المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انتهاء ولأية نائب رئيس الجمهورية بأسباب استثنائية  
  
1909   09:07 صباحاً   التاريخ: 7-12-2017
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة : ص101-105
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

مثلما قد تنتهي ولأية الرئيس بأسباب استثنائية ، قد تنتهي ولأية نائبه بمثل هذه الأسباب ، وتتمثل هذه الأسباب بالوفاة والاستقالة والإقالة والعجز الدائم . وسنبحث في هذه الأسباب تباعاً.

الفرع الأول /الوفاة

تعد الوفاة سبباً استثنائيا لانتهاء ولأية نائب الرئيس ، ولم ينص أي من الدساتير العربية على هذه الحالة كسبب لانتهاء ولأية نائب الرئيس سوى الدستور الإماراتي ، ربما لأن الدستور المذكور جمع الأحكام الخاصة بالرئيس ونائبه في نص واحد ، فقد نصت المادة ( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي على أنه (عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في أمارته لسبب من الأسباب......). والجدير بالذكر أن ولأية حاكم أمارة دبي ، نائب رئيس الاتحاد ( مكتوم بن راشد أل مكتوم ) انتهت بالوفاة عام ٢٠٠٤ . وانتهت ولأية نائب الرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (جون كرنك) بالوفاة أيضا عام ٢٠٠٥ على آثر تحطم الطائرة التي كانت تقله لأسباب مجهولة .

الفرع الثاني /الاستقالة

تعرف الاستقالة ،بأنها إبداء الرغبة التحريرية بترك العمل بشكل نهائي (1) وأنفرد الدستور الإماراتي والسوري من بين الدساتير العربية بالنص على استقالة نائب الرئيس فقد نص الدستور الإماراتي على أنه ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة ....)(2) ونص الدستور السوري على أنه ( يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر .... وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم )(3) وفي ظل الدستور السوري النافذ لعام ١٩٧٣ ، قدم نائب الرئيس ( عبد الحليم خدام) استقالته للرئيس بشار الأسد من باريس بعد إعلان انشقاقه على الأخير بعد أن ظل محتفظاً بمنصبه أكثر من ثلاثين عام (مارس / آذار ١٩٨٤- ٣١ ديسمبر / كانون  أول ٢٠٠٥ )

الفرع الثالث /الإقالة

يقصد بالإقالة ، انتهاء الولاية بفعل الإدانة بجريمة جنائية أو بناء على قرار صادر عن الجهة التي يخولها الدستور هذه الصلاحية . وأشار لهذه الحالة من حالات انتهاء ولأية نائب الرئيس كل من الدستور المصري والسوري واليمني والعراقي . فقد نصت المادة ( ١٣٩ ) من الدستور المصري على أنه ( لرئيس الجمهورية أن يعين نائب له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ، وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية ). ونصت المادة ( ٨٥ ) من نفس الدستور على أنه ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ....). ونص الدستور العراقي على أنه ( تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على الرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة)(4) وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية ، نجد أن المادة (٦١ /سادساً) تنص على أنه (-أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب ) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية :.

١- الحنث باليمين

٢- انتهاك الدستور

٣- الخيانة العظمى

أما المادة ( ١٣٨ /ثانيا/ج) فنصت على أنه ( لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه بسبب عدم الكفاءة أوالنزاهة ). وعلى خلاف الدستورين المصري والعراقي اللذان نصا على إقالة نائب الرئيس أما بسبب الإدانة بجريمة أو بقرار رئيس الجمهورية (5) أو مجلس النواب (6) . قصر الدستور السوري صلاحية إقالة نائب الرئيس ، على رئيس الدولة (7) وحددها الدستور اليمني بحالة إدانة نائب الرئيس من قبل المحكمة العليا بجريمة الخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد فقد نصت المادة ( ١٢٦ ) على أنه ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد ........ فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه ........ وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور ....). ونصت المادة ( ١٥١ ) على أنه ( المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية .......وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي :. ........ - ه - محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون).

الفرع الرابع / انتهاء حكم نائب الرئيس في أمارته

أورد الدستور الإماراتي دون غيره من الدساتير العربية ، حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس تلقائياً ، وهي انتهاء ولأية حكمه في أمارته ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في أمارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل .( المنصب الشاغر .......)(8) حيث أن الرئيس ونائبه حكام لإحدى الولايات السبع ، وانتهاء ولأية أي منهما على المستوى المحلي تعني إنهاء ولايته على المستوى الاتحادي .

الفرع الخامس /العجز الدائم

على حد سواء مع رئيس الدولة ، قد يتعرض النائب لطارئ معين ( حادث – مرض عضال مزمن – عاهة عقلية ...) يجعله عاجزاً عن ممارسة مهام عمله بصفة مستمرة الأمر الذي يكون مبرراً لانتهاء ولايته . والملاحظ أن أي من الدساتير العربية لم يشر لحالة العجز الدائم كسبب لانتهاء ولأية نائب الرئيس ، وبالتالي لم يحدد أي منها الجهة المختصة بالفصل في حالة العجز الدائم للنائب من عدمه الأمر الذي قد يثير الخلاف بشأن ذلك في الدساتير التي تولي منصب نائب الرئيس أهمية خاصة كما في الدستور السوداني لعام ٢٠٠٥ الذي أشترط أن يكون النائب الأول للرئيس من الجنوب إذا كان الرئيس من الشمال ، ويكون من الشمال إذا كان الرئيس من الجنوب (9) . أو في الدساتير التي تجعل منصب نائب الرئيس توافقياً ، كما في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ الذي نص على انتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين . وجرى العمل في العراق وابتداء من سريان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ مروراً بدستور عام ٢٠٠٥ على أن يكون الرئيس من القومية الكردية والنائب الأول من القومية العربية ومن المذهب الشيعي والنائب الثاني من القومية العربية ومن  المذهب السني (10).

_______________

1- م ( ٧٢ ). من الدستور العراقي .

2-  انظر:. د. علي محمد بدیر ود.عصام البر زنجي ود.مھدي السلامي – مبادئ وأحكام القانون الإداري – بغداد دار الكتب للطباعة والنشر - ١٩٩٣ –ص ٣٧٢

3-  انظر م( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي .

4-  م( ٩٥ ) من الدستور السوري .

5-  م( ١٣٨ /ثانیا/ب) من الدستور العراقي .

6-  في مصر لرئیس الجمھوریة إقالة نائبه .

7-  وفق الدستور العراقي لمجلس النواب دون الرئیس ، حق إقالة نائب الرئیس .

8-  م ( ٩٥ ) من الدستور السوري .

9- م( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي .

10- انظر م( ٦٢ )من الدستور السوداني 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ