المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

أحكام في التقليد
السؤال: هل يجب الاستمرار في التقليد للمرجع السيد ابو القاسم الخوئي (ره)؟
الجواب: يجب البقاء على تقليده رحمه الله على من قلّده في حياته مستنداً في ذلك الى ثبوت اعلميته الاً اذا ثبت له شرعاً أعلمية المرجع الحي .
السؤال: هل يجوز تغيير المقلّد؟
الجواب: لا يجوز مع فرض كونه هو الاعلم .
السؤال: كنت من مقلدي سماحة السيد الخوئي (قدس سره) كيف لي ان اغير تقليدي الى سماحة السيد (حفظه الله)؟
الجواب: اذا ثبت لك اعلمية الاعلم الحي فيجب العدول تماماً.
السؤال: في حالة تعذر الوصول الى المجتهد الاعلم بسبب تعارض شهادات اصحاب الخبرة فهل يجوز تقليد اي من المجتهدين الذي يتوقع ان تكون له الأعلمية؟
الجواب: يتخيّر المكلف في مثل ذلك بين امور ثلاثة: الاحتياط والرجوع الى غير الاعلم مع رعاية التسلسل في الأعلمية وتأخير الواقع الى حين التمكن من السؤال.
السؤال: ماذا نفعل لو اختلف اهل الخبرة في تعيين الفقيه الاعلم؟
الجواب: يؤخذ برأي الاقوى خبرة بحيث يصرف الريب والشك الى غيره.
السؤال: نحن مقلدون فقيهاً ميتاً وقد استحدثت كمسالة الجمرات فما هو تكليفنا بالنسبة للرمي؟
الجواب: يجب الرجوع في المسائل المستحدثة الى المجتهد الاعلم من الاحياء.
السؤال: هل يجوز العدول عن تقليد عالم حي الى عالم اخر؟
الجواب: اذا كان التقليد بطريق صحيح شرعي فلا يجوز العدول الى اخر الا اذا اصبح اعلم من الاول.
السؤال: هل يجوز لفتاة في بداية تقليدها تقلد المجتهد المتوفى؟
الجواب: لا يجوز بل تقلد الاعلم الحي.
السؤال : هل يجوز للمسلم ان يقلد عالمين في نفس الوقت احدهما للعبادات والآخر للمعاملات؟
الجواب: يجب تقليد الاعلم فان ثبت بشهادة اهل الخبرة والاستنباط المحيطين بمستويات من هم في شبهة الأعلمية في الامور الدخيلة فيها ان احدهما اعلم في باب العبادات والآخر اعلم في باب المعاملات تعين تقليد كل منهما فيما هو اعلم فيه.
السؤال: بما أنه لدينا مجال للاختيار بين العلماء الأعلم، فعلى أي أساس نختار؟
الجواب: عن طريق اهل الخبرة والاستنباط المحيطين ولو اجمالاً بمستويات من هم في شبهة الأعلمية ويمكن التعرف على هؤلاء بواسطة العلماء الثقات المنتشرين في البلاد وهم على اتصال مستمر بحاضرتي قم المقدسة والنجف الاشرف.
السؤال: لماذا علينا أن نقلد؟
الجواب: ان رجوع الجاهل الى العالم ثابت بحكم العقل وسيرة العقلاء نظير رجوع المريض الى الطبيب.
السؤال: إذا قلد شخص عالم غير أعلم هل أعماله باطلة أم أنه مأثوم فقط ؟ وهل إذا عدل شخص عن عالم من دون أي سبب تبطل أعماله أو أنه فقط مأثوم ؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى من قلده ؟ إذا لم يكن عنده سبب للعدول ؟
الجواب: إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحتها إلا إذا كان معذوراً في جهله وكان الخطأ في غير الاركان. إذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب وإذا كان إلى غير الأعلم فلا يجوز وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فالأحوط الجمع .
السؤال: هل يجوز العدول عن الفقيه لآخر بدون سبب ؟
الجواب: يجب إذا كان الثاني أعلم ولا يجوز إذا كان الأول أعلم وإذا تساويا تخيّر المكلف في تطبيق عمله على رأي أي منهما إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فإن الأحوط وجوباً الجمع .
السؤال: انا من مقلدي السيد الخوئي رحمه الله واقلد السيد السيستاني حفظه الله ورعاه فهل معنى ذلك انني استطيع ان اقلد سماحة السيد في المسائل التي لم يتعرض لها السيد الخوئي ام انني استطيع ان اعمل بأحكامهم كليهما وفي حال اختلاف الحكم عند احدهما فبأي القولين يمكنني ان أخذ هذا مع الأخذ في الاعتبار إنني ارجع في التقليد الى السيد السيستاني ؟
الجواب: اذا سبق منك التزام بالعمل بفتاوى المرحوم ايام حياته فيجب عليك العمل بفتاواه إلا المسائل التي لا يتيسر لك الوصول إلى فتاواه فيها .
السؤال: ما حكم أعمال المرأة التي لم تقلد؟
الجواب: ما كانت أعمالها مطابقة لفتوى من يجب التقليد فعلاً فلا تجب الإعادة بل لا تجب مطلقا اذا كانت جاهلة قاصرة الا اذا كانت قد أخلت بركن من أركان الواجب.
السؤال: إلى من نرجع في الفتاوى الاحتياطية؟
الجواب: إلى الأعلم بعد سماحة السيد ويعرف بمراجعة أهل الخبرة والاستنباط.
السؤال: هل الشياع حجة ؟
الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشيء من المناشيء العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به .
السؤال: ما هو تعريفكم للأعلم؟
الجواب: الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى فتوى غيره.
السؤال: ما معنى التقليد؟
الجواب: يكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع اجراء مطابقته لها ويكفي في البقاء على تقليد الميت الاعلم الالتزام بالعمل بفتاواه كلما عرضت مسالة.
السؤال: ما حكم من كان لا يعلم بأن تقليد الميت لا يجوز إبتداً فقلّد شخصاً ميتاً فهل يصح تقليده هذا ام لا ؟
الجواب: لا يصح وعليه تقليد المرجع الحي الاعلم فوراً.
السؤال: هل يجب على الابن أن يقلّد الفقيه الذي والده يقلّده او الابن مخيّر للفقيه الذي يريده؟
الجواب: الابن مختار في أمر تقليده.
السؤال: هل يجوز تقليد الميت ؟
الجواب: لا يجوز تقليده ابتداءً.
السؤال: ما هو التقليد بالتبعيض وهل يجوز تقليد اكثر من مجتهد حيّ في نفس الوقت؟
الجواب: لا يجوز في المسائل الخلافية إذا كان أحدهم أعلم.
السؤال: هل للإجماع حجية أم لا ؟ وهل من الكتاب والسنة أم لا ؟
الجواب: الاجماع على فرض حجيته انما هو لكشفه عن قول المعصوم فيكون من السنة .
السؤال: هل يجوز ترك العمل بالاحتياط في موارد الاحتياطات الوجوبية ؟
الجواب: يجوز بشرط ان يكون عمله مطابقاٌ لرأي الاعلم الذي يلي مرجعه .
السؤال: إذا علمت بفتوى ـ السيد السيستاني ( دام ظله ) وأنا باقٍ على تقليد الميت الاعلم بإذن سماحة السيد فهل يجب على أن أبحث عن فتوى المرحوم أم أعمل بالفتوى الواصلة لسماحة السيد حتى لو كنت أعلم بوجود فتوى للمرحوم في المسألة أو كنت أحتمل ذلك؟
الجواب: بل يجب تحصيل فتوى الأعلم ـ مع فرض العلم ـ ولو إجمالاً ـ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلى بها وإذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة تخيّر بين أمورٍ ثلاثة الإحتياط والرجوع إلى غير الأعلم ، وتأخير الواقعة إلى حين التمكن من الوصول ومع عدم التمكن من الثلاثة فإن كان الأمر دائراً بين المحذورين تخيّر وفي غيره إذا دار الأمر بين الإمتثال الظنّي والإحتمالي يقدّم الأوّل بل يأخذ بأقوى الظنون وإن كان الشك في أصل التكليف فهو في سِعَةٍ عملاً .
السؤال: ما هي مقومات الأعلمية ؟
الجواب: عمدة ما يلاحظ في الأعلمية امور ثلاثة :
١ ـ العلم بطرق اثبات صدور الرواية والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المرسومة بالإطلاع على دواعي الوضع وأساليبه ... ومعرفة النُسخ المختلفة وتمييز الاصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك .
٢ ـ فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة ( عليهم السلام ) في بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية ومتابعة تطورات اللغة ، وكذا الاطلاع على اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة تأثير في ذلك .
٣ ـ استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول .
السؤال: هل يجوز للمرجع تشريع القوانين استناداً الى اقتضاء المصلحة ؟
الجواب: يجوز ذلك لمن له الولاية شرعاً ضمن شروط خاصة .
السؤال: اذا لم يكن تقليده على الموازين المعتبرة فما حكم اعماله الماضية ؟
الجواب: اذا تبين له صحة تقليده فلا اشكال وكذا اذا كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً .
السؤال: باعتبارنا طلبة علوم دينية فإننا متعرضون الى الاسئلة عن بعض المسائل الشرعية ونحن لا نعلم ان السائل لمن يقلد فهل يجوز الاجابة بفتواكم ؟
الجواب: نعم يجوز ما لم يعلم انه يقلد الغير فلا يجوز له ذلك ان يجيبه على طبق فتاوى السيد ـ دام ظله ـ إلا مع وجود قرينة في البين .
السؤال: هل تجيزون لي العدول الى غيركم وانا اعتقد باعلميتكم ؟
الجواب: العدول في التقليد له مناشئه الشرعية ولا علاقة له بالاجازة بل يجب تقليد الاعلم الحي.
السؤال: اذا كان لا يعلم بوجود فتوى للميت الاعلم في مسالة معينة فهل يجب عليه الفحص عن ذلك او يجوز له الرجوع الى المرجع الحي فيها ؟
الجواب: نعم عليه ان يفحص حسب الميسور حتى يطمئن بالعدم فمع وجود فتوى للاعلم في معرض الوصول لا يجوز الرجوع الى غيره .
السؤال: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى ؟ واذا حصل التزاحم بين احكام الفقهاء فما هو تكليف الناس ؟
الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلي ، واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الجامعية للشرائط والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ .
السؤال: هل يمكن الاعتماد على الاتصالات الهاتفية والبريدية وغيرها للحصول على فتوى المرجع ؟
الجواب: اذا كان طرف الاتصال ممن يوثق به فلا بأس بذلك .
السؤال: هل يجب اتباع احكام الفقيه؟
الجواب: رأي الفقيه العادل الجامع لشرائط الافتاء المقبول لدى عامة الناس فيما يتوقف عليه نظام المجتمع نافذ يجب اتباعه.
السؤال: هل يجوز للزوجة والتي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها عليه ؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على أبويها ؟
الجواب: يجوز إذا حصل لها الإطمينان بذلك .
السؤال: إعتبرتم (الاورعية من المرجحات المحتمة في باب التقليد) فماذا تقصدون بها ؟
الجواب: يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .
السؤال: هل يجب اعلام الجاهل بضرورة التقليد في الاحكام الشرعية ؟
الجواب: نعم لوجوب ارشاد الجاهل .
السؤال: هل التقليد يختص ببعض الاعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها ام انه يعمّ كل مناحي الحياة ؟
الجواب: الفقيه يفتي في كل المسائل وعلى المقلد تقليده فيما هي محل الابتلاء بالنسبة اليه منها .
السؤال: كيف يتمكن البعيد عن الحوزة العلمية ان يعرف الاعلم لتقليده ؟
الجواب: يلزمه الفحص عن اهل الخبرة في ذلك ولا يجب عليه مباشرة الفحص بل يجوز له إن يستنيب لذلك من يعرفه ويعتمد عليه ممن يتواجد في الحوزة العلمية فاذا عرف اهل الخبرة سأله وقلد من يعينه .
السؤال: من هو الأعلم من الفقهاء في نظر سماحتكم في الوقت الحاضر ؟
الجواب: يراجع أهل الخبرة والاستنباط الموثوق بهم .
السؤال: ما هو رأيكم في أخذ أصول الدين تقليداً؟
الجواب: لابد أن تكون عقيدة المسلم في باب اصول الدين عن بصيرة ووعي فلا يمكن أن يقلد غيره فيها بمعنى أن يقبل قول غيره بها مجرد أنه يقول بها ، ولكن اذا كان على يقين من العقائد الحقة واظهر معتقده هذا وان لم يكن يقينه عن بصيرة فهو مسلم وتجري في حقه أحكام الإسلام.
السؤال: أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصلة حول التقليد لقلة معلوماتي في هذا الموضوع ؟
الجواب: التقليد عملية طبيعية في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن لمن هو جاهل به ، وتمشياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدسة لمن يجهل الأحكام الشرعية أن يرجع فيها إلى الخبير وهم المجتهدون في أحكام الله وبما أن السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جداً أن يراجع فيها الأكثر خبرة من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عينٌت رأي المجتهد الأعلم للعمل في صورة الاختلاف .
السؤال: من ترك العمل بالاحتياط الوجوبي دون الرجوع الى الاعلم فالاعلم هل يخل ذلك بعدالته ام لا؟
الجواب: يخلّ ذلك بعدالته عن من يري ـ اجتهاداً وتقليداً ـ ثبوت الحكم الالزامي في مورد الاحتياط اللزومي الذي خالفه، ولا يخلّ بها عند من يري ثبوت الحكم الترخيص في المورد، واما من كان متوقفاً في المسالة فلا يعامل معه معاملة العادل ثبوت الحكم الالزامي في الموارد مع عدم المؤمن له في مخالفته.
السؤال: هل يجوز التقليد في العقائد؟
الجواب: لا يجوز التقليد في اصول الدين ولكن من اعتقد بها تقليداً واظهر ذلك كان مؤمناً وترتبت عليه احكام المؤمنين وبذلك يختلف عن اصحاب العقائد الاخرى .
السؤال: اذا لم اكن اعرف فتوى المجتهد الحي الاعلم في مسالةٍ ما، فهل يمكنني الرجوع في تلك المسالة الى غيره من المجتهدين، ام يجب عليّ البحث لمعرفته فتوي المجتهد الحي الاعلم؟
الجواب: يجب استعلام فتوي الاعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع الى مجتهد آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.
السؤال: ما الفرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟
الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد في تقليده على طريق شرعي تبين خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط ثم عدل الفقيه عن فتواه للتنبه الى خطائها ومن اعتقد حلية محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الاجواء الدينية واما اذا كان اعتقاده بالحلية ناشئاً من تقصيره في التعلم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.
السؤال: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع الى مجتهد آخر يقول بعدم وجوبه في الاجتزاء بالعمل؟
الجواب: نعم مع مراعاة كونه الاعلم فالاعلم في صورة العلم بالخلاف بين اصحاب الفتوي في المسالة.
السؤال: هل يجوز العدول عن تقليد المجتهد الاعلم الى تقليد غيره في مسالة معينة كالتظليل للمحرم في الليل؟
الجواب: يجوز ذلك في مورد واحد فصلناه في ملحق مناسك الحج ص٧٩ فليراجع.
السؤال: اذا قلّد مرجعاً في المسائل الاحتياطية ـ بناءاً على انه الاعلم بعد المرجع الذي يقلده ـ ثم توفي هذا المرجع، فما هو حكم بقاء المقلّد في المسائل التي عمل بها حال حياته؟ وما هو الحكم في المسائل التي حفظها او لم يحفظها؟
الجواب: يبقي على تقليده في موارد احتياط مقلده الاعلم سواء عمل بفتاواه فيها قبل وفاته ام لا وسواء حفظها ام لا، نعم اذا صار الحي اعلم من لزمه العدول اليه.
السؤال: ذكرتم وجوب التقليد في المستحبات، فهل ياتي بها المكلف بعنوان الاستحباب ام بعنوان رجاء المطلوبية؟ وهل يختلف الامر بين ان تكون هذه المستحبات ممهورة منكم او واردة في الكتب الخاصة بنقل المستحبات؟
الجواب: انما يجب التقليد فيما يراد الاتيان به بعنوان الاستحباب وحينئذٍ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدة لذكر المستحبات اذا لم يحرز مطابقتها لفتاوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حق المكلف، واما الاتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبية فلا يحتاج الى التقليد مع احراز عدم كونه محرماً.
السؤال: سألني سائل عن مسالة وانا اعلم بان راي مقلده مخالف لفتوي مقلدي فهل يجوز لي اجابته بفتوي مقلدي و على افتراض عدم العلم بالمخالفة فما الحكم؟ وكذا لو كنت لا اعلم من يقلد؟
الجواب: اذا كانت اجابتك له على خلاف راي مقلده يوجب وقوعه فيما يخالف وظيفته الشرعية لم يجز لك ذلك والا فلا باس بها وهكذا الحال في الصورتين الاخيرتين.
السؤال: حجية التقليد لابد ان تنتهي الى الاجتهاد فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون الى ذلك فهم يقلدون تقليداً للآباء او العلماء؟
الجواب: اصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل الى العالم امر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع الى اهل الخبرة في جميع موارد الحاجة اليهم فان كان من رجع اليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العملية فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية الا اذا افتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.
السؤال: لو ان احد المكلفين كان مقلداً بعض المراجع الماضين ورجع اليكم مطلقاً لمدة سنتين بناءاً على آراء بعض اهل الخبرة في المنطقة وقد اختلفوا الان في تحديد الاعلم هل هي لذلك المراجع المتوفى او لسماحتكم وهؤلاء كلهم من الثقات وبهذا الاختلاف بقي ذلك المكلف في حيرة من امره لا يدري ما يفعل؟
الجواب: في مفروض السؤال ونظائره اذا لم يجد المكلف حجة شرعية على اعلمية المرجع المتوفي او اورعيته في الفتوى كونه اكثر تثبتاً في الجهات الدخيلة فيها يجوز له العمل وفق فتاوى المرجع الحي.
السؤال: اذا شك المقلد انه حينما كان مقلداً للميت الاعلم انه كان مميزاً في حياة المرجع اولاً؟
الجواب: يرجع الى الاعلم الحي حينئذٍ.
السؤال: ما الفرق بين الاحتياط في الفتوي، والفتوي بالاحتياط وكيف يستطيع العامي ان يميز بينهما؟
الجواب: في مورد الاحتياط في الفتوى يحجم الفقيه عن ابداء الراي وانما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلف فاذا لم يشأ العمل بها لزمه الرجوع الى الغير مع مراعاة الاعلم بالاعلم ، واما في مورد الفتوي بالاحتياط كقوله (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم) فيلزم المكلف رعاية الاحتياط ولامجال للرجوع الى الغير.
السؤال: الموضوعات التي يرجع في تشخيصها الى العرف، كيف يمكن تحصيل نظر العرف فيها، سيما وان نظر اهل العرف غالباً مختلف، فهل يمكن الاعتماد على اخبار شخص او شخص موثوقين من اهل العرف؟
الجواب: العبرة في ذلك بالنظر الغالب فشذوذ البعض بنظر مخالف لا يضر بالأمر، واما الاعتماد على شهادة الثقة من اهل الخبرة بذلك فلا مانع منه ما لم تكن معارضة بشهادة من يماثله في الوثاقة والخبرة.
السؤال: من هم اهل الخبرة؟
الجواب: هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم والفضيلة.
السؤال: انا شاب كنت جاهلاً بضرورة التقليد وتعرفت على ذلك في زمنكم مع بلوغي في عهد السيد الخوئي عليه الرحمة فما هو الحكم؟
الجواب: اذا لم يسبق منك تقليد المرجع المتوفى في حياته لزمك الرجوع الى الحي في جميع المسائل.
السؤال: هل الأعلمية شرط للتقليد؟
الجواب: نعم هو شرط في المقلد في موارد العلم بالاختلاف في الفتوي.
السؤال: ما الفرق بين الحكم والفتوي؟
الجواب: الحكم خاصّ بواقعة خارجية شخصية والفتوي بيان للحكم الشرعي الكلي.
السؤال: بعض النساء لا يميزن في امور التقليد هل يكتفين في الرجوع الى قول من يرشدهن اليه؟
الجواب: نعم مع حصول الاطمئنان لهن بذلك.
السؤال: يوجد موقع في الانترنت خاص بسماحتكم هل يمكن الاعتماد عليه في اخذ الفتوي؟
الجواب: الاجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائية في المكتب معتمدة الا ما يظهر خطؤها والعصمة لأهلها.
السؤال: ما تعني كلمة الاورع في مرجع التقليد؟
الجواب: تعني في كلامنا من يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء.
السؤال: في الرسالة العملية مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع الى الحاكم الشرعي او الاستئذان منه، امثال مسالة تعيين الولي على القصّر ومسالة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها.
هل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل، هو الاعلم من الفقهاء فكما يجب الرجوع اليه في التقليد كذلك يجب مراجعته في هذه المسائل وامثالها، ام يجوز الرجوع في غير التقليد الى المجتهد الجامع للشرائط وان لم يكن هو الاعلم ولا يقلده المكلف؟
الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة كما في صرف سهم الامام (عليه السلام) من الخمس وارث من لا وارث له واموال الحكومة في الدول الاسلامية مما قد يطلق عليها مجهول المالك.
السؤال: ما هو الواجب على المكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد؟
الجواب: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه : مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين او المذهب ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشىء العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
السؤال: كيف تثبت عدالة المرجع في التقليد؟
الجواب: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين.
ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضا ـ بالعلم، وبالاطمئنان، بالشرط المتقدم، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته اقوى من احتمالها في شهادة غيره.
السؤال: ما هو تعريفكم للعدالة في مرجع التقليد؟
الجواب: العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .
السؤال: على ماذا تبتني المستحبات والمكروهات المذكورة في رسالة المنهاج؟
الجواب: إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبة .
وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
السؤال: ما هو تعريفكم للاحتياط؟
الجواب: الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.
السؤال: كيف يمكن للمقلد ان يحصل على فتوي المجتهد؟
الجواب: المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(١) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(٢) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
(٣) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.
السؤال: هل يقتضي للمقلد العمل بالاحتياط؟
الجواب: الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :
أمّا (الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به.
وأمّا (الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.
وأمّا (الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
وأمّا (الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
السؤال: ما هي الامور التي يجوز لمن نريد ان نقلده؟
الجواب: يجوز تقليد من اجتمعت فيه اُمور : (١) البلوغ (٢) العقل (٣) الرجولة (٤) الايمان ـ بمعنى ان يكون اثنا عشرياً ـ (٥) العدالة (٦) طهارة المولد (٧) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف (٨) الاجتهاد (٩) الحياة.
السؤال: ما هي اقسام تقليد المجتهد الميت؟
الجواب: تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي: هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته ، والتقليد البقائي: هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
السؤال: ما هو تعريفكم للأعلم؟
الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
السؤال: ما هو تعريفكم للاحتياط المذكور في رسالة المسائل المنتخبة؟
الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ، ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ (الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
السؤال: اريد توضيح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبا) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا يترتب عليّ؟
الجواب: الاحوط ان لم يكن مع الفتوي فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً يجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فيجب العمل به الا اذا كان فتوى مرجع آخر الجواز فيجوز الرجوع اليه بشرط ان يكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.
السؤال: طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع أصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟
الجواب: إذا وجدت قرينة على أن السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وإن وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، وإذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله أن يجب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أن عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلا مع إقامة القرينة على ذلك .
السؤال: من هو المجتهد الاعلم وكيف يتم تحديده في اوساط العلماء وكيف للمقلد ان يتبين من هو الاعلم، وهل نطاق الاعلم قطري ام يشمل المؤمنين في جميع الدول؟
الجواب: هو الاقدر على استنباط الاحكام ويعرفه اهل الخبرة وهو ايضاً مجتهد او قريب من الاجتهاد ومطلع على حدود اعلمية الفقهاء عن طريق البحث او مطالعة كتبهم ويجب تقليد الاعلم حتي لو كان في بلد آخر.
السؤال: هل يجب تقليد الاعلم في حال معرفته وفي جميع الامور وماذا يترتب شرعياً في عدم تقليده وما الفرق في حال عدم المعرفة به؟
الجواب: يجب تقليده في جميع الامور الشرعية ويترتب على عدم تقليده عدم الوثوق بفراغ الذمة من التكاليف الملقاة من الله تعالى على عباده المكلفين.
السؤال: اذا كان الاعلم في غير بلد المسلم فهل يجوز له العدول لاحد مراجع بلده؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: اذا كان المرجع الميت اعلم من الاحياء هل يجوز البقاء على تقليده؟
الجواب: اذا قلد المتوفى في حياته ولم يتبين اعلمية الحي وجب البقاء على تقليد المتوفي ان كان مسبوقاً بالأعلمية.
السؤال: اذا كان المسلم يقلد مرجعاً معيناً وقام بأحد الامور العبادية على نحو يطابق فتوي مرجع اخر فماذا يترتب عليه شرعياً، وما معنى كسر التقليد، وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوى المراجع لدرجة ان احدهم باطل؟
الجواب: اذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوي من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الاعادة او الكفارة وغير ذلك ولا معني لكسر التقليد نعم يجوز التبعيض اذا كان المجتهد متساويين في العلم والورع والاختلاف كثير.
السؤال: ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟
الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .
السؤال: ماهي عبارة الاحتياط الوجوبي في نصوصكم الفتوائية؟
الجواب: يجوز الرجوع فيه الى مجتهداً آخر مع رعاية الاعلم فالأعلم.
السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟
الجواب: اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه اما اذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولا يجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالأعلم ان افتى بالجواز.
السؤال: اذا بلغت المراة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي فهل يجوز لها التقليد وهل يقلدها الاخرون ؟
الجواب: لا يجوز لها التقليد ولا يجوز تقليدها.
السؤال: ما هو تعريفكم لمصطلح (الاحتياط اللزومي) وماذا يترتب على من لم يعمل به؟
الجواب: يجب العمل على طبق الاحتياط اللزومي ولا يترك هذا الاحتياط الا اذا كان للاعلم بعد المجتهد الذي يقلده فتوي بالجواز فانه يجوز للمقلد ان يرجع اليه ويترك الاحتياط اللزومي.
السؤال: كيف نميز بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط اذا وردت في الرسالة العملية؟
الجواب: اذا قال على الاحوط وجوبا او لزوما فهو احتياط وجوبي واذا قال يجب احتياطا فهو فتوى بالاحتياط وربما يعبر بوجه آخر يعرفه اهل العلم.
السؤال: أرجو توضيح ما هو العمل بالاحتياط مع مثل لطفاً ؟
الجواب: مثلاً لو احتملت وجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات فالاحتياط أن تقرأها ثلاث مرات.
السؤال: كيف أميز بين حكمين لمسألة واحدة أيهما أحوط؟
الجواب: اذا كان احدهما يجوّز والآخر يوجب الشيء فالاحتياط أن تأخذ بالوجوب.
السؤال: ترد عبارة (المشهور الأول والأقوى الثاني بل هو أحوط) أي من الحكمين يجب العمل به؟
الجواب: الثاني .
السؤال : (الأحوط إن لم يكن أقوى) هذا التعبير هل يدل على الفتوى وما السبب هذا الإصطلاح؟
الجواب: هو احتياط واجب وللحكم دليل قوي معتبر لكن له معارض.
السؤال: لا يجوز تقليد الميت وبعض منا عدل في تقليد سماحتكم واشتبكت علينا الأمور .
وهل الذي كان يقلد السيد ابو القاسم الخوئي يبقى على تقليده ام يعدل لكم؟
الجواب: الضابط في مثل ذلك : انه اذا توفى المجتهد الذي كان يقلده المكلف فأن علم انه اعلم من الحي بمقدار معتد به عقلاءاً- بحيث اذا وقع الخلاف بين خبيرين احدهما أعلم بهذا المقدار تعين العمل على قول الاعلم منهما – وجب البقاء على تقليد الميت ، والا جاز العدول الى الحي ، وعلى المكلف تشخيص الحال في المورد بالرجوع الى أهل الخبرة .
السؤال: هل يمكن جريان الاستصحاب في مسألة التقليد، بمعني انني كنت اقلد آية الله الفلاني ثم مات والان رجعت الى آية الله الكذائي وهو حي لكن صار عندي شك لاختلاف الشهادات ووجهات النظر حول اعلمية احدهم على الاخر فهل استصحب حيث اني متيقن من ان الاول كان الاعلم والثاني لازلت شاك وغير متيقن انه اعلم من الاول او لا ام ان الاستصحاب في هكذا امور لا يجري؟
الجواب: مع صحة العدول الى الحي حسب الموازين الشرعية فلا مجال للعودة الى تقليد الميت إلاّ إذا ظهر ان العدول لم يكن في محله.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد