المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
اسلوب بطاقة الدرجات المتوازنة Balanced Scorecard, BSC ( تعريف البطاقة ومقاييس الاداء على مستوى المصرف) درجة الاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية في المصرف والتضحية بالأمثلية الجزئية للأقسام تـحديـد أسعار التحويـل فـي المـصارف على أسـاس التـفـاوض صناعة السكاكر والكراميل تكنولوجيا تصنيع الهلاميات تكنولوجيا تصنيع المرملاد تكنولوجيا تصنيع المربيات كيف يصحّ الإطلاق على العقل الكُلّي أنّه الحقيقة المحمّدية ؟ وكيف نصل إلى حقائق هذه المعاني ؟ كيف نردّ على روايات العامّة التي تصوّر النبيّ بأنّه كان خائفا عن بدء الوحي ، وأنّ جبرائيل عصره ثلاث مرّات ، وأنّ ورقة بن نوفل نبّأه بنبوّته ؟ أوقات النوافل أوقات نوافل اليوم والليلة تحليل آية البسملة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ } الإمام علي (عليه السلام) مكتوبٌ اسمه على باب الجنة فضل البسملة الإمام عليٌ (عليه السلام) يزهر في الجنة ويزهو


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تقسيمات المدد الدستورية  
  
701   01:19 صباحاً   التاريخ: 2023-06-17
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

للمدد الدستورية عدة تقسيمات بعضها دستوري وآخر تشريعي وثالث فقهي ، كلها تنتهي إلى النتيجة ذاتها، بلحاظ أن مصدرها ومنتهاها السلطة التأسيسية الأصلية أو المشتقة ، أما الفقه فيدور في فلكها وليس له الخروج عن نطاقها المحصور مؤسساتياً ، وغاية ما له وضع تقسيمات تعتمد السلطة المنظمة والزمان والمكان والظرف وإلزامية النفاذ والمال . وتقسم المدد الدستورية إلى عدة تقسيمات وحسب الزاوية التي يتم اعتمادها في التقسيم :

أولاً- من حيث المخاطب بها :

تُقسم إلى مدد تخاطب السلطات ، وأخرى تخاطب الأفراد ، ففي الدستور العراقي مدة ولاية رئيس الجمهورية أربع(1) سنوات، وكذا مدة ولاية مجلس النواب (2)، أما مدة ولاية أعضاء المحكمة الاتحادية فهي غر محددة (3) .

وفي مصر حدد دستور سنة 2014 سنة الرشد ببلوغ سنة الثامنة عشرة من العمر (4) ومن النصوص الدستورية من يخاطب الحاكم والمحكوم على سواء ، من ذلك ما نصت عليه المادة (247) من الدستور المصري بشأن نفاذ أحكام الدستور ( يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء ....) ، وما نص نصت عليه المادة ( 144 ) من الدستور العراقي ( يُعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه ) .

 ثانياً - من حيث التقييد والإطلاق :

تُقسم المدد الدستورية من حيث التحديدات الزمنية إلى مطلقة غير مقيدة على نحو الدقة ، وهي تخضع للسلطة التقديرية للمخاطب ، ومدد دستورية محددة ملزمة للمخاطب يترتب على مخالفتها الجزاء في الدستور العراقي أحال المؤسس على السلطة التشريعية في أكثر من مناسبة تنظيم بعض التفريعات ودون إلزامها بإصدار التشريع خلال مدة زمنية معينة ، من ذلك ما نصت عليه المادة ( 21 / ثانياً ) ( يُنظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون ....) ، وما نصت عليه المادة ( 22 / ثالثاً ) ) تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، أو الانضمام إليها ، ويُنظم ذلك بقانون ) ، كما نصت المادة ( 23 / ثانياً ) على أنه ( لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، ويُنظم ذلك بقانون ) ، ونصت المادة (26) على أنه ( تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون ) ، ونصت المادة ( 43 / أولاً / ب  ) على أنه ( أتباع كل دين أو مذهب أحرار في إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية ، وينظم ذلك بقانون ) ، ونصت المادة ( 46 ) على أنه ( لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه ....... .

ومن استعراض النصوص أعلاه يتبين أن الدستور ألزام السلطة التشريعية بسن قانون ينظم المسائل الواردة فيها ودون تقييدها بآجال زمنية محددة.

وبخلاف النصوص أعلاه ألزم الدستور السلطة المخاطبة إنجاز بعض الاستحقاقات الدستورية في آجال محددة ، من ذلك ما ورد في المادة ( 52 / أولاً ) منه ( يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ....) ، وما نصت عليه المادة (54 خلال ) يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري. خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة .....) ، وما نصـــت عليـه المـادة ( 55 ) ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً ....) ، وما نصت عليه المادة ( 72 / ثانياً / ب ) ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له ) ، وما نصــــــت عليه المادة ( 76 / أولاً ) ( يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية).

ثالثاً - من حيث تقييد المدة : تقسم المدد الدستورية من حيث مرونة التنفيذ ، إلى جامدة مقيدة محددة ليس للمخاطب سلطة تقديرية إلا التزام حدودها ، ومدة تقديرية مرنة يكون فيها للمخاطب هامش من الحرية في اختيار الأنسب للتنفيذ .

فبموجب الدستور العراقي تُعرض الأوراق التحقيقية على القاضي خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة ) تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا لمرة واحدة وللمدة ذاتها ) (5) ومثل هذا القيد الزمني أورده الدستور اليمني ( كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يُقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه ...) ،(6) والدستور التركي ( يتعين عرض الشخص المقبوض عليه أو المحتجز على قاض في خلال مدة أقصاها ثمان وأربعين ساعة ، وخلال أربعة أيام في حالة الجرائم الجماعية ... ) (7)

وأطلق الدستور العراقي يد المشرع في اختيار تاريخ نفاذ التشريع ، فالأصــل نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم يُنص على خلاف ذلك ( تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم يُنص على خلاف ذلك ) (8).

رابعاً من حيث الجزاءات المفروضة على مخالفة المدة : من عناصر القاعدة القانونية إجمالاً الجزاء ، فنص أو تشريع دون جزاء يفقد مقومات إلزامه، بل أن التشريع يفقد قيمته إن كان المكلف أو المخاطب به مخير بين الامتثال لأحكامه أو مخالفته ، وإذا كان الجزاء من عناصر القاعدة القانونية بصفة عامة ، فهذا العنصر أولى توافره في القاعدة الدستورية .

والملاحظ أن النصوص الدستورية على نوعين ، نوع لم يحدد المؤسس الجزاء المترتب على مخالفته ، فالدستور العراقي مثلاً يلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له ، لكنه لا يرتب جزاء على المجلس إذا ما خالف التزامه الدستوري ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له ) (9). وألزم الدستور رئيس مجلس الوزراء عرض الإجراءات التي يتخذها أثناء إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب ، لكنه لم يحدد الجزاءات المترتبة على عدم إقرارها من قبل المجلس ) يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمســــــة عشر يوماً من انتهائها )  (10).

أما النوع الثاني من النصوص فيرتب المؤسس الجزاء على مخالفتها ، فقد نصت المادة (156) من الدستور المصري على أنه ( إذا حدث في غير أدوار انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه ، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين ، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش ، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ........ .

خامساً - من حيث طبيعة المدة الدستورية حيث تقسم إلى موضوعية وإجرائية : تقسم النصوص الدستورية المنظمة للمدد من حيث طبيعتها إلى إجرائية وموضوعية ، ويقصد بالمدد الموضوعية ، المدد المنظمة لعمل السلطات ، كالنصوص المنظمة لمدة ولاية رئيس الجمهورية ومدة ولاية مجلس النواب والقضاء الدستوري ، فقد نص الدستور العراقي على أنه ( تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب ) ، (11) ومثل هذا النص أورده الدستور الإيطالي ( يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات ) (12)  ونص الدستور النمساوي على أنه ( يتولى الرئيس الاتحادي المنصب لمدة ست سنوات ، ويُسمح بإعادة الترشح لفترة الولاية الثانية مباشرة لمرة واحدة فقط )  (13).

ونص الدستور العراقي على مدة ولاية مجلس النواب ( تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ...) ،(14). وحدد الدستور الإيطالي مدة ولاية مجلس النواب ومجلس الشيوخ ( يتم انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمدة خمس سنوات ) (15).  وحدد الدستور النمساوي مدة ولاية المجلس الوطني بخمس سنوات ( تستمر فترة الولاية التشريعية للمجلس الوطني لمدة خمس سنوات ، وتُحسب من أول يوم اجتماع له ......)(16)

أما معنى المدة الإجرائية فينصرف إلى حظر إجراء دستوري معين إلا بعد تحقق القيد الزمني ، كحظر رفع دعوى عدم الدستورية إلا بعد دخول أحكام التشريع حيز النفاذ ، ويستفاد هذا القيد ضمناً من اشتراط الطعن بالتشريع النفاذ وليس مشروع القانون ، فقد نص الدستوري العراقي على أنه ( تختص المحكمة الاتحادية العليا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النفاذة ) (17).

أو حظر الطعن بدستورية التشريع الذي استنفذ أثره وألغي أو أستبدل بتشريع جديد ، وفي ذلك ذهبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلى أنه ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد بأن وكيل المدعيين يدعي بأن مجلس قيادة الثورة المنحل، قرر مصادر أموال موكليه المنقولة وغير المنقولة ومنها العقار المرقم " 154 / 158" عطيفية ومساحته العمومية " 5 " أولك و"24" دونم وهو عبارة عن بستان مشيد عليـه ســــــايلو للحبوب ومخزن مفرز منه دارين وكانا قد تملكا العقار والمشيدات الواقعة عليه عن طريق المزايدة العلنية بعد أن كان مسجلا باسم وزارة المالية حيث رست المزايدة على " شركة العطيفية للأعلاف العامة" العائد ملكيتها لموكليه وكانت المصادرة لأسباب سياسية بعد الحكم على موكله " أ . س .ص " بالإعدام كما صودرت أموال زوجته " ب . ر .ع . غ " وحيث أن تلك القرارات هي 1124 و 89 و 120 " قد صدرت خلافاً لأحكام دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 وفي المادة " 16 / ج " منه وانتزعت الملكية من موكليه بالإكراه وبطريقة غير شرعية وخارجة عن نظام التعاملات القانونية المتبعة ، طلب الحكم بعدم دستورية القرارات آنفة الذكر وإبطالها وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها وإلزام المدعى عليه الرابع " وزير المالية إضافة لوظيفته " بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتسجيل العقار موضوع الدعوى باسمي " موكليه المدعيين " وتجد المحكمة الاتحادية العليا بأن موضوع هذه الدعوى يخرج عن اختصــــــاصــــــاتهـا المنصوص عليها في المادة " 93 " من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إذ أنها تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وليس المنتهي حكمها وحيث أن القرارات المطلوب الحكم بعدم دستوريتها قد نفذت في حينه وأنتجت آثارها ولم يعد لها قوة النفاذ في الوقت الحاضــــــر ، فتكون دعوى المدعيان غير مؤسسة على سند من القانون وبناء عليه ، قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى من جهة عدم الاختصاص وتحميل المدعيين المصاريف وأتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهم مبلغ قدره " مائة ألف دينار " يقسم بينهم بالتساوي وصدر القرار باتاً استنادا لأحكام المادة " 94 " من الدستور وبالاتفاق وافهم علنا في 28 / 3 / 2017 ) (18).

وذهبت في قرار آخر لها إلى أنه ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن وكيل المدعية قد طعن بقرار مجلس قيادة الثورة " المنحل " المرقم " 18 " الصادر في " 7/1/1987 " القاضي بنقل ملكية العقار المرقم " 2/196م 26 " هيبت خاتون وتسجيله باسم أمانة بغداد وقد أقامت موكلته "مالكة العقار " دعويين في محكمة بداءة الأعظمية بهذا الصدد إلا أنها انتهت إلى الرد واكتسب الحكمان الصادرة فيهما درجة البتات . وحيث أن القرار آنفا جاء مخالفا لمبدأ صيانة الملكية الخاصة المنصوص عليها في الدستورين السابق والحالي وفي المادة " 1050 " من القانون المدني لذا طلبت الحكم بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم " 18 " الصادر في " 7/1/1987" لعدم دستوريته . وتجد المحكمة الاتحادية العليا بأن القرار المطلوب إلغاؤه قد تم تنفيذه في حينه ولم تعد أحكامه نافذة في الوقت الحاضر أو وقت نفاذ أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وأن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في المادة " 93 " من الدستور وفي الفقرة " أولا " منها حددت " بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة " فيكون النظر في الطلب موضوع الدعوى خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا لانتهاء نفاذ القرار المطعون بعدم دستوريته وبناء عليه قرر الحكم برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف وأتعاب وكيلي المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغا مقدراه " مائة ألف دينار يقسم بينهما بالتساوي وصدر القرار باتا استنادا للمادة " 94 " من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  والمادة " 5 / ثانيا " من قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم " 30 لسنة 2005 " وبالاتفاق وأفهم علنا في 30/10/2017 )(19) وبموجب الدستور العراقي والتشريعات الرئيسية والفرعية النافذة تنتهي جلسة مجلس النواب أما باستنفاذ جدول الأعمال وما ورد فيه من فقرات ، أو برفع الجلسة من قبل رئيسها في يوم انعقادها ، ولا يوجد سند دستوري أو تشريعي لإبقائها مفتوحة لأجل غير محدد ، فمدة انعقاد الجلسة من المدد الإجرائية التي لا يجوز مخالفتها ، وفي ذلك ذهبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلى أنه ب لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في موضوع الدعوى بعد حصرها كما هو مبين في أعلاه ، تجد المحكمة من استقراء نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أنه قد أعتمد نظام الحكم الجمهوري النيابي في العراق، حيث نصت المادة " 1 " منه على " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي " برلماني " ديمقراطي ........". وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن النظام الجمهوري النيابي ، كما هو ثابت في الدول التي تعتمد هذا النظام يرتكز على سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس كل منها اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات من حيث المهام والاختصاصات وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسيير شؤون الدولة ومواطنيها ، وأن الدستور العراقي قد أقر هذا المبدأ في المادة " 47" منه ، وتجد الحكمة الاتحادية العليا أن غياب عمل إحدى هذه السلطات يؤشر خلالاً في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي ، ويبعد نظام الحكم عن النهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب عند الاستفتاء على الدستور وعندما عبّر عن اختياره هذا من خلال صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في السلطة التشريعية عند ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات العامة لمجلس النواب في آذار من عام 2010 وأنه تابع بحرص نتائجها بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا في 1/ 6 / 2010 وحسب صلاحياتها المنصوص عليها في المادة " 93/ سابعاً" من الدستور وأن ذلك يستلزم أن يتولى المجلس النيابي المنتخب في أول جلسة له انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه تنفيذاً للالتزام المنصوص عليه في المادة " 55 " من الدستور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة " 70 " من الدستور ليتولى رئيس الجمهورية مهامه الدستورية وفي مقدمتها " تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً " لتشكيل مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في المادة " 76 / أولاً " من الدستور ليمارس مجلس الوزراء مهامه المنصوص عليها في المادة " 80 " من الدستور في تنفيذ السياسة العامة للدولة والمهام الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك تحت رقابة مجلس النواب استناداً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة " 61 / ثانياً " من الدستور ، وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن غياب كل ما تقدم ذكره عن التطبيق وفي المدد المحددة دستورياً وبسبب من القرار الذي أتخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب " مفتوحة " وإلى زمن غير محدد ودون سندٍ من الدستور قد شكل خرقاً لأحكامه وصادر مفهوم " الجلسة الأولى " ومراميها التي قصدتها المادة " 55 " منه وبناءً عليه ولعدم دستورية القرار المتخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته لسنة 2010 " مفتوحة " قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بدعوة مجلس النواب للانعقاد واستئناف أعمال الجلسة الأولى المنصوص عليها في المادة " 55 " من الدستور والمهام الدستورية الأخرى ، وتحميل المدعى عليه المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي " ب . ف . ع " ومقدارها عشرة ألاف دينار وصدر الحكم بالاتفاق باتاً بموجب المادة " 94 " من الدستور وأفهم علناً في 24 /  (2010/10(20).

سادساً - من حيث أثر المدة الدستورية : تُقسم المدد الدستورية إلى مدد تنظيمية ومدد مسقطة ، ويقصد بالمدة التنظيمية المدة التي ينفذ خلالها الالتزام الدستوري ، كالمدد المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية ، أو اختيار رئيس السلطة التشريعية ونوابه ، والمدة التي يجري خلالها تكليف رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية أو المدة الدستورية المنظمة لإصدار السلطة التشريعية قرارها في الطعن بصحة العضوية ، فقد نص الدستور العراقي على أنه ( يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ، بأغلبية ثلثي أعضائه )  (21) .

 أما المدد الدستورية المسقطة هي المدد التي يسقط بمضيها الالتزام الدستوري إذ لم يتم انجازه ، وهي عنصر من عناصر الالتزام ذاته ، وتتميز بعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التمديد ، وسبق للمحكمة الاتحادية العليا العراقية أن أصدرت قرارها بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل موعد إجراء التعداد العام للسكان لمخالفته أحكام قانون الموازنة الذي حدد الموعد على وجه الدقة ، إذ ذهبت المحكمة إلى أنه ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ، وجد أن المدعي أقام دعواه أمام هذه المحكمة بواسطة وكلائه من المحامين باعتباره رئيس كتلة التحالف الكردستاني إضافةً لوظيفته وحيث أن وكيله طلب في الجلسة المؤرخة " 1 / 2 / 2010 " تصحيح عريضة الدعوى وذلك بجعل الدعوى مقامه باعتبار المدعي رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي وأبرز كتاباً من مجلس النواب بهذا المال والمشار إليه آنفاً وحيث أن الطلب وارد قانوناً استناداً إلى الفقرة " 2 " من المادة " 59 " من قانون المرافعات المدنية المعدل لذا قرر قبول طلبه واعتبار جانب المدعي بالصفة التي ذكرها وكيله والسير في الدعوى على وفق ذلك ، وحيث أن عريضة الدعوى تضمنت طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بعدد " 304 " المؤرخ " 30 / 8 / 2009 " حيث نصت الفقرة الأولى منه على " الموافقة على مقترح غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن باستمرار إجراءات التأهيل والترقيم والحصر وإعداد الأطر الإحصائية وتنفيذ التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني سنة 2010 وذلك لمخالفته للفقرة " ب " من المادة " 20 " من قانون الموازنة العامة رقم " 6 " لسنة " 2009 " والتي نصت بأن " تقوم الحكومة بإجراء إحصاء وتعداد السكان في جميع إنحاء العراق في مدة لا تتجاوز " 31 / 12 / 2009 " ولدى التأمل وجد أن تأجيل التعداد العام للسكان جرى بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء برقم " 304 لسنة 2009 " بناءً على التوصيات المقدمة إليه من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ومن الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن التي تملك الصلاحية في تحديد التوقيتات للتعداد العام للسكان استناداً إلى نص الفقرة " أولاً " من المادة " 6 " من قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم " 40 لسنة 2008 " والتي نصت بأن تتولى في " أولاً " " إقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادة اللازمة لإنجاح التعداد " . وإن مجلس الوزراء وإن كان يملك صلاحية إقرار تلك التوصيات الداخلة في صلاحياته الدستورية استناداً إلى الفقرة " أولاً " من المادة " 80 " من دستور جمهورية العراق " لعام 2005 " إلا أن تلك الصلاحية مقيدة بالمدد المحددة في قانون الموازنة العامة لعام " 2009 " والتي حددت بإجراء التعداد في مدة لا تتجاوز " 31 / 12 / 2009 " ولا يجوز لمجلس الوزراء تجاوز تلك المدة عند إجراء تأجيل التعداد لأن النصوص القانونية لا يمكن تجاوزها إلا عن طريق إلغائها أو تعديلها وفقاً للسياقات التشريعية المتبعة وحيث أن المدة المعينة لإجراء التعداد العام للسكان في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام " 2009 " قد حددت بأن لا تتجاوز " 31 / 12 / 2009 " وأن مجلس الوزراء بقراره المرقم " 304 " والمؤرخ في " 30 / 8 / 2009 " قد قرر إجراء التعداد في شهر تشرين الثاني من عام " 2010 " ولما تقدم وحيث أن المدد المحددة لإجراء التعداد العام للسكان في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام " 2009 " قد انتهت دون تنفيذ إجراء التعداد العام للسكان في الموعد المقرر لذا فإن موضوع الدعوى أصبح خارج المستطاع بالعودة إلى تاريخ مضى فضلاً عن أن مجلس النواب عند إقراره قانون الموازنة العامة لعام " 2010 " نص على إجراء التعداد العام للسكان في موعد لا يتجاوز " 31 / 12 / 2010 " وكان من ضمن المؤيدين للقانون المذكور كتلة التحالف الكردستاني مما يكون الحكم على وفق الطلب الوارد في عريضة الدعوى متعذراً . إلا في الجانب الدستوري حيث وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن تجاوز الحكومة المدد المحددة في قانون الموازنة العامة لسنة 2009 لإجراء التعداد العام ينطوي على مخالفة قانونية إذ كان المقتضى التقدم بمشروع قانون لتعديل المدة المنصوص عليها في المادتين " 20 " و " 40 " من قانون الموازنة العامة لسنة 2009 بناءً على ما ورد من أسباب في القرار الوزاري المطعون بعدم قانونيته والذي لا يصلح من حيث التدرج التشريعي سبباً لتعديل القانون لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا تثبيت هذه المخالفة القانونية وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة لوكلاء المدعي المحامين الدكتور " ن . ل " و " هـ . ل " و " ح . ل مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق باتاً استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة " 5 " من القانون رقم " 30 " لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وأفهم علناً في 1 / 2/   (2010 (22)

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في دعوى استمرار نفاذ نص المادة (140) من الدستور بعد انقضاء الأجل المحدد لإنفاذ الالتزام الوارد فيها ، إذ نصت المادة (140) من الدستور على أنه ( أولاً - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة "58 " من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها - ثانياً- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة "58 " من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة " التطبيع ، الإحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها " في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة ) ، حيث ذهبت المحكمة إلى أنه ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ؛ وجد أن المادة "140" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة "58" من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لازالت نافذة استناداً الأحكام المادة " 143" من الدستور وذلك لتحقيق الأهداف التي أوردتها المادة "58 " التي ترمي إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية والتوطين وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة " 58 " المذكورة آنفاً وحيث أن هذه الخطوات لم تستكمل ، بل أن القسم منها لم يتخذ، فيبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة. أما الموعد المحدد فيها فأنه قد وضع لأمور تنظيمية وحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها وبناء عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا بقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة " 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. صدر القرار بالاتفاق في 2019/7/28 ) (23).

____________

1- م (1/72) من الدستور العراقي لسنة 2005 .

2- م ( 56 ) من الدستور

3- م ( 92 / ثانيا ) من الدستور.

4- م (80) من الدستور المصري لسنة 2014 .

5- م ( 19 / ثالث عشر ) من الدستور العراقي .

6- م ( 48 / ج ) من الدستور اليمني لسنة 1991

7- م (5/19) من الدستور التركي لسنة 1982

8- م ( 129 ) من الدستور العراقي .

9- م ( 72 / ثانياً ( ب ) من الدستور العراقي .  

10- م ( 61 / تاسعاً) من الدستور العراقي .

11-  م ( 72 / أولاً) من الدستور العراقي .

12-  م ( 85 / أولاً ) من الدستور الإيطالي لسنة 1947  

13-  م 5/60) من الدستور النمساوي لسنة 1920

14-  م ( 56 / أولاً) من الدستور العراقي .

15- م ( 60 / أولاً) من الدستور النمساوي .

16- م ( 26 ) من الدستور النمساوي .

17-  م ( 93 / أولاً ) من الدستور .

18- قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 15 / اتحادية / 2017 ) في 28 / 3 / 2017

19- قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 74 / اتحادية / 2017 ) في 2017/10/30.

20 - قرار المحكمة الاتحادية /56/ اتحادية / 2010 في 24 / 10 / 2010

21- م ( 52 / أولاً ) من الدستور العراقي .

22- قرار المحكمة الاتحادية العليا 69 / اتحادية / 2009 في 1 / 2 / 2010 .

23- قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 71 / اتحادية / 2019 ) في 28 / 7 / 2019 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يقيم الحفل الختامي للمسابقة الكتبية ضمن المشروع القرآني لطلبة الجامعات
قسم الشؤون الفكرية يُنهي استعداداته للمشاركة في معرض طهران الدوليّ للكتاب
قسم الشؤون الفكرية: مجلّة الرياحين تهدف إلى بناء جيلٍ واعٍ متسلّح بالعلم والمعرفة...
شعبة السادة الخدم تناقش استعدادات إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام) والخدمات المقدّمة للزائرين