المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

التأمين في العقود
السؤال: يتسبّب مسلم في حرق منزله، ليأخذ من شركة التأمين غير الاسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يمكنه تملّك المال المدفوع له ؟
الجواب: لا يجوز له إتلاف المال وإهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلّ له المال المذكور.
السؤال: ماذا عن التامين على البيت وهل تعويضه في حالة الاستحقاق حلال؟
الجواب: يجوز وأخذ التعويض حلال.
السؤال: هل يجوز العمل في شركات التأمين؟
الجواب: يجوز عدا ما يرتبط بالمعاملات الربوية فيجب الاجتناب عنه.
السؤال: إذا ألزمت الحكومة المواطنين التأمين على سياراتهم ، فهل هذا التأمين صحيح شرعاً يترتب عليه أحكام التأمين الشرعي أو لا ؟
الجواب: لا يصح مع الاكراه ولا تترتب أحكامه الشرعية إلا إذا فرض تنفيذ القانون الخاص به من قبل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامة للمسلمين .
السؤال: ما هي شروط طرفي عقد التأمين؟
الجواب : ١ ـ البلوغ.
٢ ـ العقل.
٣ ـ القصد.
٤ ـ الاختيار.
٥ ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
٦ - معلومية مورد التامين وعوضه.
السؤال: هل ينفسخ عقد التأمين من طرف واحد؟
الجواب: لا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين، نعم اذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
السؤال: أجرة المراجعة لغرض استلام الدية والتأمين على الحياة على من تترتب وهل التأمين داخل ضمن التركة باعتبار ان المتوفى دفع مبلغاً قبل دخوله إلى ايران . وبعد ذلك حصل الحادث وارسل إلى عائلته مبلغ التأمين ؟
الجواب: ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحق له من حدّد من قبل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه ، فان كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله .
وأما أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلاّ ان يكونوا قد آجروه لتحصيل حقهم أيضاً فيكون الأجرة حسب الاتفاق بينهم.
السؤال: هل يصح التامين على حياة الغير بأقساط يدفعها المؤمن له العاقد على انه يستحق هو مبلغ التعويض المتفق عليه في حال وفاة ذلك الغير او لا يصح من احدٍ التأمين الاّ على حياة نفسه، او حياة من يتضرر العاقد بوفاته كأحد الزوجين او الوالدين او الاولاد مثلاً، و على تقدير ذلك، فهل يشترط رضا ذلك الغير؟
الجواب: اذا كان التامين على حياة الاجنبي من انواع التامين المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صح ولزم الوفاء به، ولا يعتبر فيه رضا ذلك الاجنبي ما لم يكن مقتضي العقد منافياً لسلطنته على نفسه.
السؤال: هل يجوز التأمين على حمولة الخمر والخنزير ؟
الجواب: لا مانع منه اذا كان لغرض صحيح كتخليل الخمر او الاستفادة من لحم الخنزير في المجالات المحللة والا لم يجز.
السؤال: زوجي يريد فتح شركة للتامين هل يجوز ذلك ؟
الجواب: في التامين على الحياة اشكال من جهة ان الشركة تلتزم بإعادة راس المال بعد كذا عاماً مع فائدة بنسبة من المال وهو ربا وحرام نعم اذا كان على اساس الاستثمار والمشاركة بنسبة من الربح جاز.
السؤال: ما راي سماحة السيد في عقد التامين؟ هل هو هبة مشروطة ام ضمان ؟
الجواب: هو عقد مستقل.
السؤال: من موارد التامين هو التامين على الحياة حيث يلتزم المؤمن للمؤمن له ان يدفع مبلغاً الى من يسميه المؤمن له بعد الوفاة، ما حكم مثل هذه الاموال المقبوضة بعد الوفاة، هل هي داخلة في التركة حتي يتم قسمتها ارثا ام تكون وفق ما تم العقد عليه اي ملكا للمسمي لاستلامها بعد الوفاة؟
الجواب: ملك للمسمى .
السؤال: هل يجوز التامين على الحياة ؟
الجواب: يجوز ولكن اذا كان من ضمن العقد ارجاع المال بعد مدة مع ربح فهو ربا وحرام ، نعم يجوز ان يكون الاتفاق على اساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.
السؤال: أمّن شخص على حياته على أن يدفع مبلغا سنويا لشركة التأمين مقابل أن تدفع الشركة لزوجته واولاده مبلغا متفقا عليه من المال بعد الموت فكيف يوزع ذلك المال؟
الجواب: يوزّع المال حسب الاتفاق الحاصل بين الشركة والمؤمِّن.
السؤال: شخص صدم سيارتي ولم يكن عنده تامين وجاء شخص مكانه على ان هو الصادم وعنده تامين ثم احالني المرور على التامين فهل يجوز اخذ التامين ، واذا لم اخذه بهذه الطريقة فلن يعطيني الصادم الاساسي شيء فكيف اضمن حقي ؟
الجواب: لا يجوز اخذه وكان عليك ان ترفع الشكوى ضد الضارب الحقيقي .
السؤال: نرجو من سماحتكم شرح عقد التأمين للنفس ؟
الجواب: عقد التأمين للنفس أو المال ـ سيكورته ـ من العقود المستحدثة الصحيحة وقد ذكرنا أحكامه في رسالة ( مستحدثات المسائل ) وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض ، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.
السؤال: ما هو تعريفكم لمصطلح الجعالة ؟
الجواب : الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ ولو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، وهي من الإيقاعات ولابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.
السؤال: هل عقود التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الاخرى أو على الأموال كالطائرات والسيارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق... صحيحة؟
الجواب: كلها صحيحة، وملزمة للطرفين.‏
السؤال: هل يجوز التعاقد مع شركات التأمين المختلفة ؟
الجواب: يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ،أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.
السؤال: هل يجوز تقديم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين وافتعال حادث ما مقابل مال ؟
الجواب: لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ،كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال.
السؤال: مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟
الجواب: لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.
السؤال: هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ،ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟
الجواب: لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور.
السؤال: أنا أودع في البنك شهريا مبلغ من المال في برنامج يشبه برنامج التامين عن الحياة تحت مسمى تكافل اجتماعي لمدة ٥ سنوات مثلا والمبلغ مخصص لبناتي كنوع من الادخار لهم.
اذا توفيت قبل ٥ سنوات يتم اعطاء بناتي المبلغ مع الفوائد.
و اذا مضت ٥ سنوات وانا على قيد الحياة استلم المبلغ مع الفوائد.
هل حلال ام حرام؟
و اذا كان حلال هل يتوجب على اخراج الخمس عند قدوم سنتي الخمسية ام يعتبر لا خمس فيه لأنه نوع من الادخار لبناتي علما بانني مشتركة في البرنامج تقريبا منذ اكثر سنتين؟
الجواب: لا مانع من الايداع في المصارف الحكومية وانّ سماحة السيد (دام ظله) قد أذن بتملك نصف الفوائد بشرط التصدق بالنصف الآخر على الفقراء. نعم يجب فيها الخمس عند حلول رأس السنة الخمسية وعدم الصرف في المؤونة.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد