المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النظام القانوني للميراث في مجتمع ما قبل الاسلام  
  
3098   12:29 مساءً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص19-23
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

نظام الإرث في مجتمع ما قبل الاسلام كان انعكاساً للقيم والأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك المجتمع حيث كانت الغارة وسيلة مألوفة ومشروعة لكسب العيش، فكانت كل قبيلة تغير على الأخرى وتسلبها أموالها ونسائها وأولادها، بل إن القبيلة إذا لم تجد قبيلة أخرى تقاتلها قاتلوا بعضهم البعض. لذلك كانت الأسرة في مجتمع ما قبل الاسلام تقوم على أساس المناصرة والدفاع المتبادل، ومن هذا التصور للأسرة كان أساس الإرث الذي هو سبب من أسباب استمرار الأسرة بالحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم فيما بينها. كان أساس هذا الميراث هو القدرة على حمل السيف ومقاتلة الأعداء. لذلك انحصر الإرث عندهم واقتصر على الذكور البالغين، وحرمت النساء والأطفال وكانوا يقولون، لا يعطى المال إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضرب بالسيف، وحاز الغنيمة).

أسباب الإرث في الجاهلية:

... إن الإرث في الجاهلية انحصر في الذكر البالغ فقط، وكان هذا الذكر البالغ يستحق الإرث بسبب من الأسباب الآتية:

1- رابطة الدم ويحسب قرابتهم من المتوفي:

فكانت التركة تذهب للابن فإن لم يوجد استحقها الأب، فإن لم يوجد أخذها الأخ ثم العم وهكذا أي أن التفضيل كان للفرع الذكر البالغ ثم الأصل الذكر ثم الحواشي من الذكور الأقرب فالأقرب.

فلما جاء الاسلام أقر الإرث بسبب رابطة الدم والنسب، ولكنه جعله عاماً للرجال والنساء فرفع بذلك الغبن الذي كان واقعاً على المرأة، وجعل لها حقها في الميراث كما للرجال يقول تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (النساء: 7).

بل إن القرآن أكد هذا الحق وجعله قاعدة مسلمة في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (النساء: 11).

فهذا النصيب في الآية الكريمة يجعل إرث الأنثى أمراً معروفاً ويخبر بأن للذكر مثله مرتين.

2- التبني:

كان الرجل يتبنى ابن غيره، فينسب هذا الابن الى المتبني دون أبيه، ويكون لهذا الابن المتبني ما لأولاده من الصلب أي من رابطة الدم من الحقوق والالتزامات لذلك كان يرثه. وقد جاء الاسلام وأبطل التبني، وما كانت العرب ترتب عليه من أثر لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (الأحزاب: 4-5) وقد نفذ النبي (صلى الله عليه واله) هذا الحكم بالتزويج بمطلقة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه قبل الاسلام.

3- ولاء الموالاة أو الحلف أو العهد:

هو عبارة عن تحالف بين شخصين ولو لم يكن بينهما قرابة، على أن يلتزم كل منهما بمناصرة الآخر حال حياته فكان الرجل يقول لغيره (دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك) ومعنى هذه الصيغة إذا قتلني انسان طالبت بدمي كما تطلب دم أخيك، ومن أهدر دمي كأنه أهدر دمك، والهدم إهدار دم القتيل، وأن الحي منا يرث الآخر إذا مات. وهذه المحالفة يترتب عليها أن يرث الحي منهما الآخر إذا مات، ويكون للحي في هذه الحالة ما اشترطه من مال الميت، وإذا لم يكن هناك اتفاق أو اشتراط استحق سدس المال كان يطلق على هذا السبب ميراث الدلف أو ميراث المعاقدة. وقد أبطل كل هذا بآيات المواريث في الاسلام.

4- العضل:

كان العضل سبباً من أسباب إرث الإبن الأكبر زوجة أبيه إذا توفي باعتبارها جزءاً من التركة. فإذا مات الرجل وكانت له زوجة، وجاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه، فألقى بثوبه على المرأة، وقالت ورثت امرأته كما ورثت ماله، فصار أحق بها من سائر الناس، بل ومن نفسها، فإن شاء تزوجها بغير مهر، إلا الصدق الأول الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً، وإن شاء ساومها على حريتها مقابل أن تترك ما ورثته. هذا الميراث كان معروفاً باسم زواج العضل، فجاء الاسلام وأبطله، ويقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ) (النساء: 19).

كما وصف القرآن هذا الزواج بالمقت فسمي زواج المقت بقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) (النساء: 22).

5- الوصية الاختيارية:

بجانب منظام الميراث كانت توجد الوصية الاختيارية والمطلقة، فكان الرجل في مجتمع ما قبل الاسلام يوصي بماله لمن شاء سواء كان من الأسرة أم لا وبدون قيد يقيد مقدارها، وقد جاء الاسلام وأقر الوصية للوارث ولغير الوارث، ولكنه حدده بمقدار معين سنتكلم عنه في الوصية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية