرورة او لكون البقاء موجباً لحرج شديد لا تتحمله.
السؤال: على قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) لو فرضنا أن الزوج والزوجة اتفقا قبل العقد على عدم ذهاب الزوجة الى الجامعة فهل يجوز لها مخالفة الشرط بعد العقد؟
الجواب: لا يجوز الا باتفاق آخر.
السؤال: هل يجوز للزوجة ان تترك بيتها بحجة زيارة أهلها مع العلم بأن المسافة مابين بيتها وبيت أهلها حوالي ١٢٠٠ كيلومتر، مع عدم علم الزوج وحتى عدم رضاه؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك.
السؤال: هل يحق للزوجة ترك المنزل لعدم رضاها بالبقاء مع أخيه ؟ وحتى في حالة لم يكن الزوج مسافراً ؟
الجواب: إذا جاز لها الخروج من بيت الزوجية من جهة خوفها على نفسها من مساكنة الزوج بالاعتداء عليها بضرب أو جرح ونحوهما أو مشاكسته لها من دون وجه شرعي أو من جهة أن البيت لا يليق بشأنها بالقياس أليه أو لوجود من يسلب راحتها ويؤذيها فيه أو لهجره لها بالمرة فهي حرة في المكان الذي تختاره لسكناها وفي الخروج منه متى شاءت .
السؤال: ما حكم المرأة التي تخاصمت مع زوجها لمدة عام أو أكثر و عاشت عند اهلها و هي التي اعالت نفسها و ابنتها فهل تصبح محرمة على زوجها و هل للمدة الزمنية علاقة سواء كانت عاماً أو أقل أو أكثر؟
الجواب: لا نعلم ملابسات الموضوع و لكن على العموم: مجرد الافتراق المكاني لا أثر له في انقطاع العلقة الزوجية و ان طالت المدة.
السؤال: بعض الأزواج غير الملتزمين دينيّاً يطلب من زوجته ترك الصلاة، أو رفع الحجاب الشرعي، أو تقديم الخمر للضيوف، أو مشاركته في لعب القمار، أو مصافحة القادمين ، ويجبرها على ذلك في حالة امتناعها عنه، فهل يحق للزوجة ترك مساكنته حفاظاً على واجباتها الشرعية؟
الجواب: نعم، يحق للزوجة ترك مساكنته حينئذٍ بمقدار ما تمليه الضرورة، ومع ذلك تستحق عليه النفقة كاملة.
السؤال: ماهي نصيحتكم للزوجة التي تصبر على اذى زوجها؟
الجواب: إعلمي أن هذه الأمور إبتلاءات يختبر الله بها عباده ليميز المؤمن الصادق من غيره، فعليك بالثقة بالله سبحانه واليقين بولايته فقد قال تعالى (الله ولي الذين آمنوا ) فإذا توجهت اليه سبحانه ووثقت بتوليه لأمرك فأنه يأخذ بيدك إلى الخير والصلاح ، وينبغي لك حينئذ مواجهة الصعوبات بنفس قوية مطمئنة لإنك بالله تعتصمين وبه تعالى تثقين وعليه تتوكلين، وعليك العناية بأطفالك والمداراة الحكيمة مع الزوج عسى أن يلين أو يؤوب إلى العدل والحق، وإن تصبري وتتقي يجعل لك مخرجا ويكتب لك بذلك الأجر الجزيل ويعقبه الخير وإن كان في الدنيا أو الآخرة . ولك إن أمكن أن تستشيري في أمرك بعض أهل العقل والحكمة والتجربة من ذويك ممن تثقين به كي تدرسي الطريق الأمثل للحل. ولسوف يجعل الله بعد عسر يسرا إن شاء الله تعالى .
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد