المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدلول الأتهام  
  
2826   01:29 مساءً   التاريخ: 10-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص22-29
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقتضي بحث مدلول الاتهام، بيان مدلوله اللغوي والاصطلاحي على وفق الترتيب الآتي:

أولاً : المدلول اللغوي للأتهام

 الأَتِّهامُ، مَصُدرُ للفعل إتَّهمَ، وإتُّهِمَ، مَن ارتَكَبَ خطأً، والأتهامُ هوَ التُّهَمة الرسُمِيَّة، بِجِنايَة أو جُنحَة لفردِ نتيجة لاجِراءِ تحقيق لذلك، يكون قد تم إتهامه(1). وتقابل في الانكليزية (accusation)(2).

وتَهمَ فهو تَهِمُ ظَهَر عَجزُه وتحَيّرَ(3) والأتهامُ ما يُتَّهم به من تُهمْ وإتَّهَمَهُ أدخلَ عليه التَهُّمَة فهو تهيمْ (4).

 وأَتهَّمهُ بكذا إتهاماً وإتهَمه كأفتعلَهُ وأوهَمهُ أَدخَلَ عَليْهِ التُهمَة كَهمُز، أي ما يُتَّهَمُ عَلَيهِ، فاتهَم فَهُوَم مُتَّهُم وتَهيُمِ (5) والتُهَمَة، الأتِّهِام وما يُتهَّم عَليهِ والجَمْعُ تُهَمُ وتُهمات(6).

ثانياً : المدلول الأصطلاحي للأتهام

يعد الاتهام النشاط الرئيس للأدعاء العام وينحصر مدلوله في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية الذي تتقيد به سلطة الاتهام(7) . وبه تنشأ الرابطة الأجرائية الصحيحة اذا كان صحيحاً ويكون حق الدولة قائما وتوجيه القضاء للاتهام لتأكيده وحسمه(8). وهو وسيلة الدولة لاقتضاء حقها والمحافظة على النظام العام في المجتمع من حيث حماية الشرعية الجزائية والمساهمة في تشكيل المحكمة إضافة لنشاطاته الاخرى (9). والأتهام، هو القرار الصادر من الادعاء العام، والذي يتضمن طلباً، يتعلق بجريمة قد وقعت، وهناك شخص قد توافرت دلائل كافية على إرتكابه الجريمة او يطلب بموجبه الادعاء العام من القاضي بأتخاذ الاجراءات اللازمة، وإن يكون القرار قد إستوفى الشروط الشكلية والموضوعية كافة لانتاج آثاره القانونية(10).

ويعد الاتهام، شكلاً اجرائياً، يخول السلطة القضائية مباشرة الاجراءات اللازمة قبل المتهم، لذلك احاطها المشرع بضمانات كافية. والاتهام هو المرحلة الفاصلة بين اجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، وبدء العمل القضائي الذي يثير الاتهام(11). وقد عرف الاتهام بأنه نسبة وقائع اجرامية الى شخص مشتبه فيه، يجري قاضي التحقيق، التحقيق فيها كما يعرف الشخص القابل للاتهام، ذلك الشخص الذي تقوم ضده، مجموعة قرائن أو دلائل كافية، تدل على ارتكابه جريمة، ولم يضع التشريع الفرنسي خطاً واضحاً بين المشتبه فيه والمتهم(12). وإن الاتهام هو تعبير يستخدم لشخص مشتبه في ارتكابه افعالاً اجرامية تكون محلاً لاجراءات قاضي التحقيق، وهو يظهر صراحة، عن كل فعل يتولى قاضي التحقيق بموجبه التحقيق مع شخص معين(13) . إن النظام الذي تأخذ به فرنسا يقوم على اساس، انفراد المدعي العام، بسلطة الاتهام ولا يشاركه احداً فيها، بحيث تصبح سلطة الاتهام هي سلطة قضاء(14). وفي انكلترا فأن مباشرة الاتهام تكون من قبل (التاج) وهو المدعي العام، المعني بسلطة الاتهام وتحريك الدعوى الجزائية(15)، ولا توجد سلطة تحتكر الاتهام بل ان الدولة والأفراد لهم الحق في مباشرة الاتهام في جميع الدعاوي . ان الاتهام الذي يمثل (التاج) في الاحوال التي تجد نفسها مضطرة لمباشرة هذا الحق، ذلك ان الاتهام في النظام الانكليزي يتميز بحرية الفرد والدولة، في مباشرته وفي جميع الدعاوى، والدولة تباشره في الاحوال التي يتعلق بمصيرها وكذلك حالة عجز الافراد عن مباشرة الاتهام(16). وفي النظام القانوني الأمريكي فأن الاتهام، هو اصعب القرارات، التي يتخذها المدعي العام والتي لابد أن تبنى على ادلة كافية للأدانة، لذا عُدَّ من قبيل ضعف الكفاءة المهنية، توجيه الاتهام دون التحقق منه . ومما يلاحظ ايضاً السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها الادعاء العام وفق اطار كفاية الادلة القانونية المجردة لقرار (الملاحقة)(17). وقد اجتهد الفقه، والجهات القضائية الامريكية على وضع مجموعة من القواعد التي يهتدى على اساسها قرار الاتهام منها كفاية الادلة، ومراعاة المصلحة العامة، والاّ تؤثر على قرار المدعي العام، قراره بالاتهام، اتجاه المحلفين الى البراءة (18). والاّ يكون الاتهام قد تضمن تهماً اخرى لا تستند على ادلة، لذا فالاتهام في القانون الامريكي يفترض وجود جريمة تنسب الى شخص وإن هناك سبب معقول يدعو للاعتقاد بارتكابها(19). وفي المانيا، فان الادعاء العام، يستأثر بالاتهام وحده، ويعد الاتهام قائماً متى توافرت دلائل واقعية كافية لارتكاب المتهم فعلاً اجرامياً، لذا فأن الادعاء العام، يلتزم بكل ما تتطلبه الدعوى من اجراءات (20). غير انه في حالات محدودة، استثنى المشرع، طوائف معينة من الدعوى استناداً لمبدأ الملائمة(21). وفي مصر يستعمل تعبير (الاتهام) كأجراء يترتب على اضفاء صفة المتهم الذي توافرت قبله الدلائل الكافية والتي تخول بموجبها سلطة التحقيق (نيابة، ام قضاء) تحقيق سلطة مباشرة جميع اجراءات التحقيق(22). لذا فالاتهام، هو نسبة جريمة لمتهم بعد توافر الدلائل الكافية والتي تخول بموجبها سلطة للمحقق، يلزم من وجه اليه الاتهام بالخضوع لها . والاّ فهو قد يتعرض للقبض او الحبس الأحتياطي، ويترتب على خضوع المتهم لسلطة الاتهام، حقوقاً تجاه الشخص الاجرائي(23). وبذلك فأن الاتهام هو القرار الصادر من الادعاء العام بشأن جريمة قد ارتكبت وبناء على دلائل كافية (24)، والاّ كان على قاضي التحقيق اصدار امراً بحفظ الدعوى استناداً بالاّ وجه لأقامتها(25). وفي قضاء المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، فان مصطلح الاتهام ((Accu sation يقصد به في مجال القضاء وفي المواد الجنائية، بانه : اجراء او اخطار رسمي صادر من سلطة مختصة يفيد بأن شخصاً متهماً بارتكاب جريمة، وقد يكون هذا الاخطار على هيئة قبض في مرحلة التحقيق، او اقتراح الصلح كبديل للملاحقة الجناية(26). وفي العراق فان المشرع العراقي قد فصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق بجعل الاتهام اجراء يتابعه الادعاء العام، الاّ في بعض الحالات التي اجاز للقائم بها تقصي اجراءات التحقيق والادلة(27) . ومعلوم ان قانون اصول المحاكمات الجزائية، لم يجعل تحريك الدعوى الجزائية ورفعها حكراً على الادعاء العام بل هناك جهات متعددة لها الحق في تحريك الدعوى، ومنها جواز قيام عضو الادعاء العام بصلاحية قاضي تحقيق في مكان الحادث وهي حالة مؤقته ولحين حضور قاضي التحقيق(28). وتعبير الاتهام ينصرف الى سلطة او وظيفة الادعاء العام في الدعوى الجزائية، وغيرها من الاعمال التي يقوم بها الادعاء العام، سواء في العراق او غيره، ومنها مثلاً تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة، او استجوابه او طلب الاحالة للمحاكمة(29). ان الأتهام هو الطلب الصادر من الادعاء العام تجاه شخص قد توافرت فيه دلائل على ارتكابه جريمة ويطلب فيه من قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات اللازمة(30). وهو عمل مستمر ولحين تنفيذ الاحكام وتزول صفة الاتهام بأنقضاء الخصومة الجزائية، وذلك بصدور حكم بات او بسبب من اسباب الانقضاء(31) . اما اصطلاح الاتهام في الشريعة الاسلامية فانه ينظر الى الدعوى على انها ملك الجماعة (الفرد و الدولة) وتبرير ذلك ان إقامة الدعوى في نظر الشريعة الاسلامية عموماً، هي حق للفرد في اقامتها وان لم يكن قد تضرر منها مباشرة . ويمكن القول ان الاتهام في الشريعة الاسلامية على نوعين: اتهام شخصي واتهام عام(32) . بيد ان مصطلح الاتهام في الشريعة الاسلامية، هو تعبير عن الاختصاصات التي يقوم بها والي المظالم، بطلب عقاب متهم، او خطايا من الافراد، لأقامة الدعوى التي يحكم بها المحتسب(33). لذا تميز نظام الاتهام في الشريعة الاسلامية، بمزجه بين سلطة الدولة وبين نظام الاتهام بواسطة الافراد، وتباشر هذه المهمة جهتان والي المظالم او ولي الأمر والمحتسب والقاضي احياناً(34) . ويلاحظ ان النظام الاسلامي قد أخذ بنظام الاتهام الفردي في اوسع مداه، الاّ ان هناك فرقاً جوهرياً، اساسه هيئة حكومية معنية بالاتهام الى جانب الافراد بشأن الجرائم المرتكبة(35) . وتحقيق التهمة كان من إختصاص والي المظالم، فان صحت الادانة، وقع فيها ورفعت للقضاء لترتيب حكم الله، وهي الصورة الغالبة، ولوالي المظالم حق مباشرة الدعوى(36).

_________________

1- ينظر: معجم لتريه (Littre)، اشار اليه د. هلالي عبد اللاه احمد، المركز القانون للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص38.

2- ينظر: منير البعلبكي، د. روحي البعلبكي، المورد القريب، قاموس انكليزي عربي، عربي انكليزي، ط6، دار العلم للملايين، بيروت، 2000، ص15.

3- ينظر: مجد الدين بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ج4، ط2 مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1952، ص85-86.

4- ينظر: عبد السلام هارون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج2، مطبعة مصر، القاهرة، 1961، ص1073

5- ينظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط، ج4 ، ط2، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، 1952 ، باب الميم، فصل الواو، ص189.

6- ينظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج2، ط1، دار التراث العربي، بيروت، لبنان، بلا سنة طبع، ص1073.

7- ينظر: د. محمود سامي الحسني، النظرية العامة للحكم الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1997، ص82.

8- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، نشأته وإقتضاؤه وإنقضاؤه، جامعة بيروت العربية، بيروت، 1971، ص168-169

9- كتنفيذ الاحكام، والطعن في القرارات المخالفة للقانون، والرقابة على اعمال الاستدلال ، في تفصيل ذلك، ينظر د. عبد الفتاح مراد، اصول اعمال النيابات والتحقيق الجنائي العملي، ط2، دار المطبوعات الجامعية،  الاسكندرية، 1998، ص11-13، الاستاذ محمد عبد الملك مهران، نظام النيابة الادارية في القانون المصري، مجلة ادارة قضايا الحكومة، ع1، س28، كانون، اذار، القاهرة، 1984، ص8، 13.

10- ومن العناصر الموضوعية لقرار الاتهام : وقوع جريمة مع دلائل كافية لارتكابها من قبل المتهم، ومن العناصر الشكلية لقرار الاتهام التي يجب توافرها كتاريخ القرار وتوفر الواقعة موضوع الاتهام والنص القانوني اضافة الى الاوراق والمحاضر التي هي اساس الاتهام ويترتب على اغفالها بطلان الاجراء الجزائي، ينظر د. هلالي عبد اللاه احمد، الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة اوفى لمن وضع موضع الاتهام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص18-28. ومن آثار الاتهام حق الشخص في العلم بالتهمة واعطائه الوقت الكافي لاعداد دفاعه ومناقشة الشهود والاستعانة بمترجم للمزيد من التفصيل، ينظر جان برادل، حماية حقوق الانسان اثناء المرحلة التمهيدية للدعوى الجزائية في النظام القانوني الفرنسي، من بحوث المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي، الاسكندرية للفترة من 9-12ابريل 1988، العدد الاول للعلوم الجنائية، القاهرة، 1989، ص242 ومابعدها.

11- ينظر: د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص59-60.

12- ينظر: د. خلف مهدي صالح، ضمانات المتهم في الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية، دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1990، ص66-68.

13- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، مرجع سابق، ص43.

14- ينظر: د. عبد الوهاب العشماوي، الاتهام الفردي وحق الفرد في الخصومة الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1953، ص106.

15- ينظر: د. سمير الجنزوري، حق الاتهام في النظام الانكليزي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، م7، ع1،2، القاهرة، 1964، ص67.

16- ينظر: د. سمير الجنزوري : نظام القضاء الجنائي في الدولة العربية ، مجلة القضاء والتشريع ،ع8،س21 ، وزارة العدل التونسية ،1979ص66-67.

17- ينظر: د. احمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانكلوأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص94-96، وفي هذا الجانب، فان توجيه الاتهام في جرائم الملكية الفكرية يؤخذ بالحسبان عند توجيه الاتهام، في هذه الجرائم كما هو حال الجرائم الفيدرالية الامريكية، ينظر في تفصيل ذلك، د. عمر محمد بن يونس : الاتهام في جرائم الملكية الفكرية في القانون الامريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص167.

18- المحلفون هم فئة من المواطنين العاديين الذين يشتركون في عمل القضاء بناء على دعوتهم من مجلس القضاء لسماع الدعاوى واصدار قرارهم في وقائعها، تاركين للقاضي تطبيق القانون ويسمى محلفون، بسبب استحلافهم قبل مباشرة مهامهم، في تفصيل ذلك ينظر، د. عادل يونس، نظام المحلفين في القضاء الجنائي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، م1، ع1، دار المعارف، القاهرة، 1958، ص35 ومابعدها . ود. محمد ابو شادي عبد الحليم، نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1980، ص21 ومابعدها، د. فتحي والي، نظام المحلفين في القضايا المدنية في الولايات المتحدة الامريكية، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، ع2، س36، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1960، ص822-887، ينظر كذلك :

Stephen A saltzburg Daniel. J . Capra:American Crimincal procedure, Cases and Commentary , sixth Edition ,Washington ,2001 ,p.138.

19- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص27.

20- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين، دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني، دار النهضة العربية،  القاهرة، 2000، ص35ومابعدها.

21- كفل المشرع الالماني استدعاء الادعاء العام في رفع الدعوى الجزائية استناداً للمادة (170) من التقنين الالماني لاانتفاء شبهة ارتكاب المتهم للجريمة، ولكن من جانب آخر، هو امكانية الادعاء العام في حفظ الدعوى، استناداً لمبدأ الملائمة الذي نص عليه المشرع الالماني في المواد (152، 153/ أ، ب) بيد ان هذا المبدأ لم يكن مطلقاً لدى الادعاء العام الالماني، بل اوجب في حالات متعددة الحصول على موافقة المحكمة المختصة في حالات الحفظ، اشار اليه:د. اشرف توفيق شمس الدين : احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999، ص35-39.

22- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، دار الهدى للمطبوعات، الاسكندرية، 2004، ص422.

23- ومن هذه الحقوق، حق الدفاع والأحاطة علماً بالتهمة المسندة له، وحقه في المواجهة بالادلة وحقه في الاستعانة بمحام، ينظر في تفصيل ذلك: د. محمود صالح العادلي، النظرية العامة في حقوق الدفاع امام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة في القانون الوصفي والفقه الاسلامي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2005، ص421-422 . ويرى د. محمود صالح العادلي، ان حقوق الدفاع الخاصة بالاتهام، تستمد دعامتها، من قرينة البراءة، ان اتهام شخص بجريمة، ومهما تكن جسامتها لاتعني ادانته، ذلك ان الادانة لاتكون الاّ بمقتضى قرار قضائي بات، مما يقتضي معاملته على انه بريء ولحين اصدار ذلك الحكم، ينظر في تفصيل ذلك: المرجع ذاته، ص150 .

24- يختلف معنى (الدلائل الكافية) في نظام الاجراءات الجنائية الفرنسي عنه في النظام الانكلوسكسوني ففي قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي فرنسي يستخدم للدلالة على (الدلائل الخطيرة والمزيفة) وذلك في المواد (63/1، 105) من القانون ذاته واستخدم مصطلح (اثباتات كافية) في المواد (112، 177، 211). اشار اليها : د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص10، كذلك وفي النظام الاجرائي المصري، تستخدم (الدلائل الكافية)، حيث وردت في المواد  (34، 35، 134) والادلة الكافية في المادة (214) وبموجب القانون (170) لسنة 1981 فان هذه العبارة  تستخدم في مرحلة التحقيق الابتدائي، بمعنى مغاير لمرحلة المحاكمة فهي في مرحلة التحقيق تعني تقديم المتهم للمحكمة مع رجحان الحكم عليه . وان وجود دلائل كافية، هي ايجاد رخصة باتخاذ اجراءات معينة لعضو الضبط القضائي، ومن امثلة الدلائل التي اوردتها محكمة النقض بانها دلائل جدية وكافية حالة التلبس بالجريمة، اما في النظام الانكلوسكسوني فانه يستعمل السبب المعقول او المحتمل، ومثل ذلك ما اخذت به المحكمة الاتحادية العليا الامريكية بقولها، ان السبب المعقول لا يعني سوى الشك البسيط، ويوجد في حالة الوقائع والظروف والتي تكفي للدلاله في الشخص الحريص على وقوع جريمة من شخص يراد القبض عليه،  في تفصيل ذلك ينظر : د. هلالي عبد اللاه احمد : الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة اوفى لمن وضع موضع الاتهام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2002، ص15-27 .

25- تنص المادة (154) من قانون الاجراءات الجنائية المصري (اذا رأى قاضي التحقيق، ان الواقعة، لا يعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية، يصدر امراً بالا وجه لاقامة الدعوى).

26- ينظر: د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، لقاهرة، 2004، ص42-43.

27- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج1، ط1، مطبعة المعارف، بغداد، 1975، ص284-285.

28- نصت المادة (3) من قانون الادعاء العام العراقي ذي الرقم159 لسنة 1979 المعدل ((يمارس عضو الادعاء العام صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث عند غيابه وتزول تلك الصلاحية عنه عند حضور قاضي التحقيق المختص مالم يطلب اليه مواصلة االتحقيق كلاً او بعضاً فيما تولى القيام به)).

29- ينظر: حامد عبد الحليم الشريف، رد القضاة في المواد الجنائية، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1993، ص87. ومن الضروري الاشارة هنا الى ان الاتهام من بين مهام الادعاء العام العراقي ويتميز برقابة المشروعية الجزائية، والمشروعية المدنية، اضافة لميزته التي انفرد بها هي امكانية رد عضو الادعاء العام، بما يرد به القاضي المادة (67) من قانون الادعاء العام، وفي مصر يراقب الادعاء العام المشروعية الجزائية، وهو يختلف ايضاً عن الادعاء العام الاشتراكي الذي ينحصر دوره في رقابة الشرعية الاشتراكية، ينظر الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. ضاري خليل محمود، النظام القانوني للادعاء العام في العراق والدول العربية، مطبعة اليرموك، بيت الحكمة، بغداد 1990، ص91-92.

30- في العراق، هناك جهات متعددة، يحق لها تحريك الدعوى الجزائية ورفعها امام القضاء ومنها المشتكي المدعي الشخصي المادة(1/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل والمادة (23) من قانون الاجراءات الجنائية لليمن الديمقراطية، والمادة (5) من قانون الاجراءات للمحاكم الجنائية لدولة الامارات العربية المتحدة .

31- تنظر: المادة (300) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وكذلك المادة (127) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .

32- ينظر: د. محمد عطية راغب، النيابة العامة في التشريع المصري وفقاً لقانون السلطة القضائية الجديد، مكتبة الانكلو المصرية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص45-49، د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص40-43، د. محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية، وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2003، ص120.

33- والحسبة هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك قول الامام علي (ع) ((أول ماتغبلون عليه، من الجهاد، الجهاد بايديكم، ثم بالسنتكم، ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفاً، ولم ينكر منكراً نكسَ، فجعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه))، وقد جاء في خطبة له، وفي بيان اسباب انتصار الشعوب ((... واحذروا مانزل، بالأمم قبلكم، من المثلات، بسوء الافعال وذميم الأعمال .... واحذروا ان تكونوا امثالهم ... فالزموا لكل أمر لزمت العزة به شأنهم ...))، ينظر فيما تقدم: السيد الشريف الرضي، نهج البلاغة للأمام علي (ع)، تحقيق وتصحيح د. محمد الاشتي، ط1، مطبعة الهادي، مؤسسة امير المؤمنين الثقافية، طهران، 1383هـ، ص221.

34- ينظر: مستشار د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص22-23.

35- تفصيل أنواع الجرائم في الشريعة الاسلامية تنظر ص 284 وما بعدها من هذه الرسالة، كذلك ينظر: د. كاظم عبد الله حسين، تفسير النصوص الجزائية – دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، رسالة دكتوراه قدمت الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص36.

36- ينظر: د. محمد عطية راغب : نظام النيابة العام في التشريع العربي وفقاً لقانون السلطة القضائية ، مكتبة الانكلو مصرية ، القاهرة ،بلا سنة طبع ، ص52-53.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






أكثر من 300 طالبة من طالبات معهد القرآن النسوي يحصلن على الإعفاء العام في مختلف المراحل الدراسيّة
شعبة التوجيه الديني النسوي تدعو النساء إلى حضور دورتها لتعليم مناسك الحج
مركز الثقافة الأسرية يعلن عن إطلاق دورةٍ حول استراتيجيات التعامل مع الغضب
شعبة الخطابة النسوية تنهي تحضيراتها لحفل التكليف الشرعي السنوي الثاني في عين التمر