0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرّاء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

بحث روائي حول الصيام

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القران الكريم

الجزء والصفحة:  ج 9، ص539-557

2026-07-12

42

+

-

20

1. شأن النزول: قال الصادق عليه السلام: كان النكاح والأكل محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار وكان النكاح حراما في الليل والنهار في شهر رمضان وكان رجل من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له خوات بن جبير الانصاري أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله ﷺ وكله بفم الشعب يوم أحد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه وبقي في أثني عشر رجلا فقتل على باب الشعب وكان أخوه هذا (خوات بن جبير) شيخا كبيرا ضعيفا وكان صائما مع رسول الله ﷺ في الخدق فجاء الى أهله حين أمسى فقال عندكم طعام؟ فقالوا: لانم حتى نصنع لك طعاما فأبطأت أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر فلما انتبه قال لأهله: قد حرم الله علي الاكل في هذه الليلة فلما أصبح حضر حفر الخدنق فأغمي عليه فرآه رسول الله ﷺ فرق له وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله عز وجل (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ...) وأحل لكم الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان والأكل بعد النوم الى طلوع الفجر[1].

اشارة: يبدو من نقل الكليني[2] قدس سره، وتفسير العياشي[3] لهذا الحديث أن العبارات من (يعني كل من صلى العشاء) الى نهاية الحديث أي والأكل بعد النوم الى طلوع الفجر. هو ضمن كلام الراوي علي بن إبراهيم، ويبدو كذلك من كل مانقل في سبب نزول قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) هو قصة خوات بن جبير الانصاري وسبب نزول قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ) هو ماكان يفعله بعض الشباب من مباشرة نسائهم بالليل سرا في شهر رمضان لكن بعض المصادر نسبت قصة نزول الاية المذكورة الى أبي قيس بن صرمة[4] أو صرمة بن مالك الانصاري فيما نقلت معظم المصادر أن عمر بن الخطاب[5] كان من الذين ابتلوا بمثل هذا الفعل وهو الاكل والمباشرة بعد العشاء.

وأما الشواهد الداخلية للاية المؤيدة لشأن النزول فهي: 1. قوله تعالى: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ).

2. قوله تعالى: (فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ).

3. قوله تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ).

وتشير العبارات المذكورة الى أن مباشرة النساء في ليالي شهر رمضان كانت محرمة ومع نزول الاية الشريفة تمت اباحة وتحليل المباشرة بالإضافة الى بيان بعض آخر من الاحكام والفروع الخاصة بالصيام والاعتكاف.

وعلى هذا الاساس تم طرح موضوع نسخ السنة بالقرآن وهو ما لا يشوبه أي محذور حيث ورد ذلك أيضا في بعض التفاسير مثل أنوار التنزيل[6]. وأما ما أشار اليه صاحب تفسير المنار من احتمال أن تكون الحرمة المذكورة إنما هي من اجتهاد الصحابة وليس بموجب نص معتبر نسخ بالاية فهو استدلال غير كامل[7]. وقد تحدثنا آنفا عن مصدر الاجتهاد المذكور وهو أنه تم الاستنباط حينها من قوله تعالى (...كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) والاستناد الى ما عرفوه عن النصارى مثل حرمة الاكل والشرب والجماع بعد العشاء تم الاستنباط بأن حكم الاسلام هو نفس الحكم الذي كان من قبل.

2. الارشاد الى اشباع الغريزة: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أو ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ) والرفث المجامعة[8].

وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام كراهية الجماع في أول ليلة من كل شهر إلا أول ليلة من شهر رمضان فإن يستحب ذلك لمكان الاية[9].

إشارة: لا ريب في أن إرضاء الغريزة الجنسية وإشباعها مشبه الى حد كبير اشباع الغريزة نحو الطعام والشراب وكما أن الافراط في الاكل والشرب مذموم وغير محمود فإن تعطيل الغريزة الجنسية كذلك يعتبر مستقبحا ولهذا فقد يحمل ما نطالعه من الاوامر المتعلقة بمثل هذه المسائل صبغة ارشادية تشير الى ضرورة تلبية الغرائز المشتركة بين الزوجين أكثر من كونها إشارة الى الجانب العبادي وحده في هذه المسألة.

3. ازالة الغموض بشأن (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ): روي إن عدي بن حاتم قال للنبي ﷺ إني وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي فضحك رسول الله ﷺ حتى رئِيَت نواجذه ثم قال: يابن حاتم إنما ذلك النهار وسواد الليل وعن علي عليه السلام قال: لما أنزل الله: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ[10]).

جعل الناس يأخذون خيطين أبيض وأسود فينظرون اليهما ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم الخيط الابيض من الخيط الاسود فبين الله ما أراد بذلك فقال: (مِنَ الْفَجْرِ) وسئل الصادق عليه السلام عن (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[11]).

فقال بياض النهار من سواد الليل وقال. في خبر آخر: وهو الفجر الذي لا شك فيه[12].

إشارة: من الواضح أن الروايتين الاولى والثانية ضعيفتان بحيث يصعب معهما نسبة أي منهما الى المعصوم عليه السلام ومن موارد الضعف ما يلي: 1. تشير الروايتان المذكورتان الى جهل بعض البدو من الاعراب مصطلح (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ) و (الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) زمن النزول بينما كان معروفا تماما لدى العرب في تلك الفترة أنهم كانوا يعبرون أحيانا عن الفجر بل الخيط الابيض وعن الليل ب الخيط الاسود وقد شاع ذلك أيضا في أشعارهم وكلامهم.

2. إذا كان متعارفا في ذلك الوقت واستنادا الى الرواية الثانية – بأن الصائم لم يكن ليفطر في شهر رمضان إلا إذا استطاع تمييز الخيط الابيض عن الخيط الاسود ثم نزلت عبارة (مِنَ الْفَجْرِ) التي بينت المقصود من (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ) و (الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) فإن ذلك يعني تأخر البيان عن وقت الحاجة اليه وهذا ليس صحيحا إذا فإما أن يكون سند الرواية مخدوشا أو أن نزول عبارة (مِنَ الْفَجْرِ) كان قبل شهر رمضان.

3. يستفيد من الرواية الثانية أن عبارة (مِنَ الْفَجْرِ) نزلت بشكل مستقل وليس في ذلك أي محذور عقلي لكن ذلك يخالف ظاهر الاية الذي يشير الى نزول الاية كاملة أما ورود هذه العبارة في الاية فهو لمجرد ازالة الغموض بل لا يمكن القبول بأن الملاك جبريل عليه السلام قد نزل أو لا بمتعلق عبارة (مِنَ الْفَجْرِ) ثم بعد ذلك نزل بالعبارة المذكورة.

والخلاصة: فإن تحليل الاية وتقسيمها الى صدر وذيل أو القول بنزول كل جزء منها بشكل مستقل ليس بمحال من الناحية العقلية ولا غير مسبوق بمثل هذه الحالة من المشهود هو نتيجة لتعدد النزول.

4- الخط الافقي الابيض دليل الفجر الصادق: عن علي بن مهزيار قال كتب أبو الحسن ابن الحصين الى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي جعلت فداك قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي اذا اعترض في أسفل الافق واستبان ولست اعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله[13]. فكتب عليه السلام بخطه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الابيض المعترض ليس هو الابيض صعداء فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي توجب به الصلاة.[14]

إشارة يستفيد من الحديث أعلاه اتحاد وقت الصيام والصلاة وذلك عند التأكد من الخيط الافقي الابيض والواقع الى الاسفل وتمييزه عن الخط الافقي الاسود الواقع الى الاعلى والمعروف أن تمييز ذلك وبيانه صعب بعض الشيء في الليالي المقمرة أو عند تكاثر الغيوم في السماء.

5. اختلاف تكليف الاشخاص: عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظر الى الفجر فقال أحدهما: هو ذا وقال الاخر ما أرئ شيئا قال: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر إن الله عز وجل يقول: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[15]).

إشارة: الوقت الحقيقي وحكمه ليسا متعددين لكن العلم الجزمي أو الطمأنينة المتعارفة للمكلف هي الحجة للفرد ولذلك فلا محذور من تعدد وجوه الحكم المذكور.

6. البقاء في حال الجنابة عمدا: سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال[16].

وعن عيص بن القاسم قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فـأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه[17].

وعن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال: كان رسول الله ﷺ يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب[18]: يقضي يوما مكانه[19].[20]

وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. قال وقال: إنه حقيق إن لا أراه يدركه أبدا[21].

وعن الفقيه[22] عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهريم متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه[23].

إشارة: يبدو أن المجموعتين المذكورتين من الروايات (أي) الرواية الاولى الى الثالثة والرواية الرابعة حتى السادسة متعارضتان لكن بما أنها تتصف بالجمع العرفي والدلالي فلا محل عندئذ للمرجحات السندية ففي المجموعة الثانية بني قضاء الصيام والكفارة على تعمد البقاء جنبا أما في المجموعة الاولى فلا وجود لمعنى التعمد إذا فالجمع العرفي والدلالي يكمن في حمل المجموعة الاولى على أساس النسيان والضرورة وما شابههما وحمل المجموعة الثانية على الموارد التي تعمد فيها الشخص الجنب على عدم الاغتسال.

ولو افترضنا عدم وجود الجمع الدلالي ووصل الامر الى المرجحات السندية فإن روايات المجموعة الثانية هي المرجحة لأن روايات المجموعة الاولى توافق فتوى العامة[24] والمعروف أن مخالفة العامة تعد أحد أهم المرجحات السندية: ما خالف العامة ففيه الرشاد إذا فلا مناص من حمل الروايات التي أشارت الى جواز تعمد البقاء على الجنابة على التقية.

والخلاصة: فإن اطلاق كلمة (لَيْلَةَ) في قوله تعالى: (لَيْلَةَ الصِّيَامِ) في صدر الاية مفيد بما قبل طلوع الفجر في المجموعة الثانية من الروايات في باب النكاح والرفث وبالتالي فإن حالة جواز الاكل والشرب في الليل تختلف عن الحالة الخاصة بجواز النكاح والرفث فالاكل والشرب مسموح بهما طوال الليل وأما المباشرة فجائزة ضمن مقدار معين منه ليكون هناك متسع من الوقت للتطهر والاغتسال قبل الفجر. وأما وجوب قضاء الصوم والكفارة المذكور في المجموعة الثانية من الروايات فيشير الى أن تعمد على الجانبة يبطل الصيام ولولا ذلك لما وجب القضاء والكفارة.

7. اتمام الصوم: عن سماعة قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنه ليل فأفطروا ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لان أكل متعمدا[25].

وعن جراح عن الصادق عليه السلام قال: قال الله (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) يعني: صيام رمضان فمن رأى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه[26].

إشارة: أ. يختلف حكم الافطار في حال نسيان الموضوع أصلا حيث لا قضاء فيه ولا كفارة عن حكم الافطار عند الاشتباه في تحديد الموضوع أي إذا أفطر الصائم بسبب ظلمة الطقس أو وجود الغيوم فظن أنه الليل فإنه لم يرتكب معصية من ناحية الحكم التكليفي لكن من ناحية الحكم الوضعي فإن صيامه باطل ويلزمه قضاؤه. ب- إذا رؤي الهلال في الليلة السابقة فإن اليوم الذي يليها يعتبر اليوم الاول للشهر التالي أما إذا شوهد في هذا اليوم التالي فإن ذلك اليوم هو مكمل لأيام الشهر السابق.

8. حكم الجماع في حال الاعتكاف: تنقسم الروايات الخاصة بالمباشرة أو الجماع في حال الاعتكاف الى قسمين فالقسم الاول يبين الحكم التكليفي (حرمة الجماع) والقسم الثاني يشير الى الحكم الوضعي للجماع (وجوب الكفارة) فأما الروايات المتعلقة بالحكم التكليفي فهي: عن موسى بن جعفر عن أبيه بن محمد عليه السلام أنه قال: سئل أبي عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله ﷺ في سنته؟ فقال: الذي حرم الله (عز وجل) من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا... الى قوله عليه السلام والنكاح في الاعتكاف لقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ[27]).

وعن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المعكتف يأتي أهله فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف[28].

وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر[29] وطوى فراشه وقال بعضهم واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا[30].

إشارة: أ. قوله يأتي أهله كناية عن مباشرته لزوجته مما يدل على خصوص حرمة ذلك لاحرمة مطلق المباشرة كاللمس والتقبيل وغيرهما أي أن الاعتكاف يشبه الصوم من حيث حرمة مباشرة الزوجة وليس تقبيلها وغيره رغم اعتبارهم لبعض أنواع الاعتكاف مشابها للإحرام حيث يحرم مطلق المباشرة بالإضافة الى التقبيل وام عداه[31].

ب. المقصود بالاعتزال الذي نفي عن النبي الاعظم ﷺ في الرواية الاخيرة خصوص المجالسة والتحدث الى النساء وليس المباشرة بشهادة بعض القرائن رغم أن المراد منه في بعض الموارد هي المباشرة كما في قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ[32])، إذ أولا لما كان الاعتكاف في المسجد فمن الواضح أن يكون الجماع محرما وثانيا فإن الاعتكاف مع الصوم يحرم الجماع بسبب الصوم وعليه فإن الرسول الاكرم ﷺ لم يكن ليعتزل النساء عند اعتكافه أو معاشرتهن أو التحدث اليهن وإن كان يتجنب مباشرتهن وحمل كل من الشيخ الصدوق[33] والشيخ الطوسي[34] الرواية المذكورة على هذا المعنى كذلك. وأما الروايات المتعلقة بالحكم الوضعي للمباشرة في الاعتكاف أي وجوب الكفارة فهي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع قال م إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر[35].

وعن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان[36].

إشارة: تفيد هاتان الروايتان فقط الحكم الوضعي للجماع في حال الاعتكاف ووجوب الكفارة وليس الحكم الوضعي أو التكليفي المطلق للمباشرة كالتقبيل وغيره.

9. زمان الاعتكاف ومكانه: عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل بصلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة مكة[37].

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان وقال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ﷺ أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك[38].

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ﷺ أو مسجد الكوفة جماعة وتصوم مادمت معتكفا[39].

إشارة: أ. ذكر المساجد الاربعة هو من باب ذكر الخاص بعد العام وكذلك لبيان وإبراز أهمية تلك المساجد وليس تعيينها بالخصوص فالأصل الكلي المتعلق بمكان الاعتكاف هو ما ورد في الرواية الاولى.

ب. الحصر في الرواية الثانية هو حصر اضافي لا حقيقي بالنظر الى سائر الروايات لأن صحة الاعتكاف من ناحية الزمان ليست مختصة بالعشر الاواخر من شهر رمضان.

ج. إذا لم يكن المقصود بقوله عليه السلام: أو مسجد جامع في الرواية الثانية والذي يقابل مسجد القبيلة أو السوق أو المحلة... إلخ هو مسجد الجمعة فإن ذلك يشير الى أي مسجد كان حيث تصلى فيه صلاة الجماعة بأعداد لا بأس بها من المصلين.

د. الغرض من جملة والمرأة مثل ذلك في الراوية الثانية هو ازالة الغموض لدى بعض أهل السنة فهؤلاء يقولون بأن بإمكان المرأة أن تعتكف في منزلها لكن الامام عليه السلام صرح بأن الرجل والمرأة في ذلك سوء.

هـ. الاطلاق الموجود في جملة أو مسجد جماعة في الرواية بشكل صحيح وتجدر الاشارة الى أنه لا توجد أية شواهد أو أدلة تشير الى ما أراده الامام المعصوم عليه السلام من جملة امام عدل وإن كان عليه السلام يقصد من ذلك الامام المعصوم عليه السلام في بعض الموارد وفقا للقرائن الموجودة.

و. تفيد جملة وتصوم مادمت معتكفا في الرواية الثالثة الى اشتراط الاعتكاف بالصوم.

ز. ذكرنا قبل هذا أن بعض المحققين من الفقهاء أفتوا بعدم اقتصار مكان الاعتكاف على المساجد الاربعة المذكورة فضلا عن عدم صحته في أي مسجد كان وقالوا:بل يصح الاعتكاف في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجماعة بشكل صحيح[40].

10. الحدود الالهية: قال علي عليه السلام: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها[41].

وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: قال جدي رسول الله ﷺ: ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه فتوقوا حمى الله ومحارمه[42].

إشارة: يمثل كل حكم صادر من الله سبحانه وتعالى حدا خاصا ويكون الحكم أحيانا الزاميا كالوجوب والحرمة وغير الزامي في أحيان أخرى مثل الاستحباب والكراهة ويكون تارة تكليفيا وتارة أخرى وضعيا.

ففي الحالات التي لم يرد بشأنها أي حكم وفضل صاحب الشريعة السكوت عنها لايجوز تأسيس أي حكم لذلك على الاطلاق لأن سكوت الله عز وجل ليس عن سهو أو نسيان أو شك وغيره وعليه يتوجب على أتباع الشريعة السكوت عن الامر كذلك لسكوت صاحب الشريعة عنه.

أما تغيير أي من تلك الاحكام سواء من الناحية التشريعية والتقنينية أو من حيث العمل بالقانون وتطبيقه فإنه يعتبر بمثابة تجاوز لحدود الله فالتغيير إما أن يكون على حساب نفي الثابت أو إثبات المنفي فما لا يدخل ضمن حدود الصوم مثلا فإن ادخاله يعد تجاوز للحد الالهي.

هذا، وقد ظل أتباع المذهب الشيعي الاثنا عشري مصانين من تجاوز حدود الله أو اختراقها بفضل سيرهم على خطى آل بيت رسول الله ﷺ والاهتداء بداهم وأما ما ورد في تفسير المنار من قوله: ويشترط بعض الشيعة فيه ظهور بعض النجوم وهذا النوع من اعتداء حدود الله تعالى ولكنه اجتهاد لا تعمد[43]، فليس سوى افتداء محض كما هو واضح.


[1] تفسير القمي :1/ 66 أسباب نزول القرآن: 53-54 مع اختلاف يسير في العبارات.

[2] الكافي: 4/ 99.

[3] تفسير العياشي: 1/ 83.

[4] قال الشيخ الطوسي قدس سره في تفسير التبيان: 2 / 136: وقيل إن هذه الآية نزلت في شأن أبي قيس بن صرمة، فكان يعمل في أرض له فأراد الأكل، فقالت امرأته: يصلح لك شيئاً. فغلبت عيناه، ثم قدمت إليه الطعام، فلم يأكل. فلما أصبح لاقى جهداً، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت هذه الآية. ورُوي إن عُمَراً أراد أن يوقع زوجته في الليل، فقالت: إني نمت: فظن أنهـا تعتل عليه، فوقع عليها، ثُمّ أخبر النبي ﷺ بذلك من الغد، فنزلت الآية فيهما». وقال الأستاذ العلامة الطباطبائي مثل في تفسير الميزان 2 / 27: «أقول: ورُوي بطرق أُخر القصة وفي بعضها أبو قبيس بن صرمة وفي بعضها صرمة بن مالك الأنصاري على اختلاف ما في القصة». وقال الشبستري في أعلام القرآن 22 / 1: اختلف العلماء والمؤرّخون في تسميته، فمنهم من قال هو: أبو قيس صرمة بن أبي أس فيس بن مالك بن عدي بن النجار الأنصاري الملقب بالراهب لنسكه، ومنهم من قال: هو صرمة بن مالك، وقيل: هو صرمة بن أنس، وقيل: هو صرمة بن قيس الأنصاري الأوسي الخطمي، وقيل: هو قيس بن صرمة.

[5] الدر المنثور: 1 / 475 - 477. قال السيوطي: أخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند حسن عن كعب بن مالك قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتّى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي ﷺ: ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها، فقالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت! ثم وقع بها؛ وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي ﷺ: فأخبره، فأنزل الله (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ).

[6] أنوار التنزيل: 1 / 103. قال البيضاوي: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) لما نُسخ عنكم التحـريـم وفـيـه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن.

[7] تفسير المنار: 2/ 175. قال محمد رشيد رضا: فَأَنْتَ تَرَى فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ اضْطِرَاباً، فَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مُقَارَبَةَ النِّسَاءِ مُحَرَّمَةٌ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ كَأَنْهُرِهِ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَفِي الْأُخْرَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَهَا كَالأَكْلِ وَالتُّرْبِ لا تَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ النَّوم فِي اللَّيْلِ. وَأَقْرَبُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ الجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ اخْتِلافُ اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ بِحَمْلِ كُلِّ رِوَايَةٍ عَلَى طَائِفَةٍ، وَإِلَّا تَعَارَضَنَا وَسَقَطَ الاحْتِجَاجُ بها.

[8] الكافي: 4 / 180 .

[9] مجمع البيان 1-2/504.

[10] المصدر السابق: 505 راجع الدر المنثور :1/480-481

[11] بحار الانوار :93/ 311

[12] من لايحضره الفقيه: 2/ 131

[13] قوله: فَعلتُ مُتعلّق بقوله: فَإن رأيت، والأبيض المعترض هو الذي يأخذ طولاً وعرضاً وينبسط في عرض الأفق كنصف دائرة، ويُسمّى بالصبح الصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، ويُسمّى أيضاً الفجر الثاني؛ لأنه بعد الأبيض. صعداء - كبراء -: الذي يظهر أولاً عند قُرب الصبح مستدقاً مُستطيلاً صاعِداً كالعمود، ويُسمّى ذاكَ بالفجر الأول لسبقه والكاذب لكون الأفق مظلاً بعد، ولو كان صادقاً لكان المنير مما يلي الشمس دون ما يبعد منه، ويُشبه بذنب السرحان لدقته واستطالته.

[14] الكافي: 3 / 282 .

[15] الكافي: 4/ 97

[16] وسائل الشيعة: 10/ 57

[17] المصدر السابق: 58

[18] الأنشاب: جمع فَشِبٌ، وهو مَن لا خَيْر فيه من الرجال. قال الزبيدي في تاج العروس: 4 / 36، مادة «قشب»: «القَشْبُ: الخلط، وكُلُّ ما خُلِطَ فقد فُشِبَ، وكذلك كل شَيْءٍ يُخْلَطُ به شَيْءٌ يُفْسِدُهُ، تَقُولُ: قَشَبْتُهُ، وأَنشد الأَصْمَعِيُّ للنابغة الدُّنْيانِيِّ: فَبِتُ كَأَنَّ العَائِدَاتِ فَرَشْنَنِي * هَرَاساً به يُعْلَى فِراشِي ويُفْشَبُ. (و) يُقَال القَشِّبُ: (سَقْيُ السَّم)، وخَلْطُهُ بالطَّعَامِ... عن ابْنِ الْأَعْرابِيُّ: القَشْبُ: خَلْطُ السَّم وإصلاحه حتى يَنْجَعَ فِي البَدَن ويَعْمَلَ وقَشَبَ الطَّعَامَ يَقْشِبُهُ قَضْباً، وهو قَدِيبٌ وقَشَّبَهُ، أَي مُشَدَّداً: خَلَطَهُ بالسَّم... وقَشَّبَ لَهُ: سقاهُ السَّمَّ، وقَشَبه قَشْباً: سَقاه السم. (و) القَشْبُ: الإصابة بالمَكْرُوه من القول والمُسْتَقْذَر ... والقَشْبُ المُسْتَقْذَرُ ... يُقال: فَشَبَ الشَّيْءَ واسْتَفْشَبَهُ: اسْتَقْذَرَهُ؛ ويُقَال: ما أَقْشَبَ بَيْنَهُم أَي ما أَقْدَرَ ما حَوْلَهُ من الغائط. وقَشُبَ الشَّيءُ: دَنسَ، وَكُلُّ قَدَرٍ: قَشْبٌ وقَشَبٌ وقَنَّبَ الشَّيْءَ: دَنَّسَهُ. (و) القَشْبُ: الافْتِرَاءُ، يُقال: فَشَّبَنَا، أَي: نهانا عن أمرٍ لم يكن فينا، (و) القَشْبُ اكْتِسابُ الحَمدِ... يُقال: قَشَب واقْتَشَبَ. (و) القَشْبُ أيضاً: الإِفْسَادُ وكل شيءٍ يُخلط به شَيْءٌ يُفْسِدُهُ... (و) من المَجَازِ القَشْبُ: اللَّطْحُ بالشَّيْء، يُقال: فَشَبَهُ بالقبيح، تشباً: لَطَّخَه... (و) من المَجَازِ القَشْبُ: التَّعْبِير، وذِكْرُ الرَّجُلِ بالسُّوءِ... يُقال: فَشَبَكَ المال من القَشْبِ، وهو الإفساد وإزالةُ العَقْلِ ، أَي أَفَسَدَك وذهَبَ بعقلك. (و) القَشْبُ: صَفْلُ السَّيْفِ، يُقال: فَشَبَه، إذا جلاه وصقله،... (و) القِشْبُ، (بالكَسْرِ) النَّفْسُ... (و) القِشْبُ: الصَّدَأُ على الحديد. (و) يُقال: اغْفِرْ لِلأَقْشَاب (جمع قِشْبٍ)، وهو مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ، ومن ذلك قولهم: رجلٌ قِشْبٌ... والقِشْبَةُ (بالكَسْرِ ): الرَّجُلُ الخَسِيسُ الذَّنِي الَّذِي لا خَيْرَ عِنْدَه... (و) القاشِبُ: الذِي قِشْبُهُ ضَاءٍ وهو الضَّعِيفُ النَّفْسِ... (و) من المَجَاز: رَجُلٌ مُقَشَّبٌ (كمُعَظَّم)، أي: ممزوجُ الحَسَبِ بِاللَّوْمِ غَبَه خالص... وقِشْبُ الطَّعَامِ (بِالكَسْرِ): ما يُلْقَى منه تما لا خَيْرَ فيه... (و) القاشِبُ الَّذِي يَعِيبُ النَّاسَ بما فيه». 

[19] وسائل الشيعة: 10 / 57 –58.

[20] قال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة: 4 / 57 - 59: (والأظهر العمل على المشهور أما أولاً؟ فلاعتضاد أخباره بعمل الطائفة قديماً وحديثاً بذلك، ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد من متقدمي الأصحاب إلا عن الصدوق، وفي ثبوت النقل إشكال، فإنّه لم يصرح بذلك في فقيهه ولا في شيء من كتبه، وإنّما نُسِبَ إليه القول بذلك برواية رواها في المقنع. قالوا: ومن عادته في الكتاب المذكور الإفتاء بمتون الأخبار. وفي ثبوت نس بة القول المذكور له بذلك تأمل، سيما مع نقله في فقيهه جملة من الأخبار الدالة على القضاء بترك الغسل وإن كان نسياناً المؤذن بموافقة القول المشهور. والمعهود منه عدم الاختلاف في الفتوى في كتبه كما هو الطريق الذي عليه غيره 547 من المحدثين. وأما ثانياً: فلأنّ من القواعد المقررة عن أهل العصمة (سلام الله عليهم) عرض الأخبار عند اختلافها على مذهب العامة والأخذ بخلافه، والأخبار المخالفة للمشهور موافقة لهم، وفي بعض منها ما يُؤذن بذلك كإسناد الإمام عليه السلام النقل إلى عائشة في رواية إسماعيل بن عيسى (المروية في الوسائل في الباب (13) من أبواب ما يُمسك عنه الصائم) وإشعار ظاهر رواية حماد المتقدمة بمداومته ﷺ على ذلك. ومن البعيد مداومته على المكروه إن لم نقل بالتحريم وما ربّما يُقال: من أنّ أخبار المشهور وإن ترجّحت بمخالفة العامة إلا أن أخبار القــول الآخر معتضدة بظاهر القرآن، وهو قوله سبحانه: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ) لآية الدالّ بإطلاقه على التحليل في كل جزء من أجزاء الليل التي من جملتها الجزء الأخير، فالجواب عنه: بعد تسليم جواز الاستدلال بالظواهر القرآنية بغير تفسير وارد فيها عن أهل العصمة (سلام الله عليهم)، بأنه قد تقدّم في المقدمة السادسة الإشارة إلى أنه لا يصح الاختلاف بين هاتين القاعدتين بمعنى أن كل ما خالف العامة من الأخبار الخارجة عنهم عليهم السلام فهو موافق للقرآن العزيز وإن لم يهتدوا إلى وجه الموافقة، ولا يجوز أن يكون مخالفاً له؛ وذلك لأن الأحكام الواقعية الخارجة لا على جهة التقيّة لا يجوز مخالفتها للقرآن كما تقدم بيانه ثمة، وما عليه العامة فهو خلاف الحنيفية، لما استفاض من أنهم ليسوا من الحنيفية على شيء، وإنه لم يبقَ في أيديهم إلا استقبال القبلة وإنّهم ليسوا إلا مثل الجدر المنصوبة، ونحو ذلك مما تقدم ذكره ثمة أيضاً، وحينئذ فنقول فيما نحن فيه أن إطلاق الآية مخصوص بالأخبار الدالة على وجوب الغسل، وقد حققنا في المقدمة المشار إليها آنفاً أنه لا منافاة بين المطلق والمقيد ولا بين العام والخاص حتى يتجه الترجيح بالآية في هذا المقام، ثُمّ إنّ وجوب الغسل للصوم على القول به هل يختص بما إذا بفـي مــن الـلـيـل مقدار ما يغتسل ،خاصة فعلى هذا لا يكون الصوم غاية للغسل إلا مع تضيق الليل بحيث لا يبقى منه إلا قدر فعله علماً أو ظناً، فلو أوقعه المكلّف قبل ذلك لم يكن الصوم عايه له لعدم المخاطبة به حينئذ، أو يجوز إيقاعه بنية الوجوب من أوّل الليل وإن قيل بوجوبه لغيره قولان وظاهر الأكثر الأوّل. ونقل السيد السند في المدارك عن بعض مشايخه - والظاهر أنه المولى الأردبيلي قدس سره - الثاني، إلا أنه في المدارك تأوّله بالحمل على الوجوب الشرطي زاعماً انتفاء الوجوب بالمعنى المصطلح عليه قطعاً على هذا التقدير، ويظهر من كلام شيخنا البهائي عطر الله مرقده في كتاب الحبل المتين أنّ الوجوب هنا على تقدير القول به هو الوجوب المصطلح، حيث قال - في جواب استدلال القائلين -: بوجوب الغسل لنفسه بأنه لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل الفجر للصوم لعدم وجوب المغيا قبل وجوب الغاية ـ ما لفظه وأمّا وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصوم فلوجوب توطين النفس على إدراك الفجر طاهراً والغاية واجبة. انتهى. وقال الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام: 17 / 226: ورواية الصدوق في المقنع أعم من العمل به، وكونه لا يروي إلا ما يعمل به غیر ثابت على أن محجوج بما عرفت من الإجماعات والنصوص التي لا يعارضها غيرها، إذا هو بين مطلق غير مساق لذلك يجب تقييده بها، كقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ) وقوله (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) إِلى (حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ) وبين ما يجب تأويله إلى ذلك وإن بعد لقصوره عن المقاومة من وجوه، كصحيح العيص المحمول على غير العمد أو الفجر الكاذب أو كاد أن يطلع أو الضرورة لإعــواز الماء أو التقية؛ لأن العدم مذهب الجمهور كما في المعتبر والتذكرة، ويؤيده النسبة إلى عائشة، ولا ينافيه النسبة إلى الأقشاب في خبر الحماد المحمول على التأكيد في التقية بقرينة ما فيه من أنه كان يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ويفوته وقت الفضيلة التي لا ينبغي أن يُنسب إلى من له أدنى رابطة في الدين، فضلاً عمن هو أساسه ونظامه والمتأسى بأفعاله وأقواله، مع ظهور «كان» في استمرار ذلك منه، مع أنّ صلاة الليل واجبة عليه اتفاقاً بعد الإغضاء عـ الإغضاء عن حرمة شهر رمضان ونوافله وإحياء ليله بالعبادة فلا يشك من له أدنى ممارسة لكلماتهم في أن ذلك منهم خارج مخرج التقية، أو التعريض بهم على نحو الاستهزاء والسخرية بهم وبعائشة التي روت لهم ذلك. وكذا صحيح حبيب الخثعمي ورواية إسماعيل بن عيسى فإن أبي عليه السلام قال قالت عائشة: إن رسول الله ﷺ أصبح جنباً من جماع من غير احتلام» ونحوه خبر سعد بن إسماعيل، بل وصحيح القماط وكذا خبر سليمان بن أبي زينبة. وبالجملة لا بدّ من طرحها وتأويلها لقصورها عن المقاومة من وجوه، منها إعراض الأصحاب، وللعلم أو الظن المتاخم لــه بأنهـا صدرت غير مراد منها ظاهرها كما هو واضح، بل المتجه وجوب الكفارة مع القضاء فيه لإطلاق ما دل على وجوبها في فساده، وخصوص خبر سليمان بن جعفر المروزي وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه.

[21] وسائل الشيعة: 10 / 63 .

[22] المراد بالفقيه هو القائم المهدي الله. راجع: بحار الأنوار: 53 / 162 .

[23] وسائل الشيعة: 10 / 63 .

[24] المغني، إبن قدامة: 3 / 75. قال ابن قدامة: رُويَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدَّمَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ قَصْعَةٌ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَقَالَتْ امْرَأَةُ: إنّي غَمَسْت يَدِي فِيهَا وَأَنَا جُنُبٌ، فَقَالَ: «المَاءُ لَا يُجيبُ»، وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَبو عَبْدِ اللهِ فِي الْمُسْنَدِ: «الْمامُ لا يَنْجُسُ». وَعِنْدَهُمْ الْحَدَثُ يَرْتَفِعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة؛ وَلَأَنَّهُ مَاءُ طَاهِرُ لاقَى تَحَلَّا طَاهِرًا، فَكَانَ طَاهِرًا، كَالَّذِي غُسِلَ بِهِ الثَّوْبُ الطَّاهِرُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُحْدِثَ طَاهِرٌ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبْ، فَانْخَنَسْتَ مِنْهُ فَاغْتَسَلْت ثُمَّ جِنت، فَقَالَ: أَينَ كُنت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنت جُنَّبًا فَكَرِهْتَ أَنْ أَجَالِسَكَ، فَذَهَبْت فَاغْتَسَلْت، ثُمَّ جِنْت فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله، المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَلَأَنَّهُ لَوْ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ لَيُنَجِّسْهُ، وَلَوْ مَسَّ شَيْئًا رَطْبَا لَرَيَنَجَّسْهُ، وَلَوْ حَمَلَهُ مُصَلِّ أَوْ تَبْطُلُ صَلاتُهُ وَقَوْهُمْ: إِنَّهُ نَهَى عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، كَنَهْيِهِ عَنْ الْبَوْل فِيهِ. انتهى.

[25] الكافي: 4/ 100

[26] تفسير العياشي: 1/ 84

[27] راجع: كتاب الخصال: 1-2/ 532-533، تفسير كنز الدقائق: 1/ 444.

[28] الكافي: 4/ 179-180.

[29] قال في النهاية في حديث الاعتكاف: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا كان العشر الأواخر شد منزره.

[30] الكافي: 4 / 175.

[31] جواهر الکلام: 17 / 199 - 204.

[32] البقرة: 222 .

[33] من لا يحضره الفقيه: 2 / 184. قال الشيخ الصدوق قدس سره: قال مصنف هذا الكتاب قدس سره على: معنى قوله عليه السلام: "أما اعتزال النِّساءِ فَلا" هو أنه ﷺ لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه امتنع منها كما منع ومعلوم من معنى قوله: " وَطَوَى فراشه" ترك المجامعة.

[34] كتاب الاستبصار: 2 / 130 - 131. قال الشيخ الطوسي: «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ... فَلَا يُنَا فِي الْأَخْبَارَ الأَوَّلَةَ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: وَأَمَّا اعْتَزَالُ النِّسَاءِ فَلا المعنى فِيهِ مُخالَطَتْهُنَّ وَمُجَالَسَتُهُنَّ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ وَطَّأَهُنَّ فِي حَال الاعْتِكَافِ؛ لأَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ فِي حَال الاعْتِكَافِ الْجِتَمَاعُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ».

[35] وسائل الشيعة: 10 / 546. قال الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه: 2 / 188: «قال العلامة المجلسي قدس سره: اعلم أنه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يُفسد الصوم، وذهب المفيد والمرتضى منشفة إلى وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب، وقال في المعتبر: لا أعرف مستندهما؛ وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يُفسد به الصوم ويجب به القضاء فيها قطع به الأصحاب، وهو أقوى، ثمّ إنّ هذه الرواية وغيرها تدل بظواهرها على عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين وبمضمونها أفتى الشيخان وقال في المعتبر: ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان البق بمذهبها، لكن لا يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنّه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه، ثمّ إنّ هذا الخبر يدل على أن كفارة الاعتكاف مرتبة خلافاً للأكثر إلا أن يُقال التشبيه في أصل الخصال، ولا ريب أن العمل بالترتيب أحوط». وقال الشريف المرتضى قدس سره في كتاب الانتصار: 6 / 10: ونحن مع الظاهر وليس للمخالف أن يتعلّق بما روي عنه عليه السلام الا من قوله: «مَنْ أَفطَرَ فِي شَهرٍ رَمضان فَعَلَيْهِ مَا عَلَى المظاهر» لأنّ المعنى في ذلك التسوية بينهما في جنس الكفارة لا في كيفيتها من ترتيب أو تخيير، ولا إشكال في أن كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان، وإنما الخلاف في كيفيتها من ترتيب أو تخيير».

[36] وسائل الشيعة: 10 / 547 .

[37] الكافي 4/ 176

[38] الكافي 4/ 176

[39] المصدر السابق: 176-177

[40] مستند الشيعة: 10/ 549-555

[41] نهج البلاغة الحكمة رقم 105

[42] بحار الانوار: 2/ 261

[43] تفسير المنار: 2/ 175

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد