المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إثبات عيب الانحراف من نص القرار المطعون فيه  
  
1889   11:06 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص96-98
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن نص القرار الإداري محل الطعن هو أول ما يلجأ إليه الطاعن لإثبات الانحراف بالسلطة, وقد يستخلص القاضي الإداري وجود الانحراف من عدمه من نص القرار المطعون فيه, رغم حرص الإدارة على أن يكون النص الظاهر للقرار مطابقا للقانون(1), فقد يحدث أحيانا أن تكشف مجرد قراءة القرار عن عيب الانحراف, وذلك عندما تعلن الإدارة عن أسباب قرارها, فإن هذه الأسباب لما بينها وبين الأغراض من روابط قوية تكشف عن الأهداف الحقيقية التي تتوخاها الإدارة من إصدار القرار(2), وقد يرد في نص القرار اعتراف الإدارة بالانحراف بالسلطة, وهذا الاعتراف يتم في بعض الأحيان عندما تتصور الإدارة أنها لم تخطيء فتكشف عن هدفها, فإذا به غير الهدف الذي اراده القانون(3) واذا كان اعتراف الإدارة بأنها قد حادت عن تحقيق المصلحة العامة, أو غاية أخرى مغايرة للغاية التي استهدفها المشرع, هو دليل قد يكون دافعا على توافر الانحراف بالسلطة, إلا أنه من غير المتصور واقعيا أن تعترف الإدارة بشكل صريح على أنها تعمدت الخروج عن الأهداف المرسومة لها ولذلك فإن اعتراف الإدارة في حالة حدوثه إنما يأتي بطريقة عرضية أو ضمنية, إما نتيجة خطأ في فهم القانون, أو لعدم د ا رية رجل الإدارة بالأصول والأنظمة المتبعة(4) وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "يتضح من عبارة قرار الفصل والبيان الملحق به أن مساعد نائب الحاكم الإداري العام قد أصدره تنفيذا لتوصية المحكمة, ومعنى هذا أنه وضع عن نفسه ما فرضه عليه القانون من وجوب التثبت, والاقتناع الشخصي من حقيقة عدم أهلية المدعي للبقاء في وظيفته, وذلك ظنا منه على ما يبدو أن توصية المحكمة أمر لا مندوحة من تنفيذه دون مراجعة, وهو في ذلك قد أخطأ لأن الأصل أن توصية المحكمة لا تلزم الإدارة بحال, غير أنه متى كان الثابت أن تلك المحكمة لم تصدر أي قرار قضائي يدين المدعي, أو حتى يقضي اتخاذ إجراءات التأديب ضده, وكان قرارها ببراءته جاء على النقيض في منطوقه وأسبابه خاليا مما يشير إلى وقوع المدعي في أية مخالفة, فإن كتابها الذي بعثت به إلى الإدارة وضمنته توصيتها يكون في صحيح الأمر غير موصول بقرارها, وهو لا يعدو أن يكون تنبيها من أعضاء المحكمة للسلطة الإدارية لتبحث الأمر المنسوب إلى المدعي, وتتقصاه, وتعمل فيه تقديرها, وحيث إنه من أجل ذلك يكون حمل مساعد نائب الحاكم الإداري العام هذه التوصية على محمل القرار القضائي الواجب التنفيذ, وقعوده بناء على هذا الظن عن تقصي الأمر المنسوب إلى المدعي, وتحقيقه والخلوص إلى النتيجة التي يطمئن إليها وجدانه يكون ذلك منه غير سليم, ويكون قراره المطعون فيه قد صدر على خلف القانون, فيتعين لذلك إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه, واعادته إلى وظيفته التي فصل منها"(5) . ومن ثم فإن اعتراف الإدارة بالانحراف قد يكون صريحا وذلك عندما يستخلص من نص القرار الإداري ذاته, أو من رد الإدارة على الطعن أثناء تحضير الدعوى والمرافعة فيها, وقد يكون  الاعتراف ضمنيا يستخلصه القاضي من القرائن القوية التي يقدمها الطاعن, وقد يستشف الاعتراف من عدم تفنيد الإدارة للأدلة التي تدينها(6), ومن صور الاعتراف الضمني بوجود الانحراف بالسلطة, قيام الإدارة بسحب قرارها المطعون فيه أمام القضاء بالانحراف بالسلطة, يكون بمثابة اعتراف ضمني بأن القرار موصوم بهذا العيب, وبهذا الاعتراف يحكم القاضي الإداري بانتهاء الخصومة لاستجابة الإدارة لطلبات المدعي(7) .وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "وحيث إن ممثل المستدعى ضدها صرح بأن الأمور قد سويت مع المستدعي, وبالتالي ليس هناك داعٍ لبقاء الدعوى أمام المحكمة, وطلب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب, وحيث إن المحكمة ترى في ضوء ذلك أن الدعوى أضحت غير ذي موضوع مما يستوجب ردها طالما أن القرار المطعون فيه قد تم سحبه والرجوع عنه"(8) وفي قرار آخر لها تقول المحكمة : "الذي نراه على ضوء ما صرح به الفريقان, أن الجهة المستدعى ضدها وقد رجعت عن قرارها المطعون فيه بعد إقامة الدعوى, وقامت بتسليم المستدعي جواز سفره وتوقفت عن ملحقته, فإنها تكون والحالة هذه قد سحبت قرارها المذكور, الأمر الذي يجعل دعوى المستدعي غير ذي موضوع(9).

______________

1- محمد عبد العال السناري, مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, 2000, ص 282.

2-  سليمان محمد الطماوي, القضاء الإداري, الكتاب الأول, قضاء الإلغاء, دار الفكر العربي, القاهرة, 1996, ص 769

3-  مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, الجزء الأول, قضاء الإلغاء, منشأة المعارف للنشر,

الإسكندرية, 1999 م, ص 830

4- محمد عمر يونس النجار, فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, معهد البحوث والدراسات العربية, جامعة الدول العربية, القاهرة, 2009, ص 484

5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 35/ 1953 جلسة 29/6/1955 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء السابع ص51 .

6- صلاح أحمد السيد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب

السادس, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011, ص 185.

7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 324

8- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 28/1997 جلسة 18/11/1997 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطيني .

9- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم1/1997 جلسة 29/5/1997 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد