المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ضمان الرقابة المتبادلة بين جهتي الاتهام والتحقيق والحفاظ على ضمان الحرية  
  
1712   08:02 صباحاً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص166-171
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان تحقيق الرقابة على صحة الاجراءات بين جهتي الاتهام والتحقيق وضمان الحرية الفردية من التبريرات الاخرى التي قيلت بشأن الفصل بين الوظيفتين وهو ما نتناوله في الفقرتين الاتيتين :

اولاً : ضمان الرقابة المتبادلة بين جهتي الأتهام والتحقيق

تقتضي ضمانات حقوق الانسان في مرحلتي الاتهام والتحقيق ان يعهد بهما الى جهة مستقلة للتنافر بين المرحلتين عدم جمعهما في يد واحدة وتلبية لما تقتضيه مصلحة العدالة ومن ثم تحقيق رقابة بين جهتي الاتهام والتحقيق(1)، ذلك انه من العسير عمليا التخلص من شبهة التأثير الذي يحول بين المحقق والحياد في حالة عدم الفصل بين الوظيفتين(2)،وفي ذلك تطبيق لمبدأ المشروعية فيما يراقب القضاء نفسه بنفسه وتأكيد للحيدة والنزاهة(3)وفيه ضمان الحياد وحسن تقدير الدليل(4)، ولا شك في ان فصل سلطات القضاء الجزائي المستند الى نظام الفصل بين السلطات عموماً لا يعني الاستقلال التام والعزلة، بل تعاون ورقابة بحيث تستطيع كل هيئة مراقبة الاخرى(5)، لتوقفها عند حدها وفق الضوابط القانونية.

فالدمج بين الوظيفتين وكذلك الفصل المطلق يؤدي الى اساءة استعمال السلطة وسبيلاً للاستبداد(6). وبتحقيق هذه الرقابة ضمان لسلامة الاجراءات لطرفي الاتهام والتحقيق من جانب واطراف الدعوى من جانب اخر وتضييق حالة وجود سبب للطعن بالبطلان نتيجة لما يسمح به الفصل من تصحيح للأخطاء أثناء القيام باجراءات الاتهام والتحقيق(7)، ويظهر ذلك بوضوح في تعزيز ثقة اطراف الدعوى ويلغي شبهة الانحراف بالتحقيق ، وتحقيق الحياد المطلوب كخصيصة اساسية للتحقيق(8)، وتتجلى فائدة الفصل في تحقيق الرقابة المتبادلة من خلال الوصول الى الوحدة والتجانس في كافة مراحل الدعوى الجزائية ومنع التعارض في الاختصاصات وتأكيد الاستقلال الوظيفي وعدم التقيد بنشاط الجهة الاخرى وهو يلتقي مع النظرة الى القضاء كضمان لحماية الحقوق والحريات وتجنب خطر الجمع بينهما بيد سلطة واحدة(9). كما ان ضمانات الحرية الفردية ومراعاة مبادئها تقتضي الفصل بين الوظيفتين ، الامر الذي يتعارض مع تخويل جهة واحدة ، سلطتي الاتهام والتحقيق خصوصاً اذا كانتبيد الادعاء العام (النيابة العامة)مع تاثره بتبعيته الادارية او التنفيذية أو التأثر بالشواهد الاولية للقضية وتكوين الرأي المسبق الامر الذي تقتضيه ضمان العدالة بان يكون القاضي لوظيفة التحقيق والاتهام للأدعاء العام لضمان الاستقلال والحياد(10).

ثانياً : ضمان الحرية الفردية في توليه قاض التحقيق

مما استقر عليه هو وجوب اختلاف الجهة التي تطالب بالعقاب متمثلة بسلطة الاتهام ، واخرى تقوم بالتحقيق ،يعني توافر القناعة لديها بصحة التهمة وانها قد كونت رأياً لها لذلك يحول معه اضطلاعها بالتحقيق(11). وحماية الحرية الشخصية هدفا هاما لتحقيق المشروعية الذي هو اساس الدولة القانونية ، لتأكيد حماية الحقوق والحريات ذلك ان حماية الحريات التي تبدو اكثر وضوحاً في مجال الاتهام الجزائي ، الذي يستند على اساس الموازنة بين ادلة الاتهام وضمانة حق الدفاع والاساس الثاني هو وسيلة لضمان التجاوب الحقيقي للانسان مع المجتمع(12). وان كل اجراء جنائي يوجبه القانون يفترض ان يكون مقيداً بضمان الحرية الشخصية والا كان مخالفاً لقرينة البراءة والسبيل المناسب لحماية الحرية وتطبيق القانون هو القضاء الذي لايكون كذلك الا بسلطة مستقلة واجبة الاحترام ، اذ ان العدل مقروناً بمدى استقلالالقضاء المجرد البعيد عن التأثير والاعتبارات او الميول(13).  وفيه ضمانة عند اسناد التحقيق لقاضي التحقيق لا توفره النظم الاخرى وهو الاقدر على جمع الدليل وبه تكون الحرية الشخصية في منأى عن الخطر عند مباشرته من قبل قاضي التحقيق(14). واذا كانت الحماية الدستورية للحقوق والحريات مرتبطة بالضمان القضائي فان ايجاد قاضي التحقيق هو اكثر ضمانة بلا شك(15). وفي العراق فان ضمانات القضاء قد تأكدت عند انشاء مجلس القضاء الاعلى والذي اكد الطبيعة القضائية للادعاء العام اضافة لقاضي التحقيق . الاّ ان الامر ليس كذلك في فرنسا على الرغم من اعتمادها مبدأ الفصل بين السلطتين كون اعضاء الادعاء العام تابعين لوزير العدل من الناحية الادارية . وفي مصر وعلى الرغم من صدور عدد من القوانين ، بحيث اعتبرت النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ، فان هناك من الاجراءات لا تصدر الاّ من قضاء الحكم(16)، لذلك ان تبعية النيابة العامة لوزير العدل هو امر يتعارض مع وظيفة التحقيق في القانون المصري عندما تمارس النيابة العامة وظيفة التحقيق مما يقتضي فصلها لغرض تأمين الحماية اللازمة لقضاء مستقل فيجنب تأثير السلطة التنفيذية الناتجة عن التبعية خصوصاً ان تبعية النيابة العامة وظيفتها سياسية ووظيفة القضاء هي تطبيق وتنفيذ الاحكام ، ويترتب على ذلك عدم انسجام السياسة مع القضاء ، اذا ادركنا الضمان القضائي في استقلال القضاء وحيدته ، ومما يؤثر على وظيفة الاتهام سلباً حالة عدم خضوع النيابة العامة للرد(17). ومن مبررات الفصل ايضاً ضمان حقوق وحريات الافراد فان التخصص والحياد امران مطلوبان في الجهة التي تمارس الاتهام او التحقيق ، وان جمع هاتين السلطتين بيد جهة واحدة هو محاولة غير مقبولة للتوفيق بين سلطتين متعارضتين مما ينعكس اثره على ضمانات المتهمين في الحقوق والحريات(18) وفي ذلك يكون المحقق هو احد الخصوم فهو يمثل الاتهام اضافة للتحقيق فينأى به عن الحياد المطلوب الذي هو الاساس في الفصل بين الادعاء والتحقيق ان من دواعي الابقاء على قاضي التحقيق ما يتمتع به من كفاءة وحياد ومتطلبات تنأى بالتحقيق عن التأثير(19). كما ان من ضمانات الحرية الفردية الا تكون جهة الاتهام ذاتها جهة التحقيق كونها تسعى لتبرير رأيها وتعزيز الاتهام ومظهراً للشبهة وتجنباً للحياد في الفصل بينهما(20)، اضافة للتعارض الواضح بين نفسيتي القائم بالاتهام والقائم بالتحقيق ولعدم واقعية ادعاء جمع الوظيفتين لتبسيط الاجراءات او سرعة حسم القضايا، ويكون البحث عن ادلة اسناد الاتهام بدلاً من نفيها ، وفي ذلك خطر على حقوق وحريات الافراد بسبب انها تكون قد قامت عند الاحالة على اساس ضعيف(21). وقد أيد الفقه والقضاء الفرنسيين ما لقاضي التحقيق من سلطة تقدير ما يتبع من اجراءات في كل قضية يقوم بتحقيقها وان يتبع كل وسيلة تقود لهدفه(22)، ولذلك فان مزج السلطتين فيه تعارض مع العدالة كونه يجمع خصماً وحكماً في آن واحد لما يجانب الحياد المطلوب وان الاتهام وحده هو سلطة يجب التعامل معها بحذر فكيف يكون الامرعند اضافة سلطة التحقيق(23) وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بالجمع لغرض تبسيط الاجراءات وسرعتها(24). وهكذا اتضح فائدة الفصل واسناد وظيفة التحقيق لقاضي التحقيق تجنباً للعيوب الناتجة عن جمع الادعاء العام (النيابة العامة) للوظيفتين ولحساسية الدور الذي يقوم به الادعاء العام (النيابة العامة) والهدف الذي يتبعه مما لا ينسجم مع مقتضبات مبدأ الحياد وضمان حقوق وحريات الافراد.ولذلك كان قاضي التحقيق بما يحمله من خبرة واختصاص له الدور الرئيس في هذه الضمانة وانطلاقاً من الحرص على ضمان هذه الحريات فقد اهتمت بعض النظم الحديثة على الرغم من انها اتبعت نظام دمج السلطتين اهتمت بالمحافظة على نظام قاضي التحقيق ومنها مصر وليبيا والاردن وان الجمع ليس مطلقاً مما يعني اعترافاً ضمناً بالحاجة الملحة للفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية على ما نراه .

____________

1- ينظر: د. عبد الحميد محمود البعلي، الحماية الجنائية للحقوق والحريات اثناء المحاكمة الجنائية، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الحقوق، ع4، س18،مجالس النشر العلمي، جامعة الكويت، 1994، ص121

2- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص345 .

3- ينظر: الاستاذ ابراهيم الصغير ابراهيم : مبدأ فصل السلطات بين النظرية والتطبيق ، مجلة ادارة قضايا الحكومة ، ع3،س24، نوفمبر-ديسمبر ،1980، ص87.

4- ينظر: د. احمد فتحي سرور ،الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية ، مجلة مصر المعاصرة ،ع 348 ، س 63 ، مطابع الاهرام التجارية ، القاهرة ، ص370 .

5- ينظر: د. محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط2 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1971 ، ص247 .

6- ينظر: د. احمد محمد امين : الدولة الاسلامية والمبادئ الدستورية تقديم ، د. احمد كمال ابو المجد ،ط1، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ،2005، ص73.

7- ينظر: د. انطوان فهمي عبده : تقيم النظام قاضي التحقيق ، المجلة الجنائية القومية ، م16،ع1 ، القاهرة ، مارس ،1973، ص81 ، الاستاذ عبد الامير العكيلي :اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج1،ط1،مطبعة المعارف ،بغداد،1975 ، ص286.

8- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2004، ص115 ، د. م مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص619 .

9- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2، دار الشروق ، القاهرة ،2000، ص658 ،د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985، ص137 .

10- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في المحقق الجنائي ، ط2، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1990،ص28 ، د. رياض شمس ، الحرية الشخصية في التشريع الجنائي المصري كما هو وكما يجب ان يكون ، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ،1934، ص14، د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص495.

11- ينظر: د. محمد صبحي نجم : الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1991, ص210-211، د. خالد سليمان شبكة : كفالة حق التقاضي ، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2005 ، ص158.

12- ينظر: د. حاتم بكار : حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، (بلا سنة نشر)،ص241 ، د. سليمان عبد المنعم : احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،2002، ص34.

13- ينظر: د. خالد سليمان شبكة : كفالة حق التقاضي ، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2005 ، ص160.

14- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1995، ص261-262.

15- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2، دار الشروق ، القاهرة ،2000، ص630.

16- ينظر ، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004 ، ص345-346 ، د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص132.

17- تنظر المادة (48/ 2) قانون الاجرات الجنائية المصري بينما اجازت المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رد الادعاء العام اذا كان طرفاً منظماً علما انه اتجاه منتقد لدى الفقه المصري ، ينظر د. احمد نشأت بك : شرح قانون تحقيق الجنايات ، ج1، ط2 ، مطبعة مصر القاهرة ،1929، ص291 ، وكذلك د. انوسنس احمد الدسوقي عبد السلام : قضائية وتوقيع العقوبة الجنائية ، دراسة مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ، 2005،ص167-168 .

18- ينظر ، الاستاذ حسين جميل : حقوق الدفاع للمتهم ، مجلة القضاء ، ع2 ، س13 ، مطبعة العاني ، بغداد ،1955، ص137 .

19- ينظر ، مستشار مصطفى مجدي هرجة : حقوق المتهم وضماناته ،القبض ،التفتيش، الحبس ، الافراج ، الاعتقال ، دار الفكر والقانون ، القاهرة ، 2004، ص280-281.

20- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص621 -622.

21- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2004، ص105.

22- Marel ( R.) et vitu ( A. ) Traite de droitcriminal , 3e me ed paris ,1919 , T.2,No.1115,p.263.

اشار اليه د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص208 .

23- ينظر: علي زكي العرابي باشا : المبادئ الاساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية، ج1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،1940،ص297.

24- ينظر: د. رياض شمس : الحرية الشخصية في التشريع الجنائي المصري ضماناتها كما هو وكما يجب ان يكون ، ط1،مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،1934، ص105 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية