المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط الخاصة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض عن الأخطاء الشخصية أمام القضاء الإداري  
  
3124   01:54 مساءً   التاريخ: 16-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نستطيع من خلال التطور القضائي لفكرة التمييز بين الخطأين  و قاعدتي الجمع بين الخطأين و الجمع بين المسؤوليتين أن نضع الشروط التالية من أجل نشوء الحق في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري .

1-اقتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي في إحداث الضرر

2-وقوع الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها

3-عدم سبق الفصل في موضوع   الدعوى أمام القضاء العادي .

الفرع 01 : إقتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي في إحداث الضرر

لقد أدى التطور القضائي إلى ظهور قاعدة الجمع بين مسؤولية الإدارة و مسؤولية الموظف في حالة تعدد أو اشتراك الأخطاء المرفقية و الشخصية في إحداث الضرر ثم تقررت و رسخت هذه القاعدة في حالة الخطأ الشخصي وحده , بحيث سلم القضاء الإداري أنه في حالة اشتراك خطأ مرفقي مع خطأ شخصي في إحداث ذات الضرر تتولد مسؤولية الإدارة و بالتالي يمكن للمضرور رفع دعوى التعويض أمام القضاء الإداري . و يتحقق هذا الشرط في حالة تعدد الأخطاء , سواء كان الخطأ المرفقي قبل  أو بعد أو أثناء حدوث الخطأ الشخصي.

و قد توسع مجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية الإدارة عن عدة أخطاء ساهمت في إحداث الضرر بسبب سوء مراقبة الإدارة للموظف في قيامه بأعباء وظيفته و عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية و الكافية للمحافظة على الأمن لمنع وقوع الضرر , فقد قضى مجلس الدولة في قضية Beaudelet  في مارس 1918 بخصوص محاولة أحد ضباط الصف فك قنبلة في منزله مما أدى إلى انفجارها و قتل بعض النساء حيث كان ينزل . فقد قرر المجلس أنه يوجد خطأ شخصي يتمثل  في القتل الخطأ الذي ارتكبه الموظف دون رقابة و خطأ آخر مرفقي من الإدارة يتمثل في عدم كفاية المراقبة من السلطة العسكرية لعدم إصدارها الأوامر  بعدم حيازة مثل هذه القنابل .

كما قرر مجلس الدولة في القضية: L’huillier  مسؤولية الموظف نتيجة قتل أحد الجنود لابن الأسرة التي أنزل لديها و هو في حالة سكر كما قرر مسؤولية الإدارة في نفس الوقت لانعدام الرقابة على الجنود (1)

و خلاصة القول أن الموظف إذا ارتكب خطأ شخصيا ساهم مع الخطأ المرفقي في إحداث الضرر و دون النظر إلى أن الموظف ارتكب هذا الخطأ أثناء الوظيفة أو خارج نطاق الوظيفة , و تترتب مسؤولية الإدارة في التعويض عن الخطأين معا ؟ إمكانية رجوع الإدارة على الموظف في الشق الخاص بمسؤوليته بعد أن تؤدي التعويض كاملا للمضرور .

الفرع 2: وقوع الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببهاأو بمناسبتها

لم يلتزم القضاء الإداري بمعايير التفرقة بين الخطأ الشخصي و المرفقي نتيجة للانتقادات الموجهة لها  فصارت كل حالة تدرس على حدا و اعتبرت الأخطاء الشخصية التي ترتكب بسبب أو بمناسبة أداء الوظيفة ترتب المسؤولية الإدارية , فمثلا قرر مجلس الدولة الفرنسي في 21/04/1937 في قضية Quesnet التي تنحصر وقائعها في أن موظفة بريد تسلمت مبلغا من المال من طرف مرتفقة لتودعها لها في صندوق التوفير , فقامت الموظفة بعد ذلك بالاستحواذ على المبلغ لنفسها , فرفعت دعوى ضد الإدارة لاستعادة المبلغ فقرر مجلس الدولة أن الخطأ موظفة البريد يعد خطأ شخصيا لأنه ارتكب من قبل الموظفة قصد تحقيق مصلحة شخصية لها و أن هذا الخطأ لم تكن الموظفة لترتكبه لو لم تكن تشتغل محصلة بمكتب البريد و على هذا الأساس فإن مسؤولية الإدارة تترتب و تنعقد عن هذا الخطأ(2) .

أما إذا كان خطأ الموظف خارج الوظيفة و ليس لوظيفته علاقة بالخطأ المرتكب فتكون المطالبة بالتعويض عن  الخطأ أمام القضاء العادي و ليس الإداري كالأخطاء التي يرتكبها الأطباء في عياداتهم الخاصة فالضرر لذي يصيب المريض أو ذوي حقوقه من هذا الخطأ الشخصي الذي ليس له أية علاقة بالمرفق العام يكون التعويض عنه أمام القضاء المدني .

و قد ساهمت أحكام القضاء الإداري الفرنسي في قبول مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظفون خارج مكان تنفيذ الخدمة بشرط ألا تنتقي العلاقة بين الخطأ المرتكب و الخدمـة , و يلاحظ أن أحكام القضاء الإداري تكشف عن وجود ثلاثة عناصر تحدد صلة الخطأ الشخصي غير المنبت الصلة بالمرفق و هي :

-مكان الخدمة

-وقت أو زمن الخدمة

 -وسائل المرفق

أ) مكان الخدمة : تبدو أهمية هذا العنصر في تحديد المكان الذي تؤدي فيه الخدمة و تحديد وصف الخطأ المرتكب و مدى صلته بالمرفق وما إذا كان منبت الصلة به أو  غير منبت الصلة به فهل يعتبر عنصر المكان شرطا كافيا و ضروريا لمساءلة الإدارة عن الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف في مكان الخدمة؟

و الواقع أن عنصر المكان ليس عنصرا كافيا في تحديد حالة الخدمة كما أنه لا يعطي دلالة قاطعة على صلة الخطأ المرتكب بالمرفق إذ أنه من الصعـب إيجاد رابطـة بيـن الخطأ المرتكـب و طبيعة الخدمة فقد قضت بعض الأحكام و القرارات بمسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية التي ترتكب رغم انفصال الرابطة المكانية . و أخرى قررت عدم مسؤولية الإدارة عن أخطاء ترتكب داخل المرفق و بحكم القضاء فيها بأنها أخطاء شخصية بحثه لا علاقة لها بالوظيفة (3)  

و على ذلك يمكن القول أن الرابطة المكانية بين الخطأ الشخصي والخدمة ليست قاطعة الدلالة في الارتباط بين الخطأ و الخدمة في جميع الأحوال لأن وقوع الحوادث داخل المرفق أو خارج المرفق لا يعني بالضرورة ارتباط أو انقطاع صلة العمل بالمرفق إذا كانت الخدمة  تقتضيه و كانت بينهما صلة .

ب) وقت أو زمن الخدمة : يقصد بهذا العنصر بأن يرتكب الخطأ الشخصـي في الوقت المحدد للموظـف للقيام  بعمله ، أما الخطأ الذي يرتكب خارج الوقت المحدد لأداء الخدمة فيسأل الموظف من ماله الخاص و أحكام  القضاء الإداري قد أخذت بمبدأ مسؤولية الإدارة .

عن الأخطاء التي تقع في زمن الخدمة كما حدث في قضية المديرية العامة للأمن الوطني ضد أرملة لشاني و من معها ، حيث قرر مجلس الدولة الجزائري في 01/02/1999 مسؤولية مصالح الشرطة عن الخطأ الشخصي الذي أرتكبه  الشرطي "عبد الرحمن " الذي ارتكبه أثناء وقت خدمته حين أهمل منصبه و انتقل إلى شارع آخر حيث تسبب في قتل مواطن بسلاحه  (4)

وقد كرس مجلس الدولة هذه القاعدة أيضا في قراره الصادر في 31-1-2000 في قضية "دالي محمد الطاهر" ضد وزبر الداخلية  والدفاع الوطني ومن معهما (5)  حيث ألغى هذا القرار قرار مجلس قضاء عنابة القاضي بعدم الإختصاص وتصدى من جديد بالزام وزارة الداخلية بأدائها للضحية دالي محمد الطاهر المستأنف بمبلغ خمسمائة ألف دينار عن جميع الأضرار ممزوجة الناتجة عن إصابته بطلقات نارية من عون الدفاع الذاتي " محزم" الذي كان في حالة سكر  وتمت متابعته جزائيا حيث جاء في تسبيب القرار  :"...حيث أنه بعد فحص وثائق الملف ثبت أن المدعو  محزم عز الدين كان موظفا في إطار مجموعات الدفاع الذاتي ، وتسلم السلاح من طرف الإدارة التابع لها ، و عليه فهي مسؤولة عن فعل موظفيها : خاصة  وأن الوقائع حدثت قرب باب البلدية على الساعة الواحدة صباحا ، وأن محزم أصاب الضحية المستأنف عندما كان يحاول إطلاق النار على شخص هارب و كان المدعو محزم في حالة سكر . ولكن هذا لايمنعه أنه كان وقت الوقائع عضوا في الدفاع الذاتي التابع لبلدية بوثلجة ، وليس له أوقات عمل محدودة وكان لا يزال بسلاحه"   

ج) وسائل المرفق : أخذت بعض أحكام القضاء حين تحديد العلاقة بين الخطأ الشخصي المرتكب والخدمة بعنصر الوسيلة "الأداة " فيكفي أن يستعمل  الموظف وسائل و أدوات الخدمة التي وضعت تحت تصرفه و قد أوضح ذلك مفوض الدولة Blum في تقريره في قضية Lemonnier  وقد ذكر في هذا الصدد أن الخطأ الشخصي قد أرتكبه الموظف أثناء الخدمة أو بمناسبتها أو إذا كان المرفق قد وضع تحت تصرف الموظف المخطئ الوسائل و الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الخطأ الشخصي أو إذا كان المرفق هو الذي ساعد على ارتكاب الخطأ الشخصي أو ارتكاب نتائجه الضارة فإنه يتعين على القاضي الإداري أن يقرر أن المرفق لا يمكن أن ينفصل عن الخطأ  (6)

فمثلا الأخطاء الشخصية التي تسببها السيارات الإدارية فهي تقيم المسؤولية الإدارية لأن السيارة هي من وسائل المرفق ، و لكن التعويض يكون استثناءا أمام العدالة طبقا للاستثناءات الخاصة في الاختصاص القضائي للمنازعات الإدارية المبنية في المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية .

الفرع 03 : عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى أمام القضاء العادي

من النتائج المترتبة عن قاعدة الجمع  بين المسؤولتين : الاعتراف للضحية بحق الاختيار في رفع دعوى ضد الإدارة أمام القضاء الفاصل في المواد الإدارية أو رفع دعوى أمام القضاء العادي ضد الموظف و يقابل "مبدأ جمع المسؤوليات مبدأ عدم جمع التعويضات "  كما قال الأستاذ "دبلوبادير" .

فلا يمكن للضحية أن تطلب التعويض من جهتين قضائيتين (القضاء العادي والقضاء الإداري) عن الخطأ الشخصي للموظف .

لذلك يشترط المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري أن لا يسبق حصول المدعي على تعويض من  الإدارة على  نفس الضرر .

و لكن إذا رفعت القضية أمام القضاء العادي ورفضت في الشكل أو لعدم الاختصاص دون الفصل في الموضوع فيمكن للمتضرر أن يرفع الدعوى أمام القضاء الإداري إذا توفرت شروط قبولها أمامه  .

و يجدر التنبيه أنه حينما تدفع الإدارة  التعويض للمضرور عن الخطأ الشخصي للموظف فإن لها الحق في الرجوع على الموظف بقيمة التعويض المحكوم به على الموظف المتسبب في إحداث الضرر فيقسم التعويض بين الإدارة والموظف حسب نسبة مساهمة كل منها في إحــداث الضـرر أو حتى في حالة قيامها بدفع التعويض المحكوم به على الموظف بسبب خطئه الشخصي المنفصل انفصالا كليا عن العمل الوظيفي و لاعلاقة له بالوظيفة إطلاقا فلها حق الرجوع عليه لاسترداد  قيمة التعويض الذي دفعته .

- كما أنه يجب مراعاة مصلحة المضرور من خطأ الموظف وحقه في التعويض عن  الضرر الذي أصابه و تحقيق التوافق بين مصلحة المضرور في علاقته مع الموظف و مصلحة الإدارة في علاقتها مع الموظف ، فالمضرور يكون له الخيار  برفع دعواه على الموظف وحده أو على الإدارة وحدها أو على الإدارة و الموظـف معا و تصبح  الإدارة ضامنـة للموظف فيما يحكم عليه مـن  تعويـض ، فالمضرور وفقا للقواعد الإدارية يجد  نفسه أمام مسؤولية اثنين هما الموظف و الإدارة يطالبهما على انفراد أو معا بحقه في التعويض سواء أكان الضرر الذي لحقه بسبب خطـأ  شخصي أو مساهمة خطأين في إحداث الضرر و لكن المضرور لا يجوز له أن يجمع بين التعويضين من الموظف و الإدارة ، و يتعين عليه أن يحترم قواعد الاختصاص في هذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يطالب أمام القضاء العادي بإدانة الموظف و الإدارة معا و لا أن يرفع دعوى مدنيـة ضـد الموظف و مطالبته الحكم على الإدارة بقيمة الأضرار التي  لحقت به .

___________

1- انظر د/ سامي حامد سليمان – نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الادارية – دار الفكر العربي –ص 288

2- انظر موسوعة الفكر القانوني – ملف المسؤولية الطبية – مقال الأستاذ : سعيدي الشيخ – الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي بين موقفي الفقه و القضاء – ص 102

3-انظر : دسامي حامد سليمان – نظرة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية – دارسة مقارنة – دار الفكر العربي ص 30 

4- انظر : التعليق على هذا القرار في – المنتقى في قضاء مجلس الدولة لحسين بن الشيخ الجزء الأول – ص21

 5-أنظر قرار مجلس الدولة الغرفة 4 (  غير منشور فهرس 75)  في المنتقى في قضاء مجلس الدولة لحسين بن الشيخ أث ملويا  ص273 وما بعدها – (أنظر الملحق رقم 5 - )

6- انظر د/ سامي حامد سليمان – المرجع السابق ص 314




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)