المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25
التفريخ في السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أركان الميراث  
  
3325   07:51 صباحاً   التاريخ: 22-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص53-62
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أركان الميراث ثلاثة: مورث، وموروث، ووارث.

هذه الأركان الثلاثة تعتبر كل منها جزء من أجزاء ماهية الميراث، كنظام قانوني، ولا يمكن أن يوجد هذا النظام القانوني إلا بوجودها جميعاً، فإذا تخلفت، أو تخلف أي واحد منها انتفي وجود الميراث، وهذا هو معنى الركن، سواء كان هذا التعريف طبقاً لتعريف الحنفية بأن الركن هو ما كان جزءاً من الشيء بحيث لا يوجد شيء إلا به، أم كان طبقاً لما ذهب إليه الجمهور بأن الركن هو ما لابد منه لتصور الشيء سواء كان جزءاً منه أو مختصاً به. وقد نص المشرع السوداني في المادة 347 من قانون الأحوال الشخصية على هذه الأركان حيث تقول المادة:

أركان الإرث هي:

أ – المورث        ب – الوارث       ج- التركة

أولاً: المورث:

المورث هو الركن الأول في الميراث، وهو الميت يرثه غيره، وبالتالي لا يمكن أن يكون إلا شخصاً طبيعياً، ولا يمكن أن يكون شخصاً معنوياً، لأن اختفاء الشخص المعنوي سواء بحلول أجل انتهائه، أم بالاتفاق على نهايته أو باندماجه في شخص آخر، وما يترتب على كل ذلك من آثار يختلف عن الموت بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يمكن أن يكون مورثاً.

ثانياً: الوارث:

وهو كل شخص يتصل بالمورث بسبب من أسباب الإرث التي حددها المشرع وتحققت شروط الإرث بالنسبة له، وانتفت موانع الإرث بالنسبة له، وهم:

1- الذين ثبت إرثهم بالقرآن: هم الأبوان، الزوجان، والبنون، والبنات، والإخوة، والأخوات.

2- بالسنة: فقد روي عن الرسول (صلى الله عليه واله) أنه ورث فعلا بنت الإبن، والأخوات لأبوين، أو لأب مع البنت الصليبة، والجدة أم الأم، وقولاً بالنسبة للجدات حيث قال (صلى الله عليه واله) : (أطعموا الجدات السدس).

3- الإجماع: وهو اتفاق رأي المجتهدين مع أمة محمد على حكم شرعي، كجعل الجد كالأب، وابن الإبن كالإبن، وجعل الجدة كالأم، وبنت الإبن كالبنت الصليبة، والأخ لأب كالشقيق، والأخت لأب كالشقيقة.

ثالثاً: الموروث:

وهو ما تركه المورث من المال ويسمى تركة وميراثاً وارثاً. والتركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأموال، لذلك لا تكون الأعيان التي تعلق بها حق الغير من التركة. مثال ذلك حق الخيار والشفعة والانتفاع بالوصي به. وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال مثال حقوق الارتفاق والتعلي، وحق البناء في الأرض المحكرة للبناء والغرس.

بناء على ما تقدم يدخل في التركة:

1- العقارات والمنقولات بيد المالك أو المالك أو تحت يد نائبه كالمستأجر والمستعير، أو لم تكن تحت يده ولا يد نائبه كيد الغاصب.

2- الأموال التي يستحقها المورث ولكنها لم يتسلمها كالديون التي له في ذمة الغير، وغلة والوقت التي يستحقها ولم يتسلمها. وكالدية والواجبة بالقتل الخطأ، أو بالصلح عن عدم العمد، أو بقتل الأب ابنه عمداً، فلو قتل الأب ابنه عمداً لا يجب القصاص عملاً بقوله (صلى الله عليه واله): (لا يقاد الوالد بولده).

3- الحقوق العينية التي ليست بمال في ذاتها ولكنها تقوم بمال أو تكون تابعة لمال، كحق الشرب وحق المرور، وحق المرتهن في العين المرهونة، فإن ورثة المرتهن يرثون الدين موثقاً بالرهن.

4- خيارات الأعيان، كالعين التي تعلق بها خيار العيب، فخيار العيب يكون حقاً للورثة لأن العين قد ورثت معها السلامة من العيب، فكان للوارث أن يختار بقاءها مع عيبها، أو يفسخ العقد الذي انعقد مع بقاء السلامة.

ومثل ذلك خيار التعيين، فإنه ليس إلا تمييز للملك، إذ منتقاه أن الملك ثابت في واحد غير معين التعيين حقاً للمورث فينتقل الملك مع حقه.

الحقوق الشخصية:

وهي التي تتعلق بمحض الإرادة والاختيار من غير أن تكون مملوكة للمورث، والتي لا تعد أموالاً في ذاتها لا تورث ولا تتعلق به حقوق بعد الوفاة. مثال ذلك خيار الشروط وخيار الرؤية، وحق الشفعة ، كذلك المنافع لا تورث كالإجارة والوصية بالمنفعة إذا كانت غير مقيدة بزمن وكانت لشخص معين فإنها تنتهي بوفاته. بناءً على ما تقدم نتعرض لما يورث وما لا يورث حسب ما جاء قانون الأحوال الشخصية السوداني. وقد أشارت الى ذلك المادة 334 بقولها: التركة هي ما يتركه المتوفي من أموال ومنافع وحقوق مالية.

أولاً: الأموال:

يشمل كل الأموال التي دخلت في حيازة المورث وبكل أنواعها من عقارات ومنقولات، وقيميات، ومثليات، تورث هذه الأموال سواء كانت في حيازته أو حيازة نائبه أو في حيازة المغتصب، كما تشمل هذه الأموال تلك التي لم تدخل في حيازة المتوفي ولكن له حق مقدر معلوم فيها وإن لم يعين بذاته كالدين وغلة الوقف.

ثانياً: المنافع:

وهي التي يكسبها الشخص بسبب الإجازة أو الإعارة أو الوصية أو الوقف، وهي لا تورث عند الحنفية مغا دامت منفعة مجردة، وعلة ذلك أن المنفعة تتجرد بتجرد الزمن وتحدث بحدوث أجزائه، فهي غير باقية ولا مستقرة، وإذا كانت كذلك فليس في الإمكان إحرازها وما لا يمكن إحرازه لا يعد من الأموال، ولا يتصور فيه التوارث، لأن التوارث إنما يأتي فيما له وجود محقق عند الموت ومستمراً الى ما بعده، حتى يكون ملك المورث باقياً الى آخر لحظة في حياته، ثم يعقبه مباشرة ملك الوارث فيتعاقب الملكان على شيء واحد مستمر، وهذا غير ممكن في المنافع. ومذهب الجمهور (الملكية والشافعية والحنابلة) أن المنافع تورث، لأنها أموال مملوكة، عندهم، فمن أوصي له مثلاً بسكن دار عشر سنين، ث4م مات بعد مضي سنتين من انتفاعه، حل ورثته محله في المدة الباقية خلافاً للحنفية. وإذا مات المستأجر قبل انتهاء المدة انفسخ عقد الإجار عند الحنفية فلا يحل ورثته محله. وقال الجمهور لا ينفسخ عقد الإجارة، بل يقوم وريثه مقامه بعد وفاته في استيفاء ما ورثوه من المنافع، وقد أخذ قانون المعاملات المدنية السوداني لعام 84 برأي الجمهور حيث تنص المادة 321/ 4: لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين على أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حياتهم. وبالنسبة للوصية فقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوداني برأي الجمهور حيث تنص المادة 301: مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصي له بعد وفاة الموصي دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رد، فينتقل ذلك الحق الى ورثته، وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل في الوصية.

ثالثاً: الحقوق:

تنقسم الحقوق الى ثلاثة أقسام:

أ – حقوق مالية محضة:

وهي التي تتحول في النهاية الى ما لا شبه في الحق الشخصي مثل:

1- الديون التي في ذمة المدينيين.

2- حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن لتعلقه بالمال المحبوس.

3- حق حبس الرهن لاستيفاء الدين لتعلقه بالمال المحبوس.

4- حقوق الارتفاع والتي تشمل حق الشرب والمرور والمسيل والتعلي.

فهذه وإن كانت ليست بمال في ذاتها لكنها تقوم بالمال وتزيد في قيمة العين، ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في أنها تورث.

ب – حقوق شخصية محضة:

اتفق الفقهاء على أن الحقوق الشخصية المحضة لا تدخل ضمن عناصر التركة وبالتالي لا تورث مثالها حق تولي الوظائف والولاية على النفس والمال وحق الحضانة على الصغير، وحق تطليق الزوجة، وحق الوكالة ولذلك لا يخالف الوارث المورث فيما كان له في حياته من تلك الحقوق.

ج – حقوق فيها الشبهات:

وهي التي يكون فيها عنصر مالي وشخصي كحق المدين في تأجيل الدين، وعبر عنه الفقهاء بأن لها شبهان، شبه بالمال من حيث تعلقها بالمال وشبه من حيث أنها عبارة عن رغبة ومشيئة للمتوفي فحق المدين في تأجيل الدين، حق شخصي لأن التأجيل يراعي فيه حال المدين وصلته بالدائن، وحق مالي لأن الثمن الحالي أقل من الثمن المؤجل فالمال الزائد في مقابلة الأجل.

وفي توريث هذا الحق رأيان:

الرأي الأول: وهو رأي الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، حيث يرون أن هذا الحق لا يورث فإذا مات المدين فإن الدين يحل ولا يروث حق التأجيل بل يكون بالنسبة للورثة حالاً. وحجتهم في ذلك أن الدين إما أن يبقى في ذمة الميت أو الورثة أو يتعلق بالمال. لا يجوز بقاءه في ذمة الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها. ولا يجوز بقاؤه في ذمة الورثة لأنهم لم يلتزموه ولا يرضى صاحب الدين بذمتهم وهي مختلفة. ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيلها لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين ولا نفع فيه للورثة، ضرر بالميت لقوله (صلى الله عليه واله): (الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه). وضرر بصاحب الدين لأنه حقه يتأخر وقد تتلف لعين ويسقط حقه. ولا نفع فيه للورثة لأنهم لا يتصرفون في الأعيان، وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط حق الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم.

الرأي الثاني: هو أشهر الروايتين عند الحنابلة بأنه يورث ولا يحل الدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. وحجته في ذلك بأن الموتم ا جعل مبطلا للحقوق وإنما هو مبقات للخلافة، وقد قال (صلى الله عليه واله): (من ترك حقاً أو مالا فلورثته) منع هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان، ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجز عليه. أما إذا مات الدائن قبل حلول الأجل فإن الدين لا يحل ويبقى الأجل على حاله.

القانون الوضعي:

أخذ القانون الوضعي بالرأي الثاني أي غلبت الناحية المالية، ولذا لا يحل الدين بموت المدين بل يورث التأجيل، فإن الأجل في الدين وصف للدين متصل به لا بشخص المدين.

حق الشفعة:

حق الشفعة لا يورث عند الحنفية لأنه عبارة عن رغبة ومشيئة. وذهب مالك والشافعي الى أن حق الشفعة يورث، لأنه حق متعلق بالمال وقد ثبت لصاحبه بسبب ما يملك من عقار، فإذا انتقل ذلك العقار الى الوارث انتقل إليه بحقوقه. وذهب أحمد الى أنه يورث اذ ما تقرر بالمطالبة لتأكده وتحققه، إما قبل المطالبة به فلا يورث وعليه إذا توفي الشفيع بعد المبيع وقبل الأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه حق الأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه حق الأخذ بها عند الحنفية، وكان له ذلك عند المالكية والشافعية، وأما عند الحنابلة: إن توفي بعد الطالبة بها لم يكن له هذا الحق. وقد أخذ قانون المعاملات المدنية السوداني لعام 84 برأي الحنابلة حيث تنص المادة 622: إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع. ذلك أن تكون الشفعة بالمطالبة وهو نفس رأي الحنابلة.

رابعاً: المباحات:

لم ينص قانون الأحوال الشخصية السوداني على المباحات، والمباحات هي ما يثبت للإنسان اثراً لإذنه بالانتفاع بشيء، وهي لا تورث، فإذا أذن مالك الدار لآخر بالضيافة فيها ومات الضيف لا يقوم ورثته مقامه. يتضح أن الأصل في الفقه الاسلامي والقانون السوداني باستثناء الاحناف أن المنافع والحقوق تنتقل الى الوارث إذا أبت طبيعتها هذا الانتقال، بأن كانت حقوقاً شخصية للمورث، ومرجع ذلك أن الوارث خليفة المورث وهذا ما يقضي أن يخلفه فيما يتركه من مال وحقوق. ويتضح لنا أيضاً أن الشريعة الإسلامية حضرت الإرث في المال وما هو في حكمه وأبطلت عادة الجاهلية حيث كان العرب يرثون نساء الميت مع ماله، كما أبطلت العادة الموجودة في القوانين القديمة الذي كان الوارث فيها يهيمن على الأسرة ويكون له حق التصرف فيها كما يتصرف المالك في ماله.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا